قرار رقم 460 لسنة 2021 م بشأن إنشاء جامعة طرابلس الطبية و جامعة بنغازي الطبية وتقرير حكم بشأنها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 سبتمبر 2021
- رقم التشريع: 460
- الجهة المُصدِرة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي, الصحة
قرار رقم 460 لسنة 2021 م بشأن إنشاء جامعة طرابلس الطبية و جامعة بنغازي الطبية وتقرير حكم بشأنها
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/08/03 ميلادي
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م بشأن التعليم وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 501 لسنة 2010م، بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 22 لسنة 2008 م بشأن الهيكل التنظيمي للجامعات ومؤسسات التعليم العالي وتعديلاته.
- وعلى قرارنا رقم 384 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى قرار وزير الصحة رقم 37 لسنة 2017 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى محضر الاجتماع الوزاري المنعقد بتاريخ 2021/9/5 م بالخصوص.
قرر
مادة 1
يتم بموجبه أحكام هذا القرار إنشاء جامعتين مستقلتين يتمتعن بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة تحت مسمى:
أولا: جامعة طرابلس الطبية – ومقرها مدينة طرابلس وتتبعها الكليات الطبية حسب الجدول المرفق بهذا القرار.
ثانيا: جامعة بنغازي الطبية ومقرها مدينة بنغازي وتتبعها الكليات الطبية حسب الجدول المرفق بهذا القرار.
مادة 2
تكون التبعية الإدارية والمالية للكليات الطبية، للجامعات المنشأة بموجب المادة الأولى من هذا القرار وتؤول لها كافة أصولها الثابتة والمنقولة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية التقيد به وتنفيذه.
- عمران محمد القيب
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.