أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 456 لسنة 2021 م بإنشاء مركز إعداد القيادات الشابة 

14 أكتوبر 2021

قرار رقم 456 لسنة 2021 م بإنشاء مركز إعداد القيادات الشابة 

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 234 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الشباب وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى كتاب وزير الشباب رقم 89 المؤرخ في 2021/09/07 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11958 المؤرخ في 2021/09/12 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

ينشأ بموجب أحكام هذا القرار مركز يسمى مركز إعداد القيادات الشابة، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الشباب.

مادة 2 

يكون المقر الرئيسي للمركز في مدينة طرابلس، ويجوز بقرار من وزير الشباب أن تنشأ له فروع اومكاتب وحدات تابعة له داخل ليبيا.

مادة 3 

يختص المركز بإعداد وإقامة البرامج التنفيذية لإعداد القيادات الشابة، وتحديد أولويات تنفيذها بما يحقق رفع قدرة وكفاءة الشباب لتوليهم الوظائف القيادية والإشرافية بمؤسسات الدولة، وله على وجه الخصوص القيام بما يلي: 

  1. اقتراح الخطة التدريبية السنوية واعتمادها من وزير الشباب.
  2. العمل على اكتشاف المتميزين وأصحاب الصفات القيادية من الشباب والعناية 
  3. إعداد البرامج الخاصة بالتدريب ورفع كفاءة الكوادر الوطنية من الشباب بالتنسيق مع الوزارة.
  4. إعداد برامج شبابية لتوعية الشباب في الحياة السياسية.
  5. تنظيم الدورات التدريبية المختلفة بالداخل، و ترشيح المتدربين للدورات الخارجية.
  6. تنظيم الندوات والمؤتمرات المحلية، والمشاركة في المناشط المتعلقة برفع كفاءة المتدربين.
  7. المساهمة في تحسين نوعية التدريب ومستوى التحصيل لرفع الكفاءة وذلك عن طريق تجديد وتطوير المناهج التدريبية وتحسين أساليب التدريب والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية وتشجيعها.
  8. المساعدة في تحليل ووضع السياسات والتدابير اللازمة للتدريب المستدام وإجراء الدراسات والبحوث التي يختص بها المركز.
  9. المشاركة في إجراء الدراسات حول الجدوى الاقتصادية للتدريب والمساهمة في متابعة وتقويم كفاءة مخرجاته.
  10. المساعدة في تحليل ووضع السياسات والتدابير اللازمة المستدام وإجراء الدراسات والبحوث التي يختص بها المركز.
  11. إقامة الشراكة بين المركز وبين بيوت الخبرة الأكاديمية والتدريبية والمؤسسات والشركات ذات العلاقة محليا وإقليميا.
  12. تعزيز الدور القيادي للشباب في مؤسسات الدولة من خلال نشر ثقافة القيادة الشبابية وقيمتها.

مادة 4 

تتولى وزارة الشباب الإشراف المباشر على المركز من النواحي الإدارية والمالية والفنية وتدبير متطلباته البشرية والمادية.

مادة 5 

يدار المركز بمدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الرصد والمعلومات والتوثيق يتولى إدارة المركز وتصريف شؤونه ويصدر بتسميته قرار مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الشباب.

مادة 6 

تتكون الموارد المالية للمركز من:

  1. ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.
  2. إيرادات نشاطه مقابل ما يقدمه من خدمات
  3. الهبات و المساعدات غير المشروطة التي يؤذن له بها.
  4. أية موارد أخرى يؤذن له بها قانونا.

مادة 7 

تبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتبدأ السنة المالية الأولى اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية الحالية.

مادة 8 

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات المركز وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 9 

يصدر بالهيكل التنظيمي للمركز قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الشباب، ويصدر بالتنظيم الداخلي قرار من وزير الشباب بناء على عرض من المدير 

مادة 10 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 7/ربيع الأول/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/10/14 ميلادي