قرار رقم 44 لسنة 2012 م بإنشاء محكمتين ونيابتين ابتدائيتين وتعديل دائرة اختصاص محكمة ونيابة استئناف ومحكمة ابتدائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 يونيو 2012
- رقم التشريع: 44
- جهة الإصدار: المجلس الوطني الانتقالي
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 44 لسنة 2012 م بإنشاء محكمتين ونيابتين ابتدائيتين وتعديل دائرة اختصاص محكمة ونيابة استئناف ومحكمة ابتدائية
المجلس الأعلى للقضاء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/8/2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى اقتراح إدارة التفتيش على الهيئات القضائية في كتابها رقم 600 المؤرخ 2/6/2012 م.
- وبناء على ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للقضاء في اجتماع المجلس السابع لسنة 2012م المنعقد بتاريخ 27/6/2012 م وموافقة المجلس.
قرر
مادة 1
تنشأ محكمة ابتدائية بدائرة اختصاص محكمة استئناف الزاوية تسمى محكمة نالوت الابتدائية يكون مقرها في مدينة نالوت، وتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية “نالوت، غدامس، كاباو، وازن، سيناون، درج”.
وتنشأ بدائرة اختصاص المحكمة نيابة ابتدائية تسمى “نيابة نالوت الابتدائية” تتبعها النيابات الجزئية “كاباو، نالوت، وازن، سيناون، درج، غدامس”.
مادة 2
تنشأ محكمة ابتدائية بدائرة اختصاص محكمة استئناف الزاوية تسمى “محكمة الزنتان الابتدائية” يكون مقرها في مدينة الزنتان، وتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية “الزنتان، الرياينة، القلعة، يفرن”.
وتنشأ بدائرة اختصاص المحكمة نيابة ابتدائية تسمى “نيابة الزنتان الابتدائية” تتبعها النيابات الجزئية “الزنتان، الرياينة، القلعة، يفرن”.
مادة 3
تحدد دائرة اختصاص “محكمة جادو الابتدائية” بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية: “جادو، الرحيبات، الرجبان، تيجي، الحرابة”.
وتحدد دائرة اختصاص “نيابة جادو الابتدائية” بدائرة اختصاص المحكمة، وتتبعها النيابات الجزئية “جادو، الرحيبات، الرجبان، تيجي، الحرابة”.
مادة 4
تحال الدعاوى التي دخلت في اختصاص محكمتي نالوت والزنتان الابتدائيتين،بحكم المادة الأولى، إلى هاتين المحكمتين ما لم تكن قد حجزت للحكم.
وتحال القضايا التي دخلت في اختصاص نيابتي نالوت والزنتان الابتدائيتين، بحكم المادة الأولى، إلى هاتين النيابتين ما لم يتم التصرف فيها.
مادة 5
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 6
يعمل بهذا القرار اعتبارا من بداية العام القضائي “2012-2013م”، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المجلس الأعلى للقضاء
- صدر في 7 /شعبان/1433 هجري
- الموافق: 27/06/2012 ميلادي