قرار رقم 447 لسنة 2000 م بشأن تحديد نماذج المحررات والسجلات اللازمة لأداء عمل محرري العقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يناير 2000
- رقم التشريع: 447
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 447-2000-DEC-GPC
قرار رقم 447 لسنة 2000 م بشأن تحديد نماذج المحررات والسجلات اللازمة لأداء عمل محرري العقود
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى القرار رقم 69 لسنة 1423 ميلادية بشأن اعتماد نماذج المحررات والسجلات اللازمة لأداء عمل محرري العقود.
- وعلى كتاب الأخ/ رئيس مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق رقم ت.ع.أ/ 451 المؤرخ في 1425/3/26 ميلادية.
- وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام للشئون القضائية والقانونية.
قرر
مادة 1
يستعمل محررو العقود نماذج المحررات والسجلات التالية والمرفق أشكالها بهذا القرار.
أولا/ نماذج السجلات: –
- نموذج رقم 1 سجل المحررات التي تم توقيعها
- نموذج رقم 2 سجل التصديق على التوقيعات
- نموذج رقم 3 سجل إثبات التاريخ.
- نموذج رقم 4 سجل العقود المبدئية
- نموذج رقم 5 سجل وارد الكمبيالات
- نموذج رقم 6 سجل الاحتجاجات
- نموذج رقم 7 سجل إيداع المحررات وحفظها
ثانيا/ نماذج الأوراق: –
- نموذج رقم 1 عقد بيع مبدئي لعقار
- نموذج رقم 2 عقد بيع عقاري
- نموذج رقم 3 عقد بيع حق انتفاع.
- نموذج رقم 4 عقد بيع حق انتفاع لغرض الاستثمار العقاري طبقا للقانون رقم 11 لسنة 92 ولائحته التنفيذية.
- نموذج رقم 5 عقد بيع عقار وقرض مضمون برهن عقاري
- نموذج رقم 6 عقد مقايضة عقارية أو حق انتفاع:
- نموذج رقم 7 عقد هبة مسكن أو قطعة أرض صالحة لبناء مسكن عليها.
- نموذج رقم 8 عقد هبة حق انتفاع
- نموذج رقم 9 عقد الرجوع في هبة مسكن أو حق انتفاع
- نموذج رقم 10 عقد قسمة عقار أو حق انتفاع.
- نموذج رقم 11 عقد قرض مضمون برهن عقاري.
- نموذج رقم 12 عقد منح تسهيلات مصرفية مضمونة برهن عقاري.
- نموذج رقم 13 عقد قرض من مصرف التنمية
- نموذج رقم 14 عقد تعديل قرض مضمون برهن
- نموذج رقم 15 عقد حصر رهن
- نموذج رقم 16 عقد تحويل رهن.
- نموذج رقم 17 عقد شطب رهن
- نموذج رقم 18 عقد إيجار عقار أو حق انتفاع.
- نموذج رقم 19 عقد إيجار منقول
- نموذج رقم 20 عقد انتهاء عقد إيجار
- نموذج رقم 21 عقد بيع مركبة آلية.
- نموذج رقم 22 عقد بيع منقول
- نموذج رقم 23 عقد توكيل عام.
- نموذج رقم 24 عقد توكيل خاص
- نموذج رقم 25 طلب توثيق عقد.
- نموذج رقم 26 كشف بالاطلاع على ملف عقاري.
- نموذج رقم 27 شهادة بالتصديق على التوقيع
- نموذج رقم 28 شهادة بإثبات التاريخ.
- نموذج رقم 29 طلب تسجيل
مادة 2
ترقم أوراق السجلات بأرقام مسلسلة تبدأ ببداية السنة الميلادية تنتهي بنهايتها تكن كل صفحتين متقابلتين ورقة واحدة وتعتمد كل ورقة من رئيس المصلحة أو من ينيبه في ذلك، ويدون إسم محرر العقود والمحكمة التي يعمل بدائرتها بأعلى كل ورقة من أوراق السجل
مادة 3
لا يجوز إجراء أي كشط أ محو أو إضافة أو تحشير في جميع السجلات, ويجب أن يجرى القيد بها بأرقام متتابعة يثبت الرقم المتتابع أمام كل محرر يجرى إثباته في السجل الخاص, كما لا يجوز ترك أي فراغ بين كل قيد والقيد التالي له وان يعمل خط بالمداد الأحمر في نهاية كل شهر بسجل القيد التي تم إجراؤه فيه على أن يبدأ القيد الخاص بالشهر التالي في ورقة جديدة.
مادة 4
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد محمود الحجازي
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
نموذج رقم 1
مكتب محرر العقود مجموعة رقم:
شارع: ترتيب رقم
مبنی: ملف رقم:
شقة رقم: ضرائب: رسوم تسجيل عقاري:
دمغة:
أتعاب:
توقيع محرر العقود:
المحتويات
- عقد بيع مبدئي لعقار
- عقد بيع عقاري باسم الشعب
- عقد بيع حق انتفاع باسم الشعب
- عقد بيع حق انتفاع لغرض الاستثمار العقاري طبقا للقانون رقم 92/11 ولائحته التنفيذية باسم الشعب
- عقد بيع حق انتفاع لغرض الاستثمار العقاري باسم الشعب
- عقد هبة مسكن أو قطعة أرض صالحة لبناء مسكن عليها
- عقد هبة أو حق انتفاع باسم الشعب
- عقد الرجوع في هبة مسكن أو حق انتفاع باسم الشعب
- عقد قسمة عقار أو حق انتفاع باسم الشعب
- عقد قرض مضمون برهن عقاري باسم الشعب
- عقد منح تسهيلات مصرفية مضمون برهن عقاري باسم الشعب
- عقد قرض من مصرف التنمية مضمون برهن باسم الشعب
- عقد تعديل قرض مضمون برهن باسم الشعب
- عقد حصر رهن باسم الشعب
- عقد تحويل رهن باسم الشعب
- عقد شطب رهن باسم الشعب
- عقد إيجار عقار أو حق انتفاع
- عقد إيجار منقول باسم الشعب
- عقد انتهاء عقد إيجار باسم الشعب
- عقد بيع مركبة آلية باسم الشعب
- عقد بيع منقول
- عقد توكيل عام باسم الشعب
- عقد توكيل خاص
- كشف بالاطلاع على ملف عقاري
- شهادة بالتصديق على التوقيع
- شهادة بإثبات التاريخ
- طلب تسجيل
- وصف العقار
- نوع
- الحدود
- الرسوم المخصصة عن الطلب
- نمودج رقم 1 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للعدل مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
- نمودج رقم 2 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للعدل مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
- نمودج رقم 3 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للعدل مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
- نمودج رقم 4 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للعدل مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
- نمودج رقم 5 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للعدل مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
- نمودج رقم 6 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للعدل مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
- نمودج رقم 7 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للعدل مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
- نموذج رقم 25 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
- طلب توثيق عقد
عقد بيع مبدئي لعقار
باسم الشعب
في تمام الساعة……….من يوم……….من شهر……….سنة……….و.ر
الموافق ليوم………من شهر………سنة………..ميلادية
بمكتبي الكائن……….……….……….……….……….……….……….
أمامي أنا……….……….محرر العقود بدائرة محكمة.……….……….……….
الابتدائية بموجب قرار لجنة قيد محرري العقود رقم ……….والمعتمد من الأخ \ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام والمسجل بجدول قيد محرري العقود بمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق تحت رقم……….……….
” بحضور كل من
- …….…ورقم بطاقته الشخصية…….……….
ومهنته…….……….وجنسيته.…….……….ومحل إقامته.…….……….
- ….……….ورقم بطاقته الشخصية ….……….
ومهنته.….……….وجنسيته.….……….ومحل إقامته….……….
شاهدين حائزين لجميع الصفات المطلوبة قانونا كما أكدا لي ذلك شخصياً بعد التثبت من حقيقة شخصيتهما.
•” وقد حضر كل من “
الطرف الأول المتصرف – المتصرفون
- ….……….تاريخ ومكان ميلاده….……….
ومهنته.….……….وجنسيته…..….……….ورقم بطاقته الشخصية.….……….
ومحل إقامته….……….….……….
وينوب عن….……….ومحل إقامته….……….
ورقم بطاقته الشخصية ….……….بموجب صادر عن….……….….……….بتاريخ….……….
- ….……….تاريخ ومكان ميلاده ….……….ومهنته.….……….وجنسيته….……….
ورقم بطاقته الشخصية.….……….ومحل إقامته….……….
وينوب عن….……….ومحل إقامته….……….ورقم بطاقته الشخصية….……….
بموجب صادر عن….……….بتاريخ….……….
- ….……….تاريخ ومكان ميلاده….……….
ومهنته.….……….وجنسيته….……….ورقم بطاقته الشخصية….……….
ومحل إقامته….……….
وينوب عنه.….……….ورقم بطاقته ….……….
بموجب صادر عن….……….بتاريخ….……….
- ….……….تاريخ ومكان ميلاده….……….
ومهنته.….……….وجنسيته….……….ورقم بطاقته الشخصية.……….
ومحل إقامته….……….
وينوب عنه ….……….ومحل إقامته….……….ورقم بطاقته الشخصية.….……….بموجب ….……….
صادر عن….……….بتاريخ….……….
الطرف الثاني المتصرف له – لهم
- ….……….تاريخ ومكان ميلاده….……….ومهنته….……….
ورقم بطاقته الشخصية….……….ومحل إقامته….………….
أو بموجب شهادة الاعتراف بالجنسية رقم ….……….صادرة عن……….بتاريخ ….……….أو بموجب شهادة ميلاد وإقامة من واقع كتيب العائلة رقم ….……….الصادر عن ….……….بتاريخ……………وتحت رقم إصدار.….……….
وينوب عنه….……….ومحل إقامته….……….ورقم بطاقته الشخصية.….……….
بموجب ….……… صادر….………بتاريخ….………
- ….………تاريخ ومكان ميلاده….………ومهنته….………
ورقم بطاقته الشخصية.….………ومحل إقامته….………
أو بموجب شهادة الاعتراف بالجنسية رقم…صادرة عن…….بتاريخ….………
أو بموجب شهادة ميلاد وإقامة من واقع كتيب العائلة رقم….………
الصادر عن ….………بتاريخ.….………وتحت رقم إصدار..….………
وينوب عنه..….……… ومحل إقامته………..ورقم بطاقته الشخصية…….……
بموجب..….……صادر..….……بتاريخ..….……
- ..….……تاريخ ومكان ميلاده..….……
ومهنته..….……ومحل إقامته..….……
ورقم بطاقته الشخصية…….……
أو بموجب شهادة الاعتراف بالجنسية رقم…صادرة عن..….……بتاريخ..….……
أو بموجب شهادة ميلاد وإقامة من واقع كتيب العائلة رقم..….……
الصادر عن..….……بتاريخ..….…….وتحت رقم إصدار…….……
وينوب عنه..….……ومحل إقامته……….ورقم بطاقته الشخصية…….……
بموجب……….صادر…………..بتاريخ……….
- …….…… تاريخ ومكان ميلاده…….…… ورقم بطاقته الشخصية….….……
ومهنته…….…… ومحل إقامته…….……
بموجب شهادة الاعتراف بالجنسية رقم…صادرة عن………..بتاريخ….….……
أو بموجب شهادة ميلاد وإقامة من واقع كتيب العائلة رقم…….……الصادر عن…….……
بتاريخ…….……وتحت رقم إصدار….….……
وينوب عنه….….………ومحل إقامته……….ورقم بطاقته الشخصية…….……
بموجب…….………صادر…….………بتاريخ…….………
وقد تعرف الشاهدان على طرفي العقد المذكورين فيما سبق:
…….…………….………التأكد بعد من أهلية طرفي العقد ومن صحة
نيابة من يمثلون غيرهم في العقد وشمولهما للتصرف موضوع العقد طلب الطرفان مني تحرير وتوثيق ما تم اتفاقهما عليه ليكون عقدا رسميا يعمل به في جميع الأغراض القانونية وهو ما يأتي حسب أقرارهما أمامي.
المادة 1
قد تعهد وألتزم الطرف الأول بأن يبيع المسكن أو قطعة الأرض الفضاء – الأرض الزراعية – المحل الحرفي المبين أوصافه ومعالمه هنا مباشرة وتفصيلا
…….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….………
ملف عقاري رقم…….………مؤقت/ تصديق تخطيط/ خريطة رقم…….………
الحدود شمالا:…….……… شرقاً:…….………
جنوبا:…….……… غرباً:…….………
وذلك حسب الكيفية والشروط المذكورة في هذا العقد.
المادة 2
يضمن الطرف الأول ملكية العقار موضوع هذا العقد أو حق الانتفاع ونقل ملكيته نهائيا إلى الطرف الثاني سليما وخاليا من جميع الموانع القانونية والشرعية وأنه غير محمل بأي حقوق عينية ظاهرة أم خفية ما عدا
…….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….………
وأنه يحوزه ودون منازعة وبصفة ظاهرة وغير منقطعة ولم يسبق له التصرف فيه إلى الغير.
المادة 3
يقر الطرف الثاني أنه عاين العقار موضوع هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة قانونا وأنه قبل أن يشتريه بحالته دون أن يحق له الرجوع على الطرف الأول بأي شيء يعيب ذلك.
المادة 4
ثمن المبيع قد حدد بمبلغ إجمالي وقدره:…….…………….………د.ل فقط…….…………….……… ديناراً ليبيا وقد قبض الطرف الأول عند التوقيع على هذا العقد عربونا تحت الحساب من الطرف الثاني وقدره:…….…………….………
د.ل فقط…….…………….………دينارا ليبيا معطى عنه إيصالا الى الطرف الثاني بتوقيعه على هذا العقد وباقي المبلغ وقدره:
…….…………….………د.ل فقط…….…………….………دينارا ليبيا تعهد وإلتزم الطرف الثاني أن يسدده للطرف الأول على النحو الآتي
…….…………….…………….…………….…………….…………….…………….………
المادة 5
يجوز إبرام وتوقيع عقد نقل الملكية نهائيا خلال مدة أقصاها……… لدى مكتب محرر العقود المحفوظ لديه العقد وعلى الطرفين أن يحضرا دون تأخير أو إنذار في موعد غايته ….………… لإبرام عقد البيع النهائي بصفة رسمية.
المادة 6
على كل طرف أن يقوم بإتمام كافة الإجراءات اللازمة لإبرام عقد نقل ملكية المبيع قبل الموعد المحدد لذلك في المادة السابقة وأن يودع لدى محرر العقود المحفوظ لديه هذا العقد جميع الوثائق والمستندات الخاصة به و الضرورية لإجراء وإتمام هذا التعاقد نهائيا قبل الميعاد المشار إليه….…………أيام على الأقل.
المادة 7
يتم تسليم المبيع الى الطرف الثاني عند التوقيع على عقد نقل الملكية أو حق الانتفاع مباشرة وذلك بكامل حقوقه ومشتملاته وملحقاته القانونية.
المادة 8
قد ألتزم الطرفان بموجب هذا التعاقد واحترام شروطه نصا وروحا وأن المخالف لها يكون ملزما نحو الطرف الآخر بالتعويض عن كافة الأضرار التي أصابته بما في ذلك مصروفات التقاضي وأتعاب المحاماة وغيرها مع ضياع العربون الذي قدمه الطرف المخالف أو إلزامه برده مضاعفا على أنه يجوز للطرف المتضرر أن يتمسك بتنفيذ العقد مع تحميل الطرف المخالف بالمصروفات الإضافية والتعويضات الناتجة عن ذلك.
المادة 9
على كل طرف القيام باستخراج المستندات والوثائق الخاصة به لغرض إتمام نقل الملكية أو حق الانتفاع النهائي.
المادة 10
يتحمل الطرف الثاني جميع مصروفات وأتعاب هذا العقد.
المادة 11
تطبق أحكام القانون المدني فيما لم يرد بشأنه نص في هذا العقد.
وبما ذكر تحرر هذا العقد وبعد تلاوته على الحاضرين وبمعرفتي صرح طرفي العقد بأنهما وجداه مطابقا لإرادتهما محققا لإغراضهما فوافقا عليه وأقرأه موقعين معي والشاهدين عليه والجميع بالأوصاف المطلوبة شرعاً وقانوناً.
الطرف الأول الطرف الثاني
1 3
2 4
الشهود:
1 الشاهد الأول: 2 الشاهد الثاني:
1 3
2 4
- محرر العقود
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
مكتب محرر العقود نموذج رقم 2
شارع: مجموعة رقم:
مبنی: ترتيب رقم:
شقة رقم: ملف رقم:
ضرائب:
رسوم تسجيل عقاري:
دمغة:
أتعاب:
توقيع محرر العقود:
عقد بيع عقاري باسم الشعب
في تمام الساعة ………..من يوم ………..من شهر ………..سنة ………..ور
الموافق ليوم ………..من شهر ………..سنة ………..ميلادية.
بمكتبي الكائن ………..………..………..………..………..
أمامي أنا ………..………..محرر العقود بدائرة محكمة.………..الابتدائية بموجب قرار لجنة قيد محرري العقود رقم ………..والمعتمد من الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام والمسجل بجدول قيد محرري العقود بمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق تحت رقم ………..
” بحضور كل من
- ………..ورقم بطاقته الشخصية ………..
ومهنته.………..وجنسيته.………..ومحل إقامته.………..
- ………..ورقم بطاقته الشخصية ………..
ومهنته.………..وجنسيته.………..ومحل إقامته.………..
شاهدين حائزين لجميع الصفات المطلوبة قانونا كما أكدا لي ذلك شخصيا بعد التثبت من حقيقة شخصيتهما.
” وقد حضر كل من “
الطرف الأول المتصرف – المتصرفون
- ………..تاريخ ومكان ميلاده………..ومهنته………..
ورقم بطاقته الشخصية ………..ومحل إقامته.………..
وينوب عنه………..ومحل إقامته ………..
ورقم بطاقته الشخصية.………..بموجب………..
صادر………..بتاريخ ………..
- ………..تاريخ ومكان ميلاده………..ومهنته………..
ورقم بطاقته الشخصية ………..ومحل إقامته.………..
وينوب عنه………..ومحل إقامته ………..
ورقم بطاقته الشخصية.………..بموجب………..
صادر………..بتاريخ ………..
- ………..تاريخ ومكان ميلاده………..ومهنته………..
ورقم بطاقته الشخصية ………..ومحل إقامته.………..
وينوب عنه………..ومحل إقامته ………..
ورقم بطاقته الشخصية.………..بموجب………..
صادر………..بتاريخ ………..
- ………..تاريخ ومكان ميلاده………..ومهنته………..
ورقم بطاقته الشخصية ………..ومحل إقامته.………..
وينوب عنه………..ومحل إقامته ………..
ورقم بطاقته الشخصية.………..بموجب………..
صادر………..بتاريخ ………..
الطرف الثاني المتصرف له – لهم
- ………..تاريخ ومكان ميلاده………..ومحل إقامته………..
ومهنته………..وجنسيته.………..ورقم بطاقته الشخصية………..
أو بموجب شهادة الاعتراف بالجنسية رقم ………..صادرة عن………..بتاريخ………..
أو بموجب شهادة ميلاد وإقامة من واقع كتيب العائلة رقم………..
الصادر عن.………..بتاريخ………..وتحت رقم إصدار………..
وينوب عنه.………..ومحل إقامته…………..ورقم بطاقته الشخصية.………..
بموجب.……….صادرعن.……….بتاريخ.……….
- ………..تاريخ ومكان ميلاده………..ومحل إقامته………..
ومهنته………..وجنسيته.………..ورقم بطاقته الشخصية………..
أو بموجب شهادة الاعتراف بالجنسية رقم ………..صادرة عن………..بتاريخ………..
أو بموجب شهادة ميلاد وإقامة من واقع كتيب العائلة رقم………..
الصادر عن.………..بتاريخ………..وتحت رقم إصدار………..
وينوب عنه.………..ومحل إقامته…………..ورقم بطاقته الشخصية.………..
بموجب.……….صادرعن.……….بتاريخ.……….
- ………..تاريخ ومكان ميلاده………..ومحل إقامته………..
ومهنته………..وجنسيته.………..ورقم بطاقته الشخصية………..
أو بموجب شهادة الاعتراف بالجنسية رقم ………..صادرة عن………..بتاريخ………..
أو بموجب شهادة ميلاد وإقامة من واقع كتيب العائلة رقم………..
الصادر عن.………..بتاريخ………..وتحت رقم إصدار………..
وينوب عنه.………..ومحل إقامته…………..ورقم بطاقته الشخصية.………..
بموجب.……….صادرعن.……….بتاريخ.……….
- ………..تاريخ ومكان ميلاده………..ومحل إقامته………..
ومهنته………..وجنسيته.………..ورقم بطاقته الشخصية………..
أو بموجب شهادة الاعتراف بالجنسية رقم ………..صادرة عن………..بتاريخ………..
أو بموجب شهادة ميلاد وإقامة من واقع كتيب العائلة رقم………..
الصادر عن.………..بتاريخ………..وتحت رقم إصدار………..
وينوب عنه.………..ومحل إقامته…………..ورقم بطاقته الشخصية.………..
بموجب.……….صادرعن.……….بتاريخ.……….
وقد تعرف الشاهدان على طرفي العقد المذكورين فيما سبق:
.………..………..………..………..……….وبعد التأكد من أهلية طرفي العقد ومن صحة نيابة من يمثلون غيرهم في العقد وشمولهما للتصرف موضوع العقد طلب الطرفان منى تحرير وتوثيق ما تم أتفاقهما عليه ليكون عقدا رسميا يعمل به في جميع الأغراض القانونية وهو ما يأتي حسب أقرارهما أمامي.
المادة 1
باع الطرف الأول بيعا باتا ونقل نقلا نهائياً بجميع الضمانات القانونية والفعلية بقوله شخصيا بعت ونقلت إلى الطرف الثاني القابل منه لذلك العقار الأتي وصفه هنا مباشرة وتفصيلا:
.………..………..….………..………..….………..………..….………..………..….………..………..….………..………..….………..………..….………..………..….………..………..….………..………..…
ملف عقاري رقم.………..…مؤقت/ تصديق تخطيط/ خريطة رقم.………..…
الحدود شمالا شرقا:
جنوباً: غربا:
المادة 2
يقر الطرف الأول بأن العقار مملوك له عن التمام وأنه هو العقار الوحيد له في جميع أنحاء الجماهيرية العظمى وأنه يمتلكه دون منازعة وبصفة ظاهرة وغير منقطعة ولم يسبق له التصرف فيه كما يقر أيضا بأن العقار سليم وخالي من جميع الموانع القانونية والشرعية والاتفاقية ومن الحقوق العينية أيا كان نوعها ظاهرة أم خفية ……..….……..….……..….……..….……..….
المادة 3
ثمن المبيع محدد ومتفق عليه بين الطرفين المتعاقدين بمبلغ إجمالي وقدره ……..….د.ل فقط ……..….ديناراً ليبيا وقد أقر الطرف الأول بقبضه كامل المبلغ من الطرف الثاني وأنه بإقراره وتوقيعه على هذا المحرر يعطي هذا الأخير مخالصة نهائية وبراءة مطلقة عن كامل المبلغ.
المادة 4
يقر الطرف الثاني أنه عاين العقار المبيع المعاينة التامة النافية للجهالة قانونا وأنه قبل أن يشتري هذا العقار بحالته الراهنة دون أن يحق له الرجوع على البائع بأي شيء بسبب ذلك ما عدا ما يتعلق بضمان العيوب الخفية المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا العقد.
المادة 5
بمجرد التوقيع على هذا العقد يصبح الطرف الثاني مالكا للعقار المبيع والمبين سابقاً بجميع حدوده ومساحته ومشتملا ته ومنافعه وحقوق الارتفاق المقررة لصالحه على غيره.
المادة 6
يحق للطرف الثاني أن يستلم العقار المبيع بمجرد التوقيع على هذا العقد سليما وخاليا من جميع العيوب الظاهرة التي تنقص من قيمته أو تحول دون الانتفاع به أو أي موانع قانونية أو فعلية أو حق للغير ما لم يكن منصوصا عليه في هذا العقد.
ويضمن الطرف الأول أي عيب يخفي وجوده في حدود القواعد العامة والطرف الثاني مطلق الحرية والحق في التصرف في العقار من الآن فصاعدا وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة ويلتزم بأداء الضرائب والرسوم التي يستحق عليه من اليوم فصاعدا.
المادة 7
جميع مصروفات هذا العقد وأتعابه يتحملها الطرف الثاني ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
المادة 8
تم إبرام هذا العقد بناء على المستندات الآتية
- شهادة من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي…….بعدم ملكية المتصرف إلا للعقار الوحيد
- شهادة من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي …….المتصرف – له لأي عقار·
- الكشف النظري من واقع الملف العقاري رقم …….الموجود لدى التسجيل العقاري.
- أية مستندات أخرى.
المادة 9
يقر كل من الطرفين المتعاقدين صراحة باتخاذه محلا مختارا له بعنوانه المنصوص عليه في هذا العقد.
…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….
وبما ذكر تحرر هذا العقد وبعد تلاوته على الحاضرين وبمعرفتي صرح طرفي العقد بأنهما وجداه مطابقا لإرادتهما محققا لإغراضهما فوافقا عليه وأقرأه موقعين معي والشاهدين عليه والجميع بالأوصاف المطلوبة شرعا وقانونا.
الطرف الأول الطرف الثاني
1 1
2 2
3 3
4 4
الشهود:
1 الشاهد الأول: 2 الشاهد الثاني:
- محرر العقود
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام نموذج رقم 3
مكتب محرر العقود
مجموعة رقم
ترتيب رقم:
ملف رقم:
ضرائب:
رسوم دمغة:
أتعاب:
تسجيل عقاري:
توقيع محرر العقود:
عقد بيع حق انتفاع باسم الشعب
في تمام الساعة………..من يوم ………..من شهر………..سنة………..ور
الموافق ليوم………..من شهر………..سنة………..ميلادية.
بمكتبي الكائن………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..
أمامي أنا………..محرر العقود بدائرة محكمة.………..الابتدائية
بموجب قرار لجنة قيد محرري العقود رقم ………..والمعتمد من الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام والمسجل بجدول قيد محرري العقود بمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق تحت رقم………..
” بحضور كل من
- ………..تاريخ ومكان الميلاد ………..
ومهنته ……….وجنسيته.……….ومحل إقامته.……….
ومهنته.
- ………..تاريخ ومكان الميلاد ………..
ومهنته ……….وجنسيته.……….ومحل إقامته.……….
شاهدين حائزين لجميع الصفات المطلوبة قانونا كما أكدا لي ذلك شخصيا بعد التثبت من حقيقة شخصيتهما.
” وقد حضر كل من “
الطرف الأول المتصرف – المتصرفون
- .……….تاريخ ومكان ميلاده.……….ومهنته.……….
ورقم بطاقته الشخصية..……….ومحل إقامته.……….
وينوب عن.……….ومحل إقامته.……….
ورقم بطاقته الشخصية.……….بموجب.……….صادر.……….بتاريخ.……….
- .……….تاريخ ومكان ميلاده.……….ومهنته.……….
ورقم بطاقته الشخصية..……….ومحل إقامته.……….
وينوب عن.……….ومحل إقامته.……….
ورقم بطاقته الشخصية.……….بموجب.……….صادر.……….بتاريخ.……….
- .……….تاريخ ومكان ميلاده.……….ومهنته.……….
ورقم بطاقته الشخصية..……….ومحل إقامته.……….
وينوب عن.……….ومحل إقامته.……….
ورقم بطاقته الشخصية.……….بموجب.……….صادر.……….بتاريخ.……….
- .……….تاريخ ومكان ميلاده.……….ومهنته.……….
ورقم بطاقته الشخصية..……….ومحل إقامته.……….
وينوب عن.……….ومحل إقامته.……….
ورقم بطاقته الشخصية.……….بموجب.……….صادر.……….بتاريخ.……….
الطرف الثاني المتصرف له – لهم
- .……….تاريخ ومكان ميلاده.……….ومهنته.……….
ورقم بطاقته الشخصية..……….ومحل إقامته.……….
بموجب شهادة الاعتراف بالجنسية رقم.……….صادرة عن………..بتاريخ.…………..
أو بموجب شهادة ميلاد وإقامة من واقع كتيب العائلة رقم.……….
الصادر عن.……….بتاريخ.……….وتحت رقم إصدار..……….
وينوب عنه.……….ومحل إقامته……….ورقم بطاقته الشخصية..……….
بموجب.……….صادر.……….بتاريخ.……….
- .……….تاريخ ومكان ميلاده.……….ومهنته.……….
ورقم بطاقته الشخصية..……….ومحل إقامته.……….
بموجب شهادة الاعتراف بالجنسية رقم.……….صادرة عن………..بتاريخ.…………..
أو بموجب شهادة ميلاد وإقامة من واقع كتيب العائلة رقم.……….
الصادر عن.……….بتاريخ.……….وتحت رقم إصدار..……….
وينوب عنه.……….ومحل إقامته……….ورقم بطاقته الشخصية..……….
بموجب.……….صادر.……….بتاريخ.……….
- .……….تاريخ ومكان ميلاده.……….ومهنته.……….
ورقم بطاقته الشخصية..……….ومحل إقامته.……….
بموجب شهادة الاعتراف بالجنسية رقم.……….صادرة عن………..بتاريخ.…………..
أو بموجب شهادة ميلاد وإقامة من واقع كتيب العائلة رقم.……….
الصادر عن.……….بتاريخ.……….وتحت رقم إصدار..……….
وينوب عنه.……….ومحل إقامته……….ورقم بطاقته الشخصية..……….
بموجب.……….صادر.……….بتاريخ.……….
- .……….تاريخ ومكان ميلاده.……….ومهنته.……….
ورقم بطاقته الشخصية..……….ومحل إقامته.……….
بموجب شهادة الاعتراف بالجنسية رقم.……….صادرة عن………..بتاريخ.…………..
أو بموجب شهادة ميلاد وإقامة من واقع كتيب العائلة رقم.……….
الصادر عن.……….بتاريخ.……….وتحت رقم إصدار..……….
وينوب عنه.……….ومحل إقامته……….ورقم بطاقته الشخصية..……….
بموجب.……….صادر.……….بتاريخ.……….
وقد تعرف الشاهدان على طرفي العقد المذكورين فيما سبق:.………..………..………..………..……….
وبعد التأكد من أهلية طرفي العقد ومن صحة نيابة من يمثلون غيرهم في العقد وشمولهما للتصرف موضوع العقد طلب الطرفان مني تحرير وتوثيق ما تم أتفاقهما عليه ليكون عقدا رسميا يعمل به في جميع الأغراض القانونية وهو ما يأتي حسب أقرارهما أمامي.
المادة 1
باع الطرف الأول بيعا باتا ونقل نقلا نهائياً بجميع الضمانات الفعلية و القانونية بقوله شخصياً بعت ونقلت إلى الطرف الثاني القابل منه لذلك حق الانتفاع بالعقار الأتي وصفه هنا مباشرة وتفصيلا.………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..……….
ملف عقاري رقم:.……….مؤقت/ تصديق.……….تخطيط – خريطة رقم…..……….
الحدود شمالا:.……….شرقا:.……….
جنوبا:.……….غربا:.……….
المادة 2
يقر الطرف الأول أنه ينتفع بالعقار دون منازعة بصفة ظاهرة وغير منقطعة ولم يسبق له التصرف فيه كما يقر بأن حق الانتفاع بالعقار خالى من كافة الموانع القانونية والشرعية والاتفاقية ومن الحقوق العينية أيا كان نوعها ظاهرة كانت أم خفية ما عدا .………..………..………..………..………..………..………..………..………..……….
المادة 3
ثمن المبيع محدد ومتفق عليه بين الطرفين المتعاقدين بمبلغ إجمالي وقدره:.……….د.ل فقط.……….دينارا ليبيا وقد أقرر الطرف الأول بقبضه كامل الثمن من الطرف الثاني وأنه بإقراره وتوقيعه على هذا المحرر يعطي هذا الأخير إيصالا ومخالصة نهائية وبراءة مطلقة عن كامل الثمن.
المادة 4
يقر الطرف الثاني أنه عاين العقار المبيع المعاينة التامة النافية للجهالة قانونا وأنه قبل أن يشتري هذا العقار بحالته الراهنة دون أن يحق له الرجوع على البائع بأي شيء بسبب ذلك ما عدا ما يتعلق بضمان العيوب الخفية المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا العقد.
المادة 5
بمجرد التوقيع على هذا العقد يصبح الطرف الثاني منتفع بالعقار المبين سابقا بجميع حدوده ومساحته ومشتملاته ومنافعه وحقوق الارتفاق المقررة لصالحه على غيره.
المادة 6
يحق للطرف الثاني أن يتسلم حق الانتفاع بالعقار المبيع بمجرد التوقيع على هذا العقد سليما وخاليا من جميع العيوب الظاهرة التي تنقص من قيمته أو تحول دون الانتفاع به أو أي موانع قانونية أو فعلية أو حق للغير ما لم يكن منصوصا عليه في هذا العقد.
ويضمن الطرف الأول أي عيب يخفي وجوده في حدود القواعد العامة وللطرف الثاني مطلق الحرية والحق في التصرف في العقار من الآن فصاعدا وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة ويلتزم بأداء الضرائب والرسوم التي تستحق عليه من اليوم فصاعدا
المادة 7
جميع مصروفات هذا العقد وأتعابه يتحملها الطرف الثاني.
المادة 8
تم إبرام هذا العقد بموجب المستندات المقدمة من أصحاب الشأن والمرفقة بهذا العقد.
المادة 9
يقر الطرف الثاني أنه عاين العقار المعاينة التامة النافية للجهالة وأنه قبل مشتراه بحالته الراهنة.
المادة 10
يقر كل من المتعاقدين صراحة باتخاذه محلا مختاراً له بعنوانه المنصوص عليه في هذا العقد وبما ذكر تحرر هذا العقد وبعد تلاوته على الحاضرين وبمعرفتي صرح طرفي العقد بأنهما وجداه مطابقا لإرادتهما محققا لإغراضهما فوافقا عليه وأقراه موقعين معي والشاهدين عليه والجميع بالأوصاف المطلوبة شرعاً وقانوناً.
الطرف الأول الطرف الثاني
1 1
2 2
3 3
4 4
الشهود:
1 الشاهد الأول:.2 الشاهد الثاني:
- محرر العقود
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام نموذج رقم 4
مكتب محرر العقود
شارع:
مبنی:
شقة رقم:
مجموعة رقم:
ترتيب رقم:
ملف رقم:
ضرائب:
رسوم تسجيل عقاري:
دمغة:
أتعاب:
توقيع محرر العقود:
عقد بيع حق انتفاع لغرض الاستثمار العقاري طبقا للقانون رقم 92/11 ولائحته التنفيذية باسم الشعب
في تمام الساعة………..من يوم ………..من شهر………..سنة………..ور
الموافق ليوم………..من شهر………..سنة………..ميلادية.
بمكتبي الكائن………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..
أمامي أنا………..محرر العقود بدائرة محكمة.………..الابتدائية
بموجب قرار لجنة قيد محرري العقود رقم ………..والمعتمد من الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام والمسجل بجدول قيد محرري العقود بمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق تحت رقم………..
” بحضور كل من
- ………..تاريخ ومكان الميلاد ………..
ومهنته ……….وجنسيته.……….ومحل إقامته.……….
ومهنته.
- ………..تاريخ ومكان الميلاد ………..
ومهنته ……….وجنسيته.……….ومحل إقامته.……….
شاهدين حائزين لجميع الصفات المطلوبة قانونا كما أكدا لي ذلك شخصيا بعد التثبت من حقيقة شخصيتهما.
” وقد حضر كل من “
الطرف الأول المتصرف – المتصرفون
- .……….تاريخ ومكان ميلاده.……….ومهنته.……….
ورقم بطاقته الشخصية..……….ومحل إقامته.……….
وينوب عن.……….ومحل إقامته.……….
ورقم بطاقته الشخصية.……….بموجب.……….صادر.……….بتاريخ.……….
- .……….تاريخ ومكان ميلاده.……….ومهنته.……….
ورقم بطاقته الشخصية..……….ومحل إقامته.……….
وينوب عن.……….ومحل إقامته.……….
ورقم بطاقته الشخصية.……….بموجب.……….صادر.……….بتاريخ.……….
- .……….تاريخ ومكان ميلاده.……….ومهنته.……….
ورقم بطاقته الشخصية..……….ومحل إقامته.……….
وينوب عن.……….ومحل إقامته.……….
ورقم بطاقته الشخصية.……….بموجب.……….صادر.……….بتاريخ.……….
- .……….تاريخ ومكان ميلاده.……….ومهنته.……….
ورقم بطاقته الشخصية..……….ومحل إقامته.……….
وينوب عن.……….ومحل إقامته.……….
ورقم بطاقته الشخصية.……….بموجب.……….صادر.……….بتاريخ.……….
الطرف الثاني المتصرف له – لهم
- .……….تاريخ ومكان ميلاده.……….ومهنته.……….
ورقم بطاقته الشخصية..……….ومحل إقامته.……….
بموجب شهادة الاعتراف بالجنسية رقم.……….صادرة عن………..بتاريخ.…………..
أو بموجب شهادة ميلاد وإقامة من واقع كتيب العائلة رقم.……….
الصادر عن.……….بتاريخ.……….وتحت رقم إصدار..……….
وينوب عنه.……….ومحل إقامته……….ورقم بطاقته الشخصية..……….
بموجب.……….صادر.……….بتاريخ.……….
- .……….تاريخ ومكان ميلاده.……….ومهنته.……….
ورقم بطاقته الشخصية..……….ومحل إقامته.……….
بموجب شهادة الاعتراف بالجنسية رقم.……….صادرة عن………..بتاريخ.…………..
أو بموجب شهادة ميلاد وإقامة من واقع كتيب العائلة رقم.……….
الصادر عن.……….بتاريخ.……….وتحت رقم إصدار..……….
وينوب عنه.……….ومحل إقامته……….ورقم بطاقته الشخصية..……….
بموجب.……….صادر.……….بتاريخ.……….
- .……….تاريخ ومكان ميلاده.……….ومهنته.……….
ورقم بطاقته الشخصية..……….ومحل إقامته.……….
بموجب شهادة الاعتراف بالجنسية رقم.……….صادرة عن………..بتاريخ.…………..
أو بموجب شهادة ميلاد وإقامة من واقع كتيب العائلة رقم.……….
الصادر عن.……….بتاريخ.……….وتحت رقم إصدار..……….
وينوب عنه.……….ومحل إقامته……….ورقم بطاقته الشخصية..……….
بموجب.……….صادر.……….بتاريخ.……….
- .……….تاريخ ومكان ميلاده.……….ومهنته.……….
ورقم بطاقته الشخصية..……….ومحل إقامته.……….
بموجب شهادة الاعتراف بالجنسية رقم.……….صادرة عن………..بتاريخ.…………..
أو بموجب شهادة ميلاد وإقامة من واقع كتيب العائلة رقم.……….
الصادر عن.……….بتاريخ.……….وتحت رقم إصدار..……….
وينوب عنه.……….ومحل إقامته……….ورقم بطاقته الشخصية..……….
بموجب.……….صادر.……….بتاريخ.……….
وقد تعرف الشاهدان على طرفي العقد المذكورين فيما سبق:.………..………..………..………..……….
وبعد التأكد من أهلية طرفي العقد ومن صحة نيابة من يمثلون غيرهم في العقد وشمولهما للتصرف موضوع العقد طلب الطرفان مني تحرير وتوثيق ما تم أتفاقهما عليه ليكون عقدا رسميا يعمل به في جميع الأغراض القانونية وهو ما يأتي حسب أقرارهما أمامي.
المادة 1
باع واسقط وتنازل بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات الفعلية والقانونية الطرف الأول بصفته السابقة إلى الطرف الثاني القابل شراء حق الانتفاع بالعقار الآتي وصفه:………………………………………
ملف عقاري رقم:………مؤقت تصديق تخطيط خريطة رقم………………
الحدود شمالا:………جنوباً:………
شرقا:………غرباً:………
لا يجوز التصرف في الأراضي المملوكة لغرض البناء عليها بأي نوع من التصرفات الناقلة للملكية قبل إتمام البناء.
المادة 2
يلتزم الطرف الثاني بالشروع في بناء الأرض خلال:………من تاريخ تسجيلها لدى مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق وأن يتصرف بنقل الملكية إلى الغير بعد استكمال البناء لمدة لا تتجاوز………من تاريخ إتمام البناء.
ويترتب على مخالفة الطرف الثاني لأحد الإلتزامات السابقة اعتبار العقد مفسوخا تلقائيا دون حاجة إلى إنذار ويحق له أن يسترد ما أبداءه من ثمن أو قيمة العقار وقت الفسخ إذا كان من العقارات التي شرع في بناءها.
المادة 3
ثمن المبيع محدد ومتفق عليه بقيمة إجمالية قدرها:………د.ل فقط………………دينارا ليبيا تم دفعه دفعة واحدة بموجب.
المادة 4
يقر الطرف الثاني أنه عاين العقار المبيع المعاينة التامة النافية للجهالة وأنه قبل مشتراه بحالته الراهنة.
المادة 5
جميع مصروفات هذا العقد وأتعابه تقع على عاتق الطرف الثاني.
المادة 6
يقر كل من المتعاقدين صراحة باتخاذه محلا مختارا له بعنوانه المنصوص عليه في هذا العقد وبما ذكر تحرر هذا العقد وبعد تلاوته على الحاضرين وبمعرفتي صرح طرفي العقد بأنهما وجداه مطابقا لإرادتهما محققا لإغراضهما فوافقا عليه وأقراه موقعين معي والشاهدين عليه والجميع بالأوصاف المطلوبة شرعاً وقانونا:
الطرف الأول الطرف الثاني
1 1
2 2
3 3
4 4
الشهود:
1 الشاهد الأول: 2 الشاهد الثاني:
- محرر العقود
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام نموذج رقم 5
مجموعة رقم
شارع:
مبنی:
شقة رقم:
ترتيب رقم:
ملف رقم:
ضرائب:
رسوم تسجيل عقاري:
دمغة:
أتعاب:
مكتب محرر العقود
توقيع محرر العقود:
عقد بيع حق انتفاع لغرض الاستثمار العقاري باسم الشعب
في تمام الساعة………..من يوم ………..من شهر………..سنة………..ور
الموافق ليوم………..من شهر………..سنة………..ميلادية.
بمكتبي الكائن………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..
أمامي أنا………..محرر العقود بدائرة محكمة.………..الابتدائية
بموجب قرار لجنة قيد محرري العقود رقم ………..والمعتمد من الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام والمسجل بجدول قيد محرري العقود بمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق تحت رقم………..
” بحضور كل من
- ………..تاريخ ومكان الميلاد ………..
ومهنته ……….وجنسيته.……….ومحل إقامته.……….
ومهنته.
- ………..تاريخ ومكان الميلاد ………..
ومهنته ……….وجنسيته.……….ومحل إقامته.……….
شاهدين حائزين لجميع الصفات المطلوبة قانونا كما أكدا لي ذلك شخصيا بعد التثبت من حقيقة شخصيتهما.
” وقد حضر كل من “
الطرف الأول البائع
- ………..ورقم بطاقته الشخصية ………..
ومهنته ………..وجنسيته.………..ومحل إقامته.………..
………..ورقم بطاقته الشخصية ………..
ومهنته.………..وجنسيته.………..ومحل إقامته.………..
وبموجب ………..صادر عن………..بتاريخ………..
الطرف الثاني مشتري – مدين – مرتهن.………………………………………………………………………..
الطرف الثالث دائن – راهن.…………………………………………………………………………………..
وقد تعرف الشاهدان على أطراف العقد المذكورين فيما سبق وبعد التأكد من أهليتهم طلبوا مني تحرير وتوثيق ما تم اتفاقهم عليه ليكون عقداً رسمياً يعمل به في جميع الأغراض الشرعية القانونية وهو ما يأتي حسب أقرارهما أمامي.
المادة 1
قبل بموجب هذا العقد أن يبيع الطرف الأول وهو بأتم الأوصاف شرعاً وبمحض إرادته واختياره ودون إكراه إلى الطرف الثاني الحاضر معه مجلس العقد بيعاً باتاً ونهائياً ناقلا للملكية أو حق الانتفاع بالعقار الأتي وصفه وقد قبله الطرف الثاني المشتري:
.………………….………………….………………….………………….………………….……………
ملف عقاري رقم:.…………مؤقت — تصديق.………خريطة – تخطيط رقم ………
الحدود شمالا: شرقا:
جنوباً: غرباً:
المادة 2
ثمن المبيع محدد متفق عليه بين الطرفين المتعاقدين بمبلغ إجمالي قدره:………د.ل فقط ………ديناراً ليبي وقد صرح البائع المذكور بقبضة كامل الثمن بعملة محلية صحيحة من المشتري الذكر معطيا له براءة تامة ومخالصة نهائية بإقراره وتوقيعه على هذا العقد.
المادة 3
تنتقل من الآن ملكية العقار أو حق الانتفاع الموصوف سابقا بكامل حدوده وحقوقه ومساحته ومنافعه ومشتملاته وبالحالة الموجود عليها الآن إلى المشتري المذكور الذي له من الآن مطلق الحق والحرية في التصرف فيه وعليه من الآن فصاعدا دفع كافة الضرائب والرسوم المستحقة على العقار.
المادة 4
قبل بموجب هذا العقد أن يقدم الطرف الثالث ………………في شخص ممثله المذكور قرضا وقدره ………د.ل فقط……… دينارا ليبي للطرف الثاني وذلك لشراء العقار الوارد بالمادة الأولى من هذا العقد.
المادة 5
يلتزم الطرف الثاني بسداد هذا القرض على أقساط شهرية متساوية خلال مدة لا تجاوز ………… على أن يبدأ السداد للمصرف اعتبارا من.
المادة 6
تسري على مبلغ القرض فائدة بنسبة..…….سنويا ويلتزم الطرف الثاني بتسديدها مع كل قسط يقوم بسداده في ميعاد استحقاقه الموضح في المادة السابقة.
المادة 7
ضمانا وتأمينا بكامل قيمة القرض المذكور ومما يترتب عليه من فوائد ومصروفات فقد سمح وأذن الطرف الثاني بوضع رهن من الدرجة الأولى لصالح..…….بمبلغ قدره..…….د.ل فق دينار ليبي يحمل على كامل العقار المالك له المقترض والموصوف تفصيلا في المادة الأولى من هذا العقد على أن يشمل هذا الرهن يتبع هذا العقار من حقوق ارتفاق وجميع الملحقات والمباني المقامة عليه حاليا والتي ستقام عليه في المستقبل ويلتزم الراهن بأن يحافظ على العقار وجميع الملحقات الأخرى في حالة جيدة ليكون صالحا للاستعمال بصفة دائمة وحتى الوفاء بالتزامه كما يلتزم بعدم التصرف ف العقار إلا بإذن كتابي من المصرف الدائن.
المادة 8
يقر الطرف الأول بأن العقار أو حق الانتفاع مملوك له وملكية تامة وأنه خال من كافة الحقوق العينية أيا كانت وأنه ليس محتكرا ولا موقوفا وأنه حائز له دون منازعة وبصفة ظاهرة وغير منقطعة ولم يسبق له التصرف فيه.
المادة 9
يصبح الدين واجب للاداء فورا بأكمله دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي جراء أخر وذلك في حالة تأخر الطرف الثاني في سداد قيمة أي قسط من الأقساط وفي مواعيد استحقاقها أو إذا تبين في أي وقت من الأوقات عدم صحة البيانات التي أثبتها الطرف الثاني في هذا العقد أو إذا حدث نقص فجائي وتثبت حالة العقار في هذه الحالة بمعرفة المصرف دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء وإذا أمتنع عن صيانة
العقار المرهون أو إذا باعه أو نزعت ملكيته للمنفعة العامة أو إذا أخلا الطرف الثاني بأي شرط من شروطه.
المادة 10
كافة الالتزامات التي يلتزم بها الطرف الثاني غير قابلة للتجزئة ويلتزم بها خلفاؤه على وجه التضامن فيما بينهم أيا كانت درجاتهم.
المادة 11
في حالة استحقاق الدين لأي سبب من الأسباب يحق للطرف الثالث طلب إقامة حارساً قضائيا بدون أجر على العقار المرهون ويقبل الطرف الثاني حراسه من ذلك الوقت ويعمل بهذا الشرط ضد أي حائز أخر للعقار المرهون.
المادة 12
هذا الدين غير قابل للتجزئة وعليه فكل جزء من العقار ضامن لسداد جميع وملحقاته ويحق للطرف الثالث أن يحول أو يتنازل عن كل أو بعض حقوقه بموجب هذا العقد إلى أية جهة كانت ولا يتوقف حقه في إجراء هذه الحوالة على قبول الطرف الثاني.
المادة 13
يتعهد ويقبل الطرفان البائع – المشتري في هذا العقد بالتضامن فيما بينهما برهن العقار الوارد تفصيله بالمادة الأولى من هذا العقد رهنا رسميا من الدرجة الأولى لصالح الطرف الثالث وذلك تأمينا وضمانا للوفاء بمبلغ القرض موضوع هذا العقد وفوائده.
المادة 14
يقر كل من الأطراف المتعاقدة بأنه قد أتخذ طوال مدة سريان هذا العقد محلا مختارا له بالعنوان الموضح به وتعتبر كافة الإعلانات الموجهة إلى المحل المختار لكل طرف صحيحة قانونا ولو لم يتم تسليمها للطرف المعلن إليه وذلك ما لم يخطر أحد الأطراف الأخرين رسميا بما يقع من تغيير بمحله المختار.
المادة 15
جميع مصروفات هذا العقد وما يلزم إتمامها وتسجيلها وشطبها عند تمام سداده كامل الثمن تقع جميعها على عاتق الطرف الثاني.
وبما ذكر تحرر هذا العقد وبعد تلاوته على الحاضرين بمعرفتي أنا محرر العقود صرح الأطراف بأنهم وجدوه مطابقا ومحققا لأغراضهم فوافقوا عليه وأقروه موقعين معي والشاهدين عليه والجميع بالأوصاف الشرعية والقانونية المطلوبة.
الطرف الأول الطرف الثاني الطرف الثالث
الشاهد الأول الشاهد الثاني الشاهد الثالث
- محرر العقود
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام نموذج رقم 6
مكتب محرر العقود
شارع:
مبنی:
شقة رقم:
مجموعة رقم:
ترتيب رقم:
ملف رقم:
ضرائب:
رسوم تسجيل عقاري:
دمغة:
أتعاب:
توقيع محرر العقود:
عقد مقايضة عقارية أو حق انتفاع باسم الشعب
في تمام الساعة………..من يوم ………..من شهر………..سنة………..ور
الموافق ليوم………..من شهر………..سنة………..ميلادية.
بمكتبي الكائن………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..
أمامي أنا………..محرر العقود بدائرة محكمة.………..الابتدائية
بموجب قرار لجنة قيد محرري العقود رقم ………..والمعتمد من الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام والمسجل بجدول قيد محرري العقود بمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق تحت رقم………..
” بحضور كل من
- ………..تاريخ ومكان الميلاد ………..
ومهنته ……….وجنسيته.……….ومحل إقامته.……….
ومهنته.
- ………..تاريخ ومكان الميلاد ………..
ومهنته ……….وجنسيته.……….ومحل إقامته.……….
شاهدين حائزين لجميع الصفات المطلوبة قانونا كما أكدا لي ذلك شخصيا بعد التثبت من حقيقة شخصيتهما.
” وقد حضر كل من “
الطرف الأول
- ……….تاريخ ومكان ميلاده……….
ومهنته.……….ورقم بطاقته الشخصية.……….ومحل إقامته……….
وينوب عنه.……….ومحل إقامته……….ورقم بطاقته الشخصية……….بموجب……….صادر……….
بتاريخ……….
الطرف الثاني
- ……….تاريخ ومكان ميلاده……….
ومهنته.……….ورقم بطاقته الشخصية.……….ومحل إقامته……….
وينوب عنه.……….ومحل إقامته……….ورقم بطاقته الشخصية……….بموجب……….صادر……….
بتاريخ……….
وقد تعرف الشاهدان على أطراف العقد المذكورين فيما سبق وبعد التأكد من أهلية طرفي العقد ومن صحة نيابة من يمثلون غيرهم في العقد وشمولهم للتصرف في موضوع العقد طلب الطرفان طلب الطرفان منى تحرير وتوثيق ما تم اتفاقهما عليه ليكون عقدا رسميا يعمل به في جميع الأغراض القانونية وهو ما يأتي حسب أقرارهما أمامي.
المادة 1
أسقط وتنازل ونقل الطرف الأول بموجب هذا العقد على سبيل التبادل ال الطرف الثاني القابل منه لذلك بكافة الضمانات الفعلية والقانونية العقار أو حق الانتفاع الأتي وصفه هنا مباشرة وتفصيلا.
……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….
ملف عقاري رقم……….مؤقت — تصديق……….….خريطة – تخطيط رقم ……….…
الحدود: شمالا: جنوباً:
شرقا: غرباً:
المادة 2
يقر الطرف الأول بأن العقار أو حق الانتفاع المبين في المادة السابقة مملوك له وأنه بحوزته حيازة هادئة دون منازعة وبصفة ظاهرة وغير منقطعة ولم يسبق له التصرف كما يقر أن العقار أو حق الانتفاع المذكور خال من كافة الموانع الشرعية والقانونية ومن الحقوق العينية أيا كان نوعها كالرهن بأنواعه والامتياز والوقف والحكر وحقوق الانتفاع والارتفاق ظاهرة كانت أم خفية ما عدا.……….………….………….………….………….………….………….………….………….…
المادة 3
أسقط وتنازل ونقل الطرف الثاني بدوره على سبيل التبادل بموجب هذا العقد إلى الطرف الأول القابل لذلك وبكافة الضمانات الفعلية والقانونية العقار أو حق الانتفاع الأتي وصفه هنا مباشرة وتفصيلا.……….………….………….………….………….………….…ر……….………….…
ملف عقاري رقم……….مؤقت — تصديق……….….خريطة – تخطيط رقم ……….…
الحدود: شمالا: جنوباً:
شرقا: غرباً:
المادة 4
يقر الطرف الثاني بأن العقار المبين في المادة السابقة مملوك له وأنه يحوزه حيازة هادئة دون منازعة وبصفة ظاهرة وغير منقطعة ولم يسبق له التصرف فيه كما يقر أيضا أن العقار أو حق الانتفاع المذكور خال من كافة الموانع الشرعية والقانونية والاتفاقية من الحقوق العينية أيا كان نوعها كالرهن بأنواعه والامتياز والوقف والحكر وحقوق الانتفاع والارتفاق ظاهرة كانت أم خفية ما عدا
……….………….………….………….………….………….………….………….………….…
المادة 5
تمت هذه المقايضة برضا واتفاق الطرفين المتعاقدين وقدرت قيمة العقار للطرف الأول بمبلغ قدره……….د.ل فقط……….
دينار ليبي وقيمة عقار الطرف الثاني بمبلغ قدره……….د.ل فقط……….دينار ليبي.
المادة 6
يقر كل الطرفين بأنه عاين العقار المتنازل عنه بطريق البدل بموجب هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا وأنه قبله بحالته الراهنة ودون أن يحق له الرجوع على الطرف الأخر بأي شيء بسبب ذلك.
المادة 7
بمجرد التوقيع على هذا العقد يصبح كل من المتعاقدين المالك الوحيد للعقار الذي آل إليه بموجب هذا العقد ويكون له كافة حقوق الملكية أو حق الانتفاع بما في ذلك حق الانتفاع والاستعمال والتصرف بكافة أنواع التصرفات القانونية ويلتزم بأداء الضرائب والرسوم التي تستحق على العقار أو حق الانتفاع من الآن فصاعدا.
المادة 8
شروط أخرى/
- –
- –
المادة 9
تم إبرام عقد المقايضة بموجب المستندات المقدمة من طرفي العقد والمدرجة به هي:
- شهادة بعدم ملكية أي عقار آخر لطرفي العقد من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي المختص.
- كشف نظري من كافة الملفات العقارية المحفوظة بإدارة أو مكتب التسجيل العقاري المختص·
المادة 10
جميع مصروفات هذا العقد وأتعابه يتحملها المتعاقدين وبما ذكر تحرر هذا العقد وبعد تلاوته على الحاضرين بمعرفتي أنا محرر العقود صرح الطرفان بأنهما وجداه مطابقا لارادتهما محققا لأغراضهما وأقرأه موقعين معي والشاهدين والجميع بالأوصاف المطلوبة قانونا.
الطرف الأول الطرف الثاني
الشاهد الأول الشاهد الثاني
- محرر العقود
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام نموذج رقم 7
مكتب محرر العقود
شارع:
مبنی:
شقة رقم
مجموعة رقم:
ترتيب رقم:
ملف رقم:
ضرائب:
رسوم تسجيل عقاري:
دمغة:
أتعاب:
توقيع محرر العقود:
عقد هبة مسكن أو قطعة أرض صالحة لبناء مسكن عليها
في تمام الساعة………..من يوم ………..من شهر………..سنة………..ور
الموافق ليوم………..من شهر………..سنة………..ميلادية.
بمكتبي الكائن………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..
أمامي أنا………..محرر العقود بدائرة محكمة.………..الابتدائية
بموجب قرار لجنة قيد محرري العقود رقم ………..والمعتمد من الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام والمسجل بجدول قيد محرري العقود بمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق تحت رقم………..
” بحضور كل من
- ………..تاريخ ومكان الميلاد ………..
ومهنته ……….وجنسيته.……….ومحل إقامته.……….
ومهنته.
- ………..تاريخ ومكان الميلاد ………..
ومهنته ……….وجنسيته.……….ومحل إقامته.……….
شاهدين حائزين لجميع الصفات المطلوبة قانونا كما أكدا لي ذلك شخصيا بعد التثبت من حقيقة شخصيتهما.
” وقد حضر كل من “
الطرف الأول الواهب وصلته بالموهوب له
- ………..تاريخ ومكان ميلاده………..
ومهنته.………..وجنسيته………..ورقم بطاقته الشخصية.………..
ومحل إقامته……………..
وينوب عنه………………ومحل إقامته……………..ورقم بطاقته الشخصية.………..بموجب.………..
صادر.………..بتاريخ.……….
- ………..تاريخ ومكان ميلاده………..
ومهنته.………..وجنسيته………..ورقم بطاقته الشخصية.………..
ومحل إقامته……………..
وينوب عنه………………ومحل إقامته……………..ورقم بطاقته الشخصية.………..بموجب.………..
صادر.………..بتاريخ.……….
- ………..تاريخ ومكان ميلاده………..
ومهنته.………..وجنسيته………..ورقم بطاقته الشخصية.………..
ومحل إقامته……………..
وينوب عنه………………ومحل إقامته……………..ورقم بطاقته الشخصية.………..بموجب.………..
صادر.………..بتاريخ.……….
الطرف الثاني الموهوب له – لهم
- .……….تاريخ ومكان ميلاده.……….ومهنته.……….
رقم بطاقته الشخصية.………..ومحل إقامته.……….
أو بموجب شهادة الاعتراف بالجنسية رقم…صادرة عن………..بتاريخ.………
أو بموجب شهادة ميلاد وإقامة من واقع كتيب العائلة رقم.………الصادر عن.………بتاريخ……وتحت رقم إصدار.………
وينوب عنه………..ومحل إقامته……….ورقم بطاقته الشخصية…………
بموجب………..صادر………..بتاريخ………..
- .……….تاريخ ومكان ميلاده.……….ومهنته.……….
رقم بطاقته الشخصية.………..ومحل إقامته.……….
أو بموجب شهادة الاعتراف بالجنسية رقم…صادرة عن………..بتاريخ.………
أو بموجب شهادة ميلاد وإقامة من واقع كتيب العائلة رقم.………الصادر عن.………بتاريخ……وتحت رقم إصدار.………
وينوب عنه………..ومحل إقامته……….ورقم بطاقته الشخصية…………
بموجب………..صادر………..بتاريخ………..
- .……….تاريخ ومكان ميلاده.……….ومهنته.……….
رقم بطاقته الشخصية.………..ومحل إقامته.……….
أو بموجب شهادة الاعتراف بالجنسية رقم…صادرة عن………..بتاريخ.………
أو بموجب شهادة ميلاد وإقامة من واقع كتيب العائلة رقم.………الصادر عن.………بتاريخ……وتحت رقم إصدار.………
وينوب عنه………..ومحل إقامته……….ورقم بطاقته الشخصية…………
بموجب………..صادر………..بتاريخ………..
وقد تعرف الشاهدان على طرفي العقد المذكورين فيما سبق:……………………………………………….وبعد التأكد من أهلية طرفي العقد ومن صحة نيابة من يمثلون غيرهم في العقد وشمولها للتصرف موضوع العقد طلب الطرفان منى تحرير وتوثيق ما تم أتفاقهما عليه ليكون عقدا رسميا يعمل به في جميع الأغراض القانونية وهو ما يأتي حسب أقرارهما أمامي.
المادة 1
وهب الطرف الأول هذا العقد وأسقط وتنازل بغير عوض ودون مقابل مع كافة الضمانات الفعلية والقانونية إلى الطرف الثاني القابل لذلك شخصيا العقار – المسكن الآتي وصفه:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ملف عقاري رقم………..مؤقت/ تصديق تخطيط/ خريطة رقم………..
الحدود: شمالا: جنوبا:
شرقا: غربا:
المادة 2
بمجرد التوقيع على هذا العقد يصبح الطرف الثاني مالكا للعقار – المسكن الموهوب له بجميع حدوده و مساحته و مشتملاته ومنافعه وملحقاته وحقوق الارتفاق المقررة لصالحه عن التمام ويقر الطرف الثاني أنه أستلم المسكن الموهوب له فعلا وله من الآن حق التصرف فيه بأي وجه من وجوه التصرف كما يلتزم بأداء الضرائب والرسوم التي تستحق على العقار من اليوم فصاعدا.
المادة 3
يقر الطرف الأول بأن المسكن خال من كافة الموانع الشرعية والقانونية وأنه الوحيد في جميع أنحاء الجماهيرية العظمى وأنه غير محمل بأية حقوق عينية آيا كان نوعها ظاهرة كانت أم خفية ما عدا ……………….………………………………………………………………………………………………
المادة 4
جميع مصروفات هذا العقد وكذلك مصروفات إجراءات نقل الملكية تكون على عاتق الطرف الأول وحده.
المادة 5
شروط أخرى:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
المادة 6
لأغراض تقرير الرسوم المستحقة على هذا العقد تقدر قيمة العقار الموهوب بمبلغ……………د.ل فقط………… دينار ليبي
وبما ذكر تحرر هذا العقد وبعد تلاوته على الحاضرين بمعرفتي أنا محرر العقود صرح الطرفان بأنهما وجداه مطابقا لإرادتهما محققا لإغراضهما فوافقا عليه وأقراه موقعين معي والشاهدين عليه والجميع بالأوصاف المطلوبة قانونا·
التوقيعات
الطرف الأول الطرف الثاني
1 1
2 2
3 3
4 4
الشهود:
1 الشاهد الأول: 2 الشاهد الثاني:
- محرر العقود
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام نموذج رقم 8
مكتب محرر العقود
شارع:
مبنی:
شقة رقم:
مجموعة رقم:
ترتيب رقم:
ملف رقم:
ضرائب:
رسوم تسجيل عقاري:
دمغة:
أتعاب:
توقيع محرر العقود:
عقد هبة أو حق انتفاع باسم الشعب
في تمام الساعة………..من يوم ………..من شهر………..سنة………..ور
الموافق ليوم………..من شهر………..سنة………..ميلادية.
بمكتبي الكائن………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..
أمامي أنا………..محرر العقود بدائرة محكمة.………..الابتدائية
بموجب قرار لجنة قيد محرري العقود رقم ………..والمعتمد من الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام والمسجل بجدول قيد محرري العقود بمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق تحت رقم………..
” بحضور كل من
- ………..تاريخ ومكان الميلاد ………..
ومهنته ……….وجنسيته.……….ومحل إقامته.……….
ومهنته.
- ………..تاريخ ومكان الميلاد ………..
ومهنته ……….وجنسيته.……….ومحل إقامته.……….
شاهدين حائزين لجميع الصفات المطلوبة قانونا كما أكدا لي ذلك شخصيا بعد التثبت من حقيقة شخصيتهما.
” وقد حضر كل من “
الطرف الأول الواهب – الواهبون
- ………..تاريخ ومكان ميلاده………..
ومهنته.………..وجنسيته………..ورقم بطاقته الشخصية.………..
ومحل إقامته……………..
وينوب عنه………………ومحل إقامته……………..ورقم بطاقته الشخصية.………..بموجب.………..
صادر.………..بتاريخ.……….
- ………..تاريخ ومكان ميلاده………..
ومهنته.………..وجنسيته………..ورقم بطاقته الشخصية.………..
ومحل إقامته……………..
وينوب عنه………………ومحل إقامته……………..ورقم بطاقته الشخصية.………..بموجب.………..
صادر.………..بتاريخ.……….
- ………..تاريخ ومكان ميلاده………..
ومهنته.………..وجنسيته………..ورقم بطاقته الشخصية.………..
ومحل إقامته……………..
وينوب عنه………………ومحل إقامته……………..ورقم بطاقته الشخصية.………..بموجب.………..
صادر.………..بتاريخ.……….
الطرف الثاني الموهوب له – لهم
- .……….تاريخ ومكان ميلاده.……….ومهنته.……….
رقم بطاقته الشخصية.………..ومحل إقامته.……….
أو بموجب شهادة الاعتراف بالجنسية رقم…صادرة عن………..بتاريخ.………
أو بموجب شهادة ميلاد وإقامة من واقع كتيب العائلة رقم.………الصادر عن.………بتاريخ……وتحت رقم إصدار.………
وينوب عنه………..ومحل إقامته……….ورقم بطاقته الشخصية…………
بموجب………..صادر………..بتاريخ………..
- .……….تاريخ ومكان ميلاده.……….ومهنته.……….
رقم بطاقته الشخصية.………..ومحل إقامته.……….
أو بموجب شهادة الاعتراف بالجنسية رقم…صادرة عن………..بتاريخ.………
أو بموجب شهادة ميلاد وإقامة من واقع كتيب العائلة رقم.………الصادر عن.………بتاريخ……وتحت رقم إصدار.………
وينوب عنه………..ومحل إقامته……….ورقم بطاقته الشخصية…………
بموجب………..صادر………..بتاريخ………..
- .……….تاريخ ومكان ميلاده.……….ومهنته.……….
رقم بطاقته الشخصية.………..ومحل إقامته.……….
أو بموجب شهادة الاعتراف بالجنسية رقم…صادرة عن………..بتاريخ.………
أو بموجب شهادة ميلاد وإقامة من واقع كتيب العائلة رقم.………الصادر عن.………بتاريخ……وتحت رقم إصدار.………
وينوب عنه………..ومحل إقامته……….ورقم بطاقته الشخصية…………
بموجب………..صادر………..بتاريخ………..
- .……….تاريخ ومكان ميلاده.……….ومهنته.……….
رقم بطاقته الشخصية.………..ومحل إقامته.……….
أو بموجب شهادة الاعتراف بالجنسية رقم…صادرة عن………..بتاريخ.………
أو بموجب شهادة ميلاد وإقامة من واقع كتيب العائلة رقم.………الصادر عن.………بتاريخ……وتحت رقم إصدار.………
وينوب عنه………..ومحل إقامته……….ورقم بطاقته الشخصية…………
بموجب………..صادر………..بتاريخ………..
وقد تعرف الشاهدان على أطراف العقد المذكورين فيما سبق:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
وبعد التأكد من أهلية طرفي العقد ومن صحة نيابة من يمثلون غيرهم في العقد وشمولهم للتصرف موضوع العقد طلب الطرفان طلب الطرفان مني تحرير وتوثيق ما تم اتفاقهما عليه ليكون عقداً رسميا يعمل به في جميع الأغراض القانونية وهو ما يأتي حسب أقرارهما أمامي.
المادة 1
وهب الطرف الأول بموجب هذا العقد وأسقط وتنازل بغير عوض وبدون كافة الضمانات الفعلية والقانونية الى الطرف الثاني القابل منه لذلك حق الانتفاع الآتي وصفه
……………………………………………………………………………………………………………………
ملف عقاري رقم:………..مؤقت/ تصديق تخطيط/ خريطة رقم………..
الحدود شمالا: جنوباً:
شرقاً: غرباً:
المادة 2
بمجرد التوقيع على هذا العقد يصبح الطرف الثاني منتفعا بالعقار الموهوب له بجميع حدوده و مشتملاته ومنافعه وملحقاته وحقوق الارتفاق المقررة لصالحه عن التمام.
ويقر الطرف الثاني أنه أستلم العقار الموهوب له فعلا وله من الآن حق التصرف في حق الانتفاع به بأي وجه قانوني ، كما يلتزم بأداء الضرائب والرسوم التى تستحق على العقار من الآن فصاعدا.
المادة 3
يقر الطرف الاول بملكية حق الانتفاع بالعقار الموهوب وأنه خال من جميع الموانع القانونية والشرعية وأنه غير محمل بأية حقوق عينية أيا كان نوعها ظاهرة كانت أم خفية ما عدا
……………………………………………………………………………………………………………………
المادة 4
جميع مصروفات هذا العقد وكذلك مصروفات إجراءات نقل حق الانتفاع تكون على عاتق الطرف الأول.
المادة 5
لأغراض تقدير الرسوم المستحقة على هذا العقد تقدر قيمة العقار الموهوب بمبلغ……….د.ل فقط……….دينار ليبي.
المادة 6
يقر كل الطرفين صراحة باتخاذه محلا مختارا الله بعنوانه المنصوص عليه في هذا العقد.
وبما ذكر تحرر هذا العقد وبعد تلاوته على الحاضرين بمعرفتي أنا محرر العقود صرح الطرفان بأنهما وجداه مطابقا لارادتهما محققا لأغراضهما فوافقا عليه وأقراه موقعين معي والشاهدين عليه والجميع بالأوصاف المطلوبة شرعا وقانونا.
التوقيعات
الطرف الأول الطرف الثاني
1 1
2 2
3 3
4 4
الشهود:
1 الشاهد الأول: 2 الشاهد الثاني:
- محرر العقود
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام نموذج رقم 9
مكتب محرر العقود
شارع:
مبنی:
شقة رقم:
مجموعة رقم
ترتيب رقم
ملف رقم
ضرائب:
رسوم تسجيل عقاري:
دمغة:
أتعاب:
توقيع محرر العقود:
عقد الرجوع في هبة مسكن أو حق انتفاع باسم الشعب
في تمام الساعة………..من يوم ………..من شهر………..سنة………..ور
الموافق ليوم………..من شهر………..سنة………..ميلادية.
بمكتبي الكائن………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..
أمامي أنا………..محرر العقود بدائرة محكمة.………..الابتدائية
بموجب قرار لجنة قيد محرري العقود رقم ………..والمعتمد من الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام والمسجل بجدول قيد محرري العقود بمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق تحت رقم………..
” بحضور كل من
- ………..تاريخ ومكان الميلاد ………..
ومهنته ……….وجنسيته.……….ومحل إقامته.……….
- ………..تاريخ ومكان الميلاد ………..
ومهنته ……….وجنسيته.……….ومحل إقامته.……….
شاهدين حائزين لجميع الصفات المطلوبة قانونا كما أكدا لي ذلك شخصيا بعد التثبت من حقيقة شخصيتهما.
” وقد حضر كل من “
الطرف الأول
- ……….تاريخ ومكان ميلاده……….
ومهنته.……….ورقم بطاقته الشخصية.……….ومحل إقامته……….
وينوب عنه.……….ومحل إقامته……….ورقم بطاقته الشخصية……….بموجب……….صادر……….
بتاريخ……….
الطرف الثاني
- ……….تاريخ ومكان ميلاده……….
ومهنته.……….ورقم بطاقته الشخصية.……….ومحل إقامته……….
وينوب عنه.……….ومحل إقامته……….ورقم بطاقته الشخصية……….بموجب……….صادر……….
بتاريخ……….
وقد تعرف الشاهدان على أطراف العقد المذكورين فيما سبق……….……….……….……….……….……….……….وبعد التأكد من أهلية طرفي العقد ومن صحة نيابة من يمثلون غيرهم في العقد وشمولهم للتصرف في موضوع العقد طلب الطرفان طلب الطرفان منى تحرير وتوثيق ما تم اتفاقهما عليه ليكون عقدا رسميا يعمل به في جميع الأغراض القانونية وهو ما يأتي حسب أقرارهما أمامي.
المادة 1
يقر الطرف الأول بمحض إرادته واختياره بأنه رجع في هبة العقار أو حق الانتفاع بالعقار الآتي وصفه: ……….……….ر……….……….……….……….……….……….……….……….……….
ملف عقاري رقم:……….مؤقت/ تصديق تخطيط/ خريطة رقم:.……….
الحدود شمالا: ……….شرقا:……….
غرباً:……….جنوبا:……….
المادة 2
بمجرد التوقيع على هذا العقد يصبح الطرف الأول مالكا للعقار أو حق الانتفاع المحدد في المادة السابقة بجميع حدوده ومساحته ومشتملاته ومنافعه وملحقاته وحقوق الارتفاق المقررة لصالحه وغيرها وذلك بالحالة الموجودة عليها العقار حاليا.
المادة 3
يحق للطرف الثاني أن يتسلم العقار المحدد في المادة السابقة ويكون له تحصيل ريعه وثماره من وقت التوقيع على هذا العقد كما يلتزم بأداء ما عليه من ضرائب ورسوم وغيرها من هذا التاريخ.
المادة 4
لأغراض تقدير الرسوم المستحقة على هذا العقد تقدر قيمة العقار بمبلغ……….د.ل فقط……….دينار ليبي.
المادة 5
شروط أخرى:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
المادة 6
جميع مصروفات هذا العقد يتحملها الطرف الأول ، وبما ذكر تحرر هذا العقد وبعد تلاوته على الحاضرين بمعرفتي أنا محرر العقود
صرح الطرفان بأنهما وجداه مطابقا لإرادتهما محققا لإغراضهما في العقود فوافق عليه وأقراه موقعين معي والشاهدين عليه والجميع بالأوصاف المطلوبة شرعا وقانوناً.
الطرف الأول الطرف الثاني
1 1
الشهود:
1 الشاهد الأول:.2 الشاهد الثاني
- محرر العقود
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام نموذج رقم 10
مكتب محرر العقود
شارع:
مبنی:
شقة رقم:
مجموعة رقم:
ترتيب رقم:
ملف رقم:
ضرائب:
رسوم دمغة:
أتعاب:
تسجيل عقاري:
توقيع محرر العقود:
عقد قسمة عقار أو حق انتفاع باسم الشعب
في تمام الساعة………..من يوم ………..من شهر………..سنة………..ور
الموافق ليوم………..من شهر………..سنة………..ميلادية.
بمكتبي الكائن………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..
أمامي أنا………..محرر العقود بدائرة محكمة.………..الابتدائية
بموجب قرار لجنة قيد محرري العقود رقم ………..والمعتمد من الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام والمسجل بجدول قيد محرري العقود بمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق تحت رقم………..
” بحضور كل من
- ……….رقم بطاقته الشخصية ………..
ومهنته ……….وجنسيته.……….ومحل إقامته.……….
- ………..رقم بطاقته الشخصية ………..
ومهنته ……….وجنسيته.……….ومحل إقامته.……….
شاهدين حائزين لجميع الصفات المطلوبة قانونا كما أكدا لي ذلك شخصيا بعد التثبت من حقيقة شخصيتهما.
” وقد حضر كل من “
- ……….تاريخ ومكان ميلاده……….
ومهنته.……….ورقم بطاقته الشخصية.……….ومحل إقامته……….
وينوب عنه.……….ومحل إقامته……….ورقم بطاقته الشخصية……….بموجب……….صادر……….
بتاريخ……….
- ……….تاريخ ومكان ميلاده……….
ومهنته.……….ورقم بطاقته الشخصية.……….ومحل إقامته……….
وينوب عنه.……….ومحل إقامته……….ورقم بطاقته الشخصية……….بموجب……….صادر……….
بتاريخ……….
- ……….تاريخ ومكان ميلاده……….
ومهنته.……….ورقم بطاقته الشخصية.……….ومحل إقامته……….
وينوب عنه.……….ومحل إقامته……….ورقم بطاقته الشخصية……….بموجب……….صادر……….
بتاريخ……….
- ……….تاريخ ومكان ميلاده……….
ومهنته.……….ورقم بطاقته الشخصية.……….ومحل إقامته……….
وينوب عنه.……….ومحل إقامته……….ورقم بطاقته الشخصية……….بموجب……….صادر……….
بتاريخ……….
- ……….تاريخ ومكان ميلاده……….
ومهنته.……….ورقم بطاقته الشخصية.……….ومحل إقامته……….
وينوب عنه.……….ومحل إقامته……….ورقم بطاقته الشخصية……….بموجب……….صادر……….
بتاريخ……….
وقد تعرف الشاهدان على أطراف العقد المذكورين فيما سبق:
وبعد التأكد من أهلية طرفي العقد ومن صحة نيابة من يمثلون غيرهم في العقد وشمولها للتصرف موضوع العقد طلب الطرفان مني تحرير وتوثيق ما تم اتفاقهما عليه ليكون عقداً رسمياً يعمل به في جميع الأغراض القانونية وهو ما يأتي حسب أقرارهما أمامي.
المادة 1
يمتلك الأطراف فيما بينهم وعلى وجه الشيوع العقارات الآتية:
- ملف عقاري رقم:
مؤقت — تصديق-خريطة – تخطيط رقم:
الحدود شمالا: جنوباً:
شرقا: غربا:
- ملف عقاري رقم:
مؤقت — تصديق-خريطة – تخطيط رقم
الحدود شمالا: جنوبا:
شرقاً: غربا:
- ملف عقاري رقم:
مؤقت — تصديق خريطة – تخطيط رقم:
الحدود شمالا: جنوبا:
شرقاً: غربا:
- ملف عقاري رقم
مؤقت — تصديق خريطة – تخطيط رقم:
الحدود شمالا: جنوبا:
شرقا: غربا:
- ملف عقاري رقم
مؤقت..تصديق…خريطة – تخطيط رقم
الحدود شمالا: جنوبا
شرقا: غربا:
حصة الطرف الأول من العقارات المذكورة هي:
حصة الطرف الثاني من العقارات المذكورة هي:
حصة الطرف الثالث من العقارات المذكورة هي:
حصة الطرف الرابع من العقارات المذكورة هي:
حصة الطرف الخامس من العقارات المذكورة هي:
المادة 2
يقر أطراف العقد بأن العقارات المذكورة سليمة وخالية من كافة الموانع الشرعية والقانونية والاتفاقية وغير محملة بأية حقوق عينية أيا كان نوعها ظاهرة كانت أم خفية ما عدا.
المادة 3
اتفق أطراف العقد على قسمة العقارات المذكورة قسمة نهائية لا رجوع فيها بأي حال من الأحوال على النحو الآتي:
- يختص الطرف الأول:
- يختص الطرف الثاني:
- يختص الطرف الثالث:
- يختص الطرف الرابع:
- يختص الطرف الخامس:
المادة 4
يقر كل من أطراف العقد بأنه عاين الحصة التي اختص بها بموجب هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا وأنه قبلها بحالته الراهنة دون أن يحق له الرجوع على باقي الأطراف بأي شيء بسبب ذلك.
المادة 5
بمجرد التوقيع على هذا العقد يصبح كل طرف من أطراف العقد المالك الوحيد للحصة التي اختص بها والمبينة فيما سبق وذلك بجميع حدودها ومساحتها ومشتملاتها ومنافعها وملحقاتها وحقوق الارتفاق المقررة لصالحها وغيرها وذلك الحال الموجود عليه العقار حاليا.
المادة 6
لا يستحق أي طرف من أطراف العقد معدل نقدي أو غير نقدي قبل باقي أطراف العقد نظرا لأن الحصة التي اختص بها كل طرف معادلة لنصيبه في الملكية أو حق الانتفاع.
لأغراض تقدير الرسوم المستحقة على هذا العقد:
تقدر قيمة العقار الذي اختص به الطرف الأول بمبلغ:….د.ل
تقدر قيمة العقار الذي اختص به الطرف الثاني بمبلغ:….د.ل
تقدر قيمة العقار الذي اختص به الطرف الثالث بمبلغ:….د.ل
تقدر قيمة العقار الذي اختص به الطرف الرابع بمبلغ:….د.ل
تقدر قيمة العقار الذي اختص به الطرف الخامس بمبلغ:….د.ل
المادة 8
شروط أخرى/
المادة 9
جميع مصروفات العقد وأتعابه يتحملها أطراف العقد فيما بينهم حسب الأنصبة وبما ذكر تحرر هذا العقد وبعد تلاوته على الحاضرين بمعرفتي صرح طرفي العقد بأنهما وجداه مطابقا إرادتهما محققا لأغراضهم فوافقوا عليه وأقروا موقعين معي والشاهدين عليه والجميع بالأوصاف المطلوبة شرعا وقانونا.
التوقيعات
الطرف الأول
الطرف الثاني
الطرف الثالث
الطرف الرابع
الطرف الخامس
الشهود
الشاهد الأول
الشاهد الثاني
- محرر العقود
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام نموذج رقم 11
مكتب محرر العقود
شارع:
مبنی:
شقة رقم:
مجموعة رقم:
ترتيب رقم: ملف رقم:
ضرائب:
رسوم تسجيل عقاري:
دمغة:
أتعاب:
توقيع محرر العقود:
عقد قرض مضمون برهن عقاري باسم الشعب
في تمام الساعة………..من يوم ………..من شهر………..سنة………..ور
الموافق ليوم………..من شهر………..سنة………..ميلادية.
بمكتبي الكائن………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..
أمامي أنا………..محرر العقود بدائرة محكمة.………..الابتدائية
بموجب قرار لجنة قيد محرري العقود رقم ………..والمعتمد من الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام والمسجل بجدول قيد محرري العقود بمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق تحت رقم………..
” بحضور كل من
- ……….رقم بطاقته الشخصية ………..
ومهنته ……….وجنسيته.……….ومحل إقامته.……….
- ………..رقم بطاقته الشخصية ………..
ومهنته ……….وجنسيته.……….ومحل إقامته.……….
شاهدين حائزين لجميع الصفات المطلوبة قانونا كما أكدا لي ذلك شخصيا بعد التثبت من حقيقة شخصيتهما.
” وقد حضر كل من “
الطرف الأول دائن – مرتهن
………ومقره…………ويمثله الأخ …………
مخولا حق التوقيع عنه بموجب …………بطاقة شخصية رقم…………
الطرف الثاني مدين – راهن
…………تاريخ ومكان ميلاده…………ومهنته…………
ورقم بطاقته الشخصية…………ومحل إقامته …………
وينوب عنه …………ومحل إقامته …………
ورقم بطاقته الشخصية ………… بموجب …………صادر …………
وقد تعرف الشاهدان على طرفي العقد المذكورين فيما سبق: ………… ………… ………… ………… …………
وبعد التأكد من أهلية طرفي العقد ومن صحة نيابة من يمثلون غيرهم في العقد وشمولها للتصرف موضوع العقد طلب الطرفان منى تحرير وتوثيق ما تم اتفاقهما عليه ليكون عقداً رسمياً يعمل به في جميع الأغراض القانونية وهو ما يأتي حسب أقرارهما أمامي.
المادة 1
يمنح الطرف الأول ………… ………… الطرف الثاني المقترض الأخ/………… …………قرضا مقداره ………… …………د.ل………… …………دينار ليبي لغرض………… ……………
المادة 2
يلتزم المقترض بسداد القرض الممنوح له كاملا بما في ذلك الفوائد والمصروفات في أجل أقصاه ……… …………… على أقساط متساوية بواقع ………… ……………
المادة 3
يسري على مبلغ الدين ما يبقى منه خلال مدة القرض فائدة بسعر % سنويا ابتداء من تاريخ تسلم المقترض كل دفعة من القرض.
المادة 4
في حالة التأخير في سداد القرض أو الفوائد كلها أو بعضها في مواعيد استحقاقها تحل قيمة الدين جميعه فورا إذا شاء المقرض ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء أخر.
المادة 5
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة يصبح مبلغ الدين وفوائده وكافة ملحقاته مستحقة السداد فورا دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إتخاذ أي إجراء إذا شاء المقرض ذلك في الأحوال الأتية
- أ إذا خالف المقترض أي شرط من شروط العقد.
- ب إذا تبث المقرض في أي وقت عدم صحة البيانات التي ذكرها المقترض قبل أو بعد التوقيع على هذا العقد.
- ت إذا تسبب المقترض أو الراهن في إنقاص قيمة الضمان بأي عمل كان أو أمتنع عن صيانة العقار المرهون.
- ث إذا بيع العقار المرهون أو نزعت ملكيته للمنفعة العامة.
