Skip to main content

قرار رقم 46 لسنة 2023 م بإنشاء معهد عال 

18 يناير 2023

قرار رقم 46 لسنة 2023 م بإنشاء معهد عال 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد وزير التعليم التقني والفني رقم 110 المؤرخ 2022/6/29 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 20806 المؤرخ 2022/08/29 م.

قرر

مادة 1 

ينشأ معهد عال ببلدية الشويرف يسمى المعهد العالي للعلوم والتقنية يكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يتبع وزارة التعليم التقني والفني، وتطبق في شأنه أحكام التشريعات النافذة في شأن المعاهد التقنية العليا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 25/جمادى الآخرة/1444 هجري
  • الموافق 1/18/ 2023 میلادی