أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 45 لسنة 2002 م

نشر في

قرار رقم 45 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف. بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا للقيد. 
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 21/ 5/ 2002 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1 

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية كل من:

  1. سعد صالح سعد البرغثي.
  2. عبد الله علي جاب الله الشويهدي.
  3. أماني حنبلي العربي السنوسي. 
  4. أخلف محمد أخلف الترهوني. 
  5. سميرة سالم إبراهيم الحصيني.
  6. محمد حسن علي بالتمر.
  7. عامر ونيس حماد يوسف.
  8. سعد خليفة سعيد البركي.

مادة  2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود