Skip to main content

قرار رقم 445 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

8 نوفمبر 2003

قرار رقم 445 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي،بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية 
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي،بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية،المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 445/97 ف.المقدم في 4/من شهر 3/لسنة 1997 ف،والمستندات الملحقة به.

قررت

مادة 1

تمنح براءة اختراع على: مسئولية صاحبها تحت رقم 00445/2003 ف.

  • إلى: جافليد إنترناشيونال از انستمنتس ليمتد،من جزر العذراء البريطانية.
  • العنوان: 4 ويكهامز کای رودتاون،تورتولا – بريتش فيرجين ايلاندز.
  • عن اختراع بتسمية: تحلية المياه.
  • إسم المخترع: 1- ويلياو جراهام من جنوب إفريقيا.
  • مدة البراءة: 15 خمسة عشر سنة.
  • تبدأ صلاحية البراءة في: 4/ من شهر 3/سنة 1997 إفرنجي.
  • وتنتهي في: 3/ من شهر 3/سنة 2012 إفرنجي.
  • يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 65/8693 المودع في جنوب إفريقيا بتاريخ: 15 /10 /1996ف

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب،وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمين اللجنة الشعبية
  • صدر في: الموافق: 2003/11/8 إفرنجي.