Skip to main content

قرار رقم 437 لسنة 1994 م 1423 م بإنشاء مصلحة الأرصاد الجوية

14 سبتمبر 1994

قرار رقم 437 لسنة 1994 م 1423 ميلام دية بإنشاء مصلحة الأرصاد الجوية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975م بشأن ديوان المحاسبة.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976م.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قانون الأرصاد الجوية رقم 13 لسنة 1991م.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 421 لسنة 1987م بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 219 لسنة 1986م بإعادة تنظيم مشروع زراعة السحب والأمطار الصناعية. 
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بكتابه رقم 48/1625/69 المؤرخ في 29 ذو الحجة 1404 و. ر، الموافق 9/6/1423 ميلادية.

قررت

مادة 1
تنشأ بموجب هذا القرار مصلحة عامة تسمى “مصلحة الأرصاد الجوية”، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.

مادة 2
يكون المقر الرئيسي للمصلحة بمدينة طرابلس، ويجوز إنشاء فروع ومكاتب لها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.

مادة 3
تتولى المصلحة إدارة مرفق الأرصاد الجوية واستمطار السحب وتنفيذ السياسة العامة في هذا المجال، وذلك في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية. ولها على الخصوص:

  1. اقتراح السياسة العامة في مجال الأرصاد الجوية واستمطار السحب وتنفيذها بعد إقرارها من الجهات المختصة.
  2. تنفيذ قانون الأرصاد الجوية والقرارات واللوائح المنفذة له.
  3. وضع الخطط والبرامج الخاصة بتطوير مرفق الأرصاد الجوية واستمطار السحب والإشراف على تنفيذها.
  4. متابعة تطور علوم وتقنيات الأرصاد الجوية واستمطار السحب وتطبيق المعايير الدولية في مجال مراقبة الطقس وتعديله، والمناخ، والتنبؤات.
  5. إدارة وتشغيل وتطوير محطات الرصد الجوي ومراكز عمليات استمطار السحب لمختلف الأغراض وتحديد الترددات اللازمة لأجهزة الاتصالات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  6. تجميع كافة البيانات والمعلومات الجوية والمناخية من محطات الأرصاد الجوية ومراكز عمليات استمطار السحب وتحليلها وتجهيزها للاستخدامات المختلفة وتبادلها مع الدول الأخرى والهيئات والمنظمات المختصة.
  7. إعداد نوعية الرصدات الجوية اللازمة للأغراض الزراعية وإجراء التجارب والبحوث المتعلقة بتأثير الطقس والمناخ على الإنتاج الزراعي والحيواني.
  8. إعداد النشرات الجوية المرتبطة بتأثيرات الطقس على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية.
  9. إعداد نظام للتنبؤ بالعناصر الجوية المتعلقة بالأنشطة البحرية، وتلقي التحذيرات المبكرة وتقديم المعلومات والبيانات الجوية اللازمة لاحتياجات الملاحة البحرية وصيادي الأسماك لتأمين السلامة العامة في البحر.
  10. إعداد التنبؤات والنشرات الجوية اللازمة لخدمة الملاحة الجوية وتأمين سلامة الطيران، والقيام بعمليات استمطار السحب.
  11. تقديم المشورة الفنية المتعلقة بإقامة وتحديد مواقع المشروعات في ضوء الظروف المناخية المحلية.
  12. إعداد الدراسات المتعلقة بالتغيرات المناخية وتأثيراتها على البيئة وتأثير عمليات الاستمطار على زيادة الهطول، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  13. العمل على نشر الوعي بأهمية الأرصاد الجوية واستمطار السحب والتعريف بها عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، وإصدار المطبوعات والنشرات والبحوث العلمية، وإقامة الندوات العلمية في الداخل والمشاركة في مثيلاتها بالخارج.
  14. تدريب وتأهيل العناصر الوطنية في مجال الأرصاد الجوية واستمطار السحب ووضع البرامج اللازمة لذلك وفقًا للنظم والقواعد المقررة.
  15. دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال الأرصاد الجوية، وإبداء الملاحظات والتوصيات بشأنها، ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات منظمة الأرصاد الجوية ولجانها الفنية والمنظمة الدولية للطيران المدني.

مادة 4
يتولى إدارة المصلحة مدير عام من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص، يصدر بشأنه قرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.

مادة 5
يختص مدير عام المصلحة بما يلي:

  1. تنفيذ السياسة العامة المقررة في مجال نشاط المصلحة.
  2. اقتراح اللوائح الفنية والمالية والإدارية المنظمة لعمل المصلحة، وذلك وفقًا للتشريعات النافذة، على ألا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
  3. الإشراف على سير العمل بالمصلحة، وعلى العاملين فيها، ومتابعة ورقابة أعمالهم، وإصدار القرارات اللازمة لتنظيم وإدارة أعمالها.
  4. تمثيل المصلحة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء.
  5. تقديم التقارير الدورية عن نشاط المصلحة للجهات المختلفة كلما طلبت ذلك.

مادة 6
يتكون الهيكل التنظيمي للمصلحة من عدد من الإدارات والمكاتب، يبينها التنظيم الداخلي كما يحدد اختصاصاتها وتنظيم العلاقة فيما بينها، ويصدر بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.

مادة 7
تكون للمصلحة ميزانية تدرج ببنود خاصة ضمن ميزانية أمانة اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل، وتحول الاعتمادات الخاصة بها إلى حساب مصرفي يفتح لهذا الغرض، ويكون للمصلحة صلاحيات المصالح التي تمسك حساباتها بنفسها، وفقًا لما هو منصوص عليه بلائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

مادة 8
ينقل إلى المصلحة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل الموظفون العاملون بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية سابقًا، وكذلك العاملون بمشروع زراعة السحب والأمطار الصناعية الذين تقتضي طبيعة عملهم النقل إلى المصلحة.

مادة 9
تؤول إلى المصلحة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل، بالتنسيق مع أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية، الاعتمادات المالية المخصصة لإدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية سابقًا، وكذلك الاعتمادات المالية المخصصة لمشروع زراعة السحب والأمطار الصناعية.

مادة 10
تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل لجنة تتولى فصل ما يتعلق بمصلحة الأرصاد الجوية عن الهيئة العامة للطيران المدني، كالعقارات والمحطات ولوازم التشغيل ووسائل النقل، على أن تعتمد نتائج أعمالها من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.

مادة 11
تؤول إلى المصلحة كافة الحقوق والالتزامات التي كانت تتولاها الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية، عند العمل بهذا القرار، كما تؤول إليها كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على مشروع زراعة السحب والأمطار الصناعية.

مادة 12
تسري على العاملين بالمصلحة أحكام القانون رقم 55 لسنة 1976 والقانون رقم 15 لسنة 1981م المشار إليهما.

مادة 13
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 14
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 7 ربيع الآخر 1404 و. ر
  • الموافق 14 الفاتح 1423 م