قرار رقم 460 لسنة 2021 م بشأن إنشاء جامعة طرابلس الطبية و جامعة بنغازي الطبية وتقرير حكم بشأنها
6 سبتمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 سبتمبر 2021
- رقم التشريع: 460
- جهة الإصدار: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي, الصحة
قرار رقم 460 لسنة 2021 م بشأن إنشاء جامعة طرابلس الطبية و جامعة بنغازي الطبية وتقرير حكم بشأنها
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/08/03 ميلادي
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م بشأن التعليم وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 501 لسنة 2010م، بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 22 لسنة 2008 م بشأن الهيكل التنظيمي للجامعات ومؤسسات التعليم العالي وتعديلاته.
- وعلى قرارنا رقم 384 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى قرار وزير الصحة رقم 37 لسنة 2017 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى محضر الاجتماع الوزاري المنعقد بتاريخ 2021/9/5 م بالخصوص.
قرر
مادة 1
يتم بموجبه أحكام هذا القرار إنشاء جامعتين مستقلتين يتمتعن بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة تحت مسمى:
أولا: جامعة طرابلس الطبية – ومقرها مدينة طرابلس وتتبعها الكليات الطبية حسب الجدول المرفق بهذا القرار.
ثانيا: جامعة بنغازي الطبية ومقرها مدينة بنغازي وتتبعها الكليات الطبية حسب الجدول المرفق بهذا القرار.
مادة 2
تكون التبعية الإدارية والمالية للكليات الطبية، للجامعات المنشأة بموجب المادة الأولى من هذا القرار وتؤول لها كافة أصولها الثابتة والمنقولة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية التقيد به وتنفيذه.
- عمران محمد القيب
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي