Skip to main content

قرار رقم 439 لسنة 2014 م بشأن لائحة المصايف والمسابح 

26 أغسطس 2014

قرار رقم 439 لسنة 2014 م بشأن لائحة المصايف والمسابح 

وزير الحكم المحلي: 

 بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  •  وعلى القانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار وزير الحكم المحلي رقم 155 لسنة 2013 ميلادي بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى قرار وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون المجالس المحلية والمكلف بتسيير أعمال الوزارة رقم 198 لسنة 2013 ميلادي بشأن إضافة عضو.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 409 لسنة 2013 ميلادي بتكليف وكيل وزارة الحكم المحلي بتسيير أعمال الوزارة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادي بتحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى ما عرضه السيد، وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون المجالس المحلية.

قرر

مادة 1 

نمای داوران مع عدم الإخلال بالتشريعات النافذة، يجب عند إقامة المصايف التقيد بالضوابط المعدة من قبل لجنة تنظيم وإدارة المصايف بالبلدية وفقا للنموذج المعتمد والمعد من قبلها والذي يتضمن الآتي: 

  1. تحديد أوقات افتتاح المصايف وإقفالها.
  2. تخصيص مصلى خاص بالرجال ومصلى خاص بالنساء.
  3. تخصيص أماكن لمواقف السيارات.
  4. تخصيص أماكن دورات المياه الخاصة بالنساء والرجال و الاستحمام.
  5. تخصيص أماكن للملاعب.
  6. تخصيص أماكن لوضع الخيام والشمسيات، والجلسات المفتوحة.
  7. تحديد مكان وضع اللافتة الموضح فيها اسم المصيف.
  8. تحديد أماكن المقاهي والمطاعم، وفي جميع الأحوال يجب التقيد بالمسافات والحدود لكل مصيف وأماكن تجميع القمامة والمحافظة على البيئة.

مادة 2 

يحظر في المصايف أو أحواض السباحة إلقاء الفضلات والقاذورات أو قطع الزجاج أو الخزف أو القارورات البلاستيكية أو أية مادة أخرى تؤدى الى تلوث البيئة والشواطئ أو تعرض المصطافين للخطر.وعلى إدارة المصيف أو الشاطئ أن تخصص غرفة للإسعاف، تجهز بالأدوات والمواد اللازمة لذلك ويستعان بممرض أو مدرب أو أكثر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة 3 

على إدارة كل مصيف أو شاطئ أن تعين العدد الكافي من العمال لمراقبة الشاطئ وفرق والإنقاذ وأن تزويدهم بالأدوات والأجهزة والمعدات والعائمات والقوارب اللازمة للإنقاذ والنجدة كما تتحمل إدارة المصيف أية أضرار تلحق برواد المصيف نتيجة عدم تنظيف الموقع أو وضع علامات السلامة أو وضع معدات خشبية أو حديدية غير آمنة للقفز في عرض البحر أو أية إصابات للعاملين لديها.وتكون إدارة المصيف مسؤولة بصورة مباشرة عن تعويض الأضرار التي تنشأ عن خطئها أو أحد عامليها وأية خسائر تحدث نتيجة سوء تنفيذ ما ورد في مواد هذه اللائحة فقأ أحكام، كما تكون مسئولة عن حفظ النظام بالموقع وعليها أن تراعي متطلبات الأمن والسلامة والإبلاغ عن أي حادثة للجهات المختصة بذلك.

مادة 4 

تكون المصايف والشواطئ مفتوحة للجميع، وللبلدية أن تحدد رسوما على دخول المصطافين إلي المصايف بما يغطي تكاليف نظافتها وتوفير مستلزماتها، كما يجوز أن يكون داخل البلديات مصايف استثمارية وفقا للضوابط المقررة لذلك.

مادة 5 

على المصطافين عدم مجاوزة المناطق المأمونة في البحر والنزول إلى الماء في الأوقات التي يمنع فيها ذلك وأن ينفذوا التعليمات التي تصدر إليهم بهذا الشأن من مراقبي الشواطئ أو رجال الإنقاذ، ولا يجوز ترك الأطفال دون سن العاشرة في الماء دون أن يكونوا مصحوبين بمرافقيهم.

مادة 6 

يمنع سير الزلاقات أو القوارب أو العائمات سواء ذات الشراع أو المحرك إلى مسافة تزيد على 100 متر من الشاطئ وعلى قائدها تهدئة السرعة عند السير بالقرب من المصطافين ومراعاة عدم تعريضهم للخطر، كما يمنع دخول الحيوانات و إدخال الدراجات النارية أو السيارات في أماكن تواجد المصطافين.

مادة 7 

على مؤجري الزلاقات أو العائمات أو القوارب مراعاة مايلي: 

  1. توفير شروط الأمن والمتانة والسلامة وحفظها بحالة جيدة دائما.
  2. عدم تأجيرها لمن تقل أعمارهم عن 16 سنة أو لمن لا يجيدون السباحة.
  3. وضع سجل يقيد به اسم ولقب وسن كل مستأجر مع بيان الساعة والمدة.

مادة 8 

يمنع في المصيف أو الشاطئ استخدام الألعاب النارية إلا إذا خصص لها مكان محدد واتخذت فيه الاحتياطات اللازمة.

الحكومة الليبية المؤقتة وزارة الحكم المحلي 

مادة 9 

يمنع في المصيف أو الشاطئ ارتداء ملابس غير لائقة أو منافية للآداب، ولا يجوز خلع الملابس أو تبديها على الشاطئ و في غير الأماكن المخصصة لك ويحظر الخروج من المصيف بملابس السباحة.

مادة 10 

يحظر ضرب الدف أو الطبل في المصيف أو الشاطئ أو إقلاق الراحة بالغناء والموسيقى الصاخبة أو الصباح أو المشاجرة أو بأي صورة أخرى 

مادة 11 

على إدارة المصيف وضع لوحة في مكان بارز.تتضمن ملخصا للشروط والقواعد الواردة بهذه اللائحة.

مادة 12 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام هذه اللائحة بغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين دينار، وعلى الحرس البلدي إزالة أسباب المخالفة في الحال بالطرق الإدارية على نفقة المخالف.

مادة 13 

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذها وينشر في الجريدة الرسمية.

  • وزير الحكم المحلي