قرار رقم 44 لسنة 2021 م بشأن اعتماد اللائحة المالية لصندوق الإنماء الاقتصادي والإجتماعي
- تاريخ: 7 أكتوبر 2021
- رقم التشريع: 44
- جهة الإصدار: صندوق الإنماء الاقتصادي والإجتماعي
- الجهة العامة: صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 44-2021
قرار رقم 44 لسنة 2021 م بشأن اعتماد اللائحة المالية لصندوق الإنماء الاقتصادي والإجتماعي
مجلس الإدارة:-
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 352 لسنة 2021 م، بشأن إعادة تنظيم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
- وعلى قرار مجلس أمناء الصندوق رقم 02 لسنة 2021 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وتنظيم الجهاز الإداري للصندوق.
- وعلى قرار مجلس امناء الصندوق رقم 03 لسنة 2021 م، بتسمية مدير عام للصندوق.
- وعلى ما عرضه مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي في كتابة رقم بلا المؤرخ في 2021/10/05 م.
- و على اجتماع مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي التاسع لسنة 2021 م.
قرر
مادة رقم 1
تعتمد اللائحة المالية لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي المرفقة بهذا القرار.
مادة رقم 2
يعمل بهذه اللائحة إعتبارا من تاريخ صدورها وعلى الجهات المختصة وضعها موضع التنفيذ.
- صدر في
- الموافق 7/ 10/ 2021 ميلادي
- مجلس الإدارة
المحتويات
- الفصل الأول تعریف
- الفصل الثاني النظام المحاسبي
- الفصل الثالث المستندات والسجلات المحاسبية
- الفصل الرابع النقدية بالمصارف والخزائن النقدية بالمصارف
- الفصل الخامس العهد والسلف المالية
- الفصل السادس الميزانية التقديرية
- الفصل السابع المصروفات والإيرادات
- الفصل الثامن
- الفصل التاسع تنفيذ أعمال الشراء
- الفصل العاشر تحصيل الديون
- الفصل الحادي عشر التصرف في الأصول
- الفصل الثاني عشر الاستثمارات
- الفصل الثالث عشر الرقابة الداخلية
- الفصل الرابع عشر الجرد
- الفصل الخامس عشر التقارير الدورية والحسابات الختامية والميزانية التقارير الدورية
- الفصل السادس عشر الحسابات الختامية والميزانية
- الفصل السابع عشر أحكام عامة
الفصل الأول تعریف
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:-
- الصندوق: صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
- مجلس الإدارة: مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
- رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
- المدير العام: المدير العام لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
- مدير إدارة الشؤون المالية والميزانية: مدير إدارة الشؤون المالية والميزانية بالصندوق.
- مدير مكتب المراجعة الداخلية: مدير مكتب المراجعة الداخلية بالصندوق.
- المدير المختص: مدير الإدارة المعنية بالصندوق.
- الموظف: كل مستخدم تربطه علاقة عمل بالصندوق وفق عقد العمل.
- اللائحة: اللائحة المالية.
- اللوائح: تعني اللوائح المنظمة للعمل بالصندوق.
مادة 1
تنظم أحكام هذه اللائحة كافة المعاملات المالية للصندوق وإجراءات الرقابة الداخلية بما يكفل المحافظة على سلامة أمواله وموارده المالية وبما يضمن قيام الصندوق بنشاطاته وفقاً للأحكام الواردة بقرار إنشائه، وفي إطار القرارات والقوانين واللوائح السارية ذات العلاقة، ووفقاً للأسس والقواعد المحاسبية والمالية المتعارف عليها ومعايير المحاسبة الدولية، ومعايير التقارير المالية الدولية المتعلقة بالإفصاح عن البيانات المالية.
مادة 2
يتولى مدير إدارة الشؤون المالية والميزانية مسؤولية متابعة تنفيذ أحكام هذه اللائحة، وعلى مكتب المراجعة الداخلية اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمتابعة تطبيق أحكام هذه اللائحة في سائر المعاملات المالية التي تتم في الصندوق، وعلى المكتب تقديم تقاريره الدورية أو أي تقارير أخرى بشأن أي مخالفات يراها إلى الإدارة العليا.
مادة 3
يصدر من المدير العام قرارات تحدد صلاحيات وحدود الإعتمادات المالية للمستويات الإدارية التي لها حق الاعتماد وذلك بما يتماشى وحجم المعاملات وبما يحقق مبادئ الرقابة الداخلية.
مادة 4
يجب التأمين على كافة موجودات وممتلكات الصندوق الثابتة والمنقولة ضد أخطار الحريق والسرقة وغيرها من المخاطر التي ترى إدارة الصندوق التأمين ضدها.
وفيما عدا حالات التأمين الإجباري، تحدد قيمة التأمين وطبيعته والأحوال التي يتم فيها من المدير العام بناء على اقتراح إدارة الشؤون الإدارية والموارد البشرية بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
الفصل الثاني النظام المحاسبي
مادة 5
يكون للصندوق نظام محاسبي يراعي الأسس التالية مع الأخذ في الاعتبار حجم النشاط الذي يمارسه:-
- تنظيم المعاملات المالية وكل الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال الصندوق.
- توفير المعلومات المالية اللازمة لتوضيح المركز المالي الحقيقي للصندوق طبقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها.
- وضع الضوابط والقواعد الخاصة بإجراءات الصرف والتحصيل وتحديد سلطات الاعتماد المالي.
- تحديد الدورة المستندية للمشتريات والمبيعات والمخازن والإجراءات المالية وغيرها من العمليات بما يضمن تيسير الأعمال ويحقق الرقابة الداخلية عليها.
- إمساك المجموعة اللازمة من الدفاتر والسجلات المحاسبية لإثبات المعاملات المالية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح السارية والقواعد المحاسبية المتعارف عليها.
- وضع دليل للحسابات المعمول بها في النظام المحاسبي.
- توضيح المركز المالي الحقيقي للصندوق وبيان نتيجة الأعمال عن كل فترة مالية مع وجود نظام للتقارير الدورية.
مادة 6
يراعى في النظام المحاسبي القواعد المحاسبية المتعارف عليها وأحكام القوانين واللوائح السارية ذات العلاقة وكل ما يقضي به قرار إنشاء الصندوق ونظامه الأساسي وطبيعة نشاطه ولوائحه التنظيمية مع وجوب أن يتوفر فيه البساطة والقدرة على توفير كافة البيانات التفصيلية وسهولة الربط بينها على مختلف المستويات.
مادة 7
يقوم النظام المحاسبي في الصندوق على الدمج بين الحسابات المالية وحسابات التكاليف مع تيسير متابعة البيانات الفعلية بالمستهدفات المبرمجة في الميزانيات التقديرية.
مادة 8
يجوز للمدير العام بناء على عرض من مدير إدارة الشؤون المالية والميزانية تكليف من يراه مناسبا من ذوي الخبرة لوضع النظام المحاسبي، واقتراح وتصميم المجموعة الدفترية والسجلات والمستندات ودليل الحسابات ووضع الدورة المستندية والإجراءات اللازمة لتطبيق النظام المحاسبي على أن يعرض النظام المقترح على مجلس الإدارة لاعتماده.
مادة 9
تسري أحكام النظام المحاسبي على كافة المعاملات والإجراءات المالية للصندوق وتكون الإدارات المختصة مسؤولة عن تطبيق النظام المذكور كل فيما يخصه، على أن يتولى مدير إدارة الشؤون المالية والميزانية مسؤولية الإشراف على تنفيذ النظام المحاسبي، وإصدار ما يراه لازماً من توجيهات ومنشورات وتعليمات في هذا الخصوص.
الفصل الثالث المستندات والسجلات المحاسبية
مادة 10
يعتمد بقرار من المدير العام بناء على توصية من مدير الشؤون المالية والميزانية تسمية السجلات سواء كانت إلكترونية أو ورقية والمستندات والنماذج المحاسبية وغير المحاسبية التي تستخدم لضبط المعاملات المالية والقيود المحاسبية، ويجوز إضافة أية سجلات محاسبية بقرار من المدير العام بناءاً على توصية مدير إدارة الشؤون المالية والميزانية..
مادة 11
يجب أن توفر السجلات المحاسبية البيانات المالية اللازمة لإعداد وتجهيز التقارير المالية والمعلومات والبيانات المنصوص عليها في قرار إنشاء الصندوق والنظام الأساسي للصندوق وما تتطلبه القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة.
مادة 12
لا يجوز إثبات أية بيانات في السجلات المحاسبية إلا بموجب المستندات المحاسبية الأصلية المعتمدة والمرفقة بالمستندات والفواتير المؤيدة كما يجب اعتماد المستندات المحاسبية من المخولين بالاعتماد وترقيمها تسلسلياً والاحتفاظ بها بما يكفل سرعة الوصول إليها.
مادة 13
يجب مراعاة الدورة المستندية المحددة لكل عملية، على أن يتم اعتماد الدورة المستندية في الصندوق وأسلوب تداولها بقرار من مجلس الإدارة بعرض من المدير العام، يتضمن كيفية حفظ الوثائق والعقود والمستندات ذات الأهمية، بما يكفل حمايتها وسريتها وسهولة تداولها حسب اللازم.
مادة 14
لا يجوز الشطب أو المحو في السجلات كما لا يجوز التحشير بين السطور أو الكتابة على الهوامش ويتم إجراء أية تعديلات في القيود المثبتة بالدفاتر عن طريق قيود تعديليه وفقاً للقواعد والأصول المحاسبية المتعارف عليها.
مادة 15
تمسك السجلات المالية والمحاسبية من قبل إدارة الشؤون المالية والميزانية في الصندوق.
مادة 16
يجب مطابقة أرصدة الحسابات المساعدة مع أرصدة الأستاذ العام الرئيسية بشكل مستمر.
مادة 17
يتم مراجعة سجلات الصندوق من قبل مكتب المراجعة الداخلية للصندوق ومن قبل مراجع الحسابات الخارجي الذي تعينه الجمعية العمومية للصندوق أو من يقوم مقامها وعلى إدارة الشؤون المالية والميزانية تسهيل مهامه.
مادة 18
تحفظ السجلات والمستندات المحاسبية للصندوق كما تحفظ المنظومات المحاسبية والمالية بأرقام سرية وتتخذ كافة الاحتياطات للمحافظة عليها من الفقدان والإطلاع وغيرها ويمنع أي شخص من الوصول إليها أو الإطلاع عليها إلا من يخوله القانون والنظم واللوائح المعمول بها، وعلى مدير إدارة الشؤون المالية والميزانية حفظ خطابات الضمان وإيصالات استلام النقدية غير المستعملة وغيرها من الأوراق والمستندات ذات القيمة، في خزائن حديدية معدة لهذا الغرض، وتكون في عهدة شخص أو أكثر، ويتم تسليمها واستلامها بموجب محاضر تحريرية تعد في حينها.
مادة 19
تحفظ المستندات المالية بطرق منتظمة ومسلسلة ومرقمة داخل ملفات مفهرسة بحيث يسهل استخدامها والرجوع إليها عند الحاجة، بما يضمن بقائها المدة المقررة قانوناً للاحتفاظ بها في الصندوق وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء الملفات خارج خزائن الحفظ حين لا تدعو الحاجة إلى ذلك.
مادة 20
يتم مسك الدفاتر اللازمة للعمل المالي للصندوق إضافة إلى أي سجلات أخرى ضرورية وخاصة الآتي:
- سجل اليومية.
- سجل الأستاذ العام.
- دفتر الجرد
- السجلات المساعدة ومنها:
- أ- سجل الأصول الثابتة ومجمع الاستهلاك.
- ب- سجل الخزائن والمصارف.
- ت- سجل الاستثمار.
- ث- سجل المدينين والدائنين.
- ج- سجل المشتريات والاعتمادات المستندية
- ح- سجل تحليلي للمصروفات الإدارية والعمومية.
- خ- سجل تحليلي للمصروفات التمويلية.
- د- سجل المساهمين.
- ذ- سجل الإيرادات.
مادة 21
يجب ترقيم جميع الدفاتر والسجلات الورقية ترقيماً مسلسلاً وذلك قبل استعمالها وعلى مدير إدارة الشؤون المالية والميزانية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوثيق الدفاتر التي تلزم الصندوق بامساكها قانوناً، كما يجب أن تتم عملية ترقيم السجلات الالكترونية بموجب المنظومة الحسابية المعمول بها.
مادة 22
يراعى في تحديد الأشخاص المكلفين بمسك الدفاتر والسجلات المحاسبية ومهمة القيد فيها توزيع الاختصاصات بما يكفل تحقيق الرقابة الداخلية وفقاً للأصول المتعارف عليها.
مادة 23
مع مراعاة التشريعات النافذة يجوز للصندوق استخدام المنظومات الحسابية بالحاسب الآلي لتسجيل وإعداد وتحليل حساباتها واستخراج نتائج الأعمال والمركز المالي عن كل فترة مالية.
مادة 24
لا يجوز تداول السجلات والوثائق المالية خارج إدارة الشؤون المالية والميزانية إلا بموافقة كتابية صادرة عن المدير العام أو مدير إدارة الشؤون المالية والميزانية أو من يفوضه في ذلك.
مادة 25
يحتفظ مدير إدارة الشؤون المالية والميزانية بالوثائق ذات الأهمية الخاصة وكذلك السجلات التي تدون بها المعلومات المالية ذات الطابع السري داخل خزانة خاصة بمكتبه.
الفصل الرابع النقدية بالمصارف والخزائن النقدية بالمصارف
مادة 26
يجوز فتح حساب أو عدة حسابات للصندوق في مصرف أو أكثر من المصارف المحلية أو الخارجية بالنقد المحلي أو الأجنبي، حسب ما تقتضيه مصلحة العمل، ووفقاً لما يحدده المدير العام تودع فيها أموال الصندوق أول بأول بموجب حوافظ إيداع وتقفل أيضاً بنفس طريقة فتحها.
مادة 27
يتم تحديد الأشخاص المخول لهم بالتوقيع على الصكوك بقرار من المدير العام ولا يجوز صرف أي صك إلا بعد توقيعه من قبل شخصين من المخولين بالتوقيع.
مادة 28
يجب أن تكون دفاتر الصكوك الغير مستعملة في عهدة مدير إدارة الشؤون المالية والميزانية أو من يخوله ويتم تسليمها إلى أمين الخزينة بعد التأكد من وجودها كاملة حسب تسلسل أرقامها دفترياً، ويجب عند نفاذ الصكوك بأحد الدفاتر أن يحتفظ أمين الخزينة بكعب الدفتر وأن يستخدم الدفتر التالي له مباشرة من حيث تسلسل الأرقام، وعلى مدير إدارة الشؤون المالية والميزانية الاحتفاظ بالقدر اللازم من دفاتر الصكوك لمواجهة احتياجات العمل.
مادة 29
يتم تسليم دفاتر الصكوك إلى المسئول عن تحريرها بناء على إقرار منه بالاستلام موضحاً به عدد الدفاتر التي استلمها وأرقام الصكوك في كل منها ولا يتم تسليمه دفتر صكوك جديد إلا بعد إعادة دفتر الصكوك المستعمل بالكامل إلى الجهة المستلم منها دفاتر الصكوك بالصندوق، كما.أن يتم ا الاحتفاظ بدفاتر الصكوك الغير مستعملة في مكان أمين وتكون تحت مسؤولية الشخص الذي بحوزته الصكوك.
مادة 30
يجب تبليغ المصرف بأي تعديلات خاصة بالمخولين بالتوقيع.
مادة 31
في حالة فقد صك أو دفتر صكوك غير مستعمل يجب على الشخص المختص بمجرد اكتشافه للفقد أن يخطر مديره المباشر ليقوم بدوره بإخطار المصرف فوراً بأرقام الصكوك المفقودة، واتخاذ الإجراءات القانونية لاعتبارها ملغاة إضافة إلى اتخاذ إجراءات التحقيق في الواقعة لتحديد المسؤولية وإخطار المسئولين بنتيجته.
مادة 32
يتم الصرف من حساب المصرف الخاص بالصندوق المودع به أمواله بموجب صكوك بعد إعداد أذونات الصرف الخاصة بذلك على أن تكون هذه الصكوك والأذونات معتمدة من جهات الاعتماد والترخيص بالصرف ويجب أن يتم صرف وتحرير الصكوك وفقاً لأرقامها المسلسلة.
