قرار رقم 460 لسنة 2000 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن الإسكان الوظيفي
اللجنة الشعبية العامة
قررت
مادة 1
يكون استغلال المساكن والمباني الملحقة بالمصانع والمنشآت والمرافق العامة التابعة للقطاعات المختلفة والهيئات والمصالح والمؤسسات والشركات العامة للعاملين بها، وينتهي حق المستفيد بالسكن طبقا لحكم الفقرة السابقة بمجرد انتهاء علاقته الوظيفية بالجهة سواء بالنقل أو الندب أو الإعارة، ويتم استلام العقار منه للاستفادة منه في أغراض الإسكان الوظيفي.
مادة 2
مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتخصيص العقارات المملوكة للدولة، تتولى الجهة التي تتبعها وحدات سكنية معدة للإسكان الوظيفي اتخاذ إجراءات التخصيص لهذا الغرض ومتابعة ما يتعلق بذلك من إجراءات.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.