أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 448 لسنة 2009 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2003 م بشأن حماية وتحسين البيئة 

27 يوليو 2009

قرار رقم 448 لسنة 2009 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2003 م بشأن حماية وتحسين البيئة 

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 مسيحي، بإصدار القانون الصحي، ولائحته
  • و على القانون رقم 15 لسنة 1371 و.ر.بشأن حماية وتحسين البيئة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 318 لسنة 1377 و.ر.بإعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة 
  • و على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بكتابة رقم 2160 المؤرخ في 1377/07/27 و.ر.
  • و على موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني والعشرين لسنة 1377 و.

قررت

مادة 1

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 1371 و…بشأن حماية وتحسين البيئة المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

تلغي اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 386 لسنة 1428 ميلادية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 21 شوال المرافق: 1377/10/09 و ر 2009 مسيحي.

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 1371 و ر بشأن حماية وتحسين البيئة

الفصل الأول أحكام عامة

مادة 1 

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات المبينة فيما بعد المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

  • أ.الجهة المختصة: هي الهيئة العامة للبيئة أو من له اختصاصها ويشار إليها في هذه اللائحة بالهيئة 
  • ب.حماية البيئة: كافة التدابير التي تهدف لمنع حدوث التلوث أو الحد منه إلى أقل معدلاته 
  • ج.مياه الاتزان / الصابورة غير النظيفة: المياه الموجودة داخل صهريج على السفينة إذا كانت محتوياتها من الزيت تزيد على 15 جزءا في المليون.
  • د.تسهيلات الاستقبال: التجهيزات والمعدات والأحواض المخصصة لأغراض استقبال وترسيب ومعالجة صرف المواد الملوثة أو مياه الاتزان وكذلك التجهيزات التي توفرها الشركة العاملة في مجال شحن وتفريغ المواد البترولية أو غيرها من الجهات الإدارية المشرفة على الموانئ والممرات المائية.
  • هـ. السموم: هي المواد التي تؤدي امتصاصها ولو بكمية بسيطة نسبيا إلى اضطراب في التكوين أو في أداء الوظائف لدى الإنسان أو الحيوان أو النبات مما يحدث ضررا أو بسبب الموت 
  • و. السمية: هي خاصية فسيولوجية أو حيوية تحدد قدرة المركب الكيميائي على إحداث الضرر أو التلف في الكائن الحي.
  • ز.المبيد: أي مادة أو خليط من المواد يكون الغرض من استخدامه إما الوقاية من أي آفة و إما مكافحتها والقضاء عليها ويشمل ذلك ناقلات الأمراض للإنسان أو الحيوان أو النبات كما يشمل أنواع النباتات أو الحيوانات غير المرغوبة والتي تحدث ضررا بما في ذلك المواد التي تستخدم لتنظيم نمو النباتات أو إسقاط أوراقها أو تجفيفها أو تخفيف أشجار الفاكهة أو وقايتها من السقوط قبل أوانها، والمواد التي تستعمل للمحاصيل قبل أو بعد حصادها لوقايتها 
  • ح.المكافحة المتكاملة: برنامج متكامل يعمل على كافة الطرق التي تضمن الحد من الوصول إلى مستويات عالية من الضرر الاقتصادي وذلك وفق الظروف البيئية وحركية تعداد تلك الآفة تحت الظروف الحقلية 
  • ط- الرصد والتقييم البيئي: ملاحظة وقياس وتقييم وتحليل مخاطر تلوث البيئة أو آثاره بواسطة الطرق العلمية المعترف بها ومراقبة الآثار الناتجة عن أية أنشطة من شأنها أن تؤدي إلى حدوث خلل في التوازن البيئي أو تؤثر إقامتها أو ممارستها على سلامة البينة
  • ف- شبكات الرصد البيئي: الجهات أو المحطات أو الوحدات التي تقوم في مجال اختصاصها برصد مكونات وملوثات البيئة وتقديم البيانات للجهات المعنية بصفة دورية 
  • ك- التوازن البيئي: استمرار العلاقات المكونة طبيعيا بين عناصر البيئة دون حدوث خلل بأي منها يؤدي إلى الإضرار بالعناصر الأخرى 
  • ل.الكارثة البيئية: الحادث الناجم عن عوامل الطبيعة أو فعل الإنسان والذي يترتب عليه ضرر شديد بالبيئة ويحتاج إلى إمكانات تفوق القدرات المحلية من المنطقة 
  • ك. المحمية: مساحة من الأرض أو البحر تخصص لحماية المصادر الطبيعية والحيوية والتاريخية والأثرية والثقافية التي أصبحت مهددة بالزوال، والتي تحدد بقرارات من الجهات المختصة أن المصادر المائية المياه التي تستعمل أو يمكن استعمالها للأغراض الحضرية أو الصناعية أو الزراعية أو الترفيهية أو للأغراض الصحية أو غيرها سواء كان مصدرها سطحيا أو جوفيا أو مياه تحلية أو معالجة.
  • س.الضوضاء: أصوات تتجاوز ذبذبتها الحدود القصوى المسموح بها.
  • ع. الأغذية: أية مأكولات أو مشروبات تستخدم للاستهلاك الآدمي.
  • ق. تداول الأغذية: أية عملية أو أكثر من عمليات تصنيع الأغذية أو تحضيرها أو تعرضها للبيع أو تخزينها أو نقلها ص.المواد الخطرة: المواد القابلة للانفجار والغازات المضغوطة و السوائل الملتهبة والمواد المؤكسدة والمواد السامة و المهيجة و المواد المشعة و المواد الأكلة و ذلك كله على التفصيل الوارد في المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1373 و.ر.بشأن الأحكام الخاصة بنقل المواد الخطرة 
  • ق.النفايات الخطرة: هي مخلفات المواد الخطرة وكذلك مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها، المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الطبية و الصيدلانية أو المبيدات بأنواعها أو المذيبات العضوية.
  • و. إدارة المخلفات الصلبة وشبه الصلبة: جمع المخلفات الصلبة وشبه الصلبة ونقلها وإعادة تدويرها والتخلص النهائي منها بالطرق السليمة.
  • ش. الأمراض المشتركة: هي الأمراض المتناقلة فيما بين الإنسان والحيوانات والطيور الأليفة و البرية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

مادة 2 

تتولى الجهات العامة كل في مجال اختصاصه – إعداد برامج فعالة لحماية وتحسين البيئة باتباع ما يلي:

  • أ.إجراء مسح شامل لمصادر التلوث الناتجة عن الأعمال والنشاطات التي تقوم بها وتأثيراتها
  • ب.وضع برامج مفصلة القياس ورصد الملوثات وتوفير التجهيزات والمعدات والمواد اللازمة لذلك
  • ج.تحديد طرق معالجة هذه الملوثات لإزالة آثارها والحد من إنتاجها.
  • د.المشاركة في وضع الخطط للحد من التلوث البيئي 
  • ه.إعداد برنامج الإدارة البيئية بالجهة المختصة وفق المواصفات المعتمدة على أن تقدم هذه البرامج للهيئة للاعتماد.

مادة 3 

على جميع الأشخاص والجهات التي تمارس نشاطا من شأنه أن يحدث تلوث اللبينة القيام بما يلي:

  •  أ.استعمال أحدث الوسائل والتقنيات العلمية التقليل من الاستهلاك والتلوث 
  • ب.تقديم تقرير مفصل للهيئة حول النشاط ونوعه والإجراءات الفنية والوقائية التي تضمن تجنب تلوث البيئة المتوقع حدوثه أو التقليل منه ج.تطبيق الخطط والبرامج الخاصة بحماية البيئة 
  • د.اتخاذ الإجراءات الفنية والوقائية التي تضمن عدم حدوث أي طارئ ينتج عنه ضرر بالصحة العامة أو تلوث البيئة عند ممارسته النشاط 
  • ه.اتخاذ التدابير العلاجية التي تضمن إزالة التلوث في حالة حدوثه وذلك في حدود ما قام به من نشاط أدى إلى التلوث والآثار التي ترتبت عنه 
  • و.إبلاغ الهيئة بحالات و حوادث التلوث والإجراءات الوقائية والعلاجية المتخذة في الخصوص فور حدوثها، وفي جميع الأحوال يجب إبلاغ الهيئة في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من وقوع الحادث، والتقيد بالتعليمات التي تصدرها الهيئة بشأن المعالجة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التلوث 
  • ز.تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالخطط والبرامج الخاصة بحماية البيئة والتعاون معها لإعداد هذه الخطط والبرامج.
  • ح.إعداد مقترحات برامج إصحاح البيئة بمراعاة مفاهيم التنمية المستدامة وتقديمها إلى الهيئة للاعتماد 
  • ط.إعداد البرامج العلمية والتقنية طبقا لمفاهيم التنمية المستدامة في مجال حماية البيئة والتعاون مع الجهات الدولية لإزالة أسباب التلوث وعرضها على الهيئة للاعتماد 
  • ي.إعداد برامج التوعية والإعلام والتعليم والتثقيف البيئي بما يرسخ مفاهيم التنمية المستدامة والتنسيق مع الهيئة في هذا الشأن

مادة 4 

على كافة الجهات المختصة مراعاة الاعتبارات البيئية عند وضع مخططات المشروعات المختلفة بما في ذلك مشروعات الإسكان والمرافق والمواصلات والطاقة والصناعة والزراعة والسياحة وغيرها من المنشآت الأخرى وذلك بالقيام بما يلي:

  • أ. إعداد دراسات التأثير البيئي للمشروعات قبل إنشائها وتقديمها إلى الهيئة للاعتماد.
  • ب. مراعاة المواصفات والمعايير القياسية البيئية المعتمدة عند تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروعات والمنشآت وما في حكمها.
  • ج. اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية المتعلقة بالتلوث الذي قد يحدث أو قد يحدث عند مراحل تنفيذ و تسيير المشروعات والمنشآت المختلفة.
  • د. إعداد برامج الرصد والرقابة البيئية واعتمادها من الهيئة.
  • هـ. إعداد تقارير بالوضع البيئي للمشروع أو المنشاة ومدى الالتزام بالمواصفات والمعايير القياسية البيئية وتقديمها إلى الهيئة مرتين في السنة.
  • و. استحداث مكتب مسئول عن حماية البيئة وإخطار الهيئة بذلك على أن يكون هذا المكتب خاضعة لإشرافها فنيا.

مادة 5 

تقوم المكاتب الاستشارية الوطنية المتخصصة في مجالات البيئة والمقيدة محليا و المعتمدة من الهيئة دون غيرها، بدراسات التأثير البيئي للمشروعات.

مادة 6 

تتولى الهيئة التنسيق مع المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية في إعداد المواصفات والمعايير القياسية في مجالات حماية وتحسين البيئة، وتحديثها وعلى الأخص المواصفات المتعلقة بالهواء والماء والتربة والضوضاء والإشعاع والغذاء.

مادة 7 

للهيئة إصدار التعليمات اللازمة لإدخال التغييرات على أية منشأة سواء كانت مملوكة لجهة أو لشخص، كما لها إصدار تعليمات بطريقة التشغيل ولها حق تحديد طرق التخلص من ملوثات الهواء والماء والتربة والغذاء أو تعديلها أو تغيير نوع الوقود أو المواد الخام.

مادة 8 

يحظر على الجهات والأشخاص إلقاء النفايات الصلبة أو السائلة أو الغازية و الفضلات والقمامة، أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصة لذلك من الجهات.

ويحظر إلقاء النفايات و القمامة والفضلات ومخلفات البناء والمواد الكيماوية والخردة والحيوانات النافقة أو أجزائها أمام المنازل والمباني الإدارية أو في الشوارع والميادين والحدائق العامة وشواطئ البحر والغابات والمنتزهات العامة وغيرها من الأماكن المفتوحة للجمهور.

مادة 9 

يحظر على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – منح أية تراخيص لمزاولة أي نشاط قد ينتج عنه تلوث إلا بعد حصول طالب الترخيص على إذن بذلك من الهيئة وتحدد الأنشطة التي قد ينتج عنها التلوث والإجراءات المتبعة للأثر البيئي الناتج عن تلك الأنشطة بقرار من الهيئة.

مادة 10 

تلتزم كافة الجهات التي تقوم بإجراء اختبارات او تحليلات تتعلق بتلوث الهواء أو المياه أو التربة أو المواد الغذائية بإحالة نسخ من نتائج هذه الاختبارات والتحليلات إلى البيئة.

مادة 11 

تتولى المختبرات المعتمدة من الهيئة والمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية إجراء الاختبارات و التحاليل المتعلقة بالرقابة البينية، ولا يعتد بنتائج أية تحاليل تصدر عن غير هذه المختبرات.

مادة 12 

تلتزم جميع الجهات والأشخاص عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت، بعدم تجاوز الحدود القصوى المسموح بها لارتفاع الأصوات.

وعلى الجهات مانحة التراخيص مراعاة أن يكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة في منطقة واحدة في نطاق الحدود المسموح بها، والتأكد من الالتزام باختيار الآليات المناسبة لضمان ذلك.

وتبين المواصفات البيئية المعتمدة الحدود المسموح بها لشدة الصوت ومدة الفترة الزمنية التعرض له.

مادة 13 

يحظر رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أي مركبات كيماوية أخرى الأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض، إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي تحددها الهيئة، بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجاري المياه أو سائر مكونات البيئة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة لهذه المبيدات أو المركبات الكيمائية

مادة 14 

على الجهات المختصة بدراسة الإشعاعات المؤينة وغير المؤينة واستخداماتها موافاة الهيئة بالبيانات والتقارير الفنية المتعلقة برصد مستويات الإشعاعات المذكورة في الهواء الجوي و غيره من مختلف المصادر، و التعاون مع الهيئة في إنجاز الدراسات الميدانية لرصد وتقييم التلوث بهذه الإشعاعات و المساعدة على القيام بالعمل الوقائي المناسب والتنسيق معها للوقاية من أخطارها.

كما يجب موافاة الهيئة بتقارير دورية عما يتم اتخاذه من إجراءات وقاية وما يتم منحه من تراخيص لمزاولة النشاطات المتعلقة باستخدام هذه الإشعاعات

مادة 15 

يحظر القاء المواد أو النفايات المشعة أو دفنها إلا بإذن من الهيئة وبالطريقة التي تعتمدها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة 16 

يحظر إقامة أي منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة الا بترخيص من الهيئة ويكون التخلص منها طبقا للشروط و الأسس الفنية التي تحددها.

مادة 17

يحظر استيراد النفايات الخطرة والسامة أو السماح بمرورها في أراضي الجماهيرية العظمى أو أجوائها أو في المياه الإقليمية أو منطقة حماية الصيد أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري وكافة المناطق البحرية الأخرى الخاضعة لسيادة الجماهيرية العظمى، إلا طبقا للإجراءات المعتمدة من الهيئة وفق المتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة بنقل ومناولة المخلفات الخطرة.

مادة 18 

على القائمين بإنتاج أو تناول المواد الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة اتخاذ جميع الاحتياطات بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بالصحة العامة أو البيئة.

وعلى صاحب أي نشاط ينتج عنه مخلفات خطرة الاحتفاظ بسجل توضح فيه كميات وأنواع المخلفات وأسماء الجهات. المسلمة لها وكيفية التخلص منها.

وتختص الهيئة بمتابعة هذه الجهات والتأكد من مسك السجلات وصحة البيانات المدونة بها.

مادة 19 

لا يجوز نقل المواد الخطرة التي تحدد بقرار من الهيئة إلا بإذن منها ووفق الاحتياجات والإجراءات والاحتياطات التي تحددها.

مادة 20

على للجامعات والمعاهدة ومراكز البحوث، تقديم نسخ من الدراسات والبحوث ذات العلاقة بالبيئة للهيئة، لتتولى إعداد تقارير سنوية عن هذه الدراسات والبحوث.

مادة 21 

على الجهات المعنية بنشر الثقافة التنسيق مع الهيئة في إعداد البرامج والندوات والكتب والمطبوعات التي تهدف إلى تنمية الثقافة البيئية.

وعلى جميع الجهات المسئولة عن الإعلام العمل على تعزيز برامج التوعية البيئية في مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية.

مادة 22 

على جميع الجهات المسئولة عن التعليم العمل على إدخال المفاهيم البينية وعلومها في المناهج الدراسية والتنسيق مع الهيئة في إعداد تلك المناهج وإنشاء وتطوير المعاهد المتخصصة في العلوم البيئية.

مادة 23 

تلتزم الجهات القائمة بمزاولة الأنشطة السياحية المساهمة في الحفاظ على الصحة العامة وسلامة البيئة وذلك باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من تلوث البيئة.

مادة 24 

تنشأ بقرارات من الهيئة شبكات الرصد البيئي تقوم برصد مكونات وملوثات البيئة دوريا، وتوفير البيانات للجهات المعنية، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بالجهات المختصة، وعلى هذه الجهات تزويد الهيئة بما تطلبه من دراسات وبيانات.

مادة 25 

للهيئة في سبيل إنجاز المهام الموكلة إليها، القيام بالدراسات والأبحاث المتعلقة بالبيئة داخل الجماهيرية العظمى، كما لها التعاون مع مراكز البحوث المحلية والإقليمية والدولية، ولها تحديد موضوع الدراسة أو البحث وفق أولويات الخطة الوطنية للبيئة.

مادة 26 

لمأموري الضبط القضائي المختصين زيارة المواقع والمنشآت والمصانع والمشاريع والمرافق المختلفة الأخرى المشتبه في وجود تلوث بيتي بها، ولهم حق أخذ عينات لتقدير مستوى التلوث وإصدار التعليمات المتعلقة بإجراءات الحد من التلوث و على الجهات المعنية الالتزام بتنفيذ هذه التعليمات.

ويكون للجهات المعنية التظلم من التعليمات المذكورة إلى الهيئة في مدة أقصاها 48 ساعة مرفقا بالوثائق والبيانات اللازمة أو المحددة من الهيئة وعلى الهيئة البت في التظلم خلال 48 ساعة لإصدار أوامرها بالاستمرار في وجوب التقيد بالتعليمات أو وقفها.

الفصل الثاني حماية الهواء الجوي من التلوث

مادة 27 

على جميع المنشآت والمصانع والمعامل والمحطات التي تنبعث منها أي ملوثات إتباع القواعد والمعايير والمواصفات البيئية، وينطبق هذا الحكم على السفن والقطع البحرية الأخرى الراسية في جميع الموانئ ووسائل النقل البري والجوي المختلفة التي تدخل إلى الإقليم الليبي.

ويستثنى من ذلك المنشآت والمصانع والمعامل والمحطات التي تكون في طور التشغيل التجريبي، وذلك لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ التشغيل على أن تراعي التعليمات الصادرة من الهيئة في هذا الشأن.

كما تلتزم الجهات المذكورة في الفترة الأولى من هذه المادة برصد نوعية وكمية هذه الملوثات في سجل خاص يعد لهذا الغرض وإحالة نسخة طبق الأصل أو ملخص واف منه للهيئة كل ستة أشهر لتقييمها واقتراح الإجراءات الوقائية والعلاجية، وعلى تلك الجهات إتباع التعليمات الصادرة عن الهيئة بخصوص نوعية وطرق تجميع وقياس هذه الملوثات.

مادة 28 

يلتزم مالك المنشأة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على درجتي الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل بما لا يجاوز الحد الأقصى والحد الأدنى المسموح بهما وفي حالة اقتضاء العمل في درجتي حرارة أو رطوبة خارج هذه الحدود يتعين عليه أن يكفل وسائل الوقاية المناسبة للعاملين من ملابس خاصة وغير ذلك من وسائل الحماية، ومتابعتهم صحيا و إجراء الكشف الدوري عليهم وتقديم العلاج اللازم.

وتبين المواصفات البيئية الحدود القصوى لدرجة الحرارة والرطوبة ومكونات الهواء في بيئة العمل.

مادة 29 

يمنع إشعال النيران في القمامة والمواد النفطية والمطاطية والأخشاب واللدائن والمواد العضوية الأخرى، وغيرها من المواد التي يشكل احتراقها تلوثا للبيئة في الأماكن الآهلة بالسكان والمناطق الأثرية والسياحية وعلى الجهات المعنية تحديد أماكن وطرق التخلص المناسبة من المواد المذكورة على أن يتم اعتماد ذلك من الهيئة.

مادة 30 

يحظر نقل المواد التي ينتج عنها أثناء نقلها انبعاث الغبار أو الجزئيات الدقيقة أو أبخرة إلى الهواء بما يؤدي إلى تلوث البيئة أو الإضرار بالصحة العامة ما لم يتم تغطيتها بإحكام أثناء النقل وبشكل يمنع تماما انبعاث هذه المواد إلى الهواء.

وعلى مأموري الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وفقا للتشريعات النافذة مع إبلاغ الهيئة بالحالات التي يتم ضبطها فور حدوثها ويتم تحديد المواد التي يجب الإبلاغ عنها بقرار من الهيئة.

مادة 31 

يحظر ترك المواد العضوية المتطايرة سريعة التبخر وكذلك المذيبات والأحماض وما في حكمها والتي قد ينشأ عنها تلوث الهواء معرضة دون تغطية محكمة تمنع تسربها إلى الهواء الجوي، كما يحظر التخلص من هذه المواد بأية طريقة كانت إلا وفقا للشروط والقواعد العلمية والفنية التي تحددها الهيئة.

ويشترط قبل التخلص منها أخذ موافقة الهيئة، ويكون طلب الموافقة موضحا الطريقة والإجراء المقرر للتخلص منها مع تحديد الزمان والمكان الذي سيتم فيه هذا الإجراء.

مادة 32

تتولى الجهات ذات العلاقة إجراء الاختبارات بالتنسيق مع الهيئة ويسري حكم هذه الفقرة على المركبات التي تدخل الجماهيرية العظمى بشكل مؤقت إذا جاوزت مدة بقائها ستة أشهر، ويجوز بقرار من الهيئة تعديل هذه المدة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

مادة 33 

تتولى الهيئة مراقبة التلوث في الهواء الجوي في كافة الأماكن التي يحتمل وجود تلوث الهواء فيها.

الفصل الثالث حماية الشواطئ والبحار والثروة البحرية

مادة 34 

يحظر إلقاء النفايات أو الفضلات أو المواد الملوثة أو السامية، على الشواطئ والمياه الإقليمية ومنطقة حماية الصيد أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري سواء كانت سائلة أو صلبة إلا بإذن من الهيئة وطبقا للشروط والضوابط البيئية التي تضعها.

مادة 35 

يحظر صرف المياه الملوثة إلى الشواطئ أو البحار أو الأودية التي تصب فيها، بما في ذلك المجاري المائية الباطنية أو الانسياب بصورة مباشرة عن طريق أنابيب الصرف أو القنوات أو المجاري وذلك قبل معالجتها وفق المواصفات والمعايير القياسية المعتمدة.

وعلى كافة المنشآت والمعامل والمصانع والمحطات وما في حكمها، التي تقوم بتصريف مياه ملوثة رصد نوعية وكمية الملوثات المصروفة في سجل خاص يعد لهذا الغرض طبقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة بتحديد نوعية وطرق تجميع وقياس هذه الملوثات و عليها تقديم سجل الرصد للهيئة كل ستة أشهر لتقديم مستويات التلوث وتسجيل الملوثات واقتراح الإجراءات الوقائية والعلاجية المناسبة.

مادة 36 

يحظر إلقاء المواد المشعة والخطرة والغازات السامة وكذلك المفرقعات بقصد تخزينها أو التخلص منها في الشواطئ أو المياه الإقليمية ومنطقة حماية الصيد أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري.

مادة 37 

على جميع المنشآت المستخدمة لمياه البحر لأي غرض بما فيها محطات تحلية المياه، أن تقوم بصرف المياه العائدة إلى البحر على أعماق ومسافات تضمن اختلاطها مع مياه البحر وعدم التأثير سلبيا على البيئة البحرية.

مادة 38 

يحظر على أي جهة كانت القيام بإنشاءات على الشواطئ يكون من شأنها إحداث تلوث في البيئة البحرية أو تغيير في التيارات البحرية أو التسبب في انجراف أو ترسب في منطقة مجاورة ما لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية تلك المنطقة مما ذكر على أن تعتمد هذه الإجراءات من الهيئة.

وتحدد الجهة المختصة بحماية المناطق التي تتعرض للانجراف الطبيعي بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 39 

على جميع الجهات والأشخاص الحصول على موافقة الهيئة قبل بناء أي مصنع أو منشأة أو محطة تستخدم مياه البحر على الساحل أو تلقي به أية مخلفات أو تفجر أية مفرقعات إلا وفقا للقانون رقم 15 لسنة 1371 و.لر.بشأن حماية وتحسين البيئة.

مادة 40 

يحظر على السفن والناقلات والعائمات والوحدات البحرية الأخرى إلقاء الأتربة أو الحجارة أو الرمل أو الرواسب أو الحماة أو القاذورات أو الفضلات أو المراشمة أو مخلفات الوقود أو المواد الكيماوية في الموانئ أو المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري.

مادة 41 

يحظر إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي أو غسيل الصهاريج وصرف الزيوت الثقيلة أو الخفيفة أو مياه القاع أو الصابورة في الموانئ أو المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري، ويسري الحظر على كافة السفن والناقلات على اختلاف أنواعها وجنسياتها وتستثنى من هذا الحظر الحالات الآتية:

  • أ. إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي من ناقلة أو سفينة بقصد تأمين سلامتها أو إنقاذ الأرواح.
  • ب. تسرب الزيت أو المزيج الزيتي لسبب لا دخل للسفينة أو الناقلة فيه ولا يمكن تجنبه.
  • ج. إذا كان الزيت في حالة انبثاق نتيجة لعملية استخراجه ولم يكن في الوسع التخلص من الانبثاق إلا بإلقاء الزيت في البحر.
  • د. السفن الحربية والحربية المساعدة في الأحوال والظروف التي تحددها الجهات المختصة بالشعب المسلح.

وفي جميع الحالات المحددة بالفقرتين ب، ج من هذه المادة يتوجب للإعفاء من المسئولية الجنائية اتخاذ الاحتياطات اللازمة والفورية لمنع التسرب أو التقليل منه عقب حدوث العطب كما يتوجب في جميع الحالات المحددة بالفقرات أ، ب، ج إبلاغ الهيئة عن طريق سلطة الميناء في موعد أقصاه أربع وعشرون ساعة من تاريخ حدوث التسرب والإلقاء مع ذكر أسباب الحادث وتقدير كمية الزيت المنبثق ومكانه واتجاهه كلما أمكن ذلك.

وفي كل الأحوال على المتسبب في إحداث التلوث القيام بعملية الإزالة على نفقته الخاصة مع دفع التعويض عن الخسائر والأضرار البيئية التي ترتبت على ذلك وفقا للأسس والضوابط والتقديرات التي تضعها الهيئة بالخصوص.

مادة 42 

إذا كانت السفينة تحمل علم دولة غير منضمة للاتفاقية الدولية الخاصة بمنع التلوث فتحدد الجهة المختصة بإدارة النقل البحري والموانئ الشهادات الدولية الواجب توافرها على ظهر السفينة وذلك قبل الترخيص لها بالعمل بصورة منتظمة من أحد الموانئ الليبية أو داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة.

مادة 43 

على ربان كل سفينة تابعة لدولة منضمة لأحكام أية اتفاقية ذات علاقة بتلوث مياه البحر أن يمسك على ظهر السفينة السجلات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية يدون فيها العمليات التي تقوم بها أثناء الرحلة، وتقدم هذه السجلات السلطات الميناء فور وصوله للتصديق عليها.

مادة 44 

على أطقم السفن والطائرات الليبية تبليغ أقرب مركز اتصال وطني وبالسرعة الممكنة على الوقائع التالية: أ.وقوع حادث سيب أو يمكن أن يسبب تلوثا للمياه بواسطة الزيت والمحروقات أو أية مواد أخرى.به وجود غطاء من الزيوت أو المحروقات أو أية مواد أخرى عائمة على البحر وعن طبيعة هذا الغطاء وامتداده شاملا كل المعلومات التي قد تفيد في تتبع حركة التلوث مثل سرعة الريح واتجاهه والتيارات البحرية في المنطقة الملوثة وعلى مراكز الاتصال المعنية سرعة إحالة التبليغ إلى الهيئة عبر القنوات التي تحددها.

مادة 45 

ما يجب أن تجهز سواني الشحن والتفريغ والموانئ المعدة لاستقبال السفن وأحواض إصلاح السفن الثابتة أو العائمة، بالتجهيزات اللازمة والكافية لاستقبال مياه الصرف الملوثة ومياه فضلات السفن والقمامة و النفايات النفطية وغيرها من الملوثات وتتم التجهيزات حسب الأولويات التي تصدر بتحديدها قرار من الهيئة، ويحدد القرار الترتيبات المقررة لتنفيذها.

مادة 46 

على الجهات التي تدير الموانئ التجارية والنفطية والصناعية إنشاء وحدات طوارئ لمكافحة التلوث بمختلف مسبباته وإعداد التجهيزات والالتزام بالتعليمات وفق ما تحدده الهيئة.

مادة 47 

يجب أن تزود كل سفينة تحمل جنسية الجماهيرية العظمى بجهاز أو أجهزة الفصل الزيوت عن المياه بحيث لا تزيد نسبة الزيت في المياه الخارجية عن النسبة المحددة لها دوليا، وأن يكون من القوة والكفاءة بحيث يتلاءم مع حمولة السفينة والعمليات التي تستخدم فيها، وأن يثبت الجهاز بحيث يمر به أي مزيج يراد تفريغه في البحر من أي صهريج أو أسرتينه سواء للعنابر أو الآلات ويكون مرور المزيج خلال الجهاز في آخر عملية السحب وقبل الخروج للبحر مباشرة.

مادة 48 

يكون لمأموري الضبط القضائي المختصين حق التفتيش على السفن الوطنية والأجنبية وأجهزة فصل الزيت الموجودة بها، ولهم حق الاطلاع على سجلات الزيت بها للتأكد من الأتي:

  • أ.تدوين كافة البيانات والمعلومات المطلوب إثباتها بالسجل.
  • ب.مطابقة القيودات بالواقع.

وعلى أفراد الجهاز إبلاغ كل من إدارة الميناء والهينة بكل مخالفة يكتشفها وذلك بتقرير برفق معه صورة من المحاضر والتقارير أو المستخرجات المتضمنة أو المثبتة للمخالفة مع إخطار ربان السفينة بموضوع المخالفة.

مادة 49 

في حالة ضبط سفينة مخالفة لأحكام الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية مياه البحر من التلوث، تقوم الجهات المختصة بالميناء باتخاذ الإجراءات الفورية والعاجلة المعالجة الحالة وفق أحكام هذه اللائحة وما تمليه الاتفاقيات الدولية على ألا تكون تلك الإجراءات سببا في تأخير إيجار السفينة لفترة أطول مما تستلزمه تلك الإجراءات مع إبلاغ قنصل دولة العلم وفق القنوات المعمول بها كما تتولى هذه القنوات إبلاغ الجهات التي تحددها الاتفاقيات الدولية بالمخالفة و بالمستندات المؤيدة.

مادة 50 

على جميع السفن التي ترتاد الموانئ الليبية الالتزام بوضع حواجز الجرذان بمجرد رسوها على الرصيف، وفي حالة عدم توفرها تقوم إدارات الموانئ بتوفيرها مقابل رسوم تحددها.

مادة 51 

يحظر إبقاء الشباك أو بقاياها وأدوات الصيد الأخرى في البحر، ويجب تبليغ الجهات المختصة عن ضياع أو فقدان شباك الصيد المنصوبة داخل البحر وتحديد موقعها لإزالتها.

مادة 52 

تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات البحثية المختصة إجراء عملية الفحص الدقيق للأحياء المائية الموردة من الخارج لغرض التربية للتأكد من عدم وجود طفيليات وأمراض بها.

مادة 53 

تخضع الأحياء المائية داخل المزارع المائية للفحوصات الصحية الدورية للتأكد من عدم وجود أي فيروسات أو طفيليات تسبب انتقال الأمراض إلى المزارع الأخرى أو انتشارها بالبحر من خلال مياه الصرف.

مادة 54 

لا يجوز صيد الإسفنج بواسطة الجرف لأي غرض كان، ويتولى قطاع الثروة البحرية تحديد الأحجام والأنواع المسموح بصيدها والقواعد والأسس التي تنظم ذلك وتتولى الهيئة إصدار القرارات التنظيمية لإنشاء تلك المحميات المهددة بالانقراض وكيفية إداراتها، كما تتولى بالتنسيق مع الجهات البحثية المختصة تحديد هذه الأحياء البحرية وتخصيص محميات طبيعية خاصة بها لحمايتها من الأخطار الطبيعية أو الاصطناعية.

الفصل الرابع حماية المصادر المائية من التلوث

مادة 55 

تلتزم كافة الجهات التي تستعمل المياه كل فيما يخصها بتنظيم توزيع و استخدام ومعالجة المياه بما يكفل الاقتصاد فيها وحسن استخدامها والمحافظة عليها من التلوث.

كما تلتزم بإعداد برنامج شامل يتضمن الاحتياجات المانية من حيث الكمية والنوعية والتقنيات التي تقلل من استهلاك المياه ومصادر تلوثها خلال استعمالها على أن يقدم هذا البرنامج لكل من الهيئة والهيئة العامة للمياه للاعتماد.

مادة 56 

تتولى الجهات المعنية بشؤون المياه القيام بما يلي: 

أ.توزيع المياه اللازمة للاستهلاك الحضري بالكميات المناسبة ووفقا للمواصفات والمعايير القياسية المعتمدة، وبما يكفل المحافظة على الصحة العامة و عدم تلوث البيئة وعلى هذه الجهات تقديم تقارير للهيئة كل ثلاثة أشهر عن كميات ونوعيات المياه المستهلكة للأغراض الحضرية ونتائج التحاليل المخبرية للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمعايير القياسية المعتمدة، كما توضح هذه التقارير المشاكل التي تعترض هذه الأجهزة للمساهمة في إيجاد حلول لها.

 ب.أعمال الصرف الصحي للمياه الحضرية المستهلكة ومياه الأمطار وسوالب مياه الصرف الصحي، وفي حالة تعذر ذلك يلتزم كل من يرغب في إنشاء مرفق سكني أو خدمي أو صناعي و غيره بإتباع طرق الصرف التي يتم تحديدها بناء على دراسة خصائص المنطقة التي سينفذ بها المرفق بعد اعتمادها من الهيئة.

مادة 57 

يحظر التخلص من أية مواد من شأنها أن تسبب تلوثا للمصادر المائية بشكل مباشر أو غير مباشر.

مادة 58 

يجب على جميع الأشخاص والجهات القيام بأعمال معالجة المياه المستهلكة الناتجة عن نشاطها، إذا كانت نسبة الملوثات بها تزيد عن المواصفات المعتمدة وعليها رصد نوعية وكمية الملوثات بسجل خاص يعد لهذا الغرض طبقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة بتحديد نوعية وطرق تجميع وقياس هذه الملوثات.

كما تلتزم بتقديم سنجل الرصد للهيئة كل ستة أشهر للتأكد من القيودات ومطابقتها للواقع، واقتراح الإجراءات الوقائية والعلاجية المناسبة.

مادة 59 

تعتبر المياه المستهلكة في الأغراض الحضرية أو الصناعية أو الزراعية أو نحوها مصدرا من المصادر المائية يجب الاستفادة منها بعد معالجة ما لم يثبت أن استعمالها غير عملي أو غير ممكن، وفي هذه الحالة يجب أن يتم التخلص منها وفق القواعد والشروط التي تضعها الهيئة.

مادة 60 

لا يجوز ربط مصارف المخلفات الصناعية السائلة بالشبكة العامة لمياه الصرف الصحي إلا بعد موافقة الجهات ذات العلاقة ووفق الشروط التي تحددها الهيئة.

كما لا يجوز ربط مياه الصرف الصحي بالشبكة العامة إلا من خلال الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة.

وعلى المنشآت الصناعية – عامة أو خاصة – إنشاء وحدات معالجة ابتدائية داخل مؤسساتها لمعالجة المخلفات إلى الحد الذي يسمح بصرفها بالشبكة العامة لمياه الصرف الصحي.

مادة 61 

يحظر إلقاء أية مواد صلبة أو شبه صلبة أو مخلفات الزيوت بشكل مباشر أو غير مباشر في مواسير الصرف الصحي بالمرافق السكنية والخدمية والصناعية ونحوها والتي من شأنها إلحاق الضرر بشبكات الصرف الصحي وملحقاتها.

مادة 62 

تلتزم كافة الجهات المصرح لها بأعمال الردم الصحي بإتباع إجراءات وطرق تضمن عدم تلوث المياه الجوفية والسطحية، على أن تقدم هذه الإجراءات والطرق إلى الهيئة للاعتماد.

الفصل الخامس حماية المواد الغذائية

مادة 63 

يمنع دخول أي مواد غذائية إلى الجماهيرية العظمى إلا بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري وبشرط أن تكون المحتويات مكتوبة بخط واضح و مشتملة على المواد المضافة و الملونة والحافظة وأية مواد أخرى مع ذكر بلد المنشأ وتاريخ الصنع وتاريخ الصلاحية بشكل غير قابل للتغيير أو التلاعب به ووفق المواصفات القياسية لكل مادة.

مادة 64 

تتولى الجهات المختصة بالرقابة على السلع والمنتجات إعداد تقارير ربع سنوية عن مشاكل تلوث الأغذية وتقديمها للهيئة من أجل الاهتداء بها في تقييم التأثير البيئي على الوضع الغذائي بالجماهيرية العظمى ووضع استراتيجيات مكافحة التلوث بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

مادة 65 

على كافة القطاعات المعنية بإنتاج أو استيراد أو بيع أو نقل المواد الغذائية استخدام مواد التعقيم والحفظ الملازمة وفق المواصفات المعتمدة لذلك.

مادة 66 

لا يجوز بيع أو عرض أو تداول أو استيراد أو توزيع المواد الغذائية والمنتجات الزراعية غير الصالحة للاستهلاك البشري.

وتعتبر هذه المواد والمنتجات غير صالحة لذلك إذا كانت غير مطابقة للشروط والمعايير الواردة بالقانون الصحي ولائحته التنفيذية المشار إليهما والمواصفات القياسية المعتمدة.

الفصل السادس إصحاح البيئة

مادة 67 

تتولى الجهات المعنية كل في مجال اختصاصه القيام بما يلي:

  •  أ. وضع وتنفيذ البرامج اللازمة لمعالجة البرك والمستنقعات ومكافحة مسببات و ناقلات المرض من حشرات وزواحف وقوارض ضارة بالإنسان والحيوان طبقا البرنامج مكافحة يعتمد من الهيئة، وعلى الجهات المذكورة تقديم البرامج والبيانات والمعلومات اللازمة لتقييم سير أعمالها للهيئة كل ستة أشهر.
  • ب. القضاء على الحيوانات السائبة والمهملة داخل المدن والقرى والتجمعات السكنية.
  • ج. اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص من الحيوانات النافقة من المدن والقرى والتجمعات السكنية والأماكن العامة كالطرق والحدائق والمنتزهات والميادين وما في حكمها .
  • د. الإشراف على تنفيذ كافة الاشتراطات التي تكفل السلامة العامة في عمليات البناء والإصلاح والترميم والتعديل والهدم، كما تتولى الإشراف على أعمال الندم وإزالة أو إغلاق المباني أو أجزائها التي تكون بسبب حالتها أو عيوب بنائها أو قدمها خطرا على حياة الإنسان أو الحيوان أو البيئة. 
  • ه. القيام بمتابعة طلاء المباني حسب الشروط والقواعد المنصوص عليها في التشريعات.
  • و. جمع القمامة ونقلها ومعالجتها والتخلص النهائي منها، وعلى الجهات المشار إليها في هذه المادة تقديم تقارير كل ثلاثة أشهر تتضمن كميات وخصائص القمامة والمشاكل التي تعترضها.
  • ز. التأكد من تطبيق الشروط الصحية في شواطئ الاستحمام وأحواض السباحة وفي الحمامات ودورات المياه العامة 
  • ج. تنظيم تراخيص تربية الحيوانات داخل المخططات المعتمدة للمدن والقرى والتجمعات السكنية و ذلك بما يكفل حماية الصحة العامة والبيئة.
  • ط. تأمين سلامة الطرق داخل المخططات حفاظا على الإنسان.

مادة 68 

تتولى الجهات العامة – كل فيما يخصه – مكافحة جميع الحشرات والزواحف والقوارض الضارة بالإنسان والحيوان في الأماكن التابعة لها.

مادة 69 

تتولى الجهات المختصة بأعمال النظافة العامة العمل على استمرار نظافة الحدائق العامة والشوارع والميادين وغيرها من الأماكن العامة الأخرى، وتقوم هذه الجهات بتقديم الخطط والبرامج شاملة لبيان وسائل وطرق جمع القمامة و التخلص منها.

مادة 70

يتولى قطاع المرافق والجهات المختصة مراقبة المقابر والتأكد من أن عملية الدفن تتم وفق الشروط الصحية المقررة.

مادة 71 

تلتزم الجهات العامة ذات العلاقة بتوفير دورات مياه عمومية بالشوارع والميادين والحدائق العامة وغيرها من الأماكن العامة الأخرى.

كما تلتزم كافة المرافق الخدمية وما في حكمها بتوفير دورات مياه عمومية وفق الاشتراطات الفنية.وتلتزم هذه الجهات بالمحافظة على نظافة وصيانة هذه الدورات و مراقبتها منعا للتلوث.

الفصل السابع حماية الثروة الحيوانية

مادة 72 

تلتزم الجهات العامة ذات العلاقة باتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير والإجراءات اللازمة لحماية الحيوانات والطيور من الأمراض التي تنتقل للإنسان وكذلك تحديد الأولويات من حيث الأهمية والخطورة، مع وضع برامج للوقاية والمكافحة وإعداد النماذج الخاصة بهذه الأمراض و تعميمها على الجهات ذات العلاقة.

مادة 73 

على الجهات والأشخاص في حالة اكتشاف حالة من حالات الأمراض المتناقلة بين الإنسان والحيوان والطير التبليغ عنها للجهات العامة ذات العلاقة على أن يشمل التبليغ عدد حالات الإصابة و أماكن وجودها.

مادة 74 

تتولى الجهات ذات الاختصاص توعية المواطنين عن كيفية انتقال الأمراض المتناقلة وطرق الوقاية منها.

كما تتولى الاهتمام بالخدمات الوقائية للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المشتركة كالفلاحين والرعاة والبيطريين والعاملين بالسلخانات والمختبرات المختلفة والعاملين بمشاريع الإنتاج الحيواني.

مادة 75 

يحظر تربية الحيوانات التي يتم استيرادها لغرض الذبح، وكذلك تربية الحيوانات بداخل المناطق الواقعة ضمن المخططات الحضرية للمدن والقرى.

مادة 76 

تتولى الجهات ذات العلاقة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأعلاف المستوردة وتوفير الاشتراطات المعتمدة بها.

بما في ذلك استخدام مياه الصرف الصحي لأغراض إنتاج وتصنيع الأعلاف قبل معالجتها وفقا للمواصفات المعتمدة.

مادة 77 

يحظر تهجين السلالات المحلية مع سلالات خارجية إلا من خلال مراكز البحوث المختصة وبما يكفل تحسين السلالات المحلية والمحافظة عليها.

مادة 78 

يلتزم مربو الحيوانات باتخاذ كافة التدابير والإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان توافر الاشتراطات الصحية بالحظائر ووضع نظام للتخلص من الفضلات بالطرق التي تكفل سلامة البيئة.

مادة 79 

تتولى الجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع الهيئة ما يلي:

  • أ. تنظيم عمليات الصيد وتحديد مواسمه بما يضمن المحافظة على الحياة البرية والتوازن البيئي.
  • ب. تحديد مناطق محمية للمحافظة على الحيوانات والطيور والكائنات الدقيقة ولتأمين تكاثرها والمحافظة على التنوع الحيوي بها والتوازن البيئي وتوفير المياه والغذاء لهذه الأحياء في الظروف غير الطبيعية بما يضمن استمرار حياتها.
  • ج. تحديد الأصناف النادرة من الحيوانات.

الفصل الثامن حماية التربة والنباتات

مادة 80 

على الجهات المختصة استخدام الأراضي بما يكفل عدم انجراف أو تصلب التربة أو تغير مكوناتها بشكل يقلل خصوبتها أو مجالات استغلالها والعمل على ضمان زيادة الحياة النباتية والمحافظة عليها.

كما يحظر القيام بأي عمل من شأنه إحداث تغيير أو تبديل في خصائص التربة قد يؤدي إلى زيادة ملوحتها أو قلويتها أو تلوثها وتعرضها للانجراف أو التصحر.

وعلى هذه الجهات إجراء المسوحات التوعية الشاملة للتربة قبل استغلالها وتقديم نتائج هذه المسوحات إلى الهينة للاهتداء بها في وضع استراتيجية استغلال الموارد الطبيعية وحماية البيئة.

مادة 81 

تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تحديد المحميات البرية للمحافظة على الأشجار والنباتات من الانقراض أو لحماية منطقة طبيعية من النشاطات التي تهدد بيئتها.

مادة 82 

يحظر قطع أو خلع أو إزالة النباتات البرية او الغابات وفقا لما هو مقرر بالتشريعات النافذة، واستثناء من ذلك يجوز بموافقة الهيئة أو الجهة المختصة في التشريعات النافذة إزالة النباتات والأشجار في الحالات التالية:

  •  أ. إذا كانت الأشجار جافة نتيجة لإصابتها بأمراض أو حشرات ضارة.
  • ب. إذا تجاوزت الأشجار مرحلة الإنتاج و أصبحت غير ذات مردود اقتصادي مباشر أو غير مباشر أو إذا ثبت عدم صلاحية ثمارها.
  • ج. الحالات الأخرى التي تنص عليها التشريعات النافذة.

مادة 83 

يحظر نقل أو بيع أو الاتجار أو التعامل في جميع النباتات النادرة ذات الأصل الليبي، التي تحددها الهيئة، إلا لأغراض البحث العلمي.

مادة 84 

يحظر استخدام الغابات كمناطق للتخلص من المخلفات النفطية والكيماوية والقمامة ومخلفات البناء والأعمال المدنية أو إلقاء الخردة أو الحيوانات النافقة.

مادة 85 

تصدر الهيئة نماذج الأذونات والحجوزات والسجلات وغيرها من الوثائق اللازمة لتنفيذ القانون وأحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة بالخصوص.

مادة 86

لا تخل أحكام هذه اللائحة بالاختصاصات والصلاحيات المتعلقة بالصحة العامة وسلامة البيئة المسندة لجهات أخرى بموجب التشريعات النافذة.

Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount