أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 44 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لجهاز الشرطة البيئية 

20 يناير 2022

قرار رقم 44 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لجهاز الشرطة البيئية 

مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 2003 م، بشأن حماية وتحسين البيئة.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2022 م، بإنشاء جهاز الشرطة البيئية. 
  • وعلى كتاب وزير الداخلية رقم 262 بتاريخ 2022/1/20 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1923 بتاريخ 2021/4/28 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.

قرر 

مادة 1 

يسمى العميد، عبد الرحمن حسين اليسير، رئيسا لجهاز الشرطة البيئية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 17 جمادى الآخر/ 1443 هجري 
  •  الموافق: 2022/1/20 ميلادي 
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount