قرار رقم 460 لسنة 2000 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن الإسكان الوظيفي
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديلاته، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
وعلى لائحة إسكان الموظفين الصادرة بتاريخ 9/ 12/ 1967 إفرنجي
وتعديلاتها.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1429 ميلادية بتشكيل لجان تخصيص العقارات المملوكة للدولة بالشعبيات وتقرير بعض الضوابط بشأنها.
قررت
مادة 1
يكون استغلال المساكن والمباني الملحقة بالمصانع والمنشآت والمرافق العامة التابعة للقطاعات المختلفة والهيئات والمصالح والمؤسسات والشركات العامة للعاملين بها، وينتهي حق المستفيد بالسكن طبقا لحكم الفقرة السابقة بمجرد انتهاء علاقته الوظيفية بالجهة سواء بالنقل أو الندب أو الإعارة، ويتم استلام العقار منه للاستفادة منه في أغراض الإسكان الوظيفي.
مادة 2
مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتخصيص العقارات المملوكة للدولة، تتولى الجهة التي تتبعها وحدات سكنية معدة للإسكان الوظيفي اتخاذ إجراءات التخصيص لهذا الغرض ومتابعة ما يتعلق بذلك من إجراءات.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.