قرار رقم 451 لسنة 1986 م بالأذن في تأسيس شركة مشتركة
-
التصنيف:
-
التاريخ:يوليو 26, 1986
-
الرقم:451
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 451 لسنة 1986 م بالأذن في تأسيس شركة مشتركة
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون التجاري.
- وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام.
- وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة بمذكرته رقم 42 لسنة 1986 م المؤرخة في 1986.06.30 م.
قررت
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للبلاط و مواد البناء في الاشتراك مع الشركة العربية الليبية المالطية القابضة وشركة هانيبال للهندسة الميكانيكية والمدنية المالطية والشركة الليبية المالطية للتنمية الصناعية في تأسيس شركة مشتركة تسمى الشركة الليبية المالطية للمحاجر ومواد البناء وذلك على النحو الذي يبينه النظام الأساسي للشركة.
مادة 2
يكون مقر الشركة في مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية و يجوز للشركة أن تنشئ فروعا أو مكاتب لها داخل أو خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
مادة 3
أغراض الشركة في استغلال وادارة محاجر الشرشور والرخام وانتاج وتصنيع الرخام والبلاط وكذلك التعهد بإدارة وتشغيل المحاجر ومصانع إنتاج الشرشور والرخام والبلاط.
وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يلى:
- أ. الحصول على تراخيص استغلال محاجر الشرشور والرخام وتجهيزها وتشغيلها وإدارتها.
- ب شراء وامتلاك وتأجير وسائل الإنتاج اللازمة من الآلات والمعدات والأصول الأخرى التابعة و المنقولة.
- ج. شراء وامتلاك الأراضي والمباني اللازمة لتحقيق أغراضها.
- د. بيع وتوزيع وتسويق منت بنات المحاجر والمصانع التابعة للشركة
داخل و خارج الجماهيرية مباشرة، أو من خلال قنوات التوزيع العاملة داخل الجماهيرية، على أن تكون الأولوية في تصريف الإنتاج لسد احتياجات الشركة العامة لصناعة البلاط ومواد البناء.
مادة 4
تكون مدة الشركة 25 خمس وعشرون سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ تأسيسها.
مادة 5
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 1,000,000 مليون دينار ليبي مقسم الى
100,000 مائة ألف سهم قيمة السهم الواحد 10 عشرة دينارات يكتتب فيه المؤسسون وذلك على النحو التالى:
- أ. الشركة العامة لصناعة البلاط ومواد البناء 51,000 واحد وخمسون الف سهم.
- ب. الشركة العربية الليبية المالطية القابضة 19,000 تسعة عشر ألف سهم.
- ج. شركة مانيبال الهندسة الميكانيكية والمدنية 15,000 خمسة عشر ألف سهم.
- د الشركة الليبية المالطية للتنمية الصناعية 15,000 خمسة عشر ألف سهم.
مادة 6
يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 1986.07.26 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022 م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية
-
قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م تقرير حكم بشأن القيد في السجل التجاري
-
قرار رقم 662 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بالشركات المساهمة
-
قرار رقم 619 لسنة 2022 م بتحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية وتقرير أحكام
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و إحالته للتحقيق الإداري
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 494 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة السلوك للشركات
-
قرار رقم 394 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 102 لسنة 2022 م بإضافة شركات للقرار رقم 181 لسنة 2017 م
-
قرار رقم 59 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 15 لسنة 2022 م الموافقة على إحلال متعاقد
اترك تعليقاً