Skip to main content

قرار رقم 445 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج وتحديد مهامها وتنظيم عملها 

19 مايو 2022

قرار رقم 445 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج وتحديد مهامها وتنظيم عملها 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3- أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن العمل السياسي والقنصلي.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 م في شأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2015 م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمتابعة قضايا السجناء الليبيين في الخارج وتحديد مهامها.
  • وعلى ما عرضته السيدة/ وزير العدل بكتابها رقم 341 المؤرخ في 2021/11/4.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 بتاريخ 2021/5/25 م.

قرر 

مادة 1 

يعاد تشكيل اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال السجناء الليبيين في الخارج وذلك على النحو التالي:

وزير العدل رئيسا 
وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائيةنائبا 
وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المغتربينعضوا 
مندوب عن الإدارة القانونية والشكاوى برئاسة مجلس الوزراء عضوا 
وكيل نيابة بمكتب النائب العام عضوا 
مندوب عن إدارة القضايا قسم المنازعات الخارجية عضوا 
مندوب عن وزارة الداخلية عضوا 
مندوب عن جهاز المخابرات العامة عضوا 
مندوب عن مصلحة الأحوال المدنية عضوا 
مندوب عن مصرف ليبيا المركزي عضوا 
مستشار قانوني بوزارة العدل عضوا 
خالد محمد التومي معتوق مندوب عن وزارة الخارجية والتعاون الدوليعضوا

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار متابعة أحوال وشؤون السجناء الليبيين في الخارج ولها في سبيل ذلك التواصل أو الاتصال بالقنصليات مباشرة أو عن طريق السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج لمتابعة أوضاع الموقوفين أو المحكومين من السجناء الليبيين في الخارج ولها على وجه الخصوص القيام بالمهام التالية: 

  1. حصر الموقوفين والمحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في الخارج.
  2. تصنيف جرائم المتهمين وملخص الأحكام الصادرة في حقهم ومدة العقوبة المقضي بها عليهم وما مضى من تنفيذها وأية مبالغ مالية واجبة الأداء بموجب حكم الإدانة.
  3. الاتصال بالدول الأطراف من خلال القنوات الرسمية والطلب منها القيام بعمليات تبادل ونقل المحكومين في إطار الاتفاقيات المبرمة بين ليبيا والدول المعنية.
  4. اقتراح مشروعات الاتفاقيات على الجهات المختصة في الدولة بشأن تبادل ونقل السجناء الليبيين المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في الخارج.
  5. القيام بزيارة السجناء الليبيين في الخارج والتعرف على مشاكلهم والاطمئنان على أحوالهم والمساعدة في تمكين أسرهم من القيام بزيارتهم كل ما أمكن ذلك.
  6. التواصل مع السلطات العدلية لضمان حسن سير التحقيقات وتقديم المساعدة اللازمة للمتهمين أثناء فترة التحقيقات والمحاكمة.
  7. القيام بترحيل المحكوم عليهم من الليبيين بعقوبات مقيدة للحرية إلى ليبيا عند الاتفاق مع الدول الأطراف على عمليات التبادل والنقل أو عند انتهاء مدة العقوبة أو في حال صدور عفو عند تنفيذ مدة العقوبة المقضي بها.
  8. التنسيق مع الدول الأطراف للنظر في إمكانية استصدار قرارات العفو المتبادل عن المحكومين لكلا البلدين وفقا للتشريعات النافذة لكلا البلدين.
  9. تقديم العون والمساعدة لليبيين المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من المصابين بأمراض قد تهدد حياتهم للخطر أو تعرضهم للعجز الكلي أو الجزئي لتقديمها إلى السلطات المختصة في بلد الإدانة للبت فيها طبقا لتشريعاتها الوطنية.
  10. قبول الطلبات أو التظلمات المقدمة من السجناء الليبيين في الخارج أو من ذوي الشأن لدراستها وإبداء الرأي حيالها أو إحالتها إلى الجهات ذات الاختصاص.

مادة 3 

يتولى وزير العدل مهام الإشراف على أعمال اللجنة واعتماد محاضرها واتخاذ إجراءات إيفاد وسفر رئيسها وأعضائها وتسهيل مهامها بالتعاون مع باقي الجهات المختصة على أن تتحمل كل جهة تغطية مصروفات مندوبيها لمهام متعلقة بأعمال اللجنة.

مادة 4 

تكون للجنة وحدة فنية وإدارية يندب أو يكلف العاملين بها بقرار من وزير العدل بناء على عرض من مقرر اللجنة للقيام بأعمال الشؤون الإدارية، وعلى الأخص قيد الموضوعات الواردة وطباعة المراسلات والتقارير والإحصائيات والتصوير وحفظ الأوراق بملفاتها مع سوابق موضوعاتها وما تكلف به من أعمال أخرى تقتضيها مصلحة العمل.

مادة 5 

يتولى مقرر اللجنة الإشراف على الموظفين الإداريين وتحرير محاضر اللجنة وعرض البريد الوارد على رئيس اللجنة والأعمال الإدارية الأخرى التي تقتضيها مصلحة العمل.

مادة 6 

تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية كل شهر، ويجوز أن يدعى أعضائها للاجتماع في غير هذا الموعد بناء على دعوة من رئيسها أو نائبه، وفي جميع الأحوال توجه دعوة للاجتماع بأية وسيلة من وسائل الاتصال متضمنة جدول الأعمال قبل التاريخ المحدد بأسبوع على الأقل وذلك في غير أحوال الاستعجال.

مادة 7 

تجتمع اللجنة بمقر وزارة العدل، ويجوز لها أن تعقد اجتماعاتها في أي مكان آخر يحدده الرئيس ولا يكون الانعقاد صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة 8 

جلسات اللجنة سرية ومع ذلك يجوز دعوة غير الأعضاء للحضور و الاستعانة بآرائهم أو سماع إيضاحاتهم في المسائل الفنية المعروضة على اللجنة.

مادة 9 

يجب المحافظة على سرية أعمال اللجنة، ولا يجوز لأحد إفشائها أو مداولتها أو التصريح بها عبر وسائل الأعلام أو اطلاع الغير عليها.

مادة 10 

يجوز لرئيس اللجنة أن يطلب من الجهات الرسمية الوطنية البيانات والإيضاحات التي يستلزمها نظر المسائل المعروضة على اللجنة.

مادة 11 

يقوم رئيس اللجنة بإعداد تقرير دوري مفصل يوضح فيه نتائج أعمال اللجنة والصعوبات والعراقيل التي تعترض عملها والتوصيات والمقترحات التي تراها لازمة في إنجاز المهام المناطة بها.

مادة 12 

تتولى وزارة المالية تخصيص مبلغ مالي للجنة يلحق بميزانية وزارة الخارجية.

مادة 13 

تصرف للجنة مكافأة مالية شهرية يحددها وزير العدل طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 203 لسنة 2013م على أن تتولى كل جهة صرف مستحقات مندوبيها.

مادة 14 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء