أدوات الوصول
قرار رقم 436 لسنة 2018 م بشأن إعادة تسمية الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تعاد تسمية الجهاز التنفیذي للطاقات المتجددة لیصبح تحت مسمى جهاز الطاقات المتجددة.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.