قرار رقم 45 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
مادة 1
تقيد الأخت الشاكة حبيب مفتاح منصور محرر العقود بدائرة محكمة اجدابيا الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.