أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 452 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز الطيران الإلكتروني

24 مايو 2022

قرار رقم 452 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز الطيران الإلكتروني

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 12638 المؤرخ في 2022/5/24 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1

ينشأ جهاز يسمى جهاز الطيران الإلكتروني، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، يكون مقره الرئيسي بمدينة طرابلس، ويتبع مجلس الوزراء.

مادة 2 

يتولى الجهاز التنظيم والإشراف على جميع العمليات التي يتم من خلالها استخدام أنظمة الطائرات بدون طيار في مجالات الدفاع والأمن والتصوير الفوتوغرافي، والمسح، والمراقبة والدوريات، والبحث والإنقاذ، والدعاية الجوية، وغيرها من المجالات.

مادة 3 

يدار الجهاز بمدير عام يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4 

تؤول للجهاز جميع الأصول الثابتة والمنقولة ذات العلاقة بالطيران الإلكتروني بما في ذلك الطائرات كما تنقل جميع الكوادر الفنية والإدارية ذات العلاقة من وزارتي الداخلية والدفاع للعمل بالجهاز.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount