قرار رقم 450 لسنة 2019 م بترقية أعضاء بجهاز الشرطة القضائية
30 مارس 2019
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 مارس 2019
- رقم التشريع: 450
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الجهة العامة: جهاز الشرطة القضائية
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 450 لسنة 2019 م بترقية أعضاء بجهاز الشرطة القضائية
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992م بشأن الأمن والشرطة.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 م.بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 178 لسنة 2006م.بتنظيم جهاز الشرطة القضائية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م.بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى كتاب السيد وزير العدل المفوض رقم 9-1-4900 المؤرخ في 2018/12/30 م.
قرر
مادة 1
يرقى أعضاء جهاز الشرطة القضائية الآتي ذكرهم وعددهم 23 عضوا، كل حسب الرتبة المبينة قرين اسمه، أولهم مقدم.خليفة المبروك مسعود فرج الله آخرهم رائد -هناء فرج سالم إدريس الحضيري وهم:
ت | الرتبة الحالية | الاسم | الرتبة المرقى لها | تاريخ استحقاقها |
1 | مقدم | خليفة المبروك مسعود فرج الله | عقيد | 2018/12/24م |
2 | مقدم | أنيس شهوب مصباح صقر | عقيد | 2018/12/24م |
3 | مقدم | نادر عياد محمد الدواس | عقيد | 2018/12/24م |
4 | مقدم | أسامة عبد الحميد منصور آدم | عقيد | 2018/12/24م |
5 | مقدم | عبدالله الثابت محمد حماد | عقيد | 2018/12/24م |
6 | مقدم | عمر علي الهادي المقرحي | عقيد | 2018/12/24م |
7 | مقدم | أنيس منصور أحمد الكيلاني | عقيد | 2018/12/24م |
8 | رائد | محمد المبروك محمد زعوق | مقدم | 2018/12/24م |
9 | رائد | وليد صالح علي البريكي | مقدم | 2018/12/24م |
10 | رائد | فوزي مسعود محمد قزيط | مقدم | 2018/12/24م |
11 | رائد | محمد خليفة محمد بشير | مقدم | 2018/12/24م |
12 | رائد | خيري رمضان المبروك الرجيبي | مقدم | 2018/12/24م |
13 | رائد | مريم مؤمن محمد الخير المهدي | مقدم | 2018/12/24م |
14 | رائد | الشيماء عثمان أحمد الأنصاري | مقدم | 2018/12/24م |
15 | رائد | محمد خليفة يوسف البركي | مقدم | 2018/12/24م |
16 | رائد | زهير مفتاح أحمد عرفة | مقدم | 2018/12/24م |
17 | رائد | طارق خليفة صالح مادي | مقدم | 2018/12/24م |
18 | رائد | العاتي بشير علي دلف العاتي | مقدم | 2018/12/24م |
19 | رائد | أحمد عبد الحميد علي الشكري | مقدم | 2018/12/24م |
20 | رائد | ابتسام سليمان أحمد يوسف الحسناوي | مقدم | 2018/12/24م |
21 | رائد | تهاني آدم عبد الكريم إدريس | مقدم | 2018/12/24م |
22 | رائد | انصاف سعيد عبد الرحمن | مقدم | 2018/12/24م |
23 | رائد | هناء فرج سالم إدريس الحضيري | مقدم | 2018/12/24م |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه،وينشر في الجريدة الرسمية.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في:23/رجب/1440 ه.
- الموافق: 2019/03/30م.