قرار رقم 457 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 395,540.000 ثلاثمائة وخمسة وتسعون ألفا وخمسمائة وأربعون دينارا، لصالح وزارة الحكم المحلي، وذلك للصرف منه على تعويض الأضرار الناتجة عن الأحداث التي وقعت بالعاصمة طرابلس يوم الثلاثاء الموافق 2022/5/17 م، خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.