قرار رقم 440 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
و على الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 448 المؤرخ في 2021/09/28 م.
وبناء على التعليمات المباشرة من السيد/ رئيس مجلس الوزراء.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 32,924 إثنان وثلاثون مليون ومئتان واثنان وتسعون ألف وثلاثمائة وأربعة وستون دينار، لصالح شركة الخدمات العامة طرابلس، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ، وفقا للتشريعات النافذة، وذلك لتغطية النفقات المالية المترتبة على الأعمال التي قامت بها الشركة على مستوى البلديات من أعمال إزالة وهدم مباني مخالفة للقانون، وفتح مخططات، ونقل المخلفات الناتجة عن ذلك، وتنفيذ إنشاءات لتطوير الخدمة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.