مادة 33
يجب عند إصدار الصكوك استكمال الإجراءات التالية بكل دقة:-
- كتابة اسم المستفيد على النحو الصحيح بعد مطابقته بما هو وارد في مستندات الصرف.
- إثبات تاريخ إصدار الصك الذي لا يجوز أن يكون سابقاً على تحريرها وأن يترك دون تحديد.
- التأكد من صحة المبلغ وكتابته بالأرقام والحروف مع عدم ترك مسافات تسمح بإدخال أية بيانات إضافية.
- تجنب إجراء أي تصحيحات في الصكوك، وفي حالة وقوع خطأ في كتابة الصك يجب إلغاؤه وإصدار صك بديل عنه مع تسطير الصك الملغى بما يوضح سبب الإلغاء وبأن صكاً بديلاً له قد صدر، ويحفظ الصك الملغى بدفتر الصكوك مع كعبه.وفي جميع الأحوال فإن إلغاء الصكوك لا ينبغي أن يتم إلا بمعرفة مدير إدارة الشؤون المالية والميزانية والمستوى التنظيمي الذي يليه وأمين الخزينة الشطبه وحفظهم على كعب الخاص به.
- يتم كتابة رقم إذن الصرف واسم المستفيد والقيمة المدفوعة على كعب الصك.
- يجوز وضع ختم الخزينة على ظهر الصك قبل تسليمه للمستفيد.
- يجب التأكد من وجود رصيد كافي بالحساب المسحوب عليه الصك.
مادة 34
يجب إدراج رقم الحساب المستفيد حسب دليل الحسابات المعتمد بالصندوق.بجميع سندات الصرف وعلى المحاسبين التأكد.من صحة ذلك.ويتم اعتماد سند الصرف وتوقيع الصك وفقاً لجدول صلاحيات التوقيع على المعاملات المالية المعتمدة.
مادة 35
في حالة تأخر المستفيد لأكثر من ستة أشهر عن استلام الصك الصادر باسمه فإنه يتم إلغائه وإعادة إثبات المبلغ بالحساب الأصلي ولا يجوز إعادة تحريره إلا بموافقة مدير إدارة الشؤون المالية والميزانية.
مادة 36
يجب التأكد قبل التوقيع على الصك من أنه مصحوب بمستندات الصرف المتعلقة به، وأن قيمته مطابقة للقيمة المبينة بالمستندات المرفقة وأن رقم الصك قد تم إدراجه على إذن الصرف، كما يجب التوقيع على كعب الصك الذي يبقى بالدفتر بعد إدراج بيانات الصك به.
مادة 37
يتم قيد قيمة الصكوك الصادرة بسجل يعد لهذا الغرض وذلك حال تحرير الصك أن يتم القيد ويجب بحساب المصرف من واقع الصكوك التي تم صرفها أو من واقع المستندات الواردة مع إذن الصرف، وفي حالة عدم وصول أصل المستند من المصرف يتعين طلب صورة معتمدة من المصرف للقيد بموجبها.
مادة 38
على المستفيد من الصك أن يوقع على إذن الصرف بما يفيد استلامه له بعد التحقق من شخصيته و استيفاء كافة المستندات المطلوبة.
في حالة إيداع الصك بحساب المستفيد بالمصرف يقيد الصك في حافظة من نسختين يثبت بها رقم الصك الذي تم تحريره وقيمته وأسم المستفيد وترسل هذه الحافظة مع الصك إلى المصرف لإرجاع نسخة مختومة منه بما يفيد إيداع الصك لحساب المستفيد وتحفظ مع إذن الصرف.
مادة 39
إذا استدعى الأمر إيقاف صك بعد إصداره وجب إبلاغ المصرف هاتفياً على الفور ببيانات الصك المطلوب إيقاف صرفه، على أن يؤيد هذا الإبلاغ بكتاب يوجه إلى المصرف في ذات اليوم أو يوم العمل التالي على الأكثر.
مادة 40
في حالة فقدان أي صك مسحوب على المصرف، يجب إخطار المصرف فوراً لوقف صرفه إذا لم يكن قد صرف بعد، ولا يجوز أن يحرر صك بديل إلا بموجب طلب يقدم من المستفيد يكون مدعوماً بما يثبت ضياع الصك بعد وصول إخطار من المصرف يفيد عدم الصرف، على أن يتم التأكد من عدم إمكانية صرف الصك المفقود مستقبلاً وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 41
يتم طلب كشف حساب المصرف بصورة دورية.كل شهر على الأقل.وتجرى المطابقة اللازمة بين بيانات الكشف والبيانات المثبتة بالسجلات، ويتم إعداد تسوية المصرف موضحا بها الفروق الموجودة مع ضرورة متابعة هذه الفروق وتسويتها أولاً أول.
مادة 42
على مدير إدارة الشؤون المالية والميزانية حفظ أي مبالغ يتقرر الاحتفاظ بها نقداً م يحدد المدير العام الحد الأقصى للمبالغ الجائز الاحتفاظ بها في الخزائن، ولا يجوز في جميع الأحوال الاحتفاظ في الخزينة إلا بالقدر الضروري من النقدية اللازمة لحركة العمل اليومي.
ولايتم الصرف من الأموال المذكورة إلا في الأغراض المخصصة لها، ووفقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة 43
يجب أن لا تتجاوز هذه المبالغ القيمة المؤمن عليها بالخزائن.وينبغي إيداع المبالغ التي تزيد عن هذا الحد بالمصرف في نفس اليوم، وأن تعذر ففي صباح يوم العمل التالي له مباشرة.
مادة 44
في كل الأحوال يجب الفصل بين حسابات الإيرادات وحسابات الصرف.
مادة 45
تحدد مواقع وحجم الخزائن الواجب استعمالها في الصندوق وكيفية الاحتفاظ بها بقرار من المدير العام، بناء على اقتراح من مدير الإدارة المختصة، ويجب أن تتوفر في الخزائن كافة الشروط والمواصفات الفنية والضمانات الأمنية الواجب توفرها في خزائن حفظ النقود، ويجب الاحتفاظ بكافة المستندات الفنية المتعلقة بهذه الخزائن لدى مدير إدارة الشؤون المالية والميزانية.
مادة 46
يكون لكل خزينة ثلاثة مفاتيح على الأقل، يسلم أحدها إلى الصراف المسئول عن الخزينة، ويحتفظ بالآخرين في خزينة خاصة لا يمكن فتحها إلا بمفتاحين يكون أحدهما لدى أمين الخزينة، والثاني لدى مدير إدارة الشؤون المالية والميزانية، ولا يتم فتحها إلا بمعرفة لجنة من ثلاثة أشخاص يحددهم مدير إدارة الشؤون المالية والميزانية، على أن يكون أحدهم ممثلاً لمكتب المراجعة الداخلية.
مادة 47
يكون لكل خزينة أمين يتصف بالأمانة والنزاهة، ويعتبر أمين الخزينة مسئولاً عن محتويات خزينته وما في عهدته من نقود وطوابع ومستندات ذات قيمة وعليه أن يمسك السجلات التي تقتضيها طبيعة عمله وفقاً للنظام المحاسبي الموضوع للصندوق، على أن تشمل هذه السجلات دفتر حركة الخزينة اليومي، يسجل فيه يوماً بيوم جميع المبالغ الواردة والصادرة والرصيد المتبقي ويحفظ هذا الدفتر داخل الخزينة.
مادة 48
لا يجوز أن يحتفظ داخل الخزينة إلا بالنقود والصكوك الخاصة بمعاملات الصندوق، وبالطوابع وغيرها من المستندات ذات القيمة التي تكون في عهدة أمين الخزينة، ويحظر أن تقبل بالخزينة أو تودع بها أية ممتلكات شخصية أو غير متعلقة بعمل الصندوق.
مادة 49
يجب على أمين الخزينة أن يفحص بدقة كل ما يسلم إليه من نقدية،ويعتبر مسئولا عما يوجد بالخزينة من نقد مزيف أو مشوه غير مقبول في التعامل طبقاً للقانون.
وفي حالة الاشتباه أثناء استلام أية مبالغ.بأن فيها عملات مزيفة.يجب على أمين الخزينة تحرير مذكرة بالواقعة، يبين فيها وصف العملة ورقم أوراق النقد وأسم وهوية مقدمها، وتقدم المذكرة إلى مدير إدارة الشؤون المالية والميزانية مع وجوب التبليغ عن الواقعة إلى جهات الاختصاص في حينه وفقا لأحكام القانون.
مادة 50
يحظر على أمين الخزينة التصرف في الأموال الموجودة في عهدته في غير الأغراض التي خصصت لها.ولا يجوز صرف أي مبلغ منها إلا بعد استيفاء الشروط والإجراءات المقررة للصرف، ويجب عليه التأكد من سلامة وصحة رصيد خزينته في نهاية عمله اليومي وقبل مغادرته لمقر عمله.
مادة 51
بناءً على قرار من المدير العام أو مدير إدارة الشؤون المالية والميزانية أو مكتب المراجعة الداخلية يجب أن تجرد الخزائن جرداً مفاجئاً مرتين على الأقل في السنة لحصر ما تحويه من أموال ومطابقتها بالرصيد الوارد بدفتر الخزينة، ويتم الجرد بمعرفة مكتب المراجعة الداخلية أو من يندب لهذا الغرض، ويثبت نتيجة الجرد بمحضر يوقع عليه المراجع وأمين الخزينة.
مادة 52
إذا تبين وجود عجز بالخزائن النقدية وجب إبلاغ مدير إدارة الشؤون المالية والميزانية والمدير العام وعلى مدير إدارة الشؤون المالية والميزانية أن يتخذ على وجه السرعة الإجراءات التحفظية اللازمة، تمهيداً للتحقيق في الواقعة وإبلاغ الجهات المختصة إذا لزم الأمر.
مادة 53
تشكيل لجنة من ثلاثة أشخاص على الأقل لا تكون لآي منهم علاقة بمراجعة وتدقيق حسابات أو أعمال الموظف الذي لديه العجز لتتولى التحري والتحقيق وتكون صلاحية إصدار قرار تشكيلها وفقا للاتي:
- بقرار من المدير العام إذا زادت قيمة العجز عن خمسمائة دينار.
- بكتاب من مدير إدارة الشؤون المالية والميزانية إذا لم تتجاوز قيمة العجز خمسمائة دينار.
مادة 54
تقدم لجنة التحقيق المشار إليها في المادة السابقة تقريراً بنتائج تحقيقها إلى من أصدر قراراً بتشكيلها وذلك في أسرع وقت ممكن وخلال المدة التي يحددها قرار أو كتاب التكليف على أن يشمل تقرير اللجنة بصفة خاصة ما يلي:
- تحديد مبلغ العجز.
- أسباب العجز وطريقة حدوثه.
- تحديد المسئول عن العجز وما إذا كان وقوعه نتيجة إهمال أو تقصير أو كان نتيجة فعل عمدي.
- بيان ما إذا كان هناك قصور في النظم المتبعة أو تراخي في الرقابة على أعمال الموظف المسئول عن العجز.
- اقتراح الوسائل التي من شأنها أن تحول دون تكرار الواقعة أو أن تمكن من اكتشافها فور وقوعها.
مادة 55
إذا تبين من تقرير اللجنة المشكلة لغرض التحقيق في العجز أن المستخدم المسئول عن العجز قد أخل بواجباته عمداً، أو قصر فيها تقصيراً جسيماً، فللمدير العام أن يعهد لذات اللجنة أو للجنة أخرى تشكل بالخصوص فحص أعمال الموظف خلال مدة عمله السابقة لوقوع الحادث، للكشف عما يمكن أن يكون قد ارتكبه من مخالفات أخرى لم تكشف في حينها.
مادة 56
بما لا يتعارض مع أحكام لائحة الجزاءات على المسئول عن العجز القيام بتوريد قيمة العجز فور ثبوت مسؤوليته، ويجوز بقرار من المدير العام تقسيط العجز المقيد كدين على المتسبب فيه، ويستوفي بطريق الخصم من مرتباته وفقاً لأحكام القانون.
مادة 57
مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة بالقوانين واللوائح النافذة، يتعين في حالة ثبوت أن العجز كان سببه الإهمال الجسيم أو في حالة تكرار العجز أن ينقل المسئول عنه إلى عمل آخر لا علاقة له بتداول الأموال.
مادة 58
تخطر شركة التأمين فوراً عند وقوع حالات الاختلاس أو أي حادث يترتب عليه خسارة في الأموال المؤمن عليها، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسبب فيها.
مادة 59
إذا تبين عند القيام بجرد الخزينة أو العهد وجود زيادة فيتعين قيد هذه الزيادة في حساب معلق لحين التحقق من أسبابها، وفي جميع الأحوال لا يجوز الاحتفاظ بهذا الحساب المعلق لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، فإذا انقضت هذه المدة دون معرفة أسباب الزيادة وجب إضافة الزيادة إلى الإيرادات العامة.
مادة 60
يجب ألا يسمح لأمين الخزينة بالتغيب عن العمل إلا بإذن مسبق، وتكليف من يحل محله باستلام مهمة الخزينة بموجب محضر موقع من المسلم والمستلم ويعتمد المحضر من مدير إدارة الشؤون المالية والميزانية وتتبع نفس الإجراءات في حالة الإيقاف عن العمل.
مادة 61
إذا تغيب أمين الخزينة عن العمل لمدة سيترتب عنها إرباك للعمل يقدرها مديره المباشر أو مدير إدارة الشؤون المالية والميزانية وجب عليهما تكليف أحد موظفي الإدارة المالية للقيام بمهام المتغيب بصفة مؤقتة، ويتم فتح وجرد الخزينة بلجنة مشكلة يكون أحد أعضائها من مكتب المراجعة الداخلية وعلى اللجنة إعداد محضر يثبت محتويات الخزينة وما سلم للمكلف بها ومطابقة نتائج الجرد مع دفتر يومية الخزينة.
مادة 62
في جميع الأحوال يجب جرد الخزينة كلما تغير الشخص المكلف بها، وذلك قبل تسليمها إلى خلفه ويحرر محضر بمحتوياتها تفصيلياً ومطابقة هذه المحتويات مع دفتر يومية الخزينة كما يدون بالمحضر تسليم مفتاح الخزينة إلى الأمين الجديد بعد إثبات صلاحيتها ويعتمد المحضر من مدير إدارة الشؤون المالية والميزانية.
مادة 63
يجب على أمين الخزينة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للمحافظة على النقود أثناء نقلها من أو إلى المصارف عند سحبها أو بغرض إيداعها.
مادة 64
في حالة ضياع أو تلف مفتاح الخزينة وجب على أمين الخزينة أن يحرر محضراً بالواقعة، ويبلغ مركز الشرطة عن ذلك، ويطالب بالمفتاح الإضافي للخزينة، وتفتح الخزينة في هذه الحالة بحضور لجنة يشكلها المدير العام، وتجرد محتويات الخزينة بحضور أمينها، ويحرر محضر بإثبات الواقعة والجرد يوقع عليه جميع الأشخاص الحاضرين، وتقدم نسخة من هذا المحضر إلى المدير العام، وأخرى تحفظ لدى مدير إدارة الشؤون المالية والميزانية.
مادة 65
لا يجوز إخلاء طرف أمين الخزينة أو من بذمته عهدة مالية في حالة نقله من عمله أو انتهاء خدمته إلا بعد أن يقدم ما يثبت تسليمه ما في عهدته إلى خلفه أو إلى رئيسه المباشر.
الفصل الخامس العهد والسلف المالية
مادة 66
يصدر بتنظيم صرف العهد المالية وأغراضها وحدودها وصلاحيات صرفها قرار من المدير العام، بناء على عرض من مدير الإدارة المعنية، على أن يتم تسوية العهد بصفة دورية وبما يضمن عدم عرقلة العمل بسبب نقص السيولة، أو تراكم المستندات.
أن يكون من يعهد إليه بالعهدة المستديمة من الأشخاص المشهود لهم بالأمانة والكفاءة، وأن يتبع حيالها الإجراءات الخاصة بحفظ النقدية، وأن يكون تجديد قيمة العهدة تبعاً لحركة المصروفات.
مادة 67
يجوز صرف عهد نقدية مؤقتة لبعض الموظفين بالصندوق لتمكينهم من إنجاز الأعمال العاجلة، أو سداد بعض المصروفات التي تقتضى طبيعتها ضرورة أدائها نقدا، بناء على طلب مدير الإدارة المعنية بالتنسيق مع مدير إدارة الشؤون المالية والميزانية، على أن يتضمن الطلب تحديد استعمالات العهدة، وقيمتها، واسم الشخص الذي يعهد إليه بها، وتتم تسوية هذه العهدة بمجرد انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله، وتعتبر العهدة دينا على صاحبها إذا لم يقدم مستندات التسوية خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية، وتخصم من مرتبه بعد إخطاره كتابة بذلك دون الحاجة لموافقته، أو من مستحقاته في حالة ترك العمل بالصندوق و للصندوق الحق بمطالبته بالوفاء بأي مبلغ يزيد عن مستحقاته.
مادة 68
يكون الصرف من العهدة مقابل مستندات معتمدة ويتم تسوية العهدة أو تعويضها بموجب تلك المستندات.
مادة 69
يقوم من يعهد إليه بالعهدة المستديمة بمسك دفتر خاص بالعهدة، صفحاته من أصل وصورتين لقيد المصروفات التي يتم صرفها من العهدة أول بأول، ويقدم الأصل مرفقاً به المستندات المؤيدة إلى إدارة الشؤون المالية والميزانية لتقوم بالإجراءات المالية المطلوبة باستعاضتها.
مادة 70
يتم استعاضة العهد المستديمة كلما قاربت على النفاذ ويجب جرد العهدة في نهاية كل سنة مالية، ومطابقتها مع الرصيد الوارد بكل من دفتر الخزينة والأستاذ العام وإعداد محضر موقع عليه من مسئول العهدة ولجنة الجرد، وتقرير بنتائج الجرد وقيمة الفروقات إن وجدت ويجوز للمدير العام الأمر بإجراء جرد مفاجئ للعهدة خلال السنة المالية.
مادة 71
يجوز صرف عهدة نقدية للعاملين بالصندوق أثناء السفر في مهام رسمية على أن تسوى هذه العهدة بمجرد انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله وأن تتم إجراءات الصرف والتسوية وفقاً لأحكام لائحة الإيفاد والمبيت.
مادة 72
يتعين على إدارة الشؤون المالية والميزانية فتح حساب خاص بكل عهدة يقيد به قيمة العهدة المصروفة وما صرف منها والاستعاضة أول بأول.
مادة 73
يجوز منح سلف خاصة للعاملين بالصندوق وفقاً للشروط والضوابط المحددة بنظام السلف الذي يضعه مجلس الإدارة وتصرف السلف وفقاً لإجراءات الصرف المعتمدة.
الفصل السادس الميزانية التقديرية
مادة 74
تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة الميلادية وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ إنشاء الصندوق وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
مادة 75
تعد للصندوق ميزانية تقديرية سنوية في ضوء المستهدفات التي تضعها الإدارات المختصة ويقرها مجلس الإدارة، ويجب تقدير الإيرادات والمصروفات حسب نوعيتها، من خلال تقديرات الإدارات، على أن توضح الأسس التي تم على أساسها إعداد تلك التقديرات وما يتماشى مع الأسس المتعارف عليها في الشركات القابضة والاستثمارية، وتعد هذه الميزانية قبل بداية السنة بشهرين على الأقل، وتعرض على مجلس الإدارة لإقرارها واعتمادها وتستخدم من بداية السنة، وتتولى إدارة الشؤون المالية والميزانية تجميع التقديرات الواردة وتبويبها تمهيداً لعرضها.
مادة 76
إذا تأخر اعتماد الميزانية التقديرية حتى بداية السنة المالية الجديدة يتم الصرف بالمعدل الشهري بميزانية السنة السابقة المعتمدة بما لا يعيق سير العمل، وعدم الصرف على البنود الجديدة حتى يتم الاعتماد.
مادة 77
لا يجوز أن يزيد حجم الإنفاق الفعلي في أي بند من بنود الميزانية التقديرية المعتمدة عن المبلغ المعتمد له، ويجوز النقل من بند إلى بند بقرار من مجلس الإدارة بناءً على اقتراح من المدير العام على أن يكون هناك وفر في البنود المنقولة، وفي حالة ظهور أية حالات طارئة لصرف بنود إضافية أو التجاوز في البنود المعتمدة يتم اعتمادها من المدير العام على أن تعرض على مجلس الإدارة في أول اجتماع.
مادة 78
تتكون الموارد المالية للصندوق على حسب ما ينظمها قرار انشائه وتعديلاته بالإضافة إلى أي دعم مالي طارئ أو منتظم يقدم للصندوق.
مادة 79
يجوز بموافقة مجلس الإدارة تدبير موارد إضافية لتمويل مشروعات الصندوق بأي من الطرق التالية:
- التسهيلات الائتمانية.
- الدخول في اتفاقيات استثمار مشترك.
على أن يؤخذ في الاعتبار عند اختيار طريقة التمويل المناسب إجراء دراسة تمويلية متخصصة بما يكفل تحقيق أكبر عائد بأقل التكاليف الممكنة.
مادة 80
يجوز ترتيب التزامات مالية على ميزانيات سنوات قادمة وذلك بالنسبة للأعمال والمشروعات الجديدة التي يمتد تنفيذها إلى أكثر من سنة مالية شريطة ألا تزيد قيمة الالتزامات أو العقود المرتبطة بها عن جملة التكاليف المقررة لها في البرنامج المعتمد من مجلس الإدارة.
مادة 81
على إدارة الشؤون المالية والميزانية إعداد تقارير شهرية ودورية، تتضمن متابعة تفصيلية لمدى تنفيذ الميزانية التقديرية في ضوء المستهدف، وما تم إنجازه منها مع بيان الانحرافات وأسبابها، والتوصيات اللازمة لمعالجتها وتصويبها، وإحالتها للمدير العام.
الفصل السابع المصروفات والإيرادات
أولا:المصروفات
مادة 82
يتم الصرف على كافة الاحتياجات اللازمة لتسيير نشاط الصندوق في الحدود المقررة بالميزانية التقديرية المعتمدة للسنة المالية موضع التنفيذ، وذلك وفقا للضوابط والقواعد الواردة بهذه اللائحة.
مادة 83
يكون الصرف لسداد أوامر الشراء والخدمات والعقود والاتفاقيات والمرتبات ومستحقات الموظفين والمصروفات المطلوبة لتسيير نشاط الصندوق وفقا للوائح المعمول بها.
مادة 84
يتم الصرف بموجب مستندات أصلية مستوفاة الشروط القانونية والمالية وتؤيد القيمة المالية المطلوب التأكد من عدم صرفها سابقا كما يجب ختم جميع المستندات المؤيدة للصرف بما يفيد إتمام صرفها، مع عملية الصرف، لتلافي تكرار استعمالها.
ويجوز باعتماد من المدير العام الصرف بموجب مستندات بدل فاقد بعد التأكد من فقدان المستند وإثبات نتيجة التحقيق في أسباب فقده.
مادة 85
يصدر الإذن بالصرف من إدارة الشؤون المالية والميزانية باتا غير معلق على شرط، بعد استيفاء الشروط والإجراءات الواجب توافرها في عملية الصرف، ويجب أن يستوفى إذن الصرف التوقيع من المخولين بالإعداد و المراجعة والاعتماد.
مادة 86
أذونات الصرف غير قابلة للتحويل، ويتم الصرف للمستفيد شخصياً بعد التحقق من شخصيته،، وإذا كان المستفيد شخصا اعتباريا، وجب تحديد مندوب عنه لاستلام المستحقات بموجب كتاب رسمي.
و في حالة الصرف لغير المستفيد يجب أن تؤخذ بيانات كاملة لمن تم الصرف له، والأسباب التي أدت للصرف مع اعتماد ذلك من مدير إدارة الشؤون المالية والميزانية.
مادة 87
يتم صرف المستخلصات والفواتير وقوائم الحساب التي يقدمها المقاولون والموردون والجهات المتعاقد معها أو المكلفة بتنفيذ أو أداء خدمات للصندوق بعد مطابقتها مع العقود أو أمر الشراء أوامر التكليف من قبل الإدارة المختصة أو الجهات المكلفة بمتابعة التنفيذ وتعتمد وفقا للصلاحيات المعتمدة.
مادة 88
يتم صرف المستخلصات الختامية أو التأمينات أو الضمانات المحتجزة بناء على شهادة تصدر من الإدارة أو المكتب المختص، تؤكد أن المقاول أو المورد قد أو فى جميع التزاماته وفقاً للشروط التعاقدية المنصوص عليها في العقد.
مادة 89
على إدارة الشؤون المالية والميزانية أن تمسك سجلاً لقيد شهري لحركة المستخلصات وما تم دفعه منها على أن ترفع تقارير دورية بالخصوص إلى المدير العام لاتخاذ القرار اللازم.
مادة 90
يضع المدير العام بناء على اقتراح الجهة المختصة نظاماً، يكفل وفاء الصندوق بالتزاماته اتجاه الغير في المواعيد المحددة، طبقاً لما هو قائم من عقود وارتباطات، كما يضع نظاماً للصرف وحدوده والجهات المخولة بالصرف بالنسبة لكافة أنواع المصروفات.
مادة 91
يجوز صرف مبالغ مقدماً للموردين والمتعاقد معهم في حدود الشروط الواردة في العقود الموقعة معهم على أن يتم الصرف بتخويل من الجهة التي تتولى تنفيذ العقد.
مادة 92
يتم الصرف بصكوك ويجوز لظروف العمل الصرف نقداً في الحدود والأحوال التي يعتمدها المدير العام.
مادة 93
لا يجوز صرف المستحقات أو النفقات المرتجعة من الحسابات الدائنة إلا بناءً على طلب يقدم من أصحاب الشأن، على أن يوضح باستمارات الصرف أن المبالغ مقيدة بالحساب الدائن المختص مع ذكر رقم وتاريخ سند القيد.
الفصل الثامن
ثانيا- الإيرادات
مادة 94
يقصد بالإيرادات جميع الإيرادات الناتجة عن مزاولة الصندوق لنشاطاته وأية مصادر إيراديه أخرى مثل: إيرادات التأجير، أو بيع الأصول، وغير ذلك من الإيرادات.
مادة 95
تعد الإدارات، كل حسب اختصاصها، بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية والميزانية بالصندوق كافة المستندات المتعلقة بالإيرادات والسجلات اللازمة لتسجيل حركتها.
مادة 96
تتم المطابقة الدورية شهرياً أو خلال ثلاثة أشهر على الأكثر بين قيمة الإيرادات المثبتة بالدفاتر المالية مسجل بالدفاتر و السجلات الممسوكة بمعرفة الإدارة المختصة من جهة ومع ما هو مودع وبين ما هو بالمصرف من جهة أخرى، وذلك للتأكد من أن جميع أذونات التحصيل التي أصدرتها هذه الإدارة خلال الفترة قد تم قيدها بالدفاتر المالية وتوريدها أو إيداعها بحساب الصندوق.
الفصل التاسع تنفيذ أعمال الشراء
مادة 97
تقوم إدارة الشؤون المالية والميزانية والإدارة ذات العلاقة بمراجعة أوامر الشراء أو الخدمات الواردة إلى الصندوق قبل تنفيذ أي طلبية وذلك للتأكد من استيفاء كافة الشروط والقواعد المقررة بالخصوص وعليها الحصول على الموافقات اللازمة لذلك، كما تقوم بتصميم أذونات تسليم البضائع والخدمات مع مراعاة الدورة المستندية المقررة.
الفصل العاشر تحصيل الديون
مادة 98
يحدد مدير إدارة الشؤون المالية والميزانية الأشخاص المخولين بمتابعة تحصيل واستلام مستحقات الصندوق لدى الغير، ولا يجوز لغيرهم ممارسة هذا العمل.
مادة 99
يتم توريد المبالغ إلى خزينة الصندوق بموجب إذن توريد مسلسل من أصل وصورتين، يثبت بها المبالغ المراد توريدها، واسم الجهة الموردة، ونوعية الإيراد، ويسلم الأصل إلى أمين الخزينة، لاستلام المبلغ وتحرير إيصال قبض برقم مسلسل من أصل وصورتين على الأقل، ترفق الصورة بكشف حركة الخزينة اليومي، ويسلم الأصل إلى المورد، وصورة بكعب الدفتر، ويجب إيداع المبالغ المحصلة في حساب الإيداع الخاص بالصندوق لدى المصرف، بموجب قسائم إيداع معتمدة من المصرف ولا يجوز الصرف من الإيرادات مباشرة قبل إيداعها بالمصارف.
مادة 100
لا يجوز قبول الكمبيالات إلا بعد التحقق من استيفاء الشروط القانونية والضمانات الكافية لتكون أداة وفاء للدين، وتحفظ هذه الأوراق في محفظة خاصة بها لحين إرسالها إلى المصرف للتحصيل.ويجب أن لا تحفظ الكمبيالات لدى الصراف أو المسئول عن دفتر المدينين.
مادة 101
يتم حصر ديون الصندوق على الغير وعلى إدارة الشؤون المالية والميزانية والإدارة ذات العلاقة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمتابعة وضمان تحصيل ديون الصندوق من الغير في مواعيدها.
مادة 102
يجب حصر الديون المشكوك في تحصيلها وتحديد مخصص لها وفقاً للأسس المحاسبية المعمول بها ولا يجوز إعدام أي دين إلا بعد استنفاذ كافة الوسائل القانونية اللازمة للتحصيل.
ويجب دراسة أسباب عدم استيفاء الدين ومدى مسؤولية من تسبب في وجوده والإهمال بمتابعة تحصيله وعرض الأمر على مجلس الإدارة لإقرار قيمة مخصص الديون المشكوك فيها وآلية متابعتها والإجراءات القانونية المطلوبة لاستيفاء حق الصندوق المقترح.
مادة 103
يتم متابعة تحصيل الديون المشكوك في تحصيلها واستيفاء كافة الإجراءات القانونية المعتمدة من المدير العام وفي حالة ظهور ديون لا يمكن تحصيلها يتم حصرها وإعداد مذكرة بشأن شطبها لعرضها على مجلس الإدارة لإقرار الشطب في حدود صلاحياته القانونية أو التوصية للجمعية العمومية للمصادقة على الشطب.
مادة 104
تقوم إدارة الشؤون المالية والميزانية باستلام الصكوك والحوالات المصرفية الواردة وإيداعها وتظهيرها لحساب الصندوق بالمصرف، ويحدد مدير إدارة الشؤون المالية والميزانية الإجراءات اللازمة لذلك، والأشخاص الذين يخولون القيام بها، على أن يتم الايداع بالحساب لدى المصرف.
الفصل الحادي عشر التصرف في الأصول
مادة 105
إذا تبين أن بعض الأصول غير صالحة للاستعمال أو انتهي الغرض منها وأصبحت معرضة للتلف وجب على مدير الإدارة أو الجهة المختصة أن ترفع توصية بشأن التصرف فيها إلى المدير العام لعرضها على مجلس الإدارة، وعلى لجنة الجرد حصر الأصول التالفة أو غير الصالحة للاستعمال أو غير المستعملة لفترة طويلة ليتم دراستها من الجهات المختصة ورفع توصية بشأنها للمدير العام.
مادة 106
تتم عملية الشطب بتشكيل لجنة للغرض عن طريق المدير العام لدراسة الأصول المطلوب التصرف فيها وتصنيفها وتسعيرها وإعداد مذكرة بشأن شطبها وآلية التصرف فيها تقدم لعرضها على المجلس لإقرار الشطب وآلية التصرف في حدود صلاحياته القانونية والتوصية للجمعية العمومية أو من يقوم مقامها للمصادقة على الشطب فيما يتجاوز صلاحية المجلس.
مادة 107
يحدد مجلس الإدارة طريقة بيع الأصول المقرر التصرف فيها، فإذا قرر المجلس إجراء المزايدة بطريق تقديم العروض في مظاريف مغلقة فتتم وفقاً للإجراءات التي تتبع في المناقصات العامة بما لا يتعارض مع طبيعة المزايدات، ويجب الإعلان عن المزايدة وشروطها ويتاح للمتزايدين معرفة تفاصيل ومواصفات الاشياء المراد بيعها ومعاينتها بما لا تتعارض مع مصلحة الصندوق مع تحديد سعر افتتاحي للمزايدة، ويجوز البيع بأية وسيلة أخرى في حالة وجود أسعار معروفة بالسوق وبما يضمن حقوق الصندوق على أن لا يقل عدد المتقدمين للشراء عن خمسة.
مادة 108
يجب أن ينص في شروط المزايدة على الآتي:
- تأمين مؤقت يدفعه المشارك عند الدخول في المزايدة يتحدد وفقا لأهمية المواد المراد بيعها على أن يكتمل التأمين المؤقت إلى %20 من ثمن البيع بمجرد رسوم المزاد.
- إذا تأخر من أرسي عليه المزاد في أداء باقي الثمن خلال أسبوع من تاريخ رسوم المزاد عليه تطرح المواد والأشياء في المزاد مرة أخرى على حساب المشتري المتخلف ويتم حجز التأمين المدفوع منه بما يغطي فرق البيع.
- يحدد موعد معين يجب أن يقوم المشتري بنقل المواد أو الأشياء خلاله، وعند التخلف عن نقلها في الموعد المحدد جاز تحميله بمصاريف تخزين أو بيع المواد والأشياء على حسابه.
مادة 109
يتولى البيع لجنة التصرف في الأصول أو لجنة تشكل لهذا الغرض من المدير العام، وتقوم باستلام الأصول المقرر شطبها وتصنيفها وعرضها في مكان محدد بما يكفل معاينتها والاطلاع عليها والإعلان عنها واستكمال إجراء البيع حسب الطريقة المقررة بقرار الشطب واستلام قيمة البيع وإيداعها بالمصرف وإعداد محضر بذلك.
مادة 110
على الإدارة ذات العلاقة تسليم البضاعة المباعة وفق قرار التصرف للجنة البيع بمحاضر رسمية، وعلى إدارة الشؤون المالية والميزانية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات عملية التصرف في الأصول بما يكفل استبعادها من الدفاتر والسجلات المحاسبية وإثبات نتيجة البيع الناتجة عن هذه العملية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ولا يتم شطبها من الدفاتر إلا بعد التصرف.
الفصل الثاني عشر الاستثمارات
مادة 111
تقوم الإدارة المختصة بالصندوق بوضع الأسس والقواعد والشروط والسياسات المتعلقة بالاستثمار وتقديم الخدمات للغير، وممارسة الأعمال وغيرها من النشاطات المحققة للإيرادات، والتي تقع ضمن اختصاص الصندوق وعرضها على مجلس الإدارة بالصندوق لإقرارها.يعتمد بقرار من المدير العام المستندات والنماذج التي يتعين تداولها في جميع الحالات المتعلقة بالاستثمار بناء على اقتراح الإدارات المختصة.
مادة 112
يقرر مجلس الإدارة الحدود القصوى للاستثمار كنسبة من إجمالي رأس المال والاحتياطيات وتحدد نسبة لكل قطاع من القطاعات الصناعية السياحية والعقارية والمالية والتجارية والخدمية وأي قطاعات أخرى يراها مجلس الإدارة.
مادة 113
يعيد مجلس الإدارة النظر في سياسته والنسب المتعلقة بالاستثمار في القطاعات المختلفة بين الفترة والأخرى على ضوء المتغيرات في السوق وأداء الشركات والعوائد المتوقعة والسيولة المالية للصندوق.
مادة 114
يكون استثمار أموال الصندوق بقصد تنمية الأصول أو الأموال المنقولة أو الحصول على عائد منه أو تشمل أوجه الاستثمار التي يمكن أن تستثمر فيها أموال الصندوق ما يلي:
- الاستثمارات السائلة وتكون بإيداع النقود نظير عائد بأحد المصارف.
- للاستثمار في المشاريع العقارية والإدارية والسكنية والتجارية والتعليمية والمهنية والحرفية والمشاريع الترفيهية سواء بمفرده أو مع الغير.
- المشاركة في إقامة مشروعات إنتاجية.
- الاستثمار في سوق الأوراق المالية.
- منح القروض للشركات التابعة.
- أية استثمارات أخرى يكون لها عائد اقتصادي للصندوق
مادة 115
تتولى إدارة الشؤون المالية والميزانية حفظ وحماية وتأمين الأوراق المالية وغيرها من المستندات ذات القيمة المالية.
الفصل الثالث عشر الرقابة الداخلية
مادة 116
تراعي إدارة الصندوق ضرورة الفصل بين الاختصاصات وتوزيع العمل بين الموظفين بحيث يكون العمل محل مراقبة من طرف آخر تحقيقاً للرقابة الداخلية.
مادة 117
يقوم مكتب المراجعة الداخلية بالتحقق من أن جميع معاملات الصندوق تتم وفقاً للوائح والقرارات والسياسات المعتمدة مع تقييم مدى كفاءة السياسات الإدارية الموضوعة وأساليب العمل بالصندوق في تحقيق أهدافها والرقابة على نشاطها وعليه أن يرفع تقاريره وتوصياته إلى المدير العام.
كما يتولى مكتب المراجعة الداخلية بالصندوق ممارسة الرقابة الداخلية على العمليات المالية لضمان سلامة إجراءات الصرف والتحصيل، والتنبيه عن الأخطاء والمخالفات المالية، والتأكد من وجودها الفعلي وعدم تعرضها للأخطار، مع مراعاة الدقة المحاسبية للمعاملات المالية، وتسجيلها بالدفاتر والسجلات المحاسبية وفقاً للأسس المعتمدة بالصندوق والقواعد المحاسبية المتعارف عليها.
مادة 118
يجوز مشاركة مكتب المراجعة الداخلية في أعمال لجان الجرد وغيرها من اللجان التي يكون لنتائج أعمالها التزامات أو آثار مالية.
الفصل الرابع عشر الجرد
مادة 119
على إدارة الصندوق إجراء جرد شامل لجميع الموجودات سواء المنقولة أو الثابتة مرة على الأقل في نهاية كل سنة مالية ويجب أن يشمل الجرد الدوري على الأخص ما يلي:
- الأصول الثابتة والمنقولة.
- المخزون.
- العهد المالية والمستديمة والعهد العينية للعاملين “مهمات أو أدوات”.
- النقدية بالخزائن والمصارف.
- الأوراق المالية وكافة الأوراق أو المستندات الأخرى ذات القيمة المالية.
مادة 120
تشرف على عملية الجرد الدوري لجنة أو لجان يصدر بتشكيلها قرار من المدير العام بناء على عرض من مدير إدارة الشؤون المالية والميزانية، ويصدر القرار قبل شهر على الأقل من نهاية كل سنة مالية، وبما يضمن استكمال الجرد قبل نهاية السنة المالية على أن يتضمن القرار أسماء الأعضاء ومواقع عملهم والإجراءات التي يتعين مراعاتها عند إجراء الجرد، وتاريخ بداية ونهاية عمل اللجان.
مادة 121
يراعى عند تشكيل لجان الجرد أن يكون من بين أعضائها ماليون وفنيون، خاصة بالنسبة للمواد التي يتطلب جردها خبرة فنية لتحديد أنواعها ومدى صلاحيتها والتالف والمستعمل منها.
مادة 122
يتم تدوين نتائج الجرد في دفتر الجرد أو الكشوف والنماذج التي تعد لهذا الغرض على أن يراعي ما يلي:
- إتباع الدقة في حصر الموجودات وتسجيلها بالكشوف.
- ضرورة توقيع أعضاء لجنة الجرد على جميع صفحات كشوف الجرد بعد إقفالها.
- إثبات تاريخ الجرد على كل كشف من كشوف الجرد.
- استيفاء كافة البيانات التي تساعد على تسوية الفروق الجردية.
- المقارنة مع بطاقات الصنف أو سجلات المخازن الممسوكة بواسطة أمين المخزن ويتم ذلك بمعرفة رئيس لجنة الجرد والتأشير عليها بما يفيد ذلك.
- حصر الأصناف الراكدة و التالفة والمستعملة والبطيئة الحركة، التي ستنتهي في كشوف مستقلة ولكل مخزن على حده.
مادة 123
تقوم لجان الجرد بإجراء المطابقات اللازمة بين بيانات الجرد الفعلي والأرصدة الدفترية لكل الأصول والموجودات التي تم جردها، وإثبات ما يظهر من عجز أو زيادة في كشوف مستقلة.
