Skip to main content

قرار رقم 445 لسنة 2014 م بشأن لائحة مختاري المحلات 

26 أغسطس 2014

قرار رقم 445 لسنة 2014 م بشأن لائحة مختاري المحلات 

وزير الحكم المحلي

 بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  •  وعلى القانون رقم 59 لسنة 2013 ميلادي، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  •  وعلى قرار وزير الحكم المحلي رقم 155 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى قرار وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون المجالس المحلية والمكلف بتسيير أعمال الوزارة رقم 198 لسنة 2013 ميلادي بشأن إضافة عضو.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 409 لسنة 2013 ميلادي بشأن تكليف وكيل وزارة الحكم المحلي بتسيير أعمال الوزارة.
  •  وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادي بتحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى ما عرضه السيد/ وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون المجالس المحلية.

قرر 

مادة 1 

يعمل بلائحة مختاري المحلات على النحو المبين في هذا القرار.

الفصل الأول تكليف مختاري المحلات 

مادة 2 

يكون لكل محلة مختار، ويرتبط في تأدية أعمال وظيفة ارتباطا مباشرة بالفرع البلدي المختص أو عميد البلدية بحسب الأحوال.

مادة 3 

يشترط في من يكلف مختار محلة مايلي : 

  1. أن يكون ليبية.
  2. أن يكون من أهالي المحلة، ومقيمة إقامة فعلية في دائرتها.
  3. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
  4. أن يجيد القراءة والكتابة.
  5. ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
  6. ألا يكون قد فصل تأديبيا من وظيفة عامة خلال السنوات الخمس السابقة لتكليفه.
  7. ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
  8. أن تثبت لياقته الصحية للخدمة.
  9. و أن ينجح في الامتحان المقرر لهذا الغرض.

مادة 4 

تقدم طلبات شغل وظيفة مختار المحلة مرفقة بها الشهادات المؤيدة لذلك باسم عميد البلدية في المكان والزمان المحددين و وفقا للتعليمات التي يقررها، ويحيل عميد البلدية الطلبات إلى الإدارة المختصة بالبلدية لدراستها، واقتراح موعد الامتحان وتشكيل اللجنة.

مادة 5 

لانا اور ان کو ان کا اور ان يكون الامتحان لشغل الوظيفة شفوية وتحريرية أمام لجنة تشكل بقرار من مجلس البلدية وفي المواضيع المتعلقة باختصاصات مختاري المحلات وفقا لما تحدده لجنة الامتحانات، بالإضافة إلى معلومات عن المحلة المتقدم لشغل الوظيفة بها والقاطنين بها.

مادة 6 

يكون التعيين بقرار من المحافظ وفقا لأسبقية النجاح في الامتحان – 

الفصل الثاني تحديد اختصاصات مختاري المحلات و واجباتهم 

مادة 7 

يكون التعيين لمدة أربع سنوات، ويجوز تجديده بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.ان 

مادة 8 

يتولى مختار المحلة في دائرة المحلة، وفي حدود القوانين واللوائح، الاختصاصات التالية : 

  1. تنفيذ الأوامر والتعليمات التي تصدر إليه من الجهات الإدارية المختصة.
  2. إصدار شهادات التعريف، وشهادات العلم والخبر، وشهادات حسن السيرة والسلوك 
  3. ممارسة الصلاحيات، والقيام بالواجبات المناطة بمختار المحلة في قوانين الأحوال المدنية، واللقطات، والمرافعات المدنية والتجارية، و الإجراءات الجنائية وغيرها من القوانين، واللوائح والقرارات.
  4. التبليغ فورا عن الجرائم، وكل ما من شأنه أن يهدد الأمن العام، والنظام العام أو المصلحة العامة.
  5. تقديم البيانات و الإحصائيات التي تطلبها الجهات المختصة.
  6. القيام بالأعمال الأخرى التي يكلف بها من عميد البلدية أو رئيس الفرع البلدي حسب الأحوال
  7. المساهمة في فض المنازعات المحلية والقيام بأعمال الصالح في المنازعات المدنية والأحوال الشخصية وفقا للتشريعات النافذة.
  8. المشاركة في أعمال الدفاع المدني.

مادة 9 

يؤدي مختار المحلة أمام المحافظ، وبحضور عميد البلدية المختص قبل مباشرة عمله، اليمين الآتي : اقسم بالله العظيم أن احترم القانون، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أؤدي أعمالي بالذمة والصدق.

مادة 10 

يجوز أن يكون مختار المحلة موظفة بالدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو الشركات العامة، ويكون شغله لوظيفة مختار المحلة على سبيل الندب أو الإعارة من جهته الأصلية، ويتقاضى مرتبه من البلدية المختصة وفقا للتشريعات النافذة وفي حالة عدم كونه موظفة فتصرف له مكافأة المقررة.

مادة 11 

لا يجوز لمختار المحلة أن يمنح شهادة أو علم وخبر ألا بناء على معلومات مؤكدة وله في ذلك اتخاذ ما يراه مناسبة من التحريات ومن بينها الزيارات الميدانية.

مادة 12 

لا يجوز لمختار المحلة أن يغادر المحلة إلا بعد الحصول على إذن مسبق من عميد البلدية أو رئيس الفرع البلدي المختص.

مادة 13 

على المختار أن يدون في سجل خاص يسمى سجل الأحوال ما يعرض له يومية من وقائع تتعلق بأدائه الواجبات وظيفته ويكون السجل وفقا للنموذج الذي تقره وزارة الحكم المحلي، ويصرف السجل للمختار من الفرع البلدي المختص وتكون جميع صفحاته مرقمة، ويوقع عليه مدير الفرع البلدي المختص، مع بيان عدد أوراقه وأرقام صفحاته، ولا يجوز نزع أي ورقة منه.

مادة 14 

على المختار أن يعرض السجل على عميد البلدية المختص للإطلاع في نهاية كل شهر أو إذا طلب منه 

الأخير ذلك.

مادة 15 

للمختار أن يستعين بالشرطة كلما وجد لذلك مقتضى لتمكينه من أداء واجبات وظيفته.

مادة 16 

على المختار أن يستهدف في أداء وظيفته خدمة المواطنين والتوفيق بينهم كلما أمكنه ذلك، وأن يحافظ على كرامة الوظيفة وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق مع الاحترام الواجب لها وأن يظهر بالمظهر اللائق.

الفصل الثالث حقوق وواجبات مختاري المحلات 

مادة 17 

لا يجوز لمختار المحنة أن يغادر المئة إلا بعد الحصول على إذن مسبق من عميد البلدية أو رئيس الفرح البلدي المختص.

مادة 18 

تطبق عن مختاري المحلات أحكام التشريعات النافذة فيما يتعلق بالرعاية الصحية والاجتماعية، وتأديبهم والعقوبات المطبقة عليهم، وإنهاء خدماتهم.

الفصل الرابع 

مادة 19 

لا يجوز لعميد البلدية أن يأذن لمختار المحنة كتابيا أو شفويا لغياب عن المحلة لمدة تزيد عن أسبوع إلا بعد موافقة المحافظ 

مادة 20 

في حال غياب مختار المدة عن مقر عنه، أو مرضه مدة تزيد عن أسبوع يقوم عميد البلدية بتكليف أحد مختاري المحلات المجاورة القيام بعمله مدة غيابه أو مرضه.

مادة 21 

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

  • وزير الحكم المحلي 
  • المصدر في: الموافق 24/ 8/ 2014 ميلادي