Skip to main content

قرار رقم 446 لسنة 2014 م بشأن لائحة النقل العام وسيارات الأجرة 

26 أغسطس 2014

قرار رقم 446 لسنة 2014 م بشأن لائحة النقل العام وسيارات الأجرة 

وزير الحكم المحلي

 بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2013 ميلادي، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى قرار وزير الحكم المحلي رقم 155 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى قرار وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون المجالس المحلية والمكلف بتسيير أعمال الوزارة رقم 198 لسنة 2013 ميلادي بشأن إضافة عضو.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 409 لسنة 2013 ميلادي بشأن تكليف وكيل وزارة الحكم المحلي بتسيير أعمال الوزارة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادي بتحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى ما عرضه السيد/ وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون المجالس المحلية.

مادة 1

 مع مراعاة أحكام قانون النشاط التجاري نظام المرور ولوائحه التنفيذية، تطبق هذه اللائحة على الشركات والأفراد العاملين في نشاط النقل.

مادة 2 

يمارس نشاط النقل البري من خلال الشركات والأفراد وفقا للأحكام المقررة بالقانون التجاري على أساس المساواة والتشريعات ذات العلاقة.

مادة 3 

مع مراعاة أحكام نظام المرور ولوائحه التنفيذية، تطبق هذه اللائحة على الشركات والأفراد العاملين في نشاط الثقل.

مادة 4

 تتم ممارسة هذا النشاط من قبل أفراد ليبيين أو شركات ليبية مملوكة بالكامل لليبيين تؤسس وفقا للقانون على الترخيص بذلك الحصول 

مادة 5

لا يجوز ممارسة نشاط النقل إلا بعد الحصول على التراخيص وفقا لتشريعات النافذة.

مادة 6 

يترتب على فقد أي شرط من شروط الترخيص وقف ممارسة النشاط بقرار من الجهة المختصة بالإشراف على النقل العام بالبلدية إلى حين إعادة استيفاء الشرط خلال مدة يحددها قرار الوقف، ويترتب على مرور المدة دون استيفاء الشرط إلغاء الترخيص.

مادة 7 

يجب أن توفر الشركات الخاصة بهذا النشاط عدد كافية من العاملين لإدارة النشاط.

مادة 8

يجب على الشركات أن تعين محلا لها في المدينة محل مزاولة النشاط، على أن يتوافر فيه الشروط الآتية: 

  1. مكاتب تستوعب كافة أعمال النشاط ومجهزة بما يمكن من أداء العمل بكفاءة تامة.
  2.  مواقف كافية لسيارات الشركة والعاملين فيها والمراجعين ووفقا للشروط المتبعة من قبل البلدية وإدارة المرور.
  3. سيارة خدمات أو أكثر حسب حجم النشاط.

مادة 9 

تكون جميع مكاتبات الشركات ومراسلاتها على نماذج خاصة بها تحمل بشكل واضح اسم الشركة ونوع النشاط ورقم الترخيص ومحله والعنوان البريدي والهاتف.

مادة 10 

يجب أن تمتلك الشركة أو تحوز العدد الكافي لممارسة نشاط النقل العام وفقا لتقدير الجهة المختصة بالإشراف على النقل العام بالبلدية.

مادة 11

تلتزم الشركات بالتأمين الشامل على كافة السيارات العاملة لديها أو التي تقوم بتشغيلها لحساب الغير لدى إحدى شركات التأمين الوطنية المرخص لها في ليبيا.ويجب على الشركات إشعار الجهات ذات العلاقة أما بالبلدية ذات العلاقة خلال عشرة أيام بأي تعديلات تطرأ على الشركات بما في ذلك السائقين والسيارات والمراكز.

مادة 12 

يجب على الشركة استخدام أجهزة اتصال لاسلكية وفقا للضوابط الآتية: 

  1. الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
  2. عدم تمكين السائقين من الاتصال فيما بينهم 
  3. يكون التخاطب باللغة العربية وحدها وعلى الشركة تدريب السائقين على استخدام الجهاز بالطريقة الصحيحة وبما يكفل عدم تعريض السلامة المرورية للخطر.

مادة 13

يجوز للشركة نقل الركاب بشكل عرضي من المدينة محل الترخيص إلى مدينة أخرى بالشروط التالية:

  1. أن يكون ذلك من خلال مكاتب الترخيص المرخص لها.
  2. أن لا تمارس النشاط داخل مدينة الوصول.
  3. أن لا تقوم بنقل ركاب بطريق العودة إلا من خلال مكتب ترحيل في مدينة الوصول.
  4.  أن تكون الأجرة حسب التسعيرة المعتمدة من الجهات المختصة.

مادة 14

يجوز للشركة نقل الركاب من وإلى المطارات والموانئ ومحطات النقل العام والسكك الحديدية على أن تخضع لأحكام سلطات تلك الجهات ولوائحها بما في ذلك دفع أي رسوم تحدد من تلك الجهات.

مادة 15 

يجوز لكل مواطن ممارسة النشاط من خلال الشركة المرخصة لها، وللشركة أو المنشأة تشغيل سيارة أو أكثر مملوكة للغير وذلك بالشروط الآتية: 

  1. أن تكون مسجلة باسم مواطن ليبي.
  2. أن تكون العلاقة بين الشركة ومالك السيارة تعاقدية بعقد مكتوب تزود البلدية أو الجهة المختصة بنسخة منه.
  3. أن يتضمن العقد وبشكل واضح التزام الشركة بمسؤولياتها عن السيارة وسائقيها أمام البلدية أو الجهات المختصة الأخرى.
  4.  أن تعد هذه السيارات ضمن عدد السيارات اللازم لمنح الترخيص.

مادة 16 

يجوز للشركة و بترخيص خاص بكل مدينة فتح فروع لها في مدن أخرى على أن تتقيد بما يلي: 

  1. أن تبرهن الشركة من خلال ممارستها للنشاط على كفاءتها وانضباط العمل فيها.
  2. أن تثبت مقدرتها المالية للتوسع.
  3. أن تقدم دراسة مفصلة للجدوى الاقتصادية لكل فرع.

مادة 17

تتولى الجهة المختصة بالإشراف على النقل العام بالبلدية متابعة النشاط والتحقق من استيفائه للشروط والضوابط المنصوص عليها في نظام النقل العام ولوائحه، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على سجلات الشركة والحصول على المعلومات والمستندات التي تطلبها

مادة 18 

لا يجوز للشركة التنازل عن الترخيص إلى أي جهة أخرى.

مادة 19 

يشترط لممارسة أي سائق للنشاط حصوله على بطاقة سائق من البلدية أو الجهة المختصة، وعدم إصدار البطاقة لأي شخص له سوابق جنائية، ويجب أن يكون السائق ملما بالقراءة والكتابة وعلى معرفة بشوارع المدينة ومعالمها الرئيسية وقادرا على قراءة الخرائط.

مادة 20 

على كل شركة استعمال زي موحد للسائقين.

مادة 21 

تجهز كل سيارة بسجل يستخدم من قبل السائق ويحدد فيه ساعة ومكان الانطلاق والوصول وما تطرأ من أحداث ترى البلدية أو الجهة المختصة أو الجهة المرخص لها ضرورة توثيقها.

مادة 22 

لا يجوز التجول بحثا على الركاب في الشوارع المجهزة بمواقف مخصصة للنشاط، ويستثنى من ذلك الشوارع التي تتباعد فيها المواقف عن بعضها بمسافة لا تقل عن 1000 متر.

مادة 23 

يكون ركوب الأشخاص ونزولهم من ناحية الرصيف الأيمن من الطريق.

مادة 24 

لا يجوز تحميل عدد من الركاب أكثر من السعة المقررة للسيارة أو الجمع بين أكثر من مستفيد متفرق من الرحلة الأولى.

مادة 25 

لا يجوز وضع حقائب أو منقولات أخرى في قمرة السيارة مع الركاب مما يزيد عن المكان المخصص لذلك.

مادة 26

 لا يجوز للسائق رفض أي راكب إذا كانت خدمته في حدود المدينة محل الترخيص.

مادة 27 

على السائق مساعدة الركاب وخاصة المعاقين والمسنين والعجزة عند الركوب والنزول وتحميل المنقولات المرافقة لهم وتنزيلها.

مادة 28 

على السائق حفظ المفقودات التي تركها أصحابها داخل السيارة والإبلاغ عنها وتسليمها إلى المسؤول في الجهة التابع لها بعد رصدها في سجل السيارة، وعلى المسؤولين تسليمها فورا إلى الشرطة بموجب محضر ضبط يتضمن أوصافها وكل البيانات المعرفة لها.

مادة 29 

يجب وضع لوحات مكافحة التدخين في السيارة، ويمنع أيضا على السائقين التدخين أو السماح للركاب بالتدخين داخل السيارة.

مادة 30 

لا يجوز للشركة أن تلزم السائقين بإيراد يومي محدد.

مادة 31 

يجب أن لا تزيد مدة استعمال كافة السيارات عن خمس سنوات من سنة الصنع، ويجوز للبلدية تمديد استخدام السيارة بعد إجراء الفحص الفني اللازم من الجهات المختصة.

مادة 32 

يجب تركيب عداد لاحتساب الأجرة في كل سيارة وفق الشروط والمواصفات المحددة من قبل الجهة، و تتم معايرته كل ستة أشهر من قبل فنيين مختصين تحددهم البلدية.

مادة 33 

يجب تركيب لوحة بأعلى السيارة تكون مطابقة للشكل المعتمد من قبل البلدية وترتبط ارتباطا مباشرة بالعداد لتضاء عند عدم تشغيل العداد.

مادة 34 

يجب على الشركة إصدار بطاقة تشغيل لكل سيارة تكون بالشكل المعتمد من قبل البلدية ويحتفظ بها في داخلها وتشتمل 

على بيانات منها: 

  1. اسم الشركة وعنوانها ورقم الترخيص.
  2. نوع السيارة ورقم اللوحة ورقم الهيكل وسنة الصنع.
  3. رقم بطاقة الترخيص.
  4.  رقم المدينة محل الترخيص.
  5.  ختم الشركة الرسمي.

مادة 35 

على الشركة تجهيز كل سيارة بلوحة تعريف تثبت خلف مقعد السائق وتكون بالشكل والشروط المعتمدة من قبل البلدية وتشمل على بيانات منها: 

  1. اسم الشركة مع رقم الهاتف والعنوان.
  2.  رقم بطاقة الترخيص.

مادة 36 

يجوز للشركة توفير جهاز ملاحة لتحديد المواقع الجغرافية في كل سيارة شريطة موافقة الجهات المختصة 

مادة 37

 تجب العناية التامة بالسيارات وصيانتها والحرص على أن تكون في المستوى اللائق من حيث المظهر الداخلي والخارجي طيلة مدة تشغيلها، وأن تكون مجهزة بإطار احتياطي ومفك للإطارات والة رافعة وإشارة الخطر العاكسة للنور مثلثة الشكل وطفاية الحريق وحقيبة إسعاف.

مادة 38 

تخضع جميع السيارات للفحص الفني كل ستة أشهر.

مادة 39 

يكون احتساب الأجرة وفق التسعيرة المعتمدة من قبل البلدية.

مادة 40 

تلتزم الشركة بقصر التوظيف في أعمال النشاط على الليبيين.

مادة 41 

تلتزم الشركة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن أخطائها وتضمن وفاء تابعيها بمسؤولياتهم المادية عن تعويض أي ضرر يلحق بالغير إذا كان نشأ عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه.

مادة 42 

تونی وزارة الحكم المحلي بالتنسيق مع الجهات المختصة وضع ضوابط واشتراطات النقل العام والتي تتضمن الأتي: 

  1. ألوان مركبات الرئوية العامة والنقل العام الخاصة بكل بدية.
  2. الطرق التي يتم الغرور منها ومحطات الوقوف.
  3. المواصفات الفنية في السيارات والحافلات. 
  4. أي اشتراطات أخرى تراها.

مادة 43 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على ثلاثمائة دينار.

مادة 44 

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

  • وزير الحكم المحلي 
  • صدر في الموافق.08.26.2014 ميلادي
  •  الشؤون القانونية