Skip to main content

قرار رقم 46 لسنة 2009 م بشأن لائحة تنظيم الخدمة المنزلية 

8 فبراير 2009

قرار رقم 46 لسنة 2009 م بشأن لائحة تنظيم الخدمة المنزلية 

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية: 
  • وعلى قانون العمل رقم 58 لسنة 1970 مسيحي، وتعديلاته.
  • وعلى قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 مسيحي، وتعديلاته واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • و على القانون رقم 6 لسنة 1987 مسيحي، بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون رقم 5 لسنة 1987 مسيحي، بشأن المعاقين ولائحته التنفيذية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل بكتابه رقم 1 المؤرخ في 01/04/ 1376 و.ر.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1377 و.ر.

 قررت

مادة 1 

العمل حق وواجب في الجماهيرية العظمى لليبيين ولغيرهم من المقيمين ويحظر الاستغلال والتمييز أيا كان نوعه في علاقات العمل، أو الإخلال بالحقوق المقررة قانونا للأطراف المتعاقدة في علاقات العمل.

مادة 2 

المنزل بخدمة أهله ولا يجوز الإذن بممارسة عمل الخدمة المنزلية إلا للضرورة ووفقا للشروط والضوابط والضمانات المحددة في هذه اللائحة.

مادة 3 

يقصد بالخدمة المنزلية الخدمة التي تقدم داخل نطاق المسكن وتقدم هذه الخدمة من الليبيين أو من غيرهم.

مادة 4

يتقدم من يحتاج إلى الخدمة المنزلية بطلب إلى مكتب التشغيل المختص لترشيح أحد العناصر المسجلين لديه حسب الطلب، أو إصدار الإذن له باستجلاب عنصر أجنبي من المناطق المصرح بالاستجلاب منها.

مادة 5 

يشترط في مقدم الخدمة المنزلية توفر اللياقة الصحية ويكون تشغيله بعقد عمل محدد المدة يوضح الواجبات والمهام التي يقوم بها وشروط وظروف العمل الأخرى التي تقتضيها طبيعة الخدمة.

مادة 6 

في حالة استجلاب عنصر أجنبي يحيل مكتب التشغيل المختص الطلبات التي تمت الموافقة عليها إلى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب لغرض الحصول على تأشيرة الدخول

مادة 7 

يجب إجراء الفحص الطبي لمقدم الخدمة المنزلية حال وصوله إلى الجماهيرية العظمی الغرض إثبات خلوه من الأمراض المعدية.

مادة 8 

بعد حضور مقدم الخدمة المنزلية يتم إبرام عقد عمل مكتوب معه من قبل المستفيد من الخدمة المنزلية لمدة سنة قابلة للتجديد ويقدم إلى مكتب التشغيل المختص الذي يراجعه ويحيل نسخة منه إلى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب للحصول على بطاقة الإقامة، ويتحمل المستفيد من الخدمة المنزلية جميع المصاريف المترتبة على ذلك.

مادة 9 

لا يجوز أن يكون المقابل المالي الشهري أقل من الحد الأدنى لمقابل العمل المحدد قانونا خاضعة للاستقطاعات القانونية، بمراعاة ما يوفره المستفيد من الخدمة من إقامة ومأكل ورعاية صحية، ويجب أن يتضمن العقد بين الطرفين المتعاقدين ما يتعلق بتوفير الإقامة.

مادة 10 

يستحق مقدم الخدمة المنزلية إجازة سنوية مدتها 30 يوما إذا أمضى في العمل سنة كاملة، وإذا انتهى العقد استحق بدلا نقديا عن أيام الإجازة التي لم يتمتع بها.

مادة 11 

لا يجوز التعاقد على تقديم الخدمة المنزلية ممن تقل أعمارهم عن ثمانية عشر سنة.

مادة 12 

يكفل المستفيد من الخدمة المنزلية حق الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية المقدم الخدمة المنزلية.وعليه كذلك أن يوفر له أدوات ووسائل الوقاية والسلامة عند التعامل مع مواد ضارة.

مادة 13 

يجب على مقدم الخدمة المنزلية أن يقوم بالعمل المكلف به على خير وجه بدقة وإتقان وأمانة وأن يحافظ على الأسرار العائلية وعلى الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة التي يستخدمها.

مادة 14 

تقوم اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل بمتابعة من يعملون في الخدمة المنزلية عن طريق مفتشي العمل لضمان التقيد بالقوانين النافذة وأحكام هذه اللائحة.

مادة 15 

تعد اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل نموذج عقد الخدمة المنزلية الخاصة والمستندات اللازمة لها، وتقوم مصلحة الجوازات والجنسية وشئون الأجانب إصدار بطاقات الإقامة لغرض العمل وفقا للتشريعات المنظمة لذلك.

مادة 16 

تتولى اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل وضع الشروط والقواعد المتعلقة بالحصول على الإذن اللازم لاستخدام مقدمي الخدمة المنزلية طبقا للتشريعات النافذة.

مادة 17 

تطبق أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.

مادة 18 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.

مادة 19 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة 
  • صدر في:.م 2009/02/8