مادة 124
تقوم لجنة الجرد بتسعير الأصول المجرودة بالقيمة الشرائية من سجلات وبطاقات الصندوق وإظهار أرصدة الجرد الفعلي وأية فروقات تظهر بين الجرد الفعلي وأرصدة الحسابات، وإعداد تقرير للمدير العام.
مادة 125
يتم جرد الأوراق المالية من أسهم وسندات وما في حكمها، وتحدد قيمتها بالتكلفة، من سجلات وبطاقات الصندوق وإظهار أرصدة الجرد الفعلي وأية فروقات تظهر بين الجرد الفعلي وأرصدة الحسابات، وإعداد تقرير للمدير العام.
وعلى إدارة الشؤون المالية والميزانية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحديد الاحتياطيات اللازمة لهبوط أسعار الأوراق المالية بالمقارنة بين قيمتها الحالية وتكلفة شرائها.
الفصل الخامس عشر التقارير الدورية والحسابات الختامية والميزانية التقارير الدورية
مادة 126
تعد إدارة الشؤون المالية والميزانية التقارير المالية الدورية في المواعيد المحددة ومنها التقارير الآتية:
- ميزان مراجعة بالمجاميع والأرصدة.
- تقارير الاستثمار والأصول الأخرى.
- تقارير مقارنة الإيرادات والمصروفات مع الميزانية التقديرية المعتمدة وبيان الانحرافات.
- تقارير النقدية والمصارف بالأرصدة الدفترية و مذكرة تسوية المصرف.
- تقارير المدينون والدائنون
الفصل السادس عشر الحسابات الختامية والميزانية
مادة 127
تتكون القوائم المالية للصندوق من مجموعتين وفقا للآتي:
- أ- القوائم المالية للصندوق فقط ولا يجوز الاطلاع عليها أو استخدامها من الجهات أو الأشخاص خارج الصندوق أو غير المفوضين وتتألف من:
- الميزانية العمومية قائمة المركز المالي.
- قائمة الدخل.
- قائمة التغير في حقوق الملكية.
- قائمة التدفقات النقدية.
- الإيضاحات على القوائم المالية.
- ب- القوائم المالية الموحدة للصندوق والشركات القابضة والتابعة وفقاً للنظم والمعايير المحاسبية المنظمة لذلك، وتكون متاحة للاطلاع عليها من كافة الجهات المعنية خارج وداخل الصندوق وتتألف من:
- الميزانية العمومية الموحدة قائمة المركز المالي الموحدة.
- قائمة الدخل الموحدة.
- قائمة التغير في حقوق الملكية الموحدة.
- قائمة التدفقات النقدية الموحدة.
- الإيضاحات على القوائم المالية الموحدة.
مادة 128
يتم إعداد القوائم المالية وفقاً للأسس والقواعد المحاسبية المتعارف عليها مع مراعاة ما يصدر من قرارات.
مادة 129
يتم إعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية وفقاً للقواعد المحاسبية المتعارف عليها ومعايير المحاسبة الدولية وتعليمات الجهات المختصة ويتم إعداد البيانات المالية الموحدة للصندوق وشركاته التابعة وفقاً للمعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية IFRS المنبثقة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB.ووفقاً للقوانين المحلية النافذة والتعليمات والأنظمة المعمول بها في ليبيا مع مراعاة طبيعة نشاط الصندوق ويجب أن يراعى في إعدادها على وجه الخصوص ما يلي:
- أ- إتباع مبدأ الاستحقاق في ما يتعلق بتحميل السنة المالية بما يخصها من إيرادات ومصروفات.
- ب- التمييز بين المصروفات الايرادية والرأسمالية ومعالجة كل منهما بالأسلوب السليم وفقا للقواعد المحاسبية المتعارف عليها.
- ت- التحقق من سلامة إجراءات الجرد السنوي وصحته بالنسبة لكافة الأصول الثابتة والمخازن في نهاية السنة المالية.
- ث- بيان نتائج الأعمال.
- ج-التحقق من سلامة أسس تقييم كل من عناصر الأصول الثابتة والمتداولة بالنسبة إلى:
- معدلات الاستهلاك.
- أسس تقييم المخزون.
- معدلات الصرف المستخدمة في تقييم الاستثمارات والمساهمات والمعاملات الخانة.
- أسس فحص حسابات العملاء وتحديد الديون المشكوك في تحصيلها.
- طريقة حصر عناصر المصروفات والإيرادات المستحقة والمقدمة.
- ح- تكوين المخصصات اللازمة لمقابلة الالتزامات التي قد يتعرض لها الصندوق في السنوات التالية عن عمليات تخص السنة المالية الحالية.
- خ- الحصول على مصادقات من المصارف ومن المدينين والدائنين عن أرصدة حساباته في نهاية السنة المالية أو عند إعداد أية تسويات لازمة بالخصوص.
مادة 130
يتم حساب مخصصات استهلاك الأصول الثابتة وفقا للأسس والمعدلات الواردة بالتشريعات النافذة والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.
مادة 131
يتم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء الأصول والخصوم المالية للمتاجرة والأصول والخصوم المالية المحددة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل والأصول المالية المتوفرة للبيع والمشتقات المالية التي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ البيانات المالية، كما تظهر بالقيمة العادلة الأصول والخصوم المالية التي تم التحوط لمخاطر التغير في قيمتها العادلة.
مادة 132
الدينار الليبي هو عملة إظهار البيانات المالية الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للصندوق.
مادة 133
لا يجوز تغيير السياسات المحاسبية المتبعة للسنة الجارية عن السياسات المحاسبية التي تم إتباعها في السنة السابقة باستثناء ما يقره مجلس الإدارة مع ضرورة توضيح الآثار الناتجة عن التغيرات على كل من نتيجة النشاط والمركز المالي.
مادة 134
على إدارة الشؤون المالية والميزانية الانتهاء من إعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية للصندوق خلال شهرين على الأكثر من انتهاء السنة المالية وبما يضمن عقد الجمعية العمومية في الموعد المحدد بالقانون.
مادة 135
يراعى عند إعداد الميزانية العمومية أن يكون ضمن محتوياتها ما يلي:.
- أ- الأصول الثابتة وتشمل البنود الرئيسية للأصول طويلة الأجل بسعر التكلفة مطروحاً منها مجمع الاستهلاك حتى تاريخ إعداد الميزانية.
- ب- الأصول المتداولة: وتشمل البنود الرئيسية للأصول المتداولة مفصلة في مجموعات متجانسة مع تجميع كل مجموعة على حده، على أن يراعى في تقييمها القواعد المحاسبية المتعارف عليها.
- ت- عناصر الأرصدة المدينة الأخرى.
- ث- يشتمل جانب الخصوم من الميزانية على عناصر الخصوم الرئيسية وتشمل على الأقل البنود التالية:
- حقوق الملكية.
- الالتزامات طويلة الأجل.
- الالتزامات قصيرة الأجل.
- الأرصدة الدائنة الأخرى.
مادة 136
يتم تقديم الميزانية المعتمدة والحسابات الختامية للمراجع الخارجي لإتمام عملية المراجعة على أن يقدم تقريره بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية وبما يضمن عقد الجمعية العمومية في الموعد المحدد بالقانون.
مادة 137
يتولى رئيس مجلس الإدارة خلال عشرة أيام من استلام التقرير النهائي من المراجع الخارجي عرض الميزانية العمومية والحسابات الختامية وحساب التوزيع المقترح على مجلس الإدارة لاعتمادها، وكذلك استعراض تقرير النشاط السنوي وتقرير المراجع الخارجي وردود الصندوق عليه لإقراره من مجلس الإدارة استعدادا لعرضها على الجمعية العمومية للمصادقة عليها وإقرارها وبما يضمن عقد الجمعية العمومية في الموعد المحدد بالقانون.
الفصل السابع عشر أحكام عامة
مادة 138
يصدر رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام كل حسب اختصاصه القرارات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة كما يصدر قرار بالتفويضات في اختصاصاتهما وفقاً لما تقتضيه الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة مع إبلاغ الجهات المختصة بصورة من تلك القرارات لاغراض الرقابة و المتابعة.
مادة 139
تسري أحكام قرار إنشاء الصندوق وأحكام قانون النشاط التجاري وتعديلاته والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه وأحكام التشريعات النافذة، فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.
- مجلس الإدارة