قرار رقم 447 لسنة 2014 م بشأن لائحة تأديب رؤساء وأعضاء المحليات
- تاريخ: 26 أغسطس 2014
- رقم التشريع: 447
- جهة الإصدار: وزارة الحكم المحلي
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 447 لسنة 2014 ميلادي بشأن لائحة تأديب رؤساء وأعضاء المحليات
وزير الحكم المحلي
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 ميلادي بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
- وعلى قرار وزير الحكم المحلي رقم 155 لسنة 2013 ميلادي بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى قرار وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون المجالس المحلية والمكلف بتسيير أعمال الوزارة رقم 198 لسنة 2013 ميلادي بشأن إضافة عضو.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 409 لسنة 2013 ميلادي بتكليف وكيل وزارة الحكم المحلي بتسيير أعمال الوزارة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادي بتحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى ما عرضه السيد، وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون المجالس المحلية.
قرر
مادة 1
مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء يعاقب رئيس أو أعضاء مجلس المحافظة أو المجلس البلدي بإحدى العقوبتين المبينتين فيما بعد وذلك في حالة مخالفته واجبات عمله أو ظهوره بمظهر من شأنه الإخلال بمقتضيات منصبه ومهامه والعقوبتان هما :-.
- الإنذار.
- الإعفاء من رئاسة أو عضوية المجلس.
مادة 2
يكون التحقيق فيما ينسب إلى رئيس أو عضو المجلس المحلي من مخالفات بناء على قرار من وزير الحكم المحلي ويتولي التحقيق هيئة الرقابة الإدارية طبقأ لأحكام القانون رقم 20 لسنة 2013م المشار إليه.
ومع ذلك يجوز في المخالفات الإدارية التي لا يتطلب التحقيق فيها إتخاذ إجراء من إجراءات التحريات أو المراقبة أو التفتيش المنصوص عليها في القانون رقم 20 لسنة 2013م المشار إليه ، أن يندب وزير الحكم المحلي للتحقيق لجنة برئاسة أحد الموظفين لا تقل درجته عن الثالثة عشرة ، ويجري التحقيق في هذه الحالة وفقا للأحكام المعمول بها بالنسبة للموظفين الخاضعين لقانون علاقات العمل.
مادة 3
لوزير الحكم المحلي أن يوقف رئيس أو عضو مجلس المحافظة أو البلدية احتياطأ عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب الأعلى مع شريطة ألا يترتب على الوقف عن العمل وقف صرف المقابل المالي ما لم يقرر مجلس المحافظة أو البلدي بحسب الأحوال وقف صرفه كله أو بعضها للمجلس في أي وقت أن يعيد النظر في الأمر الصادر منه يوقف المقابل المالي كله أو بعضه ، ولا يحرم رئيس وأعضاء المجلس المحلي من المقابل المالي عن مدة وقفه إلا إذا وقعت عليه عقوبة الإعفاء من الوظيفة.روان کاروان کاروان کاروان کاروان کاروان کاروان کاروان از داوران داران اور کان کاران
مادة 4
يعد من يقوم بالتحقيق مذكرة تتضمن بيانا وافية للوقائع مرتبة حسب وقوعها والأدلة التي طرحت أمامه في شأن كل واقعة وأوجه دفاع رئيس أو عضو المجلس المحلي المحقق معه ، وملاحظاته عليها كما تتضمن تكيف الوقائع المنسوبة إلى المخالف ووصفها قانونا قرأ المحقق من حيث حفظ التحقيق أو مساءلته تأديبيا.
مادة 5
لوزير الحكم المحلي حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة الإنذار إذا رأي أن المخالفة لا تستوجب جزاء أشد أو إلا إحالة المخالف إلى مجلس التأديب الأعلى وفي هذه الحالة يجب إخطار المخالف بقرار الإحالة متضمنا بيانا بالمخالفة وبتاريخ الجنسية المحددة لمحاكمته قبل تاريخها بوقت كاف وفقا للقواعد المحددة بالتشريعات النافذة.
مادة 6
مع مراعاة أحكام هذه اللائحة يختص بالمساءلة التأديبية لرؤساء وأعضاء المجالس المحلية بالمحليات مجلس التأديب الأعلى المنصوص عليه في التشريعات النافذة.
مادة 7
يجوز لمجلس المحافظة أو البلدية بحسب الأحوال أن تقبل استقالة الرئيس أو العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية قبل الفصل فيها ، ويترتب على قبول الاستقالة انقضاء الدعوى التأديبية وذلك دون الإخلال بالدعوى الجنائية أو الدعوى المدنية الناشئة عن ذات الواقعة.
مادة 8
تسقط الدعوى التأديبية بعد مضي ثلاث سنوات أو خمس سنوات من تاريخ وقوع المخالفة بحسب ما إذا كانت المخالفة إدارية أو مالية ، وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من تاريخ أخر إجراء.
مادة 9
يطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة أحكام التشريعات النافذة.
مادة 10
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
- وزير الحكم المحلي
- صدر في: الموافقة ع لاوي 2014 ميلادي
- الشؤون القانونية د/ عفاف