وعلى القانون رقم 30 لسنة 1977 م بشأن الحرس البلدي،
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1160 لسنة 1990 م بشأن إعادة تنظيم أمانة العدل،
وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والأشغال العامة رقم 30 / 2 بتاريخ 9 / 1 / 1991 م،
قررت
مادة 1
تنشأ في دائرة كل محكمة ابتدائية نيابة خاصة تسمى نيابة المرافق تختص في دائرة المحكمة بالتحقيق وإجراءات رفع الدعوى الجنائية في الجرائم التي تضبط بمعرفة الحرس البلدي بالمخالفة لأحكام القانون رقم “30” لسنة 1977م المشار إليه والقرارات الصادرة بمقتضاه.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.