قرار رقم 44 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المذكورة اسماؤها وعناوينها ادناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا، ويكون هذا الحظر شاملا لسائر فروعها وتلك الشركات التي تساهم معها ماليا ومعنويا:
وعنوانها IO West 47th Street New York 10 n.Y.
وعنوانها “43 Evagoras Avenue Famagusta
وعنوانها Avenue Marchal Foch Marselli 4Me Fra nce
وعنوانها 22 Harrison Street New York 13 N.Y.U.S.
وعنوانهاi674 Broadway New York 19 N.Y
وعنوانها444 Madison Avenue New York City.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/6/25.