Skip to main content

قرار رقم 45 لسنة 1993 م 1423 م بشأن لائحة التدريب

9 فبراير 1994

قرار رقم 45 لسنة 1993م 1423م بشأن لائحة التدريب

أمين لجنة الإدارة،

  • بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 103 لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 47 لسنة 1993م بشأن تسمية أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 826 لسنة 1993 م بتفويض أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية بممارسة اختصاصات لجنة الإدارة.

قرر

مادة 1 

تعتبر النصوص والأحكام الواردة فى المواد التالية هي النصوص والأحكام التي تطبق بشأن التدريب على جميع العاملين بالهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية وتعتبر فصول هذه اللائحة وحدة واحدة لا تتجزأ.

وتدل العبارات التالية على المعانى المبينة قرين كل منها.

  1. الهيئة: الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية.
  2. لجنة الإدارة: لجنة إدارة الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية.
  3. أمين لجنة الإدارة: أمين لجنة الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية.
  4. المتدرب: الملتحق بدورة تدريبية أو دراسة تخصصية في الداخل أو الخارج والذي يرتبط بعلاقة عمل مع الهيئة أو الذي لا يرتبط بعلاقة عمل معها وترشحه للعمل بها بعد تدريبه.

الفصل الأول أحكام عامة

مادة 2 

التدريب هو الجهد الذي يبذل لتنمية وتطوير المكتسبات العلمية لدى الموظف وتزويده بما يستجد من المعلومات فى مجال عمله أو تخصصه ولتحسين مهاراته، ورفع مقدرة الأداء لديه ويدخل في ذلك إعادة التدريب اللازم عند نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى، ويعد في حكم التدريب وتسرى عليه هذه اللائحة، القيام بدراسة علمية للحصول على مؤهلات أقل من تلك المنصوص عليها في لائحة البعثات الدراسية النافذة الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة على أن تخضع الدراسة العليا داخل الجماهيرية العظمى للوائح والقرارات النافذة.

مادة 3 

يكون التدريب المشار إليه فى المادة السابقة بأحد الأساليب الآتية: –

  1. التدريب أثناء العمل: – وهو ما يقوم به الرئيس المباشر، أو من يكلف بذلك لتدريب مستخدم أو أكثر أداء وظيفة معينة، أو جزء منها، ويتم التدريب أثناء ممارسة العامل للعمل على وتحت إشراف المدرس.
  2. التدريب خارج العمل: – وهو التدريب الذى يتفرغ له العامل من عمله المعتاد ويتم في معهد أو مركز تدريب معتمد من حيث مدة التدريب وبرامجة وأهدافه أو هيئة أو مؤسسة متخصصة، سواء كان التدريب داخل الجماهيرية العظمى أو خارجها.
  3. الحلقات الدراسية: – ويقصد بها حضور العامل للندوات واللقاءات المتخصصة ذات العلاقة بمجال عمله والتي لا تزيد على شهر واحد.
  4. التطوير الذاتي:- وهو ما يبذله العامل من جهد ذاتى لتطوير نفسه ورفع مستواه العلمى أو زيادة معرفته، عن طريق انتسابه لبرامج دراسية ذات علاقة بنشاط الهيئة بإحدى المدارس أو المعاهد أو الكليات داخل الجماهيرية العظمى، كما يعد تطويرا ذاتيا في تطبيق أحكام هذه اللائحة، اشتراك العامل في برامج دراسية في مجال عمله عن طريق المراسلة، شريطة موافقة الإدارة المختصة على ذلك.
  5. التدريب التأهيلي:-ويقصد به ما يبذل من جهد تدريبي داخل الجماهيرية العظمى أو خارجها لإعداد وتأهيل العناصر التي يتم اختيارها من قبل الهيئة، لشغل وظائف فنية بالمشروعات التابعة له، أو تلك التى يقوم بها مباشرة.

مادة 4 

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة واللوائح المعمول بها داخل الهيئة لا يترتب على النجاح فى أى برنامج تدريبي أو دراسى حق للعامل في زيادة المرتب، أو الترقية، أو أية مزايا مالية أخرى غير منصوص عليها صراحة في هذه اللائحة، أو برنامج التدريب نفسه.

مادة 5 

للهيئة الحق في إلغاء أو تأجيل أى برنامج تدريبي أو دراسى إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.

مادة 6 

يلتزم المستخدم الموفد وفقا لأحكام هذه اللائحة بالتعاون مع الهيئة لمدة تساوي على الأقل ضعف المدة التي قضاها فى التدريب أو الدراسة، ويكون للهيئة حق استرداد جميع المرتبات والمكافآت والنفقات التي صرفت على المستخدم خلال مدة تدريبه دراسته في حالة عدم وفائه بالالتزام المشار إليه ولا يسقط هذا الحق بانتهاء خدمة المستخدم نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة ونصوص أحكام هذه اللائحة مع الإجراءات التأديبية أو الجنائية ضده طبقا للقانون.

مادة 7 

يتم ترشيح المستخدم للتدريب من قبل الإدارات العامة المختصة ويعرض أمر الموافقة لايفادهم على لجنة إدارة الهيئة، ويشترط فيمن يرشح للتدريب في الخارج الالمام باللغة الأجنبية التي يتم بها التدريب وذلك علاوة على الشروط الواردة في المادة 9 من هذه اللائحة. 

مادة 8 

يجب توفر الشروط التالية، في كل من يقع عليه الاختيار للاستفادة من أحد برامج التدريب الواردة في هذه اللائحة، ما عدا التدريب أثناء العمل:-

  1. أن يكون من مواطنى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى. 
  2. ألا تقل مدة عمله مع الهيئة عن سنة كاملة.
  3. ألا تقل درجة التقدير العام فى تقريره السنوى عن جيد. 
  4. ألا تزيد سنه عن 50 سنة، ويستثنى من ذلك من يكلف بحضور الندوات أو من يصدر بشأنه قرار مسبب من لجنة إدارة الهيئة. 
  5. أن يتفق البرنامج التدريبي وطبيعة أعمال وظيفتة أو الوظيفة المرشح لها. 
  6. ألا يرشح من سبق التحاقه بدورة تدريبية الا بعد مضى سنة كاملة من تاريخ مباشرته لعمله ويستثنى من ذلك الدورات التطويرية في إحدى اللغات الأجنبية والندوات واللقاءات.

مادة 9 

يشترط في الترشيح لدورات اللغة الأجنبية مايلي:-

  1. تكون دورة اللغة جزءا من البرنامج التدريبي.
  2.  ألا تقل مدة الدورة عن ثلاثة أشهر.
  3. إذا كانت الإنجليزية هي لغة الدورة، يشترط أن يكون المترشح قد أتم بنجاح الدورات التي تعطى محليا في هذه المادة.

مادة 10 

تعد الإدارات المختصة بالهيئة خطة التدريب والتطوير السنوية للعاملين بها حسب احتياجات الهيئة في تنمية وتأهيل العاملين فنياً ومهنياً وإداريا لاكتسابهم إمكانيات ترفع من قدراتهم الإنتاجية وذلك على ضوء الأهداف الواردة في الخطة العامة للهيئة.

وتقوم إدارة التدريب والتشغيل بتجميع هذه الخطط من الإدارات المختصة وصياغتها في إطار خطة التدريب السنوية وعرضها على لجنة إدارة الهيئة لإقرارها، ومن ثم تتخذ الإدارة المعنية جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

الفصل الثاني التدريب أثناء العمل

مادة 11 

تقوم الإدارات المختصة بإعداد قوائم تحوي أسماء العاملين الذين يمكنهم الاستفادة من برنامج التدريب أثناء العمل، وتزويد إدارة التدريب والتشغيل بذلك.

مادة 12 

تقوم الإدارة المختصة بإعداد نموذج تقرير عن المتدرب في برنامج التدريب أثناء العمل، وتناقش نتائجه مع المتدرب بقصد اطلاعه على نقاط الضعف، وبحث سبل التغلب عليها.

مادة 13 

يراعى عند وضع برنامج التدريب أثناء العمل، أهمية اطلاع المستخدم على الأعمال الأخرى المرتبطة بعمله، حتى ولو كانت فى أقسام أو إدارات أخرى ويتم ذلك بزيارات دورية بين العاملين بالأقسام فى الإدارة الواحدة، وبين العاملين بالادارات المختلفة عند الضرورة على أن يتم ذلك بصورة مؤقتة، ولمدة محددة ومدرجة بالبرنامج ويجوز تنفيذ برنامج للتدريب أثناء العمل وفقاً للأسس سالفة الذكر لدى جهات العمل الأخرى داخل الجماهيرية العظمى.

مادة 14 

يعتبر رؤساء الأقسام والعاملين الذين يرأسون غيرهم والخبراء مدربين أثناء العمل وتقع عليهم مسئولية تدريب مرؤوسيهم حسب نصوص هذه اللائحة، وتضع إدارة التدريب والتشغيل البرامج اللازمة لتدريب المدربين على أساليب التدريب الحديثة أثناء العمل لمن يتم ترشيحهم من طرف مديري الإدارات الأخرى.

مادة 15 

يراعى عند إعداد التقرير السنوى عن العاملين، اعتبار التدريب أثناء العمل جزءا لا يتجزأ من مهمة الموظف ومسئولية الرؤساء، ويعتبر التقصير فيه تقصيرا في أداء واجب الوظيفة، ولا يجدد عقد أى من العاملين بعقود مغتربة أو محلية من غير الليبيين إذا أظهر عدم تعاونه أو رغبته في تدريب من يعمل معه من العاملين الوطنيين.

الفصل الثالث التدريب في المؤسسات التعليمية المحلية

مادة 16 

مع عدم الإخلال بما جاء فى المادتين 3 و 24 من هذه اللائحة يجوز للجنة إدارة الهيئة بناء على اقتراح مدير إدارة التدريب والتشغيل منح المستخدم إجازة بمرتب على سبيل التفرغ لغرض الدراسة بالمؤسسات التعليمية المحلية، وذلك في حدود المدة المقررة بتلك المؤسسات، وتتحمل الهيئة مصاريف الدراسة وعلاوة الكتب واللوازم الدراسية وذلك بشرط تقديم المستندات اللازمة التي تدل على التحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية المحلية.

مادة 17 

يكون للهيئة حق إلغاء الإجازة الدراسية بمرتب المنصوص عليها في المادة 16 فى أى مرحلة من مراحل الدراسة، لظروف تقتضيها مصلحة الهيئة وكذلك في الحالات التالية.

  1. إذا قررت الهيئة عدم أهلية المستخدم لمواصلة الدراسة.
  2. إذا أظهر المستخدم عدم الرغبة في مواصلة الدراسة.
  3. إذا أظهرت درجة التحصيل في الامتحانات عدم استطاعة المستخدم إتمام الدراسة.
  4. إذا تكرر غياب المستخدم عن الدراسة دون أي عذر مقبول.

مادة 18 

المستخدم غير المتفرغ الملتحق بإحدى المؤسسات التعليمية التي تقع خارج مقر عمله، مصاريف انتقال أثناء الامتحانات يصدر بتحديدها قرار من لجنة إدارة الهيئة.

الفصل الرابع التدريب في الخارج

مادة 19 

مع عدم الإخلال بما جاء بالمادتين 6 و 8 من هذه اللائحة يجب ألا تزيد مدة الدورة التدريبية على سنتين، وتحدد بقرار من أمين لجنة إدارة الهيئة المدة اللازمة للالتحاق بالدورة، ومباشرة العمل بعد انتهائها باقتراح تقدمه الإدارة المختصة.

مادة 20 

تقوم الهيئة بدفع النفقات والمصاريف المتعلقة بالدورة التدريبية وذلك في الحدود التالية:

  1. تذكرة سفر سياحية ذهاب وإياب وكذلك زوجته وأولاده القصر ويشترط في اصطحاب الزوجة والأولاد أن تزيد مدة الدورة على ثلاثة أشهر.
  2. مكافأة شهرية كافية لتغطية نفقات إقامة المستخدم ومعيشته حسب الجدول.
المدة الولايات المتحدة وكندا والشرق الأوسط بريطانيا وأوروبا الأقطار العربية ومالطا واليونان 
من 1 يوم إلى 30 يوم 40 د.ل اليوم50 د.ل اليوم35 د.ل اليوم 
من 31 إلى 90 يوم 25 د.ل اليوم30 د.ل اليوم 15 د.ل اليوم 
من اليوم الأول إذا تجاوزت المدة ثلاثة أشهر 275 د.ل الشهر 300 د.ل الشهر 250 د.ل الشهر 
  1. وتزداد هذه المكافأة بنسبة 50 للزوجة و 10 لكل طفل مرافق في حالة اصطحاب العامل لأسرته، وفقاً للفقرة السابقة مصاريف التسجيل، وتكاليف الدراسة والتدريب، وعلاوة الكتب والمعدات المطلوبة من الجهة المكلفة بالتدريب.
  2. نفقات العلاج الطبي للمتدرب الموفد ولمن يرافقه من أفراد أسرته، وذلك بواسطة التأمين ضد الحوادث، وبعض الأمراض مضافاً إليها مصاريف ترجيع الجثمان ولا يدخل من ضمن نفقات العلاج النظارات الطبية وتركيب الأسنان وجراحة التجميل.
  3. يجوز للعامل الغير مصحوب بأسرته، الإقامة طرف الجهة المكلفة بالتدريب، ويتم في هذه الحالة خصم قيمة ما تدفعه الهيئة نظير الإقامة والأكل من المكافأة المقررة وفقاً لما تقرره لجنة الإدارة
  4. تتحمل الهيئة تكاليف أمتعة شخصية بوزن زائد فى حدود 30 كيلو جراماً لكل فرد من أفراد الأسرة، إذا زادت مدة الدورة على ثلاثة أشهر. 
  5. تصرف علاوة استقرار للمتزوج بواقع راتب شهر إذا زادت مدة الدورة على ستة أشهر.
  6. يمنح الموفد تذكرة ذهاب وإياب بالدرجة السياحية له ولأفراد أسرته المرافقين له إلى الجماهيرية العظمى لقضاء الإجازة السنوية مرة كل سنة، إذا تجاوزت مدة التدريب المقررة 11 شهراً.
  7.  يتقاضى الموفد نصف راتبه الكامل إذا لم تتجاوز الدورة 90 يوماً، فإذا تجاوزت ذلك واصطحب عائلته يتقاضى 50 % من المرتب الأساسي وإذا بقيت عائلته في الجماهيرية العظمى تقاضى 80 % من راتبه الأساسي ويتقاضى الأعزب 50 من راتبه الأساسي.

الفصل الخامس الحلقات الدراسية

مادة 21 

يجوز للهيئة منفردة أو بالاشتراك معاهد التدريب أو الهيئات أو المؤسسات المتخصصة، أن تقيم حلقات دراسية أو تنظم ندوات ولقاءات في جميع ميادين الصناعات ذات العلاقة بمشروع السكك الحديدية كما يجوز حضور العامل للندوات واللقاءات المتخصصة ذات العلاقة بمجال عمله والتي تزيد مدتها على شهر واحد.

مادة 22 

يقوم بالتدريب فى الحلقات والندوات واللقاءات المشار إليها في المادة السابقة، العاملون بالهيئة أو غيرهم، وذلك نظير مكافأة مالية يقترحها مدير إدارة التدريب والتشغيل، ويوافق عليها أمين لجنة الإدارة كما يجوز الاتفاق مع خبير تدريب أو مدرسين من خارج الجماهيرية العظمى لإلقاء المحاضرات فى الحلقات الدراسية، وذلك نظير مكافأة تحددها لجنة الإدارة بالهيئة.

الفصل السادس التطوير الذاتي

مادة 23 

تعمل الهيئة على تشجيع العاملين بها بالانتساب في التعليم المسائي والمعاهد العليا والجامعات، للرفع من مستواهم العلمى سواء فى مجال العمل أو التعليم العام، كما يجوز للعامل الاشتراك في برامج دراسية بالخارج عن طريق المراسلة، ويصدر بتنظيم الدراسة عن طريق الانتساب وشروطه قرار من لجنة إدارة الهيئة باقتراح من مدير إدارة التدريب والتشغيل.

مادة 24 

يمنح كل عامل ملتحق بالدراسة وفقاً للمادة السابقة إجازة امتحان بمرتب تبدأ قبل موعد الامتحان بثلاثة أيام. وتنتهي باليوم التالى لانتهائه بشرط أن يقدم ما يفيد ذلك رسميا.

مادة 25 

تمنح مكافأة تشجيعية لمن يجتاز امتحانات الشهادات العامة بنجاح تطبيقا لأحكام هذا الفصل، بحيث تكون على النحو التالي:-

  1.  50 د. ل لشهادة المرحلة الالزامية. 50 د. ل للشهادة التخصصية.
  2. 200 د. ل للشهادة الثانوية العامة والمعاهد المتوسطة والعليا.
  3. 300 د. ل للشهادة الجامعية.

ويجوز للجنة إدارة الهيئة تقرير مكافآت مناسبة للعاملين الذين يحصلون على شهادات لم يرد ذكرها في هذه المادة.

مادة 26 

بعد إتمام العامل لبرنامجه الدراسي بنجاح تتحمل الهيئة الرسوم الدراسية حسب المستندات المؤيدة للصرف، وعلاوة الكتب المقررة.

الفصل السابع التدريب التأهيلي

مادة 27 

يكون قبول المتدربين وتنظيم التدريب، وتحديد المجالات التي يتم فيها وتعديلها، ذلك من الإجراءات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا الفصل بقرار من لجنة إدارة الهيئة.

مادة 28 

يشترط فيمن تقبله الهيئة متدربا للعمل بها مايلي:-

  1. أن يكون من مواطنى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
  2. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.
  3. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
  4. ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
  5. ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية، وقت تقديم طلب الالتحاق بالتدريب.
  6. أن تثبت لياقته الصحية للعمل المرشح للتدريب عليه.
  7. أن يكون حائزا على المؤهل العلمى أو الخبرة العملية المطلوبة.
  8. أن يجتاز الامتحان والمقابلة الشخصية بنجاح. 
  9. ألا يكون متزوجا من غير العربية.

أن تتوفر فيه بالإضافة الى الشروط المذكورة أعلاه الشروط الأخرى التي تقرر الهيئة ضرورة توفرها فيمن يتقدم للتدريب ويجوز بقرار من أمين لجنة إدارة الهيئة، وبناء على اقتراح لجنة التدريب عليها في المادة 43 من هذه اللائحة، إعفاء المتدربين من بعض الشروط إذا اقتضت الضرورة ذلك، فيما عدا الشروط 1، 5،4،3،2.

مادة 29 

تقوم إدارة التدريب والتشغيل بعرض نتائج فحص الطلبات على لجنة شئون التدريب، مشفوعة بملاحظاته واقتراحاتها، وتجري اللجنة الامتحانات والمقابلات الشخصية للعناصر التي تم ترشيحها.