- ج في حالة فقدان المقترض أهليته بسبب إفلاسه أو إعساره أو الحجز عليه.
المادة 6
وافق الأطراف المتعاقدين على أن يكون هذا القرض خاضعا للنظم المتبعة في مصرف.
المادة 7
يجوز للمقرض في أي وقت أن يحول إلى الغير حقوقه قبل المقترض دون حاجة إلى موافقته أو أتخاذ أي إجراء أخر.
المادة 8
تأمينا و ضمانا لسداد قيمة القرض والمصروفات وكافة المستحقات الأخرى بما في ذلك المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة وغيرها من المصروفات قد وافق الأخ/ ……………………… على ترتيب ووضع رهن اتفاقي من الدرجة الأولى لصالح المقرض……………………… بمبلغ ……………………… د.ل……………………… دينارا ليبي على العقار الآتي وصفه فيما بعد على أن يشطب ويفك على عاتق المقترض عندما يكون قد سدد فعلا كامل ما عليه من التزامات ومبالغ استلمها بناء على هذا العقد وما ترتب عليه من وثائق ومستندات بما فيها الكمبيالات المعطاة بتوقيعه للقرض وكذلك أية أوراق أخرى يكون المقترض قد وقعها لصالح المقرض بناء على هذا العقد.
وصف العقار المرهون……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………………………
ملف عقاري رقم……………………… مؤقت/ تصديق خريطة/ تخطيط رقم………………………
الحدود: شمالا: جنوباً:
شرقا: غربا
المادة 9
يقر الراهن بأن العقار المرهون مملوك له/ منتفع به وأنه يحزه دون منازعة وبصفة ظاهرة وغير منقطعة ولم يسبق له التصرف فيه كما يقر أيضا بأن العقار غير محمل بأية حقوق عينية أصلية أو تبعية ما عدا..
المادة 10
دون القرض غير قابل للتجزئة وعليه فكل جزء من العقار المرهون ضامن السداد الدين جميعه وملحقاته.
المادة 11
يتحمل المقترض الضرائب والرسوم وجميع المصروفات التي يقتضيها إبرام هذا العقد أو تنفيذه.
المادة 12
يلتزم المقترض باستغلال هذا القرض في الغرض الممنوح لأجله للمواصفات والشروط الفنية اللازم توافرها قانونا وفي حالة الإخلال بهذا الشرط يكون المقترض مسئولا مسئولية قد تصل إلى اعتبار القرض مستحق الأداء فورا.
المادة 13
يتم دفع قيمة القرض حسب ما تم الاتفاق عليه من الطرفين.
المادة 14
لا يجوز للمقترض التنازل على هذا القرض كله أو بعضه للغير إلا بعد موافقة كتابية سابقة من المصرف كما يلتزم بعدم التصرف في العقار الذي استخدم أو يستخدم القرض من أجله إلا بعد موافقة نفس الجهة وتكون جميع التعهدات التي يلتزم بها المقترض غير قابلة للتجزئة ويلتزم بها خلفاؤه على وجه التضامن فيما بينهم أيا كانت درجاتهم.
المادة 15
يتعهد المقترض بأن يؤمن على العقار المرهون ضد جميع الأخطار لدى إحدى شركات التأمين لصالح الطرف المقرض طوال مدة سريان هذا العقد وفي حالة عدم قيامه بذلك يحق للمصرف إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ل تأمين على العقار المرهون وتجديده على عاتق المقترض دون حاجة إلى صدور أي قرار أو الرجوع إليه أو أخذ موافقته.
المادة 16
لتنفيذ هذا العقد وجميع ما يتطلبه من إجراءات وبخاصة الخطابات والإنذارات وإعلانات الدعاوى وتنبيهات نزع الملكية وغيرها من الأوراق قد أتخذ المصرف محلا مختارا له بمدينة……………
واتخذ المقرض محلا مختارا له مكان أقامته المبين في هذا العقد ويعتبر هذا محلا مختارا لورثته ولخلفائه وكل الإعلانات في هذا المحل تكون صحيحة قانونا وفي حالة تغييره يجب إخطار المصرف أو من يحل محله بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول.
المادة 17
شروط أخرى:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
وبما ذكر تحرر هذا العقد وبعد تلاوته على الحاضرين وبمعرف صرح طرفي العقد بأنهما وجداه مطابقا لإرادتهما محققا لإغراضهما فوافقا عليه وأقرأه موقعين معي والشاهدين عليه والجميع بالأوصاف المطلوبة شرعا وقانونا.
التوقيعات الطرف الأول الطرف الثاني
الشهود
1 الشاهد الأول 2 الشاهد الثاني
- محرر العقود
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام نموذج رقم 12
مكتب محرر العقود
شارع:
مبنی:
شقة رقم:
مجموعة رقم:
ترتيب رقم
ملف رقم:
ضرائب:
رسوم دمغة:
أتعاب:
تسجيل عقاري:
توقيع محرر العقود:
عقد منح تسهيلات مصرفية مضمون برهن عقاري باسم الشعب
في تمام الساعة………..من يوم ………..من شهر………..سنة………..ور
الموافق ليوم………..من شهر………..سنة………..ميلادية.
بمكتبي الكائن………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..
أمامي أنا………..محرر العقود بدائرة محكمة.………..الابتدائية
بموجب قرار لجنة قيد محرري العقود رقم ………..والمعتمد من الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام والمسجل بجدول قيد محرري العقود بمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق تحت رقم………..
” بحضور كل من
- ……….رقم بطاقته الشخصية ………..
ومهنته ……….وجنسيته.……….ومحل إقامته.……….
- ………..رقم بطاقته الشخصية ………..
ومهنته ……….وجنسيته.……….ومحل إقامته.……….
شاهدين حائزين لجميع الصفات المطلوبة قانونا كما أكدا لي ذلك شخصيا بعد التثبت من حقيقة شخصيتهما.
” وقد حضر كل من “
الطرف الأول دائن – مرتهن
………ومقره…………ويمثله الأخ …………
مخولا حق التوقيع عنه بموجب …………بطاقة شخصية رقم…………
الطرف الثاني مدين – راهن
…………تاريخ ومكان ميلاده…………ومهنته…………
ورقم بطاقته الشخصية…………ومحل إقامته …………
وينوب عنه …………ومحل إقامته …………
ورقم بطاقته الشخصية ………… بموجب …………صادر …………
وقد تعرف الشاهدان على طرفي العقد المذكورين فيما سبق: ………… ………… ………… ………… …………
وبعد التأكد من أهلية طرفي العقد ومن صحة نيابة من يمثلون غيرهم في العقد وشمولها للتصرف موضوع العقد طلب الطرفان منى تحرير وتوثيق ما تم اتفاقهما عليه ليكون عقداً رسمياً يعمل به في جميع الأغراض القانونية وهو ما يأتي حسب أقرارهما أمامي.
المادة 1
بمقتضى هذا العقد أتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الأول مصرف: ………… …بفتح اعتمادات في الحساب الجاري أو أي تسهيلات أخرى في حدود مبلغ ………… … لدى فرع المصرف في………… … ………… …لصالح الطرف الثاني الذي يحق له استعمال هذا المبلغ بالسحب على المكشوف أو خصم كمبيالات أو استصدار خطابات ضمان أو أي صورة من صور التسهيلات المصرفية الأخرى تتفق مع القانون ويوافق عليها الطرف الأول وذلك بعد إتمام إجراءات تسجيل الرهن الموضح فيما بعد وتقديم شهادة عقارية تفيد إتمام التسجيل بإدارة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق المختص..
المادة 2
تسري على المبالغ التي تصرف للطرف الثاني فوائد اتفاقية بنسبة ………… … زيادة على سعر إعادة الخصم الذي يقرره مصرف ليبيا المركزي من أن لأخر ونسبة هذه الفائدة عند توقيع العقد سنويا وتحسب هذه الفوائد في نهاية كل شهر ويلتزم الطرف الثاني بدفعها عند إرسال الحساب إليه.
المادة 3
تعتبر سجلات المصرف والبيانات المستخرجة منها الموقعة من المختص بالمصرف ملزمة للمتعاقدين وللغير ولا يجوز الاعتراض عليها بأي وجه كما تعتبر الأنظمة والأوضاع المتبعة في المصرف الحالية أو ما يعدل منها فيما بعد مكملة للعقد بموافقة الطرفين المتعاقدين.
المادة 4
ضمانا للمبالغ المذكورة التي يقترضها الطرف الثاني والفوائد التي تستحق والرسوم وغيرها من المصاريف المحتملة وضمانا لأي مبالغ أخرى يكون مدينا بها لدى فرع من فروع المصرف الأخرى التي قد يطالب مستقبلا بناء على هذا العقد أو لأي سبب أخر فأن الطرف الأول يضع تحت تصرف المصرف المقرض وهنا اتفاقيا من الدرجة الأولى لصالح المصرف مبلغ………… … د.ل………… … دينار ليبيا
وصف العقار:
ملف عقاري رقم………… … مؤقت/ تصدیق خريطة/ تخطيط رقم..………… …
الحدود:
شمالا: جنوبا:
شرقا: غربا:
المادة 5
لا يجوز للطرف الثاني بيع أو رهن أو تغيير العقار المرهون إلا بإذن كتابي من الطرف الأول ولا يسري في حق المصرف أي تصرف يجري بالمخالفة لهذا كما يحق للطرف الأول إلغاء هذا العقد والمطالبة بكل ما يستحق له في حالة تصرف الطرف الثاني بالمخالفة لما تقدم.
المادة 6
يتعهد الطرف الثاني بأن يؤمن على العقار المرهون ضد جميع الأخطار لدى إحدى شركات التأمين لصالح المصرف المرتهن طوال مدة سريان هذا العقد وإلا حق للمتصرف إجراء هذا التأمين وكذلك تجديده بمصروفات على عاتق الطرف الثاني دون حاجة لحضوره أو صدور أي قرار أخر منه وفي هذه الحالة تخصم تكاليف التأمين من الحساب الجاري.
المادة 7
كافة حقوق المصرف غير قابلة للتجزئة ويلتزم بها الطرف الثاني وخلفاؤه على وجه التضامن فيما بينهم.
المادة 8
يسري هذا العقد لمدة غير محددة ويجوز للطرف الأول وحده التحلل منه بإنذار يوجه للطرف الثاني بالبريد المسجل قبل إنهائه بمدة وفي هذه الحالة يعطي الطرف الثاني مهلة لتسديد جميع الديون التي تكون مستحقة عليه حتى تاريخ السداد ويجوز للطرف الأول في جميع الأحوال أن يوقف التسهيلات المصرفية الممنوحة كلها أو بعضها عندما يرى ضرورة لذلك كما له أن يلجأ الى التنفيذ على العقارات المرهونة لاستيفاء كافة حقوقه قبل الطرف الثاني سواء نشأت بسبب هذا العقد أو بسبب أخر في تواريخ سابقة أو لاحقة على تاريخه.
المادة 9
يعرض تنفيذ هذا العقد بكامل شروطه وما يترتب عليه من إجراءات يتخذ الطرفان عناوينهم الموضحة في العقد محلا مختارا أكثر منها وتعتبر كافة الإعلانات الموجهة إلى المحل المختار لكل طرف صحيحة قانونا حتى ولو لم يستلمها الطرف المعلن إليه وذلك ما لم يخطر أي من الأطراف الأخر رسميا بما يقع من تغيير في محله المختار.
المادة 10
يتحمل الطرف الثاني الضرائب والرسوم وجميع المصروفات التي يقتضيها هذا العقد أو تنفيذه.
المادة 11
شروط أخرى:
………………………….…………………………..…………………………..……………………………
وبما ذكر تحرر هذا العقد وبعد تلاوته على الحاضرين وبمعرفت صرح طرفي العقد بأنهما وجداه مطابقا لإرادتهما محققا لإغراضهما فوافقا عليه وأقراه موقعين معي والشاهدين عليه والجميع بالأوصاف المطلوبة شرعا وقانونا.
الطرف الأول الطرف الثاني
الشهود
الشاهد الأول الشاهد الثاني
- محرر العقود وختمه
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام نموذج رقم 13
شارع:
مبنی:
شقة رقم:
مكتب محرر العقود
مجموعة رقم
ترتيب رقم:
ملف رقم:
ضرائب:
رسوم دمغة:
تسجيل عقاري:
أتعاب:
توقيع محرر العقود:
عقد قرض من مصرف التنمية مضمون برهن باسم الشعب
في تمام الساعة………..من يوم ………..من شهر………..سنة………..ور
الموافق ليوم………..من شهر………..سنة………..ميلادية.
بمكتبي الكائن………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..
أمامي أنا………..محرر العقود بدائرة محكمة.………..الابتدائية
بموجب قرار لجنة قيد محرري العقود رقم ………..والمعتمد من الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام والمسجل بجدول قيد محرري العقود بمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق تحت رقم………..
” بحضور كل من
- ……….رقم بطاقته الشخصية ………..
ومهنته ……….وجنسيته.……….ومحل إقامته.……….
- ………..رقم بطاقته الشخصية ………..
ومهنته ……….وجنسيته.……….ومحل إقامته.……….
شاهدين حائزين لجميع الصفات المطلوبة قانونا كما أكدا لي ذلك شخصيا بعد التثبت من حقيقة شخصيتهما.
” وقد حضر كل من “
الطرف الأول دائن – مرتهن
………ومقره…………ويمثله الأخ …………
مخولا حق التوقيع عنه بموجب …………بطاقة شخصية رقم…………
الطرف الثاني مدين – راهن
…………تاريخ ومكان ميلاده…………ومهنته…………
ورقم بطاقته الشخصية…………ومحل إقامته …………
وينوب عنه …………ومحل إقامته …………
ورقم بطاقته الشخصية ………… بموجب …………صادر …………
وقد تعرف الشاهدان على طرفي العقد المذكورين فيما سبق: ………… ………… ………… ………… …………
وبعد التأكد من أهلية طرفي العقد ومن صحة نيابة من يمثلون غيرهم في العقد وشمولها للتصرف موضوع العقد طلب الطرفان منى تحرير وتوثيق ما تم اتفاقهما عليه ليكون عقداً رسمياً يعمل به في جميع الأغراض القانونية وهو ما يأتي حسب أقرارهما أمامي.
المادة 1
بموجب هذا العقد يقدم الطرف الأول إلى الطرف الثاني القابل ذلك قرضا صناعيا بمبلغ …………د.ل …………دينار ليبيا وذلك.
المادة 2
يدفع القرض للمقترض تبعا للمستندات والمعاينات التي تثبت للمصرف قيام المقترض بتحقيق الأغراض التي خصص لها القرض والمنصوص عليها ف الملاحق المرفقة بهذا العقد بأرقام…….وفي جميع الأحوال لا يبدأ المصرف في دفع القض إلا بعد أن يقدم المقترض شهادة عقارية تفيد إتمام قيد الرهن المشار إليه في المادة…….من هذا العقد وعدم وجود أي قيد آخر قبله في على العقار المرهون.
المادة 3
يلتزم المقترض بسداد هذا القرض في المواعيد المحددة بالجدول المرفق رقم…….
المادة 4
يجوز للمصرف اعتبار العقد لاغيا دون الحاجة إلى اتخاذ إجراء في الحالتين الآتيتين:
- أ- إذا لم يدفع مبلغ القض بالكامل للمقترض خلال……….أشهر من تاريخ العقد ويقع الإلغاء بعد انقضاء ……يوما على أخطار المقترض بكتاب مسجل بهذا الشأن ويجوز للمصرف أن يحصر الرهن على ما يكون قد دفع للمقترض فعلا مع إلغاء ما زاد عليه إذا وقع حجز تحت يد المصرف على مبلغ القرض.
المادة 5
من المتفق عليه أنه يجوز للمصرف أن يحجز من القرض جميع المبالغ التي تكون قد أنفقت من مصروفات أو رسوم وأتعاب أو غيرها حتى تاريخ القرض.
المادة 6
من المتفق عليه أن القرض مخصص لاستعماله في الأغراض الآتية بمصنع المقترض الكائن
ولما كان هذا هو الدافع الوحيد للمصرف على الإقراض فأنه في حالة ما إذا ظهر أن المقترض يستخدم القرض في هذه الأغراض كلها أو بعضها وإذا ما خصص جزءا من القرض لأغراض أخرى غير ما ذكر فأن القرض يستحق الأداء فورا طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا العقد.
وللمصرف أن يتحقق في أي وقت يشاء من استعمال القرض في الغرض الذي منح من أجله ومن حسن سير الصناعة و اضطراد نجاحها وذلك بالاطلاع على دفاتر وحسابات المقترض ومعاينة المصنع وفي أي وقت تراه ويلتزم المقترض أن يقدم للمصرف سنويا وفي موعد لا يتجاوز من تاريخ أقفال حساباته بيانا تفصيليا سنويا عن ميزانيته و أرباحه وخسائره وتقرير مراقبي حساباته وكل المستندات المؤيدة لذلك.
المادة 7
يقبل المقترض أن يتنازل المصرف لأي شخص يختاره عن حقوقه الناشئة عن هذا العقد كلها أو بعضها كما يقبل أن يقوم المصرف بسداد ثمن الآلات للبائع ليحل محله فيما له من حقوق امتياز على الآلات المبيعة.
المادة 8
يصبح الدين واجب الأداء فورا بأكمله بعد أخطار المقترض بخطاب موصي عليه ومضى……..يوما بعد هذا الأخطار دون الحاجة إلى تنبيه أو أي إجراء أخر وذلك في الأحوال الأتية:
- أولا: دم وفاء المقترض بأي قسط أو جزء من القرض في تاريخ الاستحقاق أو دفعه مبلغ أخر يكون مطلوبا للمصرف بسبب هذا العقد أو بسبب عقد أخر دون عدم إخلال بحق المصرف في اقتضاه غرامات التأخير من المقترض طبقا للنظام المقرر لدى المصرف.
- ثانيا: إذا نقصت قيمة العقار المرهون نقصا يقلل من قيمة الضمان لأي سبب ولو كان ذلك قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو بسبب الاستهلاك العادي للآلات وتبث حالة العقار في هذا بمعرفة المصرف دون حاجة إلى إتخاذ أي إجراء أخر.
- ثالثا: لبدء في نزع ملكية العقار المرهون كله أو بعضه.
- رابعا: إذا انتقلت ملكية العقار المرهون كله أو بعضه للغير أو تصرف فيها الراهن دون موافقة كتابية صريحة من المصرف.
- خامسا: في حالة انتهاء شخصية المقترض لأي سبب من الأسباب.
- سادسا: في حالة تخلف المقترض عن القيام بأي إجراء يطلبه المصرف وفقا لشروط العقد·
- سابعا: إذا تعطل الإنتاج في المصنع لمدة تزيد عن تعطلا يؤدي إلى إضعاف مركز القرض أشهر.
- ثامنا: إذا نزعت الآلات من المصنع أو أستبدل بها غيرها دون موافقة كتابية صريحة من المصرف
- تاسعا: إذا تبث للمصرف في أي وقت أن المقترض غير قادر على السير بما يحقق الأغراض التي من أجلها أعطي القرض.
- عاشراً: إذا تأخر المقترض في أداء الضرائب المستحقة تأخرا يرى المصرف أن شأنه إضعاف مركز القرض.
- الحادي عشر: وبصفة عامة إذا أخل المقترض بأي التزام عن هذا العقد أو تبين للصرف عدم صحة أحد البيانات التي ذكرها المقترض في العقد أو في طلب القرض أو في أية ورقة مرتبطة بها.
المادة 9
فضلا عما جاء في المادة السادسة يكون للمصرف الحق في معاينة العقار المرهون بجميع مشتملاته للتحقق من حالته في أي وقت يشاء دون أدنى اعتراض من المقترض وذلك في حالة وجود تلف في العقار المرهون أو أهمال ظاهر في صيانته أو البدء في إجراءات نزع ملكيته ويتحمل المقترض المصاريف التي تستلزمها هذه المعاينة.
المادة 10
يأذن المقترض للمصرف في أن يستخرج جميع الأوراق أو مستندات الملكية من أية جهة تكون مودعة وأن يأخذ منها صورا أو ملخصات رسمية بمصروفات على حساب المقترض وللمصرف أن يحتفظ بما يرى الاحتفاظ من تلك الأوراق والمستندات.
المادة 11
يلتزم المقترض بأن يؤمن ضد الحريق على المصنع المشار إليه في المادة السادسة بجميع توابعه وملحقاته بمبلغ لا يقل عن قيمة القرض وذلك على نفقة المقترض ويوافق من الآن على تمويل وثيقة التأمين لصالح المصرف وحده صاحب الحق في اقتضاء التعويض من شركة التأمين عند تحقق سببه.
ويلتزم المقترض أن يقدم للمصرف ملحقا لوثيقة التأمين تفيد حق المصرف في أقتضاه التعويض من شركة التأمين للمصرف نهائي لا يجوز للمقترض الرجوع فيه إلا بموافقة المصرف ولا يجوز للمقترض أن يطالب المصرف بتنفيذ العقد إلا بعد أن يقدم وثيقة التأمين وملحقاتها على النحو المشار إليه يلتزم المقترض بأن يدفع أقساط التأمين في مواعيدها وأن يقدم للمصرف الإيصالات الدالة على ذلك وفي حالة تأخره عن الدفع في الموعد المحدد يجوز للمصرف دفع قيمة القسط وقيده على حساب المقترض
المادة 12
تأمينا وضم أنا للوفاء بقيمة القرض وهي …………دينارا ليبيا مع جميع المصروفات والأتعاب من أي نوع كانت ومصروفات قيد الرهن وتجديده ومصروفات تسجيل مستندات الملكية إذا اقتضت الحال ذلك والمصروفات اللازمة للتحصيل والتنفيذ وغير ذلك وعلى العموم جميع ما يلزم لضمان تنفيذ المقترض تعهداته الناشئة عن هذا العقد يرهن رهنا رسميا من الدرجة الأولى لصالح المصرف العقار المبين حدوده ومعالمه فيما بعد مع ما يتبعه من حقوق الارتفاق وجميع المباني المقامة أو التي ستقام عليه وجميع العقارات بالتخصيص المرصدة على خدمته أو استغلاله من الآلات والمهمات والأثاث التجاري وجميع الملحقات الأخرى لتظل في حالة جيدة حتى تمام الوفاء وأن يجدد ما تهدم من المباني ويصلح ما يتلف من الآلات والمهمات والأثاث حتى تكون صالحة للاستعمال وذلك كله لغير حاجة إلى تنبيه أو إجراء كما يلتزم بعدم التصرف في العقار المرهون أو تأجيره للغير كله أو بعضه أو التخلص على الأجرة أو حوالتها إلا بإذن كتابي سابق من المصرف.
يقر الراهن بأن العقار المرهون مملوك له/ منتفع به عن التمام وأه خال من كافة الحقوق وليس على هذا العقار دعاوى فسخ أو بطلان أو استحقاق أو شفعة أو حقوق امتياز أو رهن أو أنتفاع أو ارتفاق وأنه ليس موقوفا ولا موضوعا تحت الحراسة وأن الراهن يحوز هذا العقار دون منازعة بصفة ظاهرة وغير منقطعة ولم يسبق له التصرف وليس على هذا العقار ضرائب متأخرة.
بيان الضرائب
- الأرض
ملف عقاري رقم……… مؤقت/ تصديق – خريطة/ تخطيط رقم …….
الحدود:
شمالا: جنوبا:
شرقا: غربا:
- مباني قائمة وقت العقد:
- المنقولات المعدة وقت العقد لمنفعة العقار وخدمته واستغلال العقارات بالتخصيص:
- السندات الأذنية/ الكمبيالات:
المادة 13
من المتفق عليه أن جميع مطلوبا المصرف ومن بينها مبلغ القرض يمكن تحصيلها أما بالطريق القضائي أو بطريق الحجز الإداري وأن أختيار أحد الطريقتين للتنفيذ والعدول عنه إلى الأخر من الأمور المتروكة للمصرف وحده.
المادة 14
إذا حل الدين ولو قبل الميعاد يجوز للمصرف أن يطلب من قاضي الأمور الإبتدائية إقامته حارسا على العقار المستعجلة بمحكمة المرهون وحكم هذا القاضي بتعيين المصرف حارسا قضائيا يكون نهائيا وغير قابل للمعارضة أو الاستئناف.
المادة 15
يتحمل المقترض جميع مصروفات هذا العقد وتنفيذه وخاصة المصروفات التي يقررها المصرف مقابل الدراسة والمعاينة كما يتحمل المقترض الضرائب والرسوم والأتعاب والمصروفات التي المتعلقة بتحرير العقد وقيد الرهن وتجديده وشطبه والمصروفات القضائية وغير القضائية التي تستلزمها معاينة العقار المرهون في حالة إقامة دعاوى الاستحقاق والتعرض أو نزع الملكية.
المادة 16
لا يجوز للمقترض التنازل عن هذا العقد كله أو بعضه للغير إلا بموافقة كتابية سابقة من المصرف وتكون جميع التعهدات التي يلتزم بها المقترض غير قابلة للتجزئة ويلتزم بها خلفاؤه على وجه التضامن فيما بينهم أيا كانت درجاتهم.
المادة 17
لتنفيذ هذا العقد وما يتطلبه من إجراءات وبخاصة الخطابات والإنذارات وإعلانات الدعاوى و تنبيهات نزع الملكية وغيرها من الأوراق قد اتخذ المصرف محلا مختارا له وذلك بمقره وأتخذا للمقترض محلا مختارا له مكان إقامته المبين في هذا العقد ويعتبر هذا محلا مختارا لورثته أو لحلفاؤه وكل الاعلانات في هذا المحل تكون صحيحة قانونا وفي حالة تغييره يجب إخطار المصرف أو من يحل محله بخطاب مسجل بعلم الوصول وذلك خلال { أيام على الأكثر من تاريخ التغيير.
المادة 18
شروط أخرى:…………………
وبما ذكر تحرر هذا العقد وبعد تلاوته على الحاضرين وبمعرفتي صرح طرفي العقد بأنهما وجداه مطابقا لإرادتهما محققا لإغراضهما فوافقا عليه وأقراه موقعين معي والشاهدين عليه والجميع بالأوصاف المطلوبة شرعاً وقانونا.
الطرف الأول الطرف الثاني
الشهود
الشاهد الأول الشاهد الثاني
- محرر العقود وختمه
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام نموذج رقم 14
مكتب محرر العقود
شارع:
مبنی:
شقة رقم:
مجموعة رقم:
ترتيب رقم:
ملف رقم:
ضرائب:
رسوم تسجيل عقاري:
دمغة:
أتعاب:
توقيع محرر العقود:
عقد تعديل قرض مضمون برهن باسم الشعب
في تمام الساعة………..من يوم ………..من شهر………..سنة………..ور
الموافق ليوم………..من شهر………..سنة………..ميلادية.
بمكتبي الكائن………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..
أمامي أنا………..محرر العقود بدائرة محكمة.………..الابتدائية
بموجب قرار لجنة قيد محرري العقود رقم ………..والمعتمد من الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام والمسجل بجدول قيد محرري العقود بمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق تحت رقم………..
” بحضور كل من
- ……….رقم بطاقته الشخصية ………..
ومهنته ……….وجنسيته.……….ومحل إقامته.……….
- ………..رقم بطاقته الشخصية ………..
ومهنته ……….وجنسيته.……….ومحل إقامته.……….
شاهدين حائزين لجميع الصفات المطلوبة قانونا كما أكدا لي ذلك شخصيا بعد التثبت من حقيقة شخصيتهما.
” وقد حضر كل من “
الطرف الأول دائن – مرتهن
………ومقره…………ويمثله الأخ …………
مخولا حق التوقيع عنه بموجب …………بطاقة شخصية رقم…………
الطرف الثاني مدين – راهن
…………تاريخ ومكان ميلاده…………ومهنته…………
ورقم بطاقته الشخصية…………ومحل إقامته …………
وينوب عنه …………ومحل إقامته …………
ورقم بطاقته الشخصية ………… بموجب …………صادر …………
وقد تعرف الشاهدان على طرفي العقد المذكورين فيما سبق: ………… ………… ………… ………… …………
وبعد التأكد من أهلية طرفي العقد ومن صحة نيابة من يمثلون غيرهم في العقد وشمولها للتصرف موضوع العقد طلب الطرفان منى تحرير وتوثيق ما تم اتفاقهما عليه ليكون عقداً رسمياً يعمل به في جميع الأغراض القانونية وهو ما يأتي حسب أقرارهما أمامي.
تمهید
لما كان الطرف الأول سبق وأن منح الطرف الثاني قرضا مقداره …………د.ل…………دينار ليبيا بضمان رهن اتفاقي من الدرجة …………على العقار المملوك للطرف الثاني الآتي وصفه ………… ………… ………… ………… …………
ملف عقاري رقم ………… مؤقت/ تصديق تخطيط خريطة رقم.………… وذلك وفقا لعقد القرض والرهن المحرر تعرفه …………رقم…………بتاريخ …………والمسجل بمصلحة الضرائب والمسجل والمسدد عنه الضرائب بتاريخ …………
ونظرا لأن الطرف الثاني قد رغب في تعديل القرض المحمل على العقار سالف الذكر فقد وافق الطرف الأول على ذلك وفقا للشروط الآتية
المادة 1
يعتبر التمهيد المتقدم وعقد القرض سالف الذكر جزاء لا يتجزاء من هذا العقد ومكملا له فيما لا يتعارض مع نصوصه.
المادة 2
التزم الطرف الأول بصفته أن يقدم إل الطرف الثاني قرضا إضافيا قدره……………د.ل فقط..…………..دينار.ليبيا لتصبح قيمة
القرض في مجموعة..………….د.ل فقط.………….دينار ليبيا.
المادة 3
قبل الطرف الثاني أن تزداد قيمة القرض المضمون بالرهن المرتب على العقار المملوك له المبين بالمادة الأولى من هذا العقد وذلك لمبلغ القرض الإضافي ليصبح المبلغ المضمون بالرهن المذكور لصالح الطرف الأول….د.ل فقط….دينار ليبيا وذلك بالإضافة إلى الضرائب والتعويضات والمصروفات القضائية وكافة الالتزامات الأخرى التي قد تستحق بموجب هذا العقد للطرف الأول قبل الطرف الثاني.
المادة 4
تظل كافة الشروط الأحكام الواردة بعقد القرض الأصلي المشار إليه في التمهيد سارية في حق طرفي العقد على أن تصبح قيمة القسط المستحق وعلى الطرف الثاني سداده اعتبارا من تاريخ….بمبلغ……د.ل فقط…..دينار ليبيا.
يتحمل الطرف الثاني كافة مصروفات هذا العقد وأتعابه ومصروفات قيد الرهن وكافة القيود والتأشيرات الأخرى بما في ذلك مصروفات شطب الرهن عند السداد.
وبما ذكر تحرر هذا العقد وبعد تلاوته على الحاضرين وبمعرفتي صرح طرفي العقد بأنهما وجداه مطابقا لإرادتهما محققا لإغراضهما فوافقا عليه وأقرأه موقعين معي والشاهدين عليه والجميع بالأوصاف المطلوبة شرعاً وقانوناً.
التوقيعات
الطرف الأول الطرف الثاني
الشهود
الشاهد الأول الشاهد الثاني
- محرر العقود
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام نموذج رقم 15
مكتب محرر العقود
شارع:
مبنی:
شقة رقم:
مجموعة رقم:
ترتيب رقم:
ملف رقم:
ضرائب:
رسوم تسجيل عقاري:
دمغة:
أتعاب:
توقيع محرر العقود:
عقد حصر رهن باسم الشعب
في تمام الساعة………..من يوم ………..من شهر………..سنة………..ور
الموافق ليوم………..من شهر………..سنة………..ميلادية.
بمكتبي الكائن………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..
أمامي أنا………..محرر العقود بدائرة محكمة.………..الابتدائية
بموجب قرار لجنة قيد محرري العقود رقم ………..والمعتمد من الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام والمسجل بجدول قيد محرري العقود بمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق تحت رقم………..
” بحضور كل من
- ……….رقم بطاقته الشخصية ………..
ومهنته ……….وجنسيته.……….ومحل إقامته.……….
- ………..رقم بطاقته الشخصية ………..
ومهنته ……….وجنسيته.……….ومحل إقامته.……….
شاهدين حائزين لجميع الصفات المطلوبة قانونا كما أكدا لي ذلك شخصيا بعد التثبت من حقيقة شخصيتهما.
” وقد حضر كل من “
الطرف الأول دائن – مرتهن
………ومقره…………ويمثله الأخ …………
مخولا حق التوقيع عنه بموجب …………بطاقة شخصية رقم…………
الطرف الثاني مدين – راهن
…………تاريخ ومكان ميلاده…………ومهنته…………
ورقم بطاقته الشخصية…………ومحل إقامته …………
وينوب عنه …………ومحل إقامته …………
ورقم بطاقته الشخصية ………… بموجب …………صادر …………
وقد تعرف الشاهدان على طرفي العقد المذكورين فيما سبق: ………… ………… ………… ………… …………
وبعد التأكد من أهلية طرفي العقد ومن صحة نيابة من يمثلون غيرهم في العقد وشمولها للتصرف موضوع العقد طلب الطرفان منى تحرير وتوثيق ما تم اتفاقهما عليه ليكون عقداً رسمياً يعمل به في جميع الأغراض القانونية وهو ما يأتي حسب أقرارهما أمامي.
تمهید
سبق للطرف الأول أن إيرم مع الطرف الثاني عقد قرض ………… ………… مضمون ………… …………من الدرجة ………… …………محرر بمعرفة ………… …………برقم………… ………… بتاريخ………… …………
الموافق ………… …………
وافق بمقتضاه الطرف الأول على منح الطرف الثاني قرضا ومقداره ………… ………… د.ل فقط ………… ………… دينار ليبيا لغرض………… ………… بضمان العقار الآتي وصفه:
………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………
ملف عقاري رقم………… ………… مؤقت/ تصديق تخطيط/ خريطة رقم ………… …………
ونظرا لأن الطرف الثاني قام بتنفيذ الغرض الممنوح القرض من أجله على جزء من العقار المرهون و قام بفرز هذا الجزء من بقية العقار وفقا للخريطة المرفقة بهذا العقد والمعتمدة من الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة ويرمز للجزء المراد فرزه بحرف وحصر الرهن عليه.
ونظرا لأن الطرف الثاني قد رغب في حصر الرهن المقدم منه لصالح الطرف الأول وفقا للعقد الذي سلف ذكره على الجزء المفرز والذي يرمز له بحرف حسب الخريطة المرفقة ولا يرى الطرف الأول مانعا من تحقيق رغبة الطرف الثاني فقد اتفقا على ذلك بالشروط الآتية
المادة 1
يعتبر التمهيد المتقدم وعقد القرض سالف الذكر جزاء من هذا العقد ومتمما له بما لا يتعارض مع نصوصه.
المادة 2
ينحصر الرهن الوارد بالعقد المشار إليه على الجزء المفرز من العقار ويرمز له بالحرف بكامل قيمة القرض المفرز للطرف الثاني وتبقى شروط القرض الأصلي دون تعديل ويصبح باقي العقار الذي يرمز بالحرف غير متقل بأي رهن لصالح الطرف الأول من لآن.
المادة 3
جميع مصروفات هذا العقد وأتعابه وكل ما يلتزم لتمام أستبقائه تقع علي عاتق الطرف الثاني وحده.
المادة 4
شروط أخرى:
…………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ……………………
وبما ذكر تم تحرير هذا العقد وبعد تلاوته على الطرفين وجداه مطابقاً لإرادتهما محققا لإغراضهما فوافقا عليه وأقراه موقعين معي والشاهدين عليه والجميع بالأوصاف المطلوبة.
الطرف الأول الطرف الثاني
الشهود
الشاهد الأول الشاهد الثاني
- محرر العقود
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام نموذج رقم 16
مكتب محرر العقود
شارع:
مبنی:
شقة رقم:
مجموعة رقم:
ترتيب رقم:
ملف رقم:
ضرائب:
رسوم دمغة:
تسجيل عقاري:
أتعاب:
توقيع محرر العقود:
عقد تحويل رهن باسم الشعب
في تمام الساعة………..من يوم ………..من شهر………..سنة………..ور
الموافق ليوم………..من شهر………..سنة………..ميلادية.
بمكتبي الكائن………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..
أمامي أنا………..محرر العقود بدائرة محكمة.………..الابتدائية
بموجب قرار لجنة قيد محرري العقود رقم ………..والمعتمد من الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام والمسجل بجدول قيد محرري العقود بمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق تحت رقم………..
” بحضور كل من
- ……….رقم بطاقته الشخصية ………..
ومهنته ……….وجنسيته.……….ومحل إقامته.……….
- ………..رقم بطاقته الشخصية ………..
ومهنته ……….وجنسيته.……….ومحل إقامته.……….
شاهدين حائزين لجميع الصفات المطلوبة قانونا كما أكدا لي ذلك شخصيا بعد التثبت من حقيقة شخصيتهما.
” وقد حضر كل من “
الطرف الأول دائن – مرتهن
- ………ومقره…………ويمثله الأخ …………
مخولا حق التوقيع عنه بموجب …………بطاقة شخصية رقم…………
الطرف الثاني مدين – راهن
- …………تاريخ ومكان ميلاده…………ومهنته…………
ورقم بطاقته الشخصية…………ومحل إقامته …………
وينوب عنه …………ومحل إقامته …………
ورقم بطاقته الشخصية ………… بموجب …………صادر …………
وقد تعرف الشاهدان على طرفي العقد المذكورين فيما سبق: ………… ………… ………… ………… …………
وبعد التأكد من أهلية طرفي العقد ومن صحة نيابة من يمثلون غيرهم في العقد وشمولها للتصرف موضوع العقد طلب الطرفان منى تحرير وتوثيق ما تم اتفاقهما عليه ليكون عقداً رسمياً يعمل به في جميع الأغراض القانونية وهو ما يأتي حسب أقرارهما أمامي.
تمهید
سبق أن أبرام الطرف الأول مع الطرف الثاني عقد قرض مضمون محرر بمعرفة برقم………… بتاريخ ………… الموافق ………… وافق بمقتضاه الطرف الأول على منح الطرف الثاني قرضا ومقداره ………… د.ل ………… دينار ليبيا…………لغرض.………… بضمان العقار الآتي وصفه:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
لقد وافق الأول على ذلك وفقا للشروط الآتية.
المادة 1
يعتبر التمهيد المتقدم وعقد القرض سالف الذكر جزاء لا يتجزاء من هذا العقد ومكملا له فيما لا يتعارض مع نصوصه.
المادة 2
يتحول الرهن الوارد على العقار المشار إليه إلى العقار موضوع كراسة من الآن بكامل قيمة القرض المقدم للطرف الثاني
التصديق ………………… وتبقى شروط العقد الأصلي وحده.
المادة 3
جميع مصروفات هذا العقد وأتعابه وكل ما يلزم لتمام استفائه تقع على عاتق الطرف الثاني وحده.
المادة الرابعة
شروط أخرى/
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
وبما ذكر تحرر هذا العقد وبعد تلاوته على الحاضرين بمعرفتي أنا محرر العقود صرح الطرفان بأنهما وجداه مطابقا لإرادتهما محققا لإغراضهما فوافقا عليه وأقراه موقعين معي والشاهدين والجميع بالأوصاف المطلوبة قانوناً.
الطرف الأول الطرف الثاني
الشهود
الشاهد الأول الشاهد الثاني
- محرر العقود
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام نموذج رقم 17
مكتب محرر العقود
مجموعة رقم:
شارع:
مبنی:
ترتيب رقم:
ملف رقم:
ضرائب:
شقة رقم:
رسوم دمغة:
تسجيل عقاري:
أتعاب:
توقيع محرر العقود:
عقد شطب رهن باسم الشعب
في تمام الساعة………..من يوم ………..من شهر………..سنة………..ور
الموافق ليوم………..من شهر………..سنة………..ميلادية.
بمكتبي الكائن………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..
أمامي أنا………..محرر العقود بدائرة محكمة.………..الابتدائية
بموجب قرار لجنة قيد محرري العقود رقم ………..والمعتمد من الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام والمسجل بجدول قيد محرري العقود بمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق تحت رقم………..
” بحضور كل من
- ……….رقم بطاقته الشخصية ………..
ومهنته ……….وجنسيته.……….ومحل إقامته.……….
- ………..رقم بطاقته الشخصية ………..
ومهنته ……….وجنسيته.……….ومحل إقامته.……….
شاهدين حائزين لجميع الصفات المطلوبة قانونا كما أكدا لي ذلك شخصيا بعد التثبت من حقيقة شخصيتهما.
” وقد حضر كل من “
الطرف الأول دائن – مرتهن
………ومقره…………ويمثله الأخ …………
مخولا حق التوقيع عنه بموجب …………بطاقة شخصية رقم…………
الطرف الثاني مدين – راهن
…………تاريخ ومكان ميلاده…………ومهنته…………
ورقم بطاقته الشخصية…………ومحل إقامته …………
وينوب عنه …………ومحل إقامته …………
ورقم بطاقته الشخصية ………… بموجب …………صادر …………
وقد تعرف الشاهدان على طرفي العقد المذكورين فيما سبق: ………… ………… ………… ………… …………
وبعد التأكد من أهلية طرفي العقد ومن صحة نيابة من يمثلون غيرهم في العقد وشمولها للتصرف موضوع العقد طلب الطرفان منى تحرير وتوثيق ما تم اتفاقهما عليه ليكون عقداً رسمياً يعمل به في جميع الأغراض القانونية وهو ما يأتي حسب أقرارهما أمامي.
تمهید
بما أنه سبق للطرف الأول أن أبرم مع الطرف الثاني عقد قرض عقاري موثق لدى …………برقم …………بتاريخ …………م
بمبلغ قدره …………د.ل فقط ………… دينارا ليبي بفائدة سنوية وضمانا وتأمينا لسداد هذا الدين وملحقاته رهن الطرف الثاني رهنا أتفاقيا لصالح الطرف الأول العقار الآتي وصفه هنا مباشرة وتفصيلا.
………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… …………
ملف عقاري رقم ………… مؤقت/ تصديق – تخطيط خريطة رقم …………
الحدود:
شمالا: جنوباً:
شرقاً: غرباً:
ونظرا لأن الطرف الثاني قد أوفي بالدين وملحقاته للطرف الأول فإن هذا الأخير لا يرى مانعا من أبرام عقد شط وذلك بالشروط الآتية:
المادة 1
يقر الطرف الأول بأن العقار قد أوفي بكامل المبالغ المستحقة عليه قبل الطرف الأول من أصل الدين وفوائده وملحقاته بموجب عقد القرض المنصوص عليه في التمهيد السابق ويعطي الطرف الثاني مخالصة نهائية من كافة المبالغ والالتزامات المترتبة على عقد القرض المشار إليه أعلاه في التمهيد بموجب توقيعه على هذا العقد.
المادة 2
يقر الطرف الثاني بشطب الرهن المرتب لصالحه بموجب هذا عقد القرض المشار إليه فيا لتمهيد السابق على العقار الموضحة حدوده ومعالمه بذلك التمهيد ويصرح الطرف الأول لمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق بشطب الرهن المذكور وكافة القيود والتأشيرات المتعلقة به.
المادة 3
كافة مصاريف هذا العقد وأتعابه بما في ذلك مصاريف شطب الرهن تقع على عاتق الطرف الثاني وحده.
وبما ذكر تحرر هذا العقد وبعد تلاوته على الحاضرين وبمعرفتي صرح طرفي العقد بأنهما وجداه مطابقاً لإرادتهما محققا لإغراضهما فوافقا عليه وأقراه موقعين معي والشاهدين عليه والجميع بالأوصاف المطلوبة شرعاً وقانونا.
التوقيعات
الطرف الأول الطرف الثاني
الشهود
الشاهد الأول الشاهد الثاني
- محرر العقود
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام نموذج رقم 18
مكتب محرر العقود
شارع:
مبنی:
شقة رقم:
مجموعة رقم:
ترتيب رقم:
ملف رقم:
ضرائب:
رسوم دمغة:
تسجيل عقاري:
توقيع محرر العقود:
أتعاب:
عقد إيجار عقار أو حق انتفاع
في تمام الساعة………..من يوم ………..من شهر………..سنة………..ور
الموافق ليوم………..من شهر………..سنة………..ميلادية.
بمكتبي الكائن………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..
أمامي أنا………..محرر العقود بدائرة محكمة.………..الابتدائية
بموجب قرار لجنة قيد محرري العقود رقم ………..والمعتمد من الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام والمسجل بجدول قيد محرري العقود بمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق تحت رقم………..
” بحضور كل من
- ……….رقم بطاقته الشخصية ………..
ومهنته ……….وجنسيته.……….ومحل إقامته.……….
- ………..رقم بطاقته الشخصية ………..
ومهنته ……….وجنسيته.……….ومحل إقامته.……….
شاهدين حائزين لجميع الصفات المطلوبة قانونا كما أكدا لي ذلك شخصيا بعد التثبت من حقيقة شخصيتهما.
” وقد حضر كل من “
الطرف الأول المؤجر
- ………ومقره…………ويمثله الأخ …………
مخولا حق التوقيع عنه بموجب …………بطاقة شخصية رقم…………
الطرف الثاني المستأجر
- …………تاريخ ومكان ميلاده…………ومهنته…………
ورقم بطاقته الشخصية…………ومحل إقامته …………
وينوب عنه …………ومحل إقامته …………
ورقم بطاقته الشخصية ………… بموجب …………صادر …………
وقد تعرف الشاهدان على طرفي العقد المذكورين فيما سبق: ………… ………… ………… ………… …………
وبعد التأكد من أهلية طرفي العقد ومن صحة نيابة من يمثلون غيرهم في العقد وشمولها للتصرف موضوع العقد طلب الطرفان منى تحرير وتوثيق ما تم اتفاقهما عليه ليكون عقداً رسمياً يعمل به في جميع الأغراض القانونية وهو ما يأتي حسب أقرارهما أمامي.
المادة 1
بموجب هذا العقد وبعد الاطلاع على القانون رقم 11/ 92 بشأن الملكية العقارية ولائحته الذي أجاز تأجير الأماكن المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة.
العقار الآتي وصفه:
………… ………… ………… ………… …………………… ………… ………… ………… …………
وذلك بقصد استعماله والانتفاع به
………… ………… ………… ………… …………………… ………… ………… ………… …………
المادة 2
مدة الإيجار…………تبدأ من …………وتنتهي في …………قابل للتجديد لمدة أو مدد أخرى ما لم يحصل تنبيه من أحد الطرفين للآخر بالإخلاء برسالة موصى عليها من قبل أنتهاء مدة الإيجار أو أية مدة مجددة على الأقل وما يلزم المستأجر تسلم العقار وفقا لقيمته للمؤجر بمجرد انتهاء عقد الإيجار والالتزام بدفع تعويضه ما يعادل قيمة الإيجار المتفق عن مدة التأخير جميعها ودون الحاجة إلى تنبيه وإنذار.
المادة 3
يقر المستأجر بأنه عاين العقار بنفسه ووجده في أحسن حال مستوفيا كل لوازمه كما يقر بأن العقار صالح للاستعمال الذي أجر من أجله وملائم لصحته وصحة أفراد أسرته ويتعهد المستأجر بأن يحافظ على العقار كما يحافظ على ملكه الخاص وأن يمتنع عن أستعماله بطريقة تتنافى مع شروط الإيجار أو أن يحدث فيه هدم أو تغيير أو بناء أو إزالة فتحات أو إقامة مباني أخرى أو بناء حواجز أو حوائط إلا بتصريح كتابي سابق وصريح من المالك أو المنتفع وإلا وجب عليه إعادة الحال إلى ما كانت عليه فضلا عن إلزامه بالتعويض ويحق للمؤجر أن يطلب بأن يترك له جميع التحسنات و التعديلات والإصلاحات التي يكون قد أجراها دون أن يكون للمستأجر مطالبته بأي تعويض عن ذلك.
المادة 4
قيمة الإيجار:……………..شهريا تدفع للمؤجر في محل إقامته دون طلب.
المادة 5
إذا رغب المستأجر ترك العقار قبل نهاية مدة الإيجار فإنه ملزم بدفع الأجرة المستحقة عن كل العقد أو التي امتد إليها العقد.
المادة 6
يمنع على المستأجر أ يضع في العقار المؤجر مواد ملتهبة أو مضرة بالصحة أو من شأنها تهديد سلامة العقار والمستأجر مسئولا قبل المالك عن كل حريق يحدث.
المادة 7
في المكان المؤجر يقر المستأجر صراحة أنه أتخذ المكان المؤجر له موطنا مختارا وكل إعلان يرسل له فيما بعد صحيحا.
المادة 8
تم إبرام العقد بعد تقديم المستندات المطلوبة والمنصوص عليها في المادة السابعة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11/ 92 بشأن الملكية العقارية وهي:
.1
.2
.3
وبما ذكر تحرر هذا العقد وبعد تلاوته على الحاضرين بمعرفتي أنا محرر العقود صرح الطرفان بأنهما وجداه مطابقا لإرادتهما محققا لإغراضهما فوافقا عليه وأقراه موقعين معي والشاهدين والجميع بالأوصاف المطلوبة قانوناً.
التوقيعات
الطرف الأول الطرف الثاني
الشهود
الشاهد الأول.الشاهد الثاني
- محرر العقود
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام نموذج رقم 19
مكتب محرر العقود
شارع:
مبنی:
شقة رقم:
مجموعة رقم:
ترتيب رقم:
ملف رقم:
ضرائب:
رسوم تسجيل عقاري:
دمغة:
أتعاب:
توقيع محرر العقود:
عقد إيجار منقول باسم الشعب
في تمام الساعة………..من يوم ………..من شهر………..سنة………..ور
الموافق ليوم………..من شهر………..سنة………..ميلادية.
بمكتبي الكائن………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..
أمامي أنا………..محرر العقود بدائرة محكمة.………..الابتدائية
بموجب قرار لجنة قيد محرري العقود رقم ………..والمعتمد من الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام والمسجل بجدول قيد محرري العقود بمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق تحت رقم………..
” بحضور كل من
- ……….تاريخ ومكان الميلاد ………..
ومهنته ……….وجنسيته.……….ومحل إقامته.……….
- ………..تاريخ ومكان الميلاد ………..
ومهنته ……….وجنسيته.……….ومحل إقامته.……….
شاهدين حائزين لجميع الصفات المطلوبة قانونا كما أكدا لي ذلك شخصيا بعد التثبت من حقيقة شخصيتهما.
” وقد حضر كل من “
الطرف الأول المتصرف – المتصرفون
” وقد حضر كل من “
- ………تاريخ ومكان ميلاده ………
ومهنته.………ورقم بطاقته الشخصية.………ومحل إقامته ………
وينوب عنه ………ومحل إقامته ………
ورقم بطاقته الشخصية ………بموجب ………
صادر ………بتاريخ ………
الطرف الثاني المتصرف له – لهم
- ………تاريخ ومكان ميلاده ………
ومهنته.………ورقم بطاقته الشخصية.………ومحل إقامته ………
وينوب عنه ………ومحل إقامته ………
ورقم بطاقته الشخصية ………بموجب ………
صادر ………بتاريخ ………
وقد تعرف الشاهدان على طرفي العقد المذكورين فيما سبق: ………………………………………………………………………………………………………
وبعد التأكد من أهلية طرفي العقد ومن صحة نيابة من يمثلون غيرهم في العقد وشمولها للتصرف موضوع العقد طلب الطرفان مني تحرير وتوثيق ما تم اتفاقهما عليه ليكون عقداً رسمياً يعمل به في جميع الأغراض القانونية وهو ما يأتي حسب أقرارهما أمامي.
المادة 1
بموجب هذا العقد أجر الطرف الأول للطرف الثاني المنقولات الآتي بيانها:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
وذلك بقصد استعمالها في
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
المادة 2
مدة الإيجار ………… تبدأ من …………وتنتهي في…………
قابل للتجديد لمدد أخرى ما لم يحصل تنبيه من أحد الطرفين للأخر إنهاء العقد بانتهاء مدة الإيجار أو أية مدة مجددة…………على الأقل وما يلتزم المستأجر بتسليم الأشياء إلى المؤجر بمجرد أنتهاء عقد الإيجار والالتزام بدفع تعويض يعادل ضعف الإيجار المتفق عليه عن مدة التأخير جميعها دون الحاجة إلى إنذار.
المادة 3
قيمة الإيجار………د.ل فقط ………دينار ليبي تدفع للمؤجر في محل إقامته.
المادة 4
يقر المستأجر بأنه عاين المنقول المؤجر له بنفسه ووجده صالحا للاستعمال ويتعهد بالمحافظة عليه ويسأل عن أي تلف أو هلاك غير ناشئ عن الاستعمال المألوف.
المادة 5
يضمن الطرف الأول العيوب بما في ذلك العيب الخفي بالمنقولات المؤجرة التي تحول دون انتفاع الطرف الثاني بها.
المادة 6
يلتزم الطرف الثاني بالمصروفات اللازمة لاستعمال المنقولات المؤجرة.
المادة 7
شروط أخرى/
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
وبما ذكر تحرر هذا العقد وبعد تلاوته على الحاضرين بمعرفتي أنا محرر العقود صرح الطرفان بأنهما وجداه مطابقا لإرادتهما محققا لإغراضهما فوافقا عليه وأقراه موقعين معي والشاهدين والجميع بالأوصاف المطلوبة قانوناً.
التوقيعات
الطرف الأول الطرف الثاني
الشهود
الشاهد الأول الشاهد الثاني
- محرر العقود
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام نموذج رقم 20
مكتب محرر العقود
شارع:
مبنی:
شقة رقم:
مجموعة رقم:
ترتيب رقم:
ملف رقم:
ضرائب:
رسوم تسجيل عقاري:
دمغة:
أتعاب:
توقيع محرر العقود:
عقد انتهاء عقد إيجار باسم الشعب
في تمام الساعة………..من يوم ………..من شهر………..سنة………..ور
الموافق ليوم………..من شهر………..سنة………..ميلادية.
بمكتبي الكائن………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..
أمامي أنا………..محرر العقود بدائرة محكمة.………..الابتدائية
بموجب قرار لجنة قيد محرري العقود رقم ………..والمعتمد من الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام والمسجل بجدول قيد محرري العقود بمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق تحت رقم………..
” بحضور كل من
- ……….تاريخ ومكان الميلاد ………..
ومهنته ……….وجنسيته.……….ومحل إقامته.……….
- ………..تاريخ ومكان الميلاد ………..
ومهنته ……….وجنسيته.……….ومحل إقامته.……….
شاهدين حائزين لجميع الصفات المطلوبة قانونا كما أكدا لي ذلك شخصيا بعد التثبت من حقيقة شخصيتهما.
” وقد حضر كل من “
الطرف الأول المؤجر
” وقد حضر كل من “
- ………تاريخ ومكان ميلاده ………
ومهنته.………ورقم بطاقته الشخصية.………ومحل إقامته ………
وينوب عنه ………ومحل إقامته ………
ورقم بطاقته الشخصية ………بموجب ………
صادر ………بتاريخ ………
الطرف الثاني المستاجر
- ………تاريخ ومكان ميلاده ………
ومهنته.………ورقم بطاقته الشخصية.………ومحل إقامته ………
وينوب عنه ………ومحل إقامته ………
ورقم بطاقته الشخصية ………بموجب ………
صادر ………بتاريخ ………
وقد تعرف الشاهدان على طرفي العقد المذكورين فيما سبق: ………………………………………………………………………………………………………
وبعد التأكد من أهلية طرفي العقد ومن صحة نيابة من يمثلون غيرهم في العقد وشمولها للتصرف موضوع العقد طلب الطرفان مني تحرير وتوثيق ما تم اتفاقهما عليه ليكون عقداً رسمياً يعمل به في جميع الأغراض القانونية وهو ما يأتي حسب أقرارهما أمامي.
المادة 1
سبق أن أجر الطرف الأول للطرف الثاني بموجب عقد محرر بمعرفة.…….بتاريخ……تحت رقم ……
العقار الآتي وصفه:
………………………………………………………………………………………………………
المادة 2
أتفق الطرفان على إنهاء العقد المنصوص عليه فى المادة السابقة وذلك اعتبارا من تاريخ ………وتعهد المستأجر أن يسلم العقار إلى المؤجر بتاريخ………خاليا وسليما وبالحالة التي كان عليها عند بدء الإيجار.
المادة 3
يلتزم المستأجر بأن يؤدي الأجرة المستحقة حتى تاريخ الإخلاء أو تسليم العقار المؤجر وفي حالة تأخره يلتزم بأداء مبلغ قدره…….د.ل فقط……..دينار ليبي عن كل……تأخر في التسليم.
المادة 4
يلتزم الطرف الثاني بأداء كافة المصروفات المترتبة على هذا العقد أتعابه
……………………………………………………………………………………
المادة 5
شروط أخرى/
…………………………………………………………………………………………………………
وبما ذكر تحرر هذا العقد وبعد تلاوته على الحاضرين بمعرفتي أنا محرر العقود صرح الطرفان بأنهما وجداه مطابقاً لإرادتهما محققا لإغراضهما فوافقا عليه وأقراه موقعين معي والشاهدين والجميع بالأوصاف المطلوبة قانوناً·
التوقيعات
الطرف الأول الطرف الثاني
الشهود
الشاهد الأول الشاهد الثاني
- محرر العقود
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام نموذج رقم 21
مكتب محرر العقود
شارع:
مبنی:
شقة رقم:
مجموعة رقم:
ترتيب رقم
ملف رقم:
ضرائب:
رسوم دمغة:
تسجيل عقاري:
أتعاب:
توقيع محرر العقود:
عقد بيع مركبة آلية باسم الشعب
في تمام الساعة………..من يوم ………..من شهر………..سنة………..ور
الموافق ليوم………..من شهر………..سنة………..ميلادية.
بمكتبي الكائن………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..
أمامي أنا………..محرر العقود بدائرة محكمة.………..الابتدائية
بموجب قرار لجنة قيد محرري العقود رقم ………..والمعتمد من الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام والمسجل بجدول قيد محرري العقود بمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق تحت رقم………..
” بحضور كل من
- ……….تاريخ ومكان الميلاد ………..
ومهنته ……….وجنسيته.……….ومحل إقامته.……….
- ………..تاريخ ومكان الميلاد ………..
ومهنته ……….وجنسيته.……….ومحل إقامته.……….
شاهدين حائزين لجميع الصفات المطلوبة قانونا كما أكدا لي ذلك شخصيا بعد التثبت من حقيقة شخصيتهما.
” وقد حضر كل من “
الطرف الأول المتصرف
” وقد حضر كل من “
- ………تاريخ ومكان ميلاده ………ومهنته.………ورقم بطاقته الشخصية.………ومحل إقامته ………
وينوب عنه ………ومحل إقامته ………
ورقم بطاقته الشخصية ………بموجب ………
صادر من ………بتاريخ ………الموافق ………ورخصة قيادة فئة ………رقم………
صادرة عن مكتب ترخيص ……… بتاريخ ………
الطرف الثاني المتصرف له – لهم
- ………تاريخ ومكان ميلاده ……… ومهنته.………ورقم بطاقته الشخصية.………ومحل إقامته ………
وينوب عنه ………ومحل إقامته ………
ورقم بطاقته الشخصية ………بموجب ………
صادر من ………بتاريخ ………الموافق ………ورخصة قيادة فئة ………رقم………
صادرة عن مكتب ترخيص ……… بتاريخ ………
” وقد حضر كل من “
وقد تعرف الشاهدان على طرفي العقد المذكورين فيما سبق: ……………
التأكد وبعد من أهلية طرفي العقد ومن صحة نيابة من يمثلون غيرهم في العقد وشمولها للتصرف موضوع العقد طلب الطرفان مني تحرير وتوثيق ما تم أتفاقهما عليه ليكون عقداً رسميا يعمل به في جميع الأغراض القانونية وهو ما يأتي حسب أقرارهما أمامي.
المادة 1
باع الطرف الأول بيعا باتا ونقل نقلا نهائيا إلى الطرف الثاني القابل منه لذلك كامل المركبة الآلية الآتي وصفها:
النوع ………… رقم الهيكل…………رقم المحرك …………
رقم اللوحة المعدنية ووجهة صدور…………اللون………… بلد الصنع………… تاريخ الصنع …………
المادة 2
ثمن المركبة المباعة بموجب هذا العقد محرر ومتفق عليه بين المتعاقدين بمبلغ إجمالي قدره …………د.ل فقط.………… دينار ليبيا.
وقد أقر الطرف الأول بقبضه كامل الثمن من الطرف الثاني وأنه بإقراره وتوقيعه على هذا المحرر يعطي هذا الأخير إيصالا ومخالصة نهائية ومطلقة عن كامل الثمن.
المادة 3
يقر الطرف الثاني بأنه عاين المركبة الآلية المعاينة النافية للجهالة وأنه اشتراها بالحالة التي هي عليها ويعتبر مسئولا عن المركبة وما ينشأ عنها من التزامات اعتبارا من تاريخ هذا العقد.
المادة 4
يقر الطرف الأول بأن المركبة المباعة مملوكة له ملكية تامة وأنه يحوزها حيازة قانونية صحيحة لا يوجد عليها أية التزامات للغير وأنه يتحمل مسئولية ما يخالف ذلك.
المادة 5
جميع مصروفات العقد وأتعابه يتحملها الطرف الثاني.
وبما ذكر تحرر هذا العقد وبعد تلاوته على الحاضرين بمعرفتي أنا محرر العقود صرح الطرفان بأنهما وجداه مطابقا لإرادتهما محققا لإغراضهما فوافقا عليه وأقراه موقعين معي والشاهدين والجميع بالأوصاف المطلوبة قانوناً.
التوقيعات
الطرف الأول الطرف الثاني
الشهود
الشاهد الأول الشاهد الثاني
- محرر العقود
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام نموذج رقم 22
مكتب محرر العقود
شارع:
مبنی:
شقة رقم:
مجموعة رقم:
ترتيب رقم:
ملف رقم:
ضرائب:
رسوم تسجيل عقاري:
دمغة:
أتعاب:
توقيع محرر العقود:
عقد بيع منقول
في تمام الساعة………..من يوم ………..من شهر………..سنة………..ور
الموافق ليوم………..من شهر………..سنة………..ميلادية.
بمكتبي الكائن………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..
أمامي أنا………..محرر العقود بدائرة محكمة.………..الابتدائية
بموجب قرار لجنة قيد محرري العقود رقم ………..والمعتمد من الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام والمسجل بجدول قيد محرري العقود بمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق تحت رقم………..
” بحضور كل من
- ……….تاريخ ومكان الميلاد ………..
ومهنته ……….وجنسيته.……….ومحل إقامته.……….
- ………..تاريخ ومكان الميلاد ………..
ومهنته ……….وجنسيته.……….ومحل إقامته.……….
شاهدين حائزين لجميع الصفات المطلوبة قانونا كما أكدا لي ذلك شخصيا بعد التثبت من حقيقة شخصيتهما.
” وقد حضر كل من “
الطرف الأول المتصرف
” وقد حضر كل من “
- ………تاريخ ومكان ميلاده ………ومهنته.………ورقم بطاقته الشخصية.………ومحل إقامته ………
وينوب عنه ………ومحل إقامته ………
- ورقم بطاقته الشخصية ………بموجب ………
صادر من ………بتاريخ …………
الطرف الثاني المتصرف له – لهم
- ………تاريخ ومكان ميلاده ……… ومهنته.………ورقم بطاقته الشخصية.………ومحل إقامته ………
وينوب عنه ………ومحل إقامته ………
ورقم بطاقته الشخصية ………بموجب ………
صادر من ………بتاريخ ………
” وقد حضر كل من “
المادة 1
باع الطرف الأول ونقل نقلاً نهائيا إلى الطرف الثاني القابل لذلك بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات الفعلية والقانونية والمنقولات الآتي وصفها
………………………………………………………………………………………………………
المادة 2
يقر الطرف الأول بقبضة كامل الثمن وهو مبلغ ……… د.ل فقط ……… دينار ليبيا من الطرف الثاني وأنه بإقراره وتوقيعه
على هذا العقد يعطي هذا الأخير إيصالا ومخالصة نهائية مطلقة عن كامل المبلغ.
المادة 3
يقر الطرف الثانى أنه عاين الأشياء المنقولة المباعة له المعاينة التامة النافية للجهالة وأنه قبل ما اشتراه بالحالة التي عليها.
المادة 4
جميع مصروفات هذا العقد وأتعابه يتحملها الطرف الثاني.
وبما ذكر تحرر هذا العقد وبعد تلاوته على الحاضرين وبمعرفتي صرح طرفي العقد بأنهما وجداه مطابقا لإرادتهما محققا لإغراضهما فوافقا عليه وأقراه موقعين معي والشاهدين عليه والجميع بالأوصاف المطلوبة شرعاً وقانوناً.
التوقيعات
الطرف الأول الطرف الثاني
- محرر العقود
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام نموذج رقم 23
مكتب محرر العقود
شارع:
مبنی:
شقة رقم:
مجموعة رقم:
ترتيب رقم
ملف رقم:
ضرائب:
رسوم تسجيل عقاري:
دمغة:
أتعاب:
توقيع محرر العقود:
عقد توكيل عام باسم الشعب
في تمام الساعة………..من يوم ………..من شهر………..سنة………..ور
الموافق ليوم………..من شهر………..سنة………..ميلادية.
بمكتبي الكائن………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..
أمامي أنا………..محرر العقود بدائرة محكمة.………..الابتدائية
بموجب قرار لجنة قيد محرري العقود رقم ………..والمعتمد من الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام والمسجل بجدول قيد محرري العقود بمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق تحت رقم………..
” بحضور كل من
- ……….تاريخ ومكان الميلاد ………..
ومهنته ……….وجنسيته.……….ومحل إقامته.……….
- ………..تاريخ ومكان الميلاد ………..
ومهنته ……….وجنسيته.……….ومحل إقامته.……….
شاهدين حائزين لجميع الصفات المطلوبة قانونا كما أكدا لي ذلك شخصيا بعد التثبت من حقيقة شخصيتهما.
” وقد حضر كل من “
الطرف الأول المتصرف
- ………تاريخ ومكان ميلاده ………ومهنته.………ورقم بطاقته الشخصية.………ومحل إقامته ………
وينوب عنه ………ومحل إقامته ………
صادر عن ………بتاريخ …………بتاريخ// و.ر الموافق// ميلادية
وكل الحاضر بموجب هذا العقد
المادة 1
ليقوم مقامه وينوب عنه في إدارة أملاكه الكائنة الحالية والمستقبلية الثابت منها والمنقول وتأجيرها لمن يشاء بالقيمة والشروط التي يراها وفقا للتشريعات النافذة والتوقيع على عقد الإيجار ومد أجله وتجديده وقبض الإيجار وأعطاء المخالصة اللازمة لذلك ، وإجراء الإصلاحات والترميمات ودفع قيمة الفوائد واستهلاك المياه والكهرباء والهاتف وأقساط التأمين وأجور من يستعين بهما الإدارة وفي تمثيله أمام اللجان والجهات الاعتبارية العامة المختصة في سائل الأملاك والإيجار والعارضة في التعويضات أمام لجان التقدير وفي حالة نزع الملكية لجزء من العقارات أو كلها وتسليم ما يستحق من تعويض عنها ذلك وإبرام ما يرى لزوم إبرامه من عقود مع الجيران وإنشاء حقوق الاتفاق خادمة أو مستخدمة وفي شراء وبيع واستئجار ما يراه لازما من الأملاك والعقارات والأعيان الثابت منها والمنقول وفي شراء الديون بالثمن والشروط التي يتفق عليها وفي التوقيع على عقود البيع والشراء وفي رهن ما يرى رهنه من أملاك لضمان ديون الموكل ، وفي الإقرار بأن الأملاك المرهونة خالية من كافة الحقوق العينية ومن الرهن بأنواعه والامتياز وحقوق الاتفاق والانتفاع والوقف والحكر ومن كل دعوى بطلان ومن كافة الموانع الشرعية والقانونية والأرتفاقية وفي تحديد مدة القرض وسعر الفائدة وفي التوقيع على العقود اللازمة لذلك وفي الإقرار بأنه متضامن ومتكامل مع غيره في الدين والرهن والسداد وفي التقرير بشطب القيود والامتيازات والتسجيلات وفي التنازل أيضا عن أسبقية القيود والاختصاصات وفي قسمة الأملاك اتفاقا أو قضاء أو في المقايضة عليها والتوقيع على العقود اللازمة لذلك وفي إتخاذ إجراءات التسجيل لدى مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق وفي تقديم وسحب المستندات والتأمينات والرسوم وأن يتسلم ويفتح الرسائل والبرقيات بما في ذلك البريد المسجل والطرود وفي قبض النقود والإقرار بقبضها واعطاء المخالصات اللازمة لذلك في فتح الحسابات الجارية لدى المصارف وفي سحب جميع أنواع المبالغ المودعة باسمه في المصارف والشركات وصناديق التوفير والمصالح والإقرار بسحبها وتسلم الأمانات ومن جميع الجهات وفي إيداع ما يراه من مبالغ باسمه في المصارف والشركات والمصالح الشعبية ومن قبض جميع الصكوك والتحويلات والكمبيالات وأذنات الصرف.
وفي توظيف الأموال في قروض برهن أو بغير رهن وفي شراء السندات أو أسهم الشركات أو الدولة وفي رهنها وفي بيعها أو قبض ثمنها وفي تحويل المبالغ والكمبيالات وفي الإقرار بأنه متضامن ومتكامل مع غيره وفي اتخاذ المحل المختار وفي التأمين على الأموال والأملاك لدى شركات التأمين وفي قبض التعويضات أو تحويلها ، وفي فتح الحسابات والدخول في العطاءات وتنفيذها والتنازل عنها وتعديلها وحلها في المحاسبة والموافقة على كل حساب أمام أي جهة من الجهات وفي رفع الدعاوي والحضور عنه كمدعي أو مدعى عليه أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ومصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق ومصلحة الضرائب والجهات الشعبية وفي الموافقة عنه.
المادة 2
هذا التوكيل تم الاتفاق فيه على أن تكون الوكالة بغير أجر أو بأجر يلتزم الطرف الأول بأن يؤديه إلى الطرف الثاني.
وقدره………………………د.ل………………………
ويدفع:………………………………………………
المادة 3
يقر كل المتعاقدين صراحة باتخاذ محلا مختارا له بعنوانه المنصوص عليه في هذا العقد وفي حالة تغييره عليه أخطار الطرف الأخر أو من يحل محله وذلك برسالة موصى عليها بعلم الوصول.
وجميع المراسلات والإعلانات التي ترسل له بالعنوان المذكور في هذا العقد والذي يكون قد أخطر الطرف الثاني به تعتبر صحيحة.
المادة 4
جميع مصروفات هذا العقد وأتعابه يتحملها الطرف الأول.
المادة 5
شروط أخرى/
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
وبما ذكر تحرر هذا العقد وبعد تلاوته على الحاضرين وبمعرفتي أنا محرر العقود الأطراف بأنهم وجدوه مطابقا محققا لأغراضهم فوافقوا عليه وأقروه موقعين صرح معي والشاهدين عليه والجميع بالأوصاف الشرعية والقانونية المطلوبة.
الطرف الأول……………… الطرف الثاني………………
الشاهد الأول……………… الشاهد الثاني………………
- محرر العقود
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
نموذج رقم 24
مجموعة رقم:
ترتيب رقم
ملف رقم:
ضرائب:
رسوم تسجيل عقاري:
دمغة:
أتعاب:
توقيع محرر العقود:
مكتب محرر العقود
شارع:……..
مبنی: ………
شقة رقم:…….
عقد توكيل خاص
باسم الشعب
في تمام الساعة……من يوم……من شهر……من سن…..و.ر
الموافق ليوم…..من شهر…..سنة…..ميلادية.
بمكتبي الكائن……………………………………………….
أمامي أنا………………..محرر العقود بدائرة محكمة…………….الابتدائية
بموجب قرار لجنة قيد محرري العقود رقم……….والمعتمد من الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام والمسجل بجدول قيد محرري العقود بمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق تحت رقم…..
” بحضور كل من “
- ……………تاريخ ومكان الميلاد……………
ومهنته………..وجنسيته……ومحل إقامته…………
- ………..تاريخ ومكان الميلاد………….
ومهنته…………..وجنسيته…………..ومحل إقامته…………..
شاهدين حائزين لجميع الصفات المطلوبة قانونا كما أكدا لي ذلك شخصيا بعد التثبت من حقيقة شخصيتهما.
” وقد حضر شخصيا كل من
- ………….تاريخ ومكان ميلاده………….وجنسيته………….
ومهنته…………ورقم بطاقته الشخصية…………ومحل إقامته…………
- ………….تاريخ ومكان ميلاده………….وجنسيته………….
ومهنته…………ورقم بطاقته الشخصية…………ومحل إقامته…………
- ………….تاريخ ومكان ميلاده………….وجنسيته………….
ومهنته…………ورقم بطاقته الشخصية…………ومحل إقامته…………
- ………….تاريخ ومكان ميلاده………….وجنسيته………….
ومهنته…………ورقم بطاقته الشخصية…………ومحل إقامته…………
- ………….تاريخ ومكان ميلاده………….وجنسيته………….
ومهنته…………ورقم بطاقته الشخصية…………ومحل إقامته…………
- ………….تاريخ ومكان ميلاده………….وجنسيته………….
ومهنته…………ورقم بطاقته الشخصية…………ومحل إقامته…………
- ………….تاريخ ومكان ميلاده………….وجنسيته………….
ومهنته…………ورقم بطاقته الشخصية…………ومحل إقامته…………
وقد تعرف الشاهدان على الحاضرين بمجلس العقد وبعد التأكد من أهلية الحاضرين طلبوا تحرير وتوثيق التوكيل الآتي نصه بموجب هذا العقد وكل الحاضرون المذكورون.
الأخ/..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ليقوم مقامه – مقامهم ونيابة عنه عنهم
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
وبما ذكر تحرر هذا العقد وبعد تلاوته على الحاضرين وبمعرفتي صرحوا أنهم وجداه مطابقا لإرادتهم محققا لأغراضهم فوافقوا عليه وأقروه موقعين معى والشاهدين عليه والجميع بالأوصاف المطلوبة شرعاً وقانوناً.
التوقيعات
- 2 3
4 5 6
الشهود
1 الشاهد الأول 2 الشاهد الثاني
- محرر العقود
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
نموذج رقم 26
مكتب محرر العقود
شارع:…………
مبنی:…………
شقة رقم:…………
كشف بالاطلاع على ملف عقاري
باسم الشعب
بتاريخ…………14 و.ر الموافق……………14 ميلادية أنا
……………………محرر العقود بدائرة محكمة…………الابتدائية بناء على طلب الأخ/……………………
متصرف والأخ/……………………متصرف إليه بموجب عقد………………قمت بالاطلاع
على الملف العقاري رقم…..مصدق/ مؤقت خريطة/ تخطيط رقم………………سند رقم………………مصدق/ مؤقت فتبين من الملف العقاري بأن العقار عبارة عن:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
وأن المالك الحالي/ الملاك الحاليين/ هو – هم:
:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
الحدود:
شمالا:……………
شرقا:……………
جنوبا:……………
غربا:……………
وأن العقار الموصوف أعلاه محمل بالأثقال والحقوق التالية:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
- محرر العقود
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
نموذج رقم 27
مكتب محرر العقود
شارع:……………
مبنی:……………
شقة رقم:……………
شهادة بالتصديق على التوقيع
باسم الشعب
أنا……………محرر العقود بدائرة محكمة……………الابتدائية
بناء على طلب……………ومهنته……………وجنسيته……………
ومحل إقامته……………وبعد الاطلاع على سجل التصديق على التوقيعات اتضح لي بأن الوثيقة:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
قد تم التصديق على التوقيعات الواردة بها وهي توقيع كل من:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
وتم تسجيل هذه الوثيقة بالسجل المذكور بتاريخ…………………………………………………………………
………………………………………برقم……………………
توقيع وختم محرر العقود
تحرير في………….و.ر
الموافق………….ميلادية
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
نموذج رقم 28
مكتب محرر العقود
شارع:…………
مبنی:…………
شقة رقم:…………
شهادة بإثبات التاريخ
باسم الشعب
أنا…………محرر العقود بدائرة محكمة……………الابتدائية بناء على طلب……………ومهنته……………وجنسيته………….
ومحل إقامته……………………..وبعد الاطلاع على سجل التصديق على التوقيعات اتضح لي بأن الوثيقة:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
قد تم إثبات تاريخها في………………………………..
وقيد بالسجل المذكور بتاريخ………………………………..
برقم………………………………………………………………….
محرر العقود
تحرير في………………..و.ر
الموافق:……………….ميلادية
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
طلب تسجيل
نموذج رقم 29
طلب تسجيل رقم:…………سجل الضبط الزمني رقم……………………………………………………………………………………………………………………
ملف عقاري قطعي رقم……………………ملف عقاري مؤقت رقم……………………
أسم مقدم الطلب……………………وابن……………………
وعمره……………………المولود في……………………ورقم بطاقته الشخصية……………………
ومهنته محرر عقود بدائرة محكمة……………………الابتدائية ومحل عمله……………………
نيابة عن……………………بصفته………………….
يطلب
بموجب أحكام القانون رقم 12 لسنة 1988 افرنجي.
أن تباشر إدارة/ مكتب التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق في………………….التسجيل أو التسجيل الجديد.
بمقتضى أو بناء على………………………………………………………………………………………
لصالح 1……………………………………..
في مواجهة 2……………………………………..
أن العقار المتعلق به هذا الطلب يسجل في السجل العقاري للتسجيلات القطعية أو المؤقت………………….
قسم بري أو حضري…………………
العائد إلى………………..برقم………………….ملف عقاري…………قطعي أو مؤقت رقم…………
إذا لم يكن العقار قد أتخذت في شأنه إجراءات تحقيق ملكية يبين وصف العقار ويرفق مع هذا الطلب طلب تحقيق ملكية
على النموذج رقم 1.
وصف العقار
منطقة…………………………..جهة/ محله…………………………………………
…………………………..شارع……………………………………..
مدينة/ قرية……………………………رقم………………….
نوع
نوع العقار والغرض المخصص له ومشتملاته
الحدود
الشمال…………………………………………
الشرق…………………………………………
الجنوب…………………………………………
الغرب…………………………………………
- بيان أسم الشخص أو الأشخاص المطلوب إجراء التسجيل بأسمائهم ، وبيان شهرتهم ومحل إقامتهم.
- بيان الاسم والشهرة ومحل الإقامة.
- مدينة أو ناحية أو قرية.
- ملك خاص أو أملاك شعبية.
تأييدا وإثباتا لهذا الطلب قدمت المستندات والعقود الأتية:
رقم متسلسل | تاريخ المستندات والعقود والوثائق | نوع المستندات والعقود والوثائق والجهة الصادرة منها |
قدم هذا الطلب إلى إدارة/ مكتب التسجيل العقاري في
التاريخ// 13 و.ر الموافق \ \ 19 أفرنجي.
إمضاء مقدم الطلب أو ختمه أو بصمته…………………
الرسوم المخصصة عن الطلب
درهم | دينار |
رسم التسجيل
ضريبة الدمغة
المجموع
ایصال ضريبة المصلحة رقم…………..
التاريخ// 13 و.ر الموافق// 19 إفرنجي الساعة 1
- أمين الصندوق.
ملاحظات 2
……………….…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..
بعد الاطلاع على الطلب المقيد تحت رقم:…………..…………..…………..
من سجل الضبط الزماني…………..…………..…………..
التاريخ:// 13 و.ر الموافق: 19 إفرنجي.
الموظف المختص
- أذكر الساعة أو الدقيقة.
- عند عدم تقديم سند التملك يلزم إثبات ذلك ويبين أسم الحائز له وشهرته ومحل إقامته ومركزه وسكناه.
نمودج رقم 1 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للعدل مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
سجل المحررات التي تم توقيعها
رقم مسلسل | تاريخ التوثيق وساعته | نوع المحرر | أسماء ذوي الشأن والشهود وجنسياتهم ومحل إقامتهم | ملخص مضمون العقد |
توقيع وختم رئيس مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق أو من يفوضه
اسم محرر العقود
المحكمة التي يعمل بدائرتها
عن سنة
الرسوم والأتعاب | اسم مستلم الصورة وتوقيعه | توقيع محرر العقود | أية بيانات أو ملاحظات يرى محرر العقود إضافتها | |
درهم | دينار | |||
نمودج رقم 2 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للعدل مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
رقم الصفحة سجل التصديق على التوقيعات
رقم مسلسل | تاریخ التصديق | نوع المحرر | أسماء أصحاب الشأن الذين تم التصديق على توقيعاتهم وجنسياتهم ومحل إقامتهم | أسماء الشهور ومحل اقامتهم |
اسم محرر العقود توقيع وختم رئيس
اسم محرر العقود توقيع وختم رئيس
المحكمة التي يعمل بدائرتها مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق أو من يفوضه
عن سنة
ملخص مضمون العقد | اسم مستلم مضمون المحرر وصفته | توقيع محرر العقود | أية بيانات أو ملاحظات |
نمودج رقم 3 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للعدل مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
رقم الصفحة سجل التصديق على التوقيعات
رقم مسلسل | التاريخ بالأرقام والحروف | نوع المحرر | اسماء اصحاب الشأن |
اسم محرر العقود توقيع وختم رئيس
المحكمة التي يعمل بدائرتها مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
عن سنة أو من يفوضه
ملخص مضمون العقد | الرسوم والأتعاب | اسم المستلم وصفته | توقيع محرر العقود | اية بيانات أو ملاحظات يرى محرر العقود إضافتها | |
درهم | دينار | ||||
نمودج رقم 4 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للعدل مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
رقم الصفحة سجل العقود الرسمية
رقم مسلسل | تاريخ العقد | نوع المحرر | أسماء أصحاب ذوي الشأن والشهود وجنسياتهم ومحل إقامتهم |
اسم محرر العقود توقيع وختم رئيس
المحكمة التي يعمل بدائرتها مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
عن سنة أو من يفوضه
ملخص مضمون العقد | توقيع محرر العقود | القيمة المذكورة في العقد | أية بيانات أو ملاحظات يرى محرر العقود إضافتها | |
درهم | دینار | |||
نمودج رقم 5 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للعدل مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
رقم الصفحة سجل وارد الكمبيالات
رقم المسلسل | إسم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد | تاريخ السحب |
اسم محرر العقود توقيع وختم رئيس
المحكمة التي يعمل بدائرتها مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
قيمة الكمبيالات | تاريخ وساعة ورود الكمبيالة الى محرر العقود | توقيع محرر العقود | أية بيانات أو ملاحظات يرى محرر العقود | |
درهم | دينار | |||
نمودج رقم 6 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للعدل مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
رقم الصفحة سجل الاحتجاجات
رقم المسلسل | إسم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد | تاريخ السحب | فئة الكمبيالة |
اسم محرر العقود توقيع وختم رئيس
المحكمة التي يعمل بدائرتها مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
عن سنة أو من يفوضه
تاريخ تقديم الكمبيالة إلى المسحوب عليه | التدويرات التظهيرات تاريخ محل منها | تاريخ الرفض ونص تأشيرة الرفض | توقيع محرر العقود | أية بيانات أو ملاحظات یری محرر العقود إضافتها |
نمودج رقم 7 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للعدل مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
رقم الصفحة سجل إيداع المحررات وحفظها
رقم مسلسل | نوع المحرر | تاريخ المحرر | أسماء أطراف المحرر |
اسم محرر العقود توقيع وختم رئيس
المحكمة التي يعمل بدائرتها مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
عن سنة أو من يفوضه
اسم مودع المحرر | تاريخ إيداع المحرر | توقيع محرر العقود | أية بيانات أو ملاحظات يرى محرر العقود إضافتها |
نموذج رقم 25 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
مكتب محرر العقود……..المقيد بمحكمة………..الابتدائية
طلب توثيق عقد
- نحن ……..……..ومهنتي.……..……..وجنسيتي.……..……..
ومقيم في……..……..ورقم بطاقتي الشخصية……..……..
وكتيب العائلة رقم……..…وصفتي……..………..…
- و ……..……..ومهنتي……..…وجنسيتي…..……..……..
وكتيب العائلة رقم ……..… وصفتي ……..…
نطلب تحرير وتوثيق ما تم اتفاقنا عليه من التصرف ب بيع – هبة – مقايضة – مقاسمة – رهن -عقد تعديل قرض – شطب – عقد منح – تسهيلات مصرفية – عقد تصحيح – رجوع في هبة – توكيل.
وذلك بالعقار الكائن ب موضوع كراسة التصديق رقم ..……..……….……..……..
بثمن قدره ..……..……….……..……..د.ل
علما بأن العقار المذكور خاليا من القيود والأثقال أو مقيد بالأثقال الآتية: –
- ..……..……….……..……..
- ..……..……….……..……..
- ..……..……….……..……..
توقيع المتصرف توقيع المتصرف إليه