قرار رقم 450 لسنة 2019 م بترقية أعضاء بجهاز الشرطة القضائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 مارس 2019
- رقم التشريع: 450
- الجهة المُصدِرة: المجلس الرئاسي
- الجهة العامة: جهاز الشرطة القضائية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 450 لسنة 2019 م بترقية أعضاء بجهاز الشرطة القضائية
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992م بشأن الأمن والشرطة.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 م.بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 178 لسنة 2006م.بتنظيم جهاز الشرطة القضائية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م.بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى كتاب السيد وزير العدل المفوض رقم 9-1-4900 المؤرخ في 2018/12/30 م.
قرر
مادة 1
يرقى أعضاء جهاز الشرطة القضائية الآتي ذكرهم وعددهم 23 عضوا، كل حسب الرتبة المبينة قرين اسمه، أولهم مقدم.خليفة المبروك مسعود فرج الله آخرهم رائد -هناء فرج سالم إدريس الحضيري وهم:
ت | الرتبة الحالية | الاسم | الرتبة المرقى لها | تاريخ استحقاقها |
1 | مقدم | خليفة المبروك مسعود فرج الله | عقيد | 2018/12/24م |
2 | مقدم | أنيس شهوب مصباح صقر | عقيد | 2018/12/24م |
3 | مقدم | نادر عياد محمد الدواس | عقيد | 2018/12/24م |
4 | مقدم | أسامة عبد الحميد منصور آدم | عقيد | 2018/12/24م |
5 | مقدم | عبدالله الثابت محمد حماد | عقيد | 2018/12/24م |
6 | مقدم | عمر علي الهادي المقرحي | عقيد | 2018/12/24م |
7 | مقدم | أنيس منصور أحمد الكيلاني | عقيد | 2018/12/24م |
8 | رائد | محمد المبروك محمد زعوق | مقدم | 2018/12/24م |
9 | رائد | وليد صالح علي البريكي | مقدم | 2018/12/24م |
10 | رائد | فوزي مسعود محمد قزيط | مقدم | 2018/12/24م |
11 | رائد | محمد خليفة محمد بشير | مقدم | 2018/12/24م |
12 | رائد | خيري رمضان المبروك الرجيبي | مقدم | 2018/12/24م |
13 | رائد | مريم مؤمن محمد الخير المهدي | مقدم | 2018/12/24م |
14 | رائد | الشيماء عثمان أحمد الأنصاري | مقدم | 2018/12/24م |
15 | رائد | محمد خليفة يوسف البركي | مقدم | 2018/12/24م |
16 | رائد | زهير مفتاح أحمد عرفة | مقدم | 2018/12/24م |
17 | رائد | طارق خليفة صالح مادي | مقدم | 2018/12/24م |
18 | رائد | العاتي بشير علي دلف العاتي | مقدم | 2018/12/24م |
19 | رائد | أحمد عبد الحميد علي الشكري | مقدم | 2018/12/24م |
20 | رائد | ابتسام سليمان أحمد يوسف الحسناوي | مقدم | 2018/12/24م |
21 | رائد | تهاني آدم عبد الكريم إدريس | مقدم | 2018/12/24م |
22 | رائد | انصاف سعيد عبد الرحمن | مقدم | 2018/12/24م |
23 | رائد | هناء فرج سالم إدريس الحضيري | مقدم | 2018/12/24م |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه،وينشر في الجريدة الرسمية.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في:23/رجب/1440 ه.
- الموافق: 2019/03/30م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.