قرار رقم 449 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية باسم الحكومة الليبية
21 نوفمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 449
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: إيفاد, النشاط التجاري
قرار رقم 449 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية باسم الحكومة الليبية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة البيت وتعديلاتها.
- – وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 702 بتاريخ 2021/11/11 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، عبد الحميد محمد الدبيبة رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في مهمة عمل رسمية باسم الحكومة الليبية، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2021/11/24 م، لزيارة جناح دولة ليبيا في معرض إكسبو وعقد لقاءات مع المسئولين بدولة الإمارات.
مادة 2
يرافق السيد، رئيس مجلس الوزراء في هذا المهمة الوفد الآتي ذكره:۔
1. | السيدة، نجلاء محمد المنقوش | وزير الخارجية والتعاون الدولي |
2. | السيد، خالد المبروك عبد الله | وزير المالية |
3. | السيد، عادل جمعة عامر | وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزرا |
4. | السيد، وليد عمار اللافي | وزير الدولة للاتصالات والشؤون السياسية |
5. | السيد، علي محمود حسن | رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار |
6. | السيد، ونام فتحي العبدلي | رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء |
7. | السيد، أحمد الصديق علي | مستشار الرئيس |
8. | السيد، أحمد عمر مصطفى | مستشار الرئيس |
9. | السيد، إبراهيم على إبراهيم | مستشار الرئيس |
10. | لسيد، صلاح محمد الهادي | مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء |
11. | السيد، محمد محمود حمودة | الناطق الرسمي |
12. | السيد، وسام علي دغيم | مراسم |
13. | السيد، محمد میلاد محمد | مرافق شخصي |
14. | السيد، المهدي مصطفى المهدي | مكتب رئيس الجمهورية |
15. | السيد، عماد الدين عصام منكوسة | مصور الرئيس |
16. | السيد، أبو القاسم محمد الصمدي | حراسات |
17. | السيد، يحي رمضان الأحرش | حراسات |
18. | السيد، المعز الدين محمد میلاد | حراسات |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبدالحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء