أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 454 لسنة 2000 م بشأن لائحة استخدام المكاتب الاستشارية

28 نوفمبر 2000

قرار رقم 454 لسنة 2000 م بشأن لائحة استخدام المكاتب الاستشارية

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللوائح الصادرة بمقتضاه 
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1427 ميلادية، بشأن التخطيط. 
  • وعلى اللائحة التنفيذية لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1427 ميلادية، بشأن التخطيط.
  • وعلى لائحة العقود الإدارية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 813 لسنة 1423 ميلادية. 
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 11 لسنة 1428 ميلادية، بشأن تنظيم الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للتخطيط.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بكتابه رقم 2005 المؤرخ في 14/ 9/ 1429 ميلادية.
  • وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادى التاسع عشر لعام 1429 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

يعمل بأحكام المواد التالية – دون غيرها – في شأن استخدام المكاتب الاستشارية

مادة 2 

لا يجوز التعاقد على تنفيذ أى مشروع، أو مباشرة الاعلان عن طلب عروض لتنفيذه إلا بعد دراسة جدوى فنية واقتصادية رصينة للمشروع، وتتم دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية من قبل الوحدة الإدارية المعنية عن طريق اجهزتها، أو بالتعاقد مع مكتب استشارى متخصص.

مادة 3 

تلتزم الامانات والشعبيات والمؤسسات والهيئات والأجهزة العامة عند استخدامها لأحد المكاتب الاستشارية بالقواعد والاحكام المبينة في هذه اللائحة.

كما تخضع لأحكام هذه اللائحة جميع المشروعات التي تمول كلياً أو جزئياً من الخزانة العامة، والمشروعات الممولة ذاتياً من الجهات العامه، والمشروعات المدرجة بخطط التنمية والمشروعات التي يكون تمويلها عن طريق الاقتراض من مؤسسات فى الداخل أو الخارج بضمان الخزانة العامه، أو مصرف ليبيا المركزى.

مادة 4 

يقصد بالمكتب الاستشارى أى بيت للخبرة سواء كان هيئة أو شركة أو تشاركية أو فرداً يقدم تلك الخبرة مقابل اتعاب محددة من أعمال معينه، ولا يقصد بذلك الخبير المستخدم فى احدى الامانات أو الشعبيات أو المؤسسات أو الهيئات العامة بموجب عقد استخدام موظف مادة 5 

لا يجوز استخدام مكتب استشارى فى مشروع معين إلا بعد التأكد من عدم توفر الخبرة المطلوبة والامكانيات الفنية اللازمة فى الوحدة الإدارية المعنية، كما لا يجوز استخدام مكتب استشارى لمشروع غير وارد بخطة أو ميزانية التنمية من قبل الجهات المذكورة فى المادة 3 إلا بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط

مادة 6 

تقيد المكاتب الاستشارية التى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة في سجلات تعد لهذا الغرض تبعاً لفروع الخبرة والتخصص، وتتضمن كل مايلزم من بيانات خاصة بتلك المكاتب بما في ذلك تخصصاتها ومجالات نشاطها، سنوات خبرتها فى الجماهيرية العظمى أو في الخارج ويتم القيد فى السجلات المذكورة بناء على طلب من المكتب الاستشارى الى رئيس لجنة المكاتب الاستشارية وعلى النموذج المعد لهذا الغرض، مقابل رسم يحدد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيطوتتولى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط اعداد سجل عام تدرج فيه المكاتب الاستشارية المقيدة فى السجلات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه الماده، ويتضمن السجل العام ما يلزم من البيانات المذكورة فى تلك السجلات والتي توضح تخصصات المكاتب ومجالات نشاطها وسنوات خبرتها، ويجرى اعتماد السجل العام وكذلك الحذف منه أو الإضافة إليه من قبل أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بناء على اقتراح لجنة المكاتب الاستشارية 

مادة 7 

يجب ان تتوافر فى المكتب الاستشارى المراد قيد اسمه في السجلات سواء كان وطنياً أو اجنبياً الشروط الآتية: – 

اولاً: أن يكون مدير المكتب أو رئيس مجلس الإدارة أو أمين اللجنة الشعبية أو المسئول عنه حاملاً لمؤهل جامعي من احدى الجامعات المعترف بها وأن يتوفر فى المكتب الخبرة اللازمة لمزاولة الأعمال الاستشارية في الفرع أو التخصص المراد فيه قيد المكتب به، وأن يكون قد مضى على تأسيسه مدة خمس سنوات على الاقل كما يشترط فى خبراء المكتب وفنييه أن يكونوا متفرغين تفرغاً كاملاً للاعمال الاستشارية التي يقوم بها المكتب، وألا يكون لهم اي نشاط تجاری آخر 

ثانياً: ان يكون المكتب الاستشارى مسجلا لدى الجهات الرسمية المختصة في بلده ومعترفاً به من قبل النقابة أو الجمعية التي تضم الخبراء الاستشاريين في ذلك البلد

