قرار رقم 444 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة تحقيق
مجلس الوزراء، رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تشكل لجنة للتحقيق على النحو الآتي:
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في الوقائع الواردة بكتابي السيد وزير الداخلية المشار إليهما، وإحالة نتائج التحقيق للعرض على السيد رئيس مجلس الوزراء، خلال أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
عبدالحميد محمد الدبيبة
رئيس مجلس الوزراء