Skip to main content

قرار رقم 457 لسنة 2021 م بإقرار مزايا وحوافز تشجيعية للعناصر الوطنية التي يتم تعيينهم أو نقلهم للعمل خارج مقار إقامتهم بقطاعات التعليم العالي والتربية والتعليم والصحة 

14 أكتوبر 2021

قرار رقم 457 لسنة 2021 م بإقرار مزايا وحوافز تشجيعية للعناصر الوطنية التي يتم تعيينهم أو نقلهم للعمل خارج مقار إقامتهم بقطاعات التعليم العالي والتربية والتعليم والصحة 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م بشأن التعليم.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 595 لسنة 2007 م، بإقرار مزايا وحوافز تشجيعية للعناصر الوطنية التي يتم تعيينهم ونقلهم خارج مقر إقامتهم.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13440 بتاريخ 2021/9/27 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السابع لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/9/27 م.

قرر

مادة 1 

يمنح أعضاء هيئة التدريس الجامعي والمعلمون والعناصر الطبية والطبية المساعدة الذين يتم تعيينهم أو نقلهم خارج مقار إقامتهم بمؤسسات التعليم العالي والتربية والتعليم والصحة بقرار من الوزير المختص إحدى المزايا والحوافز التشجيعية الآتية: 

  1. توفير سكن للمستفيد على حساب الدولة سكن وظيفي أو بعقد انتفاع 
  2. زيادة مالية بنسبة 90% من المرتب الأساسي 
  3. صرف منحة استقرار تعطى لمرة واحدة عند الانتقال للعمل تعادل مرتب شهرين.

مادة 2 

يشترط للاستفادة من المزايا والحوافز المنصوص عليها بالمادة السابقة ما يلي:

  1. أن يكون المستفيد حاصلا على المؤهل المناسب للعمل المطلوب
  2. ألا تقل المسافة بين مقر سكن المستفيد وإقامته العادية ومقر العمل المنقول إليه أو المعين به عن 100 مائة كيلومتر.
  3. موافقة جهة العمل التي يتبعها المستفيد على النقل إذا كان موظفا.
  4. أن يمارس المستفيد المهنة على سبيل التفرغ.
  5. أن تقتضي طبيعة العمل إقامة المستفيد إقامة دائمة.

مادة 3 

يوقف صرف المزايا أو الحوافز الواردة بهذا القرار للمستفيدين من موت الآتية: 

  1. التوقف عن ممارسة المهنة.
  2. الانتقال إلى مقر عمل تقل المسافة بينه وبين مقر الإقامة الاعتيادية عن 100 مائة كيلومتر.
  3. إذا تبين أن إقامة المستفيد الفعلية غير التي أقربها عند تقديم المستندات الدالة على الإقامة.

مادة 4 

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 595 لسنة 2007م، بإقرار مزايا وحوافز تشجيعية للعناصر الوطنية التي يتم تعيينهم أو نقلهم خارج مقار إقامتهم.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 7/ربيع الأول/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/10/14 ميلادي