قرار رقم 442 لسنة 2022 م بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة العقد رقم 21/12 المبرم مع محاصة شركة الأشغال العامة طرابلس وشركة أشغال تونس لتنفيذ مشروع توسعة طريق عين زارة الرئيسي من الفرناج إلى تقاطع وادي الربيع بطول 16.400 كم بقيمة إجمالية بعد التعديل قدرها 183,316,681.069 مائة وثلاثة وثمانون مليونا وثلاثمائة وستة عشر ألفا وستمائة وواحد وثمانون دينارا و 069 درهما.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.