قرار رقم 44 لسنة 2007 م بندب مستشارين بمحاكم الاستئناف للعمل بمحاكم ابتدائية
3 سبتمبر 2007
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 سبتمبر 2007
- رقم التشريع: 44
- الحالة: ساري
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 44 لسنة 2007 م بندب مستشارين بمحاكم الاستئناف للعمل بمحاكم ابتدائية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية،
- بعد الاطلاع على أحكام قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006 مسيحي.
- وعلى القانون رقم 67 لسنة 1971 ف، بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 ف، بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 1371/1001 و.ر. بشأن لائحة التفتيش على الهيئات القضائية.
- وعلى القرارات رقم 2001/1219، 2004/197، 2004/154، بندب أعضاء بالهيئات القضائية.
- وبناءً على عرض رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية في اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية العادي الثمانين الحادي عشر لسنة 1375 و.ر. المنعقد في 3/ 9/ 2007 مسيحي.
قرر
مادة 1
ينهي ندب الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الأتية أسماؤهم كل إلى الجهة المبينة قرين اسمه:
- الحاجي عبدالقادر امبيرش الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس من العمل رئيساً لفرع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية طرابلس.
- سعيد مفتاح جرجر الرئيس بمحكمة استئناف الزاوية من العمل رئيساً لفرع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
- إبراهيم مسعود الصغير الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس من العمل عضواً بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية على سبيل التفرغ.
- فرج عبد العليم التومي الرئيس بمحكمة استئناف بنغازي من العمل رئيساً لفرع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بنغازي
- محمد محمد مفتاح خليل الوكيل بمحكمة استئناف بنغازي من العمل رئيساً لفرع إدارة القضايا بدرنة.
مادة 2
يندب الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الأتية أسماؤهم كل إلى الجهة المبينة قرين اسمه:
- الحاجي عبدالقادر امبيرش الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس رئيساً لفرع إدارة المحاماة الشعبية طرابلس.
- فرج عبد العليم التومي الرئيس بمحكمة استئناف بنغازي رئيساً لفرع إدارة المحاماة الشعبية بنغازي.
- محمد خليفة بالقاسم اجبودة الرئيس بمحكمة استئناف الزاوية رئيساً لفرع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بالزاوية.
- عمار سلامة الطبولي الرئيس بمحكمة استئناف بنغازي رئيساً لفرع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بنغازي.
- نور الدين خيري كربان الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس عضواً بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية على سبيل التفرغ.
- عمر مفتاح كارة الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس رئيساً لفرع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بطرابلس.
- عبد النبي المهدي عبدالنبي الوكيل بمحكمة استئناف طرابلس عضواً بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية على سبيل التفرغ.
- مليود عبد المجيد العاشق الوكيل بمحكمة استئناف طرابلس عضواً بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية على سبيل التفرغ.
- الفيتوري زيد مصباح المستشار بمحكمة استئناف طرابلس عضواً بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية على سبيل التفرغ.
- محمد أبوبكر المختار خليفة المستشار بمحكمة استئناف الزاوية عضواً بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية على سبيل التفرغ.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر بمدونة الإجراءات.
- المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- صدر في 03 الفاتح 1375 و.ر
- الموافق 03/ 09/ 2007 م