Skip to main content

قرار رقم 45 لسنة 2012 م بإنشاء محكمة ونيابة جزئيتين وتعديل دائرة اختصاص محكمة ونيابة ابتدائيتين ومحاكم ونيابات جزئية

27 يونيو 2012

قرار رقم 45 لسنة 2012 م بإنشاء محكمة ونيابة جزئيتين وتعديل دائرة اختصاص محكمة ونيابة ابتدائيتين ومحاكم ونيابات جزئية

المجلس الأعلى للقضاء

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/8/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
  • وعلى اقتراح إدارة التفتيش على الهيئات القضائية في كتابها رقم 600 المؤرخ 2/6/2012 م.
  • وبناء على ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للقضاء في اجتماع المجلس السابع لسنة 2012م المنعقد بتاريخ 27/6/2012 م وموافقة المجلس.

قرر

مادة 1 

تنشأ محكمة جزئية بدائرة اختصاص محكمة الزاوية الابتدائية تٌسمى “محكمة جنوب الزاوية الجزئية” يكون مقرها في منطقة ترفاس جنوب مدينة الزاوية وتُحد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص مراكز الأمن “ناصر، عمر بن عبدالعزيز، الزاوية الوسط”.

وتنشأ بدائرة اختصاص المحكمة نيابة جزئية، تتبع نيابة الزاوية الابتدائية، تُسمى “نيابة جنوب الزاوية الجزئية”.

مادة 2 

تُحال الدعاوى التي دخلت في اختصاص محكمة جنوب الزاوية الجزئية، بحكم المادة الأولى، إلى هذه المحكمة ما لم تكن قد حجزت للحكم.

تحال القضايا التي دخلت في اختصاص نيابة جنوب الزاوية الجزئية، بحكم المادة الأولى، إلى هذه النيابة ما لم يتم التصرف فيها.

مادة 3 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار اعتباراً من بداية العام القضائي “2012-2013،”وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المجلس الأعلى للقضاء
  • صدر في :7/شعبان/1433 هجرية.
  • ميلادية 2012/6/27