قرار رقم 460 لسنة 2021 م بشأن إنشاء جامعة طرابلس الطبية و جامعة بنغازي الطبية وتقرير حكم بشأنها
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بعد الإطلاع
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/08/03 ميلادي
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.