ثالثاً: الا يكون مدير المكتب الاستشارى، أو رئيس مجلس الإدارة أو أمين اللجنة الشعبية أو المسئول عنه أو اى من العاملين به موظفاً أو مستخدماً في أي من الامانات أو الشعبيات أو اى مؤسسة أو هيئة عامة أو وحدة إدارية ليبيه

ويجب على المكتب الاستشارى ان يقدم الوثائق والقرارات التي تثبت توافر الشروط السابقة فيه وتحفظ هذه الوثائق فى ملف المكتب الاستشارى بأمانة لجنة المكاتب الاستشارية المنصوص عليها في المادة 10 

ويجوز بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط ان تستثنى من شرط المدة المكاتب الاستشارية التيتملكها جهات عامة، والمكاتب الاستشارية الوطنية

مادة 8 

تشكل بأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط لجنة تسمى لجنة المكاتب الاستشارية تتكون على النحو التالي: –

  1. الكاتب العام باللجنة الشعبية العامة للتخطيط رئيساً
  2. الكاتب العام باللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل
  3. الكاتب العام باللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن أعضاء
  4. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للتعليم والتكوين المهنى
  5. مدير الإدارة العامة للشئون الفنية باللجنة الشعبية العامة للتخطيط 
  6. المستشار القانونى باللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
  7. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للاسكان والمرافق يسميه الأمين المختص

وتتولى هذه اللجنة فحص الطلبات المقدمة من المكاتب الاستشارية لقيدها في السجلات المنصوص عليها في المادة 6 والموافقة على قيد المكاتب التي تتوافر فيها الشروط المقررة في المادة 7 

وللجنة أن تشكل من بين اعضائها أو من غيرهم لجاناً فنية تسند إليها بعض الأعمال المتعلقة بفحص الطلبات المشار إليها واختيار المكاتب التي تقيد في السجلات على ضوء خبرتها وكفاءتها

مادة 9 

يجوز منح رئيس واعضاء لجنة المكاتب الاستشارية مكافأة مالية عن تأدية اعمالها يصدر بتحديدها واحوال منحها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط

مادة 10 

تكون للجنة المكاتب الاستشارية أمانة إدارية تتولى تحت اشراف رئيس اللجنة الاعمال المتعلقة بها، وباللجان الفنية المتفرعة عنها، وعلى الأخص القيام بقيد المكاتب الاستشارية التى توافق اللجنة على قيدها وذلك حسب تخصصاتها في السجلات المعدة لهذا الغرض وحفظ الوثائق والاقرارات المتعلقة بكل مكتب وتنفيذ قرارات اللجنة الأخرى ويكلف رئيس لجنة المكاتب الاستشارية العدد الكافي من الموظفين للقيام بأعمال الأمانة الإدارية للجنه، من بين موظفى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط أو غيرهم من الموظفين بالاتفاق مع الجهات التي يتبعونها

مادة 11 

لا يجوز لاى وحدة إدارية التعاقد أى مكتب استشارى إلا إذا كان مع مقيداً في السجل المعد لهذا الغرض باللجنة الشعبية العامة للتخطيط وتقوم الوحدة الإدارية التى ترغب فى التعاقد على عمل استشارى بمخاطبة رئيس لجنة المكاتب الاستشارية موضحة نوع العمل الاستشارى المطلوب التعاقد بشأنه، وتطلب إليه ترشيح عدد من المكاتب وفقاً لما هو منصوص عليه في هذه اللائحة

مادة 12 

يقوم رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بموافاة الأمانات والشعبيات والمؤسسات والهيئات العامة بناء على طلبها، بعدد من أسماء المكاتب الاستشارية لايقل عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة من بين المكاتب ذات التخصص فى نوع العمل المراد القيام به والمقيدة فى السجلات المنصوص عليها في المادة 6 من هذه اللائحة

مادة 13 

توجه الدعوة الى المكاتب الاستشارية لتقديم عروضها عن مراحل المشروع الثلاثة المشار إليها في المادة 14 ومع ذلك يجوز لظروف فنية خاصة تقدرها الجهة المعنية أن تقتصر الدعوة على طلب عروض عن المرحلة الاولى للمشروع المتعلقة بالدراسات التمهيدية والمخطط الرئيسي له، على أن توجه دعوة ثانية للمكتب ذاته أو لغيره من المكاتب، إذا تقرر تنفيذ المشروع للتقدم بعرضه عن المرحلتين الثانية والثالثة أو احدهما المتعلقتين بإعداد وثائق العطاء، ثم الاشراف على تنفيذه

ويجرى اختيار المكاتب الاستشارية على اساس الخبرة والكفاءة والقدرة المالية، ويتم فحص العروض المقدمة واختيار أنسبها وافضلها من كافة الوجوه بعد اتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادتين 14 و 15 

مادة 14 

يجوز ان يكون التعاقد المكتب الاستشارى لمرحلة أو أكثر من مراحل عقود الخدمات الاستشارية وفق مايلي: –

  1. المرحلة الاولى: دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية المبدئية وتتضمن اجراء كل الدراسات التمهيدية للتقرير بشأن جدوى المشروع الفنية والاقتصادية واعداد المخططات الاوليه
  2. المرحلة الثانية: دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية التفصيلية وتتضمن اجراء كل الدراسات التفصيلية اللازمة لتأكيد جدوى المشروع الفنية والاقتصادية واختيار انسب البدائل للتنفيذ واعداد التصميمات واعداد وثائق العطاء وتقييم العروض والتوصية بأنسبها والمشاركة في اعداد عقد التنفيذ
  3. المرحلة الثالثة: الاشراف على التنفيذ

مادة 15 

تشكل في كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من أمين اللجنة الشعبية أو من له صلاحياته على أن يكون من بين اعضائها عضو فنى وآخر قانونى واخر له الخبرة بالشئون المالية والحسابات وتتولى هذه اللجنة المهام الآتية:

  1. التحقق من مدى كفاية الأجهزة الفنية في الأمانة، أو الشعبية أو المؤسسة أو الهيئة العامة للقيام بالدراسات الفنية والاقتصادية واعداد التصميمات والرسومات، وتجهيز وثائق العطاء والاشراف على تنفيذ المشروع فإذا ثبت تعذر قيام الأجهزة المذكورة بهذه الأعمال أوصت باستخدام مكتب استشارى لتنفيذها كلياً أو جزئياً حسب الاحوال
  2.  دراسة الطلبات الواردة من الأمانة، أو الشعبية أو المؤسسة أو الهيئة العامة للتأكد من أنها تتضمن جميع المعلومات اللازمة لتحديد طبيعة العمل وحجم المشروع وغير ذلك من المعلومات المتعلقة به.
  3. مخاطبة رئيس لجنة المكاتب الاستشارية لترشيح عدد من المكاتب الاستشارية
  4. توجيه الدعوة الى المكاتب الاستشارية التي تبلغ اسماؤها من رئيس لجنة المكاتب الاستشارية لتقديم عروضها، على ان تتضمن الدعوة جميع المعلومات اللازمة التى تمكن المكاتب الاستشارية من تقديم العروض وتكليف كل مكتب بتقديم مقترحاته وتعليقاته بشأن المشروع مع بيان طريقة تنفيذ العمل، والمدة التي سيتم فيها التنفيذ والاتعاب المطلوبة والشروط الاخرى.
  5. تفريغ العروض المقدمة بما تضمنته من بيانات ومقترحات وملاحظات في جدول تفصيلي يرتب حسب أفضلية العروض
  6. تقديم تقرير الى الأمين أو أمين اللجنة الشعبية للشعبية أو للمؤسسة أو الهيئة العامة حسب الاحوال متضمناً رأيها في العروض المقدمة، مع ترشيح المكتب الاستشارى الذى توصى باختياره، على أن ترفق اللجنة بالتقرير الجدول المشار إليه في البند السابق

مادة 16 

يقرر أمين اللجنة الشعبية المختص أو من له صلاحياته بعد الاطلاع على التقرير المقدم من اللجنة اختيار المكتب الاستشارى الذي يراد الاتفاق معه، ويبرم عقداً مع المكتب الاستشارى الذى وقع عليه الاختيار على النموذج المعتمد لهذا الغرض وله إذا رأى اسباباً قوية لذلك عدم اعتماد اقتراح اللجنة،

وإعادة الاجراءات مسببة الى اللجنة لتتولى اتخاذ ما يلزم.

مادة 17 

للأمانة أو الشعبية أو المؤسسة أو الهيئة العامة إذا اقتضت ذلك طبيعة العقد أو ظروفه وملابساته أن تضمن العقد الذى تبرمه اية تعديلات بالحذف أو الاضافة بالنسبة لأحكام النموذج المشار اليه فى المادة السابقة، وبما لايخالف أحكام هذه اللائحة، وذلك بعد الحصول على موافقة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط

مادة 18 

يجب في جميع الاحوال أن يتم التعاقد مع المكتب الاستشارى مباشرة ولا يجوز بأى حال من الاحوال التعاقد مع وكيله أو ممثليه في الجماهيرية العظمى إذا كان المكتب أجنبياً

مادة 19 

تحال الى لجنة المكاتب الاستشارية جميع الطلبات ومرفقاتها السابق تقديمها من المكاتب الاستشارية لغرض القيد، الى الأمانات والشعبيات والمؤسسات والهيئات العامة سواء كان قد تم قبولها أو لم يتم، وذلك لكى تتولى اللجنة النظر في قبولها والبت فى قيدها وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

 مادة 20 

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 20/ شعبان
  • الموافق: 28/ الحرث/ 1429 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount