Skip to main content

قرار رقم 444 لسنة 2014 م بشأن لائحة تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي 

26 أغسطس 2014

قرار رقم 444 لسنة 2014 م بشأن لائحة تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي 

وزير الحكم المحلي

 بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  •  وعلى القانون رقم 59 لسنة 2013 ميلادي، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  •  وعلى قرار وزير الحكم المحلي رقم 155 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى قرار وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون المجالس المحلية والمكلف بتسيير أعمال الوزارة رقم 198 لسنة 2013 ميلادي بشأن إضافة عضو.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 409 لسنة 2013 ميلادي بشأن تكليف وكيل وزارة الحكم المحلي بتسيير أعمال الوزارة.
  •  وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادي بتحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى ما عرضه السيد/ وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون المجالس المحلية.

قرر

مادة 1 

يتولى مجلس البلدية داخل حدوده الإدارية إنشاء وصيانة وإدارة شبكات المياه والصرف الصحي في داخل البلدية .ان 

مادة 2 

لا يجوز لأي شخص أو جهة إنشاء أية شبكة من شبكات المنافع العامة في الطرق والشوارع والميادين ، أو توصيل المباني الجديدة أو تقسيمات الأراضي بشبكات المياه والصرف الصحي إلا بموافقة مجلس البلدية.

مادة 3 

لا يجوز التعدي على المنافع العامة الخاصة بالمياه والصرف الصحي التي تنشئها أو تديرها البلدية ولا يجوز استغلالها أو الانتفاع بها إلا وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة والتشريعات النافذة 

مادة 4 

تقدم طلبات الاشتراك لتوصيل المياه بالشبكة الرئيسية على النموذج الخاص مستوفيا الرسم الخاص إلى القسم المختص بالبلدية مرفق بها الوثائق اللازمة.بذلك يلتزم طالب ربط المياه يدفع رسم ثابت تحدد قيمته وفقا للائحة التي تصدر لهذا الغرض من وزارة الحكم المحلي كما يلتزم بدفع ثمن العداد و المواسير والصمامات قبل التوقيع على عقد الانتفاع بالمياه مضاف إليها تأمين مقداره 5% من قيمة العقد يبقى أمانة لدى البلدية لحساب المشترك..

مادة 6 

يحرر عقد الانتفاع بالمياه على النموذج المعد لذلك مستوفيا رسم الدمغة 250 درهم فئة مائتي وخمسين درهما وذلك بعد سداد الرسم وقيمة التكاليف وإيداع التأمين وتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 7 

لا يجوز ربط أي منزل أو شقة أو غيرها من العقارات بالشبكة العامة للمجاري إلا من غرفة تفتيش ومنشأ تجميع.ويلتزم طالب ربط المنشاة السكنية بدفع رسم ثابت يحدد بقرار الرسوم ويدفع تكاليف الإنشاء التي يقدرها القسم المختص بالبلدية وفقا للمقايسة على الطبيعة.

مادة 8

 يحق للبلدية طلب ضمانات مالية أخرى مقابل قطع الطرق لأغراض التوصيل أو الكشف والتكاليف المنصوص بموجب هذه اللائحة .

خلاف الرسوم 

مادة 9 

تحدد بقرار خاص من الوزارة رسوم استهلاك المياه للأغراض المنزلية عن كل متر مكعب ويضاعف المبلغ عن كل متر مكعب زيادة على ذلك .

مادة 10 

أذا تأخر المشترك في السداد عن اليوم المحدد لدفع رسوم البلدية يحصل منه مبلغ يساوي 5% کرسم من القيمة المستحقة بعد إنذاره فإذا لم يقم بالسداد خلال المدة التي تحددها البلدية تحصل منه غرامة تأخير مقدارها 10 % ويعطى مهلة أسبوع أخرى فإذا قام بالسداد 

خلالها تفتح له المياه مقابل رسم مقداره 5 % .

مادة 11 

إذا تأخر المنتفع عن السداد خلال المهلة الأخيرة المنصوص عليها في المادة السابقة جاز قطع المياه عن مبناه، وإلغاء العقد، وسحب العداد، ولا يجوز للمشترك في هذه الحالة توصيل المياه إلا بإجراءات جديدة، وطبقا لما هو منصوص عليه في هذه اللائحة وبعد سداد ما عليه من رسوم .

مادة 12 

المشترك مسئول شخصيا عن سلامة عداد المياه وأختامه ولا يجوز له توصيل المياه من محل اشتراكه إلى محل آخر غير داخل في اشتراكه ولا يجوز التنازل للغير عن عقد الاشتراك أو العداد، ويجوز للبلدية في حالة المخالفة قطع المياه عن المنتفع وإلغاء العقد وسحب العداد.

نموذج لعقد تزويد مياه من الشبكة العامة بالبلدية 

عقد رقم: أنه في يوم الموافق لسنة ببلدية…………………تم الاتفاق بموجب هذا العقد بين الأخ/……………

…………والأخ/……………………….وعنوانه وصفته 

ويشار إليه فيما بعد بالمنتفع….على مايلي: 

مادة 1 

تقوم البلدية بتزويد المنتفع بالمياه من الشبكة الرئيسية إلى الخط الخارجي من…………….الكائن في…………..على أن يتحمل المنتفع مصاريف التوصيل من تلك الشبكة إلى منزله.

مادة 2 

مدة هذا العقد تبتدئ من تاريخ فتح العداد وتنتهي بإقفالة من قبل البلدية وللمنتفع إنهاء العقد بموجب إخطار كتابي مدته شهر واحد .

مادة 3

 للبلدية الحق في قفل العداد إذا خالف المستهلك أحكام القوانين واللوائح بشأن شبكة المياه المنظمة لاستهلاك المياه أو أي شرط من شروط هذا العقد كما أن للبلدية الحق في قطع المياه عن المنتفع أو إلغاء العقد أو إيقاف تنفيذه بسبب عدم توفر المياه أو لأية أسباب أخرى تقتضيها المصلحة العامة وفي جميع الأحوال لا يكون للمنتفع الحق في مطالبته للبلدية بأي تعويض أو مصروفات.

مادة 4

يدفع المنتفع ضمانا وقدره د.ل ولا يعاد هذا الضمان إلا بعد إنتهاء مدة العقد أو إنهائه من قبل المنتفع و للبلدية أن تخصم من هذا الضمان المستحقات اللازمة عن استهلاك المياه في حالة عدم تسديدها ويطالب المنتفع بإكمال النقص في الضمان خلال عشرة أيام وإلا حق للبلدية قطع المياه عنه، وإذا زادت المبالغ المطلوبة عن الضمان طلب المنتفع بالفرق. 

مادة 5

يدفع المنتفع مبلغ وقدره دل، لا ترد وذلك مقابل ربط المياه من الشبكة العامة إلى الخط الخارجي المنزل المنتفع.

مادة 6

يكون سعر المتر المكعب للمياه مبلغ وقدره درهم، وعلى المنتفع دفع ثمن المياه المستهلكة خلال عشرة أيام من إشعاره بذلك وإلا جاز للبلدية بالإضافة إلى مطالبته بثمن المياه المستهلكة وخصمها من الضمان مع و قطع المياه عنها.

مادة 7

إذا قطعت البلدية المياه عن المنتفع لأي سبب فإنه لايعاد فتحها إلا بعد زوال سبب القطع على أن يلتزم بدفع رسم وقدره ، إذا كان القطع راجعة إليه.

مادة 8

في حالة عطل العداد أو ثبوت وجود خلل فيه تحسب قيمة الاستهلاك على أساس متوسط استهلاك الثلاثة أشهر السابقة على العطل أو الخلل ويكلف المنتفع بإصلاح العداد خلال مدة شهر فإن لم يقم بذلك حق للبلدية قطع المياه عنه وإلى أن يتم القطع تجري محاسبته على الأساس المتقدم ذكره.

مادة 9

يجوز للبلدية أن تقوم من تلقاء نفسها وفي أي وقت أو بناء على طلب المنتفع يفحص الإشتباه بوجود خلل فيها أو للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستعمال.

مادة 10

يجوز للبلدية في أي وقت أن تدخل التعديلات التي تراها ملائمة في شأن توزيع المياه وأوقات تزويد المنتفع بها وتحديد الكميات التي يتزود بها على أن يعمل بهذه التعديلات من تاريخ إعلانها بلوحة الإعلانات في البلدية أو نشرها في الصحف المحلية أو الإذاعة المحلية بالبلدية .

مادة 11

يتحمل المنتفع إصلاح وصيانة الأنابيب والأجهزة التي جرى تركيبها على حسابه.

مادة 12

من البلدية غير مسئولة عن انقطاع المياه دون قصد أو عن انخفاض قوة ضغطها ولا يحق للمنتفع مطالبتها بأي نوع من التعويض أو استرداد أي نوع من المصاريف.

مادة 13

على المنتفع الالتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة بشبكة المياه العامة ويعتبر ما ورد فيها جزءا لا يتجزأ من العقد، ويقرر المنتفع أنه على جميع الشروط المشار إليها بهذا العقد واللوائح وأنه قبلها وإنه يوافق على وجه التفصيل على كافة هذه الشروط التي تحد من مسؤولية البلدية وتخولها صلاحية إلغاء العقد وإيقاف التنفيذ وكيفية دفع قيمة الاستهلاك وتلك التي تكفل حقوق البلدية في استحصال حقوقها في حالة إخلال المنتفع بالتزاماته التعاقدية وتمديد العقد وكذلك حق البلدية في تنفيذ كل ما يتعلق بهذا العقد بالطريق الإداري.

مادة 14

إن جميع مصروفات هذا العقد تقع على عاتق المنتفع.

  • توقيع الموظف المختص 
  • توقيع 
  • توقيع/ المنتفع أو من يفوضه 

مادة 13 

تحدد رسوم تفريغ الآبار السوداء بقرار تحديد الرسوم .

مادة 14 

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية 

  • وزير الحكم المحلي 
  • المصدر في: الموافق 24/ 8/ 2014 ميلادي