مادة 30 

تصدر لجنة شئون التدريب توصياتها بشأن قبول المرشحين الذين توفرت فيهم الشروط، وثبت للجنة لياقتهم، ورفض الذين لم تتوفر فيهم الشروط، بما في ذلك شرط اللياقة.

مادة 31 

تقدم توصيات لجنة التدريب إلى لجنة إدارة الهيئة لاعتمادها وإصدار ما يلزم من قرارات بشأنها.

مادة 32 

تقوم إدارة التدريب والتشغيل بالتنسيق مع الإدارات المختصة بإعداد نموذج لعقد التدريب، وفقاً لأحكام هذه اللائحة ولا يتم قبول أى شخص للتدريب التأهيلي إلا بعد توقيعه وكفيله على هذا العقد الذي يعد جزءا لا يتجزأ من هذا الفصل.

مادة 33 

يكون المتدرب في جميع الحالات تحت الاختبار لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة إنهاء تدريبه خن الفترة يعنى المتدرب من إرجاع نفقات التدريب للهيئة بشرط ألا يكون انهى التدريب بسبب سوء السلوك أو الإهمال أو التقصير في أداء الواجبات

يستمر المتدرب إذا انتهت مدة الاختبار بثبوت صلاحيته للاستمرار فيها وذلك بناء على تقارير رؤسائه أو الجهات المشرفة عليه فإذا كانت هذه التقارير غير مرضية، ولم يكن من المفيد إطالة فترة الاختبار إلى الحد الأقصى المقرر، ينهي عقد التدريب بقرار مسبب من أمين لجنة إدارة الهيئة.

مادة 34 

يفصل المتدرب من الدورة التدريبية، وينهى عقد التدريب بقرار من أمين لجنة إدارة الهيئة بناء على توصية إدارة التدريب والتشغيل و يلزم برد نفقات التدريب في الحالات التالية:-

  1. سوء المسلك، أو الإهمال، أو التقصير في أداء الواجبات.
  2. في حالة فصله من طرف الجهة التي يجرى التدريب بها بسبب سوء المسلك أو الإهمال.
  3. تغيير ميدان التخصص، أو جهة أو مكان التدريب المقرر دون إذن كتابي من الهيئة.
  4. العمل بعض أو كامل الوقت لدى جهة أخرى دون إذن كتابي مسبق من طرف الهيئة.
  5. إذا تخلف عن حضور الامتحان بدون عذر تقبله الهيئة.
  6. إذا لم يلتحق بالعمل بعد انتهاء تدريبه خلال شهر من تاريخ إنهاء التدريب.

مادة 35 

يكون للهيئة حق مطالبة الكفيل المتضامن مع المتدرب طبقا لعقد التدريب، لتأمين الحصول على المبالغ التي أنفقتها على تدريبه في حالات الفصل المنصوص عليها في هذا الفصل، تنفيذاً لأحكام المادة 34 من هذه اللائحة، أو تطبيقا لنصوص عقد التدريب.

مادة 36 

واجبات المتدرب:-

  1. أن يؤدى العمل الذى يتدرب عليه بكل صدق وأمانة، وأن يحافظ على مواعيد التدريب التي تحددها إدارة الجهة المكلفة بالتدريب.
  2. أن يتقيد بتنفيذ تعليمات الأمن الصناعى والسلامة المعمول بها داخل موقع التدريب.
  3. أن يحافظ على الآلات والمعدات والأدوات والكتب التي توضع تحت تصرفه أثناء التدريب.
  4. أن يقوم بإرجاع جميع ما في عهدته بالحالة التي كانت عليها عند استلامه لها، إلا ما يستهلك منها بسبب الاستعمال العادى.
  5. عدم الجمع بين الدورة التدريبية والدراسية وأي عمل آخر سواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل ما لم يكن العمل ضمن برامج التدريب الذي يتدرب عليه.
  6. ألا يقحم الهيئة فى اى التزام خاص به.
  7.  ألا يغادر الجهة التي يتدرب فيها، أو يغير ميدان التخصص دون إذن كتابي من الهيئة أو الجهة المشرفة.
  8. أن يقبل العمل بموقع المشروع الذى تقوم الهيئة بتحديد بعد إنتهاء مدة تدريبه بنجاح.
  9. أن يلتزم بالعمل بعد إنهاء إجازته التدريبية فى المشروع أو الوحدة مدة لا تقل عن ضعف مدة تدريبه.

مادة 37 

مع عدم الإخلال بأحكام المواد 34 و 36 من هذه اللائحة يعاقب المتدرب الذي يخالف أحكام المادة 36 تأديبيا بإحدى العقوبات الآتية:

  1. لفت النظر.
  2. الإنذار.
  3. الخصم من المكافأة لمدة لا تتجاوز سبعة أيام في الشهر. 
  4. الفصل من الدورة التدريبية، مع إلزام المتدرب بإرجاع النفقات جميع التدريبية كلها أو بعضها إلى خزينة الهيئة، ويصدر بتنظيم الإجراءات التأديبية قرار من أمين لجنة الإدارة بناء على اقتراح من إدارة التدريب والتشغيل. 

مادة 38 

تحدد مكافأة المتدربين والمزايا المالية الأخرى التي تمنح لهم طبقا لجدول معتمد من قبل لجنة إدارة الهيئة، ويستحق المتدرب مكافأته من تاريخ التحاقه بالدورة فإذا كان مقر التدريب خارج الجماهيرية العظمى، استحق المتدرب المكافأة من تاريخ مغادرته لمقر إقامته الاعتيادية.

مادة 39 

تصرف للتدرب الموفد خارج الجماهيرية العظمى تذكرة سفر جوا ذهابا وايابا بالدرجة السياحية عند بداية ونهاية الدورة، وكذلك فى الأحوال التى يستحق فيها الأجازة السنوية، وفقاً للمادة 41 ويدفع للمتدرب عند بداية التحاقه بالدورة علاوة استقرار تعادل المكافأة الشهرية المقررة له، كما يمنح سنويا علاوة كتب تعادل نفس المبلغ أو حسب كشف مرفق من الجهة المتدرب لديها اذا زادت تكاليف الكتب الفعلية عن علاوة الكتب المقررة.

مادة 40 

تقوم الهيئة بالتأمين على المتدرب ضد حوادث العمل التي تحدث بسبب التدريب، إذا كان التدريب داخل الجماهيرية العظمى ويؤمن على المتدرب الموفد في الخارج طبقاً للقواعد والنظم المتبعة لتأمين فى البلد الذى يجرى فيه التدريب.

مادة 41 

يكون استحقاق المتدرب للإجازات الأسبوعية وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها في الجهة المكلفة بالتدريب، وتمنح له إجازة نهاية التدريب لمدة 30 ثلاثين يوماً إذا لم يتمتع بإجازات عادية طول فترة التدريب اعتباراً من تاريخ انتهاء التدريب وذلك قبل التحاقه بالهيئة لاستلام عمله.

مادة 42 

يجوز للجنة إدارة الهيئة، تشكيل لجنة للتدريب، يصدر بتشكيلها قرار من لجنة إدارة الهيئة، وتختص بما يلي:-

  1. متابعة ومراجعة خطط التدريب بالنسبة لمشروعات الهيئة المزمع تنفيذها، ودراسة وسائل تنفيذها، ومعالجة ما قد يترتب على ذلك من أوجه القصور. 
  2. بحث المواضيع والمسائل المتعلقة بتلك المشاريع، والتي يحيلها أمين لجنة إدارة الهيئة، لدراستها، وإبداء الرأي فيها.
  3. دراسة نتائج فحص طلبات الالتحاق بالدورات التدريبية التي تعدها الهيئة، يمكنها تشكيل لجان فرعية لإجراء الامتحانات والمقابلات الشخصية بالنسبة للمتقدمين.
  4. إصدار التوصيات بشأن قبول المتقدمين للتدريب أو رفضهم.
  5. ممارسة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها صراحة في هذا الفصل وفى القرارات التي تصدر بناء عليه. 
  6. دراسة واعتماد خطط التدريب لمشروعات الهيئة.
  7.  تحديد المجالات التي لا يجوز الإيفاد للتدريب فيها إلى الخارج.
  8.  تحديد الأعداد المستهدف إيفادهم للخارج لأغراض التدريب.
  9. دراسة واعتماد التقارير عن الموفدين والمتضمنة أعداد الذين أنهوا تدريبهم بنجاح بشأن التدريب.
  10. أية اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب التشريعات النافذة.
  11. البت في مشاكل الموفدين.
  12. اقتراح المعاملة المالية للموفدين.

مادة 43 

تضع الهيئة بالاتفاق مع الجهة التي يجرى التدريب لديها، شروط التدريب، والتزامات تلك الجهة مع مراعاة مايلي: –

  1. أن ينص صراحة على التزام الجهة التي تقوم بالتدريب بتنفيذ برنامج التدريب الذي يتم وضعه بالاتفاق بين الطرفين.
  2. أن تلتزم جهة التدريب بتزويد المتدربين بجميع المعدات والكتب والأدوات والمواد اللازمة للتدريب، والتعليمات الخاصة بالأمن الصناعي والسلامة.
  3.  أن يتم تعيين مشرف من العاملين بالجهة المتعهدة بالتدريب أو التي يعهد إليها بذلك، ليتولى مراقبة المتدربين وإرشادهم وتوجيههم على حسن إتقان التدريب الموفدين من أجله والعناية بشؤونهم.
  4. أن تقوم جهة التدريب بتقديم تقارير دورية شهرية عن كل متدرب يبين فيها مدى التزامه و مواظبته على التدريب، ودرجة تحصيله وتقدمه ومدى مسايرته لبرنامج التدريب، وأية ملاحظات أخرى. 
  5. السماح لممثلي الهيئة من حين لآخر بمتابعة سير التدريب للموظفين وزيارتهم في موقع التدريب والاطلاع على إمكانيات التدريب.
  6. إخطار الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالهيئة، بأية مخالفات أو قصور أو تهاون يرتكبها المتدرب حال وقوعها.
  7. ألا تكون الهيئة مسؤولة عن أية أضرار تلحق بالأشخاص والآلات والمعدات التابعة للجهة التي يتم التدريب فيها نتيجة أخطاء المدربين. 
  8. تتعاون جهة التدريب مع الهيئة أو ممثليها على معالجة أية مصاعب قد تعرقل سير التدريب.

مادة 44 

يمنح المتدرب عند انتهاء مدة تدريبه بنجاح، شهادة تثبت ذلك والعمل الذي تدرب عليه، وتعتمد هذه الشهادة من قبل إدارة التدريب والتشغيل.

مادة 45 

تقوم الهيئة بتعيين المتدرب بعد انتهاء فترة تدريبه بنجاح بالمشروع أو الوحدة الإنتاجية التي أوفد للتدريب على أساس العمل فيها، وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في الهيئة.

الفصل الثامن أحكام عامة

مادة 46 

يخضع جميع الموفدين للتدريب والدراسة بالخارج لإشراف الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية بواسطة إدارة التدريب والتشغيل.

مادة 47 

تسرى التشريعات النافذة فى الجماهيرية العظمى فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة.

مادة 48 

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة.

  • أمين لجنة الإدارة بالهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية.
  • صدر في شعبان 1403 و.ر
  • الموافق النوار 1994م

·