Skip to main content

قرار رقم 44 لسنة 2021 م بشأن اعتماد السياسات الوطنية لأمن وسلامة المعلومات 

16 ديسمبر 2021

قرار رقم 44 لسنة 2021 م بشأن اعتماد السياسات الوطنية لأمن وسلامة المعلومات 

مدير عام الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات: 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011 ميلادي وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • اللائحة الإدارية للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2013 ميلادي بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات.
  • وعلى قرار وزير الاتصالات والمعلوماتية رقم 52 لسنة 2013 ميلادي بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات وتعديلاته. 
  • وعلى كتاب السيد/ نائب مدير عام الهيئة رقم 1/763 بتاريخ 2021/12/14 ميلادي.
  • وعلى كتاب السيد مدير مكتب المدير العام رقم 2/765 بتاريخ 2021/12/14 ميلادي.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

المادة 1

تعتمد السياسات الوطنية لأمن وسلامة المعلومات وتعمم على كافة الوزارات والمؤسسات والشركات العامة والخاصة لتتولى تنفيذها والالتزام بها وتعميمها على الجهات التابعة لها لضمان أمن وسلامة المعلومات والبيانات الخاصة بها ضد التهديدات السيبرانية، وتتمثل السياسات في الآتي: 

تالسياسة
1سياسة تصنيف المعلومات
2سياسة حماية البيانات
3سياسة الاحتفاظ بالسجلات وإتلافها
4سياسة نشر البيانات
5سياسة الوصول للبيانات
6سياسة الاستخدام المقبول
7سياسة كلمة السر المرور
8سياسة استعمال البريد الإلكتروني
9سياسة استخدام الإنترنت
10سياسة أمان محطات العمل الكمبيوتر وملحقاته
11سياسة الحماية من البرمجيات الخبيثة
12سياسة التوعية والتدريب
13سياسة الوسائط القابلة للإزالة
14سياسة جهاز التوجيه ومبدل الشبكة
15سياسة الإتصالات اللاسلكية
16سياسة الشبكة الإفتراضية الخاصة VPN
17سياسة جدار الحماية الناري Firewall
18سياسة التشفير
19سياسة أمان الحوسبة السحابية
20سياسة الوصول للأطراف الثالثة
21القواعد الإرشادية لاتفاقية عدم الإفصاح
22سياسة الوصول عن بعد
23سياسة الأمان المادي
24سياسة التعامل مع الحوادث
25سياسة النسخ الإحتياطي
26سياسة خطة التعافي من الكوارت
27سياسة خصوصية بيانات العملاء

المادة 2

تلتزم كافة المؤسسات العامة والخاصة بوضع هذه السياسات موضع التنفيذ والتطبيق العملي لضمان سلامة معلوماتها وبياناتها.

المادة 3

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 2021/12/16
  • م صلاح الدين أبوزيد التبيني 
  • مدير عام الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات