Skip to main content

قرار رقم 44 لسنة 1998 م بلائحة إجراءات النظر في الطعون أمام محكمة الشعب

15 أبريل 1998

قرار رقم 44 لسنة 1998 م بلائحة إجراءات النظر في الطعون أمام محكمة الشعب

أمانة مؤتمر الشعب العام

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1426 ميلادية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1425 بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1988 إفرنجي بشأن محكمة الشعب.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 1991 إفرنجي بتعديل القانون رقم 5 لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 6 لسنة 1425 ميلادية بشأن إصدار اللائحة العامة للقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1427 ميلادية بشأن اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 97 لسنة 1991 إفرنجي المعدل بالقرار رقم 25 لسنة 1993 إفرنجي بشأن لائحة إجراءات النظر في طعون التصعيد الشعبي.

قررت 

الفصل الأول الطعن في قرارات المؤتمر الشعبي الأساسي التي تصدر بالمخالفة للقرارات والقوانين المصاغة في مؤتمر الشعب العام 

المادة 1

يعتبر الطعن في قرار المؤتمر الشعبى من المسائل المتعلقة بالمشروعية ضماناً لانسجام القرار المطعون فيه مع القوانين المصاغة في مؤتمر الشعب العام.

المادة 2

يقدم الطعن على عريضة من أصل وصورتين يذكر فيها الطاعن اسمه كاملاً وتاريخ ميلاده ومحل إقامته العادية وملخص لمضمون القرار المطعون فيه واسم المؤتمر الصادر عنه وتاريخ صدوره، في بيان أسباب الطعن.

المادة 3

يودع الطعن لدى قلم كتاب الدائرة الابتدائية المختصة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ صدور القرار المطعون فيه.

المادة 4

يتم إعلان صورة من عريضة الطعن لأمانة المؤتمر الشعبي الأساسي المطعون في قراره وذلك خلال مدة لا تقل عن ثمانية أيام قبل تاريخ انعقاد الجلسة المحددة لنظر الطعن·

المادة 5

لأمانة المؤتمر الشعبى الأساسى المطعون فى قراره الحضور أمام الدائرة يجوز المختصة وتقديم مذكرات دفاعية رادة على الأسباب التي بني عليها الطعن.

المادة 6

لا يقبل الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية إلا إذا قدم خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع أسباب الحكم الابتدائي المطعون فيه.

المادة 7

يرفع الاستئناف بعريضة من أصل وصورتين إلى الهيئة الاستئنافية المختصة يتضمن ملخصاً للواقعة وأسباب الطعن بالاستئناف وكافة البيانات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه اللائحة.

المادة 8

تعلن صورة من عريضة الطعن بالاستئناف إلى أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي أو الطاعن حسب الأحوال وفقاً لما تنص عليه المادة الرابعة من هذه اللائحة.

الفصل الثاني الطعن في الإجراءات المتعلقة بالتصعيد الشعبي

المادة 9

يكون الطعن في التصعيد الشعبي بإحدى الصورتين الآتيتين: – 

  • أ- الطعن في التصعيد المخالف للإجراءات والشروط والقواعد والأسس المقررة.
  • ب- الطعن فى التصعيد لسبب يمس الشخص المصعد

المادة 10

باستثناء الطعن فى التصعيد لسبب يمس الشخص المصعد، لا يقبل الطعن في التصعيد بسبب مخالفته للإجراءات والشروط والقواعد والأسس المقررة أمام محكمة الشعب، إلا إذا قدم خلال مدة أقصاها سبعة أيام من انتهاء عملية التصعيد.

المادة 11

يشترط في مقدم الطعن أن يكون عضواً في المؤتمر أو النقابة أو الرابطة أو فى أى هيئة أو قطاع أو موقع يدار بلجنة مصعدة شعبياً كما يشترط حضور مقدم الطعن إجراءات التصعيد المطعون فيها ويثبت ذلك من خلال سجل الحضور، ويستثنى من شرط الحضور حالة تغيير زمان ومكان التصعيد بالمخالفة لأحكام المادة الثالثة عشرة من هذه اللائحة.

المادة 12

تتولى أمانة مؤتمر الشعب العام تحديد موعد التصعيد وكيفيته وتشكيل لجان الإشراف عليه

المادة 13

يجب على لجان الإشراف أن توجه إعلاناً عاماً يعلن بمكان ظاهر بالمقر كما يجب نشر هذا المحدد للتصعيد يشار فيه إلى مكان التصعيد وزمانه الإعلان بأية وسيلة من وسائل الإعلان قبل الموعد المحدد للتصعيد بثلاثة أيام على الأقل.

المادة 14

يعد سجل للحضور عند مدخل المقر المحدد للتصعيد يسجل فيه اسم العضو ورقم بطاقة العضوية، ولا يسمح بدخول أي شخص لا ينتمى للتجمع أو المؤتمر أو النقابة أو الرابطة أو الإتحاد أو مافى حكمها، أو لا يحمل بطاقة عضويته، ويسلم السجل للجنة الإشراف قبل بداية التصعيد.

المادة 15

يحرس مدخل أو مداخل المقر المحدد للتصعيد بشكل لا يسمح بتسرب أي شخص لاتتوفر فيه الشروط المذكورة بالمادة السابقة وعلى لجنة الإشراف التأكد من ذلك قبل بدء عملية التصعيد من خلال سجل الحضور.

المادة 16

يعد سجل الطعون والاعتراضات يكون بحوزة لجنة الإشراف على عملية التصعيد تدون فيه كافة الطعون والاعتراضات التى تقدم أثناء عملية التصعيد، ويكون لذوى الشأن الاستدلال بما ورد فيه، عند نظر دعوى الطعن أمام الدائرة المختصة.

المادة 17

يجب على لجنة الإشراف تسليم سجل الحضور ومحضر التصعيد ونتيجته على كافة المستويات وسجل الطعون والاعتراضات لأمانة مؤتمر الشعب العام فور انتهاء عملية التصعيد، وعلى الجهة المعنية، تقديم السجلات المذكورة للمحكمة كلما طلب منها ذلك.

المادة 18

يجب على لجنة الإشراف التقيد بدقة بالآلية التي تضعها أمانة مؤتمر الشعب العام، وعلى الأخص فيما يتعلق بعدد أعضاء اللجنة، وضرورة تواجدهم جميعاً أو أغلبيتهم أثناء عملية التصعيد، والكيفية التي يتم بها التصعيد، وطريقة إجراء الشورى، والتقيد بأولوية إدراج أسماء المصعدين وغيرها من النظم التي تقررها الآلية المذكورة.

المادة 19

لا يقبل الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية إلا إذا رفع خلال أسبوع من تاريخ إيداع أسباب الحكم، ويكون تقديم الطعن أمام قلم كتاب الدائرة التي أصدرت الحكم على النموذج المعد لهذا الغرض.

الفصل الثالث أحكام عامة وختامية

المادة 20

تعتبر الطعون المنصوص عليها في هذه اللائحة من الأمور المستعجلة، وعلى الدائرة المختصة الفصل فيها على وجه الاستعجال، ودون التقيد بالمواعيد العادية للجلسات والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية·

المادة 21

الآلية والمنشورات والتعليمات التي تصدر عن أمانة مؤتمر الشعب تعتبر العام بشأن التصعيد الشعبي مكملة لأحكام هذه اللائحة.

بدء تنفيذ القرار 

المادة 22

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: سرت
  • الموافق: 15/ الطير/ 1428 ميلادية
  • أمانة مؤتمر الشعب العام