أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 436 لسنة 2014 م بشأن لائحة تنظيم المقابر 

26 أغسطس 2014

قرار رقم 436 لسنة 2014 ميلادي بشأن لائحة تنظيم المقابر 

وزير الحكم المحلي

 بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 و.ر ميلادي بشأن إصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى قرار وزير الحكم المحلي رقم 155 لسنة 2013 ميلادي بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى قرار وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون المجالس المحلية والمكلف بتسيير أعمال الوزارة رقم 198 لسنة 2013 ميلادي بشأن إضافة عضو.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 409 لسنة 2013 ميلادي بتكليف وكيل وزارة الحكم المحلي بتسيير أعمال الوزارة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادي بتحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى ما عرضه السيد، وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون المجالس المحلية.

قرر

مادة 1 

لا يجوز إنشاء مقبرة لدفن الموتى أو إجراء تعديل أو إصلاح فيها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مكتب الإصحاح البيئي في البلدية ، بناء على رسم تفصيلي يبين وضعية القبور والممرات بينها وأماكن تقديم خدمات الدفن والقيام بالشعائر الدينية.

مادة 2 

يجب أن تتوافر في المقبرة الشروط الآتية: 

  1. أن تكون بعيدة عن موارد المياه بما يكفل عدم تلوث المياه وتسربها إلى المقبرة.
  2. أن تكون في مكان قريب يسهل نقل الموتى إليه على ألا تقل المسافة بينها وبين أي مكان مأهول 
  3. أن تكون محاطة بسياج أو سور متين لا يقل ارتفاعه عن متر ونصف المتر ومحدد لها باب للدخول على الاقل يحول دون دخول الحيوانات للمقبرة.
  4.  أن تحتوي على ممرات للمشاة تضمن تمييز القبور وعدم نبشها وتدنيسها.
  5.  أن تحتوي مواقع لما يلزم من أعمال تلزم الدفن.
  6.  أن تحتوي الموقع اللازم للقيام بالشعائر الدينية.

مادة 3 

المدير مكتب الإصحاح البيئي، بعد الاتفاق مع المجلس البلدي بالبلدية أن يحدد في نطاق كل بلدية الموقع المناسب الذي يخصص لإنشاء المقابر داخل حدود البلدية.كما يجوز للبلدية بعد الاتفاق مع الفروع البلدية المكونة لها ” أن تنشيء على نفقتها مقبرة عامة أو أكثر لدفن الموتى المجهولين، وتخصيص مقبرة لدفن غير المسلمين في مكان مناسب.

مادة 4 

لا يجوز الدفن قبل الحصول على إذن كتابي بذلك من الجهة المختصة في البلدية والجهات الأخرى بحسب الأحوال.ويجب على من يعثر على جثة إنسان أن يبلغ عنه في الحال إلى أقرب مركز شرطة.

مادة 5 

يجوز للبلدية أن تقرر منع الدفن في أية مقبرة، بناء على تقرير من إدارة الإصحاح البيئي وينشر قرار المنع في الصحف المحلية ووسائل الإعلام المحلية الأخرى.

مادة 6 

لا يجوز فتح مقبرة تم إغلاقها لدفن جثة أخرى فيها أو لإخراج جثة أو بقايا أو أجزاء منها أو لنقل جثة من مقبرة إلى أخرى أو إلى خارج البلاد إلا بإذن من مكتب الإصحاح البيئي بالبلدية وبعد موافقة النيابة العامة.إذا كانت الجثة المطلوب إخراجها لشخص توفي بإحدى الأمراض المعدية فيجب اتخاذ إجراءات الحجر الصحي عند إخراجها.

مادة 7 

لا يجوز إبقاء الجثة المستخرجة أكثر من ست وثلاثين ساعة دون دفنها ثانية إلا لأسباب فنية تتطلب ذلك.

مادة 8 

يجب على الشخص المصرح له بنقل الجثة من مقبرة إلى أخرى أن يحيط البيئة بالمطهرات اللازمة ، وأن يضعها في تابوت نصنع من الصب وتصفح بالرصاص ومطوق حديدي محكم الإغلاق، وأن يملأ التابوت بالمطهرات بعد وضع الجثة فيه، ويجب معاينة التايوت قبل إغلاقه من مدير مكتب الإصحاح البيئي أو الطبيب الذي ينوب عنه في البلدية المختصة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل النيابة العامة والمستشفى ويتم إصدار شهادة بذلك.ثم يوضع التابوت في صندوق من الخشب.

مادة 9 

في حالة نقل الجثمان إلى خارج البلاد تراعى أحكام المادة السابقة والتشريعات النافذة وكذلك نصوص الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص ووضع الجثة في التابوت الداخلي بحضور أحد أقرباء المتوفى أو ممثل من السفارة المختصة وممثل عن النيابة العامة بالإضافة إلى مندوب عن مكتب الإصحاح البيئي في البلدية أو الطبيب الذي ينوب عنه في البلدية المختصة، ويحرر محضر بذلك يوقعه جميع الحاضرين 

مادة 10 

يطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام التشريعات النافذة.

مادة 11 

مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في التشريعات النافذة، يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام هذه اللائحة بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة دينار ولا تقل عن خمسين دينار.

مادة 12 

يعمل بهذا من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

  • وزير الحكم المحلي 
  • الموافق: 26/8/2014
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount