قرار رقم 434 لسنة 1994 م 1423 م باعتماد محضر اجتماع
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 سبتمبر 1994
- رقم التشريع: 434
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: التجاري
- رقم المُعَرِّف: 434-1994-DEC-GPC
قرار رقم 434 لسنة 1994 م 1423 م باعتماد محضر اجتماع
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 216 لسنة 1423 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعتمد محضر اجتماع الدورة الخامسة للجنة المشتركة العربية الليبية الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني، الموقع عليه في مدينة بكين بتاريخ 21 محرم الموافق 30 الصيف 1423 ميلادية، والمرفقة نصوصه بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 6 ربيع الآخر 1404 و.ر
- الموافق 13 الفاتح 1423 م
المحتويات
محضر اجتماع الدورة الخامسة للجنة المشتركة العربية الليبية الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني
دعماً لعرى الصداقة وتطويراً لعلاقات التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني القائم بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية الصين الشعبية، عقدت اللجنة المشتركة العربية الليبية الصينية دورتها الخامسة بمدينة بكين خلال الفترة من 18 إلى 21 محرم الموافق 27 إلى 30 الصيف 1423 (1994م).
وقد ترأس الجانب العربي الليبي:
الأخ/ الدكتور فتحي بن شتوان
وقد ترأس الجانب الصيني:
السيدة/ وويى
أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي
الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن من قبل كل من:
- السيدة/ تشيينغ موهوا، نائبة رئيس اللجنة الدائمة للمؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني.
- السيد/ هوانغ يينغ دونغ، وزير النقل والمواصلات.
- السيد/ يينغ روى يون، نائب وزير التعدين.
كما قام الأخ الأمين بزيارة العديد من المؤسسات والشركات الصناعية بمدينة بكين.
وأشاد الجانب الصيني بتوجه السياسة الاقتصادية للجماهيرية العظمى نحو توسيع مجال تعاونها مع جمهورية الصين الشعبية.
وعبر الجانب العربي الليبي عن إعجابه وتقديره لما حققه الاقتصاد الصيني من ازدهار وتطور في السنوات الأخيرة.
وخلال اجتماعات هذه الدورة التي جرت في جو سادته روح الصداقة والتفاهم التام، استعرض الجانبان محضر الدورة الرابعة للجنة المشتركة، وأبديا ارتياحهما لما تم تنفيذه، كما استعرضا سبل دعم التعاون المشترك، خاصةً في ما يتعلق بزيادة حجم التبادل التجاري. واتفق الجانبان على ما يلي:
أولاً: التبادل التجاري
لاحظ الجانبان أن هناك تطوراً ملحوظاً في مجال التبادل التجاري بين البلدين خلال السنتين الأخيرتين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في كافة المجالات التجارية.
وأكد الجانبان على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بما في ذلك عمليات المقايضة.
وفي هذا الإطار، أبدى الجانب الصيني استعداده لتوريد معظم البضائع الواردة في قائمة السلع التي سبق أن قدمتها الجماهيرية العظمى.
يأمل الجانب الصيني زيادة واردات الجماهيرية العظمى من السلع الصينية، وخاصة الشاي – الأرز – معجون الطماطم – المنسوجات والملابس – مستلزمات الإنتاج في قطاع الصناعة.
ويشير الجانبان في هذا الصدد إلى العقود التي تمت بين الشركات والمؤسسات المعنية في البلدين، مع حث هذه الشركات على ضرورة زيادة الاتصالات المباشرة.
- يأمل الجانب العربي الليبي أن يقوم الجانب الصيني بزيادة وارداته من النفط الخام وسماد اليوريا من الجماهيرية العظمى مباشرة، وتكثيف الاتصالات المباشرة بين الجانبين لتنشيط العقود القائمة بين الشركات المعنية.
- الاشتراك في المعارض الدولية التي تقام في كلا البلدين، وإقامة المعارض المتخصصة للوصول إلى مزيد من التعاون والرفع من مستوى التبادل التجاري.
ثانياً: التعاون المصرفي
أكد الجانبان على ضرورة دعم التعاون المصرفي بين البلدين. وفيما يتعلق بإنشاء مصرف ليبي في الصين، أوضح الجانب الصيني أنه سيقوم بنقل رغبة الجانب العربي الليبي إلى مصرف الشعب الصيني.
كما اقترح الجانب العربي الليبي إعداد اتفاقية مصرفية لتنظيم العمليات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وتم الاتفاق على أن يتم الاتصال مباشرة بين مصرف ليبيا المركزي ومصرف الشعب الصيني في هذا الخصوص.
ثالثاً: الاستثمارات المشتركة
في مجال الاستثمارات بين البلدين، أكدا على ضرورة تطويره، وحثا الجهات المتخصصة في البلدين على تقديم التسهيلات اللازمة التي من شأنها تسهيل الاستثمار المشترك وفقاً للقوانين التي تنظم الاستثمار في كلا البلدين.
أبدى الجانب العربي الليبي استعداده للاستثمار في جمهورية الصين الشعبية لإقامة المشاريع والشركات، واقترح تأسيس شركة قابضة للاستثمار في المجالات الصناعية والنفطية والمصرفية.
وأعرب الجانب الصيني عن ترحيبه بالاستثمارات الليبية ودراسة الاستثمارات المقترحة بين الجهات المختصة في البلدين.
رابعاً: التعاون الاقتصادي
الصناعة:
- الحديد والصلب:
أبدى الجانب العربي الليبي رغبته في الاستمرار في الحصول على العمالة الفنية الصينية، وكذلك توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة لمجمع الحديد والصلب بمصراته. وأبدى الجانب الصيني موافقته وحدد الشركة الصينية للهندسة المعدنية (MCC) لإجراء المباحثات اللازمة.
- الصناعات الهندسية:
قدم الجانب العربي الليبي إلى الجانب الصيني كشوفات بالمساعدة الفنية التي يرغب في الحصول عليها، ووعد الجانب الصيني بدراستها والرد عليها في موعد أقصاه نهاية شهر هانيبال (أغسطس 1994م).
أبدى الجانب العربي الليبي رغبته في الحصول على خبراء وتقنية وحقوق معرفة وآلات وتنفيذ المشروعات من الجانب الصيني في بعض الصناعات التالية:
- غسالات كهربائية بمختلف الأحجام.
- دفايات كهربائية بمختلف الأحجام.
- مكيفات كهربائية بمختلف الأحجام.
- أفران كهربائية بمختلف الأحجام.
- مضخات مائية بمختلف الأحجام.
- معدات الورش الميكانيكية.
- آلات محاجر قص الرخام.
- مصنع دراجات.
- جميع الصناعات التي تقام على مواد خام محلية.
وعد الجانب الصيني بدراسة جادة وتحديد الشركات المختصة للاتصال بالجانب العربي الليبي المختص بغرض التنفيذ، وذلك في مدة أقصاها نهاية شهر هانيبال 1994م.
3. مشروع خط إنتاج أطقم المائدة الخزفية:
وعد الجانب العربي الليبي بحث الجهات المختصة للنظر في الدراسة المقدمة من الجانب الصيني لغرض تنفيذ هذا المشروع في أقرب وقت ممكن.
4. الغزل والنسيج والجلود:
- أبدى الجانب الصيني استعداده في تقديم التقنية والآلات والعمالة الفنية والتنفيذ في مجال الغزل والنسيج والملابس والصناعات الجلدية.
- بناءً على رغبة الجانب العربي الليبي، وافق الجانب الصيني على تقديم قائمة بالشركات الصينية المتخصصة في تصدير المنسوجات.
المشاريع الجديدة:
- طلب الجانب العربي الليبي من الجانب الصيني القيام بدراسة وتنفيذ المشروعات الجديدة التالية:
- الدراسة في مجال الزجاج البلوري ومادة السليكون واستخداماتها في الدوائر الإلكترونية.
- إرسال وفود صينية لدراسة وتقديم عروض لاستغلال الرخام الليبي وتصنيع المواد الصحية.
- وعد الجانب الصيني بأن يقوم بدراسة جادة وتحديد الشركات المختصة للاتصال بالجانب العربي الليبي المختص بغرض التنفيذ، وذلك في مدة أقصاها نهاية شهر هانيبال (أغسطس 1994م).
خامساً: مستحقات الشركات الصينية
استعرض الجانبان موضوع مستحقات الشركات الصينية العاملة بالجماهيرية العظمى، واتفقا على حث الجهات المختصة على بذل المساعي لتذليل المشاكل والصعوبات لضمان التنفيذ السليم للمشروعات والتطور السليم في التعاون الاقتصادي.
سادساً: المشاريع الواردة في الدورة الرابعة
أبدى الجانبان اهتمامهما بالمشروعات المتفق بشأنها في الدورة الرابعة للجنة المشتركة، وخاصة مشروعات الطرق، الموانئ، السدود، والتي تم دراستها من قبل الجانب الصيني.
سابعاً: الصحة
أكد الجانبان على استمرار الجهات المختصة في كلا البلدين في تبادل الزيارات بهدف تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الدورات السابقة.
ثامناً: الثروة البحرية
أبدى الجانبان ارتياحهما للتعاون في هذا المجال، وأكدا على الاستمرار في الاتصال، وخاصة في مجالات إنشاء موانئ ومرافئ الصيد البحري في الجماهيرية العظمى والصيد في أعالي البحار ومجال التدريب والاستعانة بالخبرات الصينية والعمالة في مجال الزراعة المائية.
تاسعاً: التعاون في مجال البحث العلمي
اتفق الجانبان على تنفيذ مشروعات التعاون المتفق عليها في محضر الدورة الرابعة للجنة المشتركة، وخاصة ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة وفد اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي المتخصص إلى الصين في شهر التمور (أكتوبر) عام 1990م في المجالات التالية:
- التقنية الطبية والعلاج بالليزر.
- تقنية تخزين وحفظ الأغذية وتعقيم الأدوات والمعدات الطبية بالأشعة.
- البحث عن مصادر المياه ومكافحة التصحر.
- الاستكشاف والتنقيب الجيوفيزيائي وتقنية استخراج النفط.
- التقنية في المجال البيولوجي.
- تبادل البحوث في مجال الزراعة والري وتصريف المياه والمراعي والنباتات البرية.
- تبادل المعلومات والخبرات في مجال تحسين الإنتاج الزراعي.
- تبادل التدريب المهني والفني.
- تقديم الخدمات والتقنية والمعدات والأجهزة وقطع الغيار للمصانع ومراكز البحوث العربية الليبية المختصة.
اتفق الجانبان على تبادل الزيارات بين الجانبين لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
عاشراً: اللجنة المشتركة
تم الاتفاق على عقد اجتماعات الدورة السادسة للجنة المشتركة العربية الليبية الصينية في طرابلس خلال النصف الثاني من عام 1424م (1995م)، على أن يتم تحديد تاريخ الاجتماعات عن طريق القنوات السياسية فيما بعد.
حرر هذا المحضر ووقع عليه بمدينة بكين بتاريخ 21 محرم الموافق 30 الصيف 1423م (1994م) من نسختين أصليتين باللغتين العربية والصينية، وكلاهما متساويان في القوة القانونية.
- عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى:
- د. فتحي بن شتوان
- أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن
- عن جمهورية الصين الشعبية:
- السيدة/ وويي
- وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الدولي
قائمة بأسماء الوفد العربي الليبي المشارك في اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المشتركة
- الأخ/ د. فتحي بن شتوان – أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
- الأخ/ د. سعيد عبد العاطي محمد – الكاتب العام المساعد لشئون التعاون الدولي.
- الأخ/ مفتاح ماضي – أمين المكتب الشعبي العربي الليبي/ بكين.
- الأخ/ مسعود أبو زيد الغالي – رئيس قسم التعاون مع أسيا واستراليا باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
- الأخ/ محمد لياس – رئيس مجلس الإداة والمدير العام للمصرف العربي الليبي الخارجي.
- الأخ/ مفتاح علي عزوزه – أمين لجنة إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب.
- الأخ/ محمد فريد الكريكفي – أمين اللجنة الشعبية للشركة الوطنية العامة للغزل والنسيج.
- الأخ/ محمد مختار الرقيعي – أمين اللجنة الشعبية للشركة الوطنية للمنسوجات.
- الأخ/ المبروك محمد زهمول – المدير التنفيذي لجهاز الصناعات الهندسية.
- الأخ/ عبدالله القبلاوي – مدير عام إدارة التسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط.
- الأخ/ عمار ميلاد الرويمي – مساعد مدير إدارة الحسابات والاستثمارات بالمصرف المركزي.
- الأخ/ العجيلي الميري – الشركة العربية الليبية لإستثمارات الخارجية.
- الأخ/ عبدالله نعمه – نائب مدير إدارة المساهمات بالمصرف العربي الليبي الخارجي.
- الأخ/ أحمد سالم جطيط – أمين ثاني بالمكتب الشعبي الليبي العربي / بكين.
- الأخ/ محمد رمضان الباروني – إدارة الشئون الاقتصادية والتعاون.
- الأخ/ محمد عبدالله طلحه – مكتب أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
- الأخ/ محمد العارف البشتي – مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بمؤسسة السلع التموينية.
- الأخ/ أحمد الهادي القعود – اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
قائمة بأسماء الوفد الصيني المشارك في اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المشتركة
- السيدة/ وويي – وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي، رئيسة الوفد.
- السيد/ تسن يوزي – مدير إدارة التعاون الاقتصادي الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الاقتصادي.
- السيد/ تسن توانغ مين – نائب مدير إدارة غرب آسيا وأفريقيا بالوزارة.
- السيد/ ليو وانغ تونغ – نائب مدير إدارة المراسم بالوزارة.
- السيد/ سن تسنغ تشي – نائب مدير الشركة الوطنية الصينية لاستيراد وتصدير الحبوب والزيوت والمواد الغذائية.
- السيد/ شي شياو يوان – نائب مدير الشركة الوطنية الصينية لاستيراد وتصدير الكيماويات.
- السيد/ وورنغ تشانغ – رئيس قسم إدارة غرب آسيا وأفريقيا بالوزارة.
- السيد/ ليوزو تشانغ – رئيس قسم إدارة الاستثمارات الأجنبية بالوزارة.
- السيد/ يان لين شنغ – رئيس قسم إدارة المراسم بالوزارة.
- السيدة/ وانغ سنغ لي – نائبة رئيس قسم بإدارة التعاون الاقتصادي الدولي بالوزارة.
- السيد/ جين جيو – نائب رئيس قسم بإدارة التعاون الدولي التابعة للجنة الدولية للعلوم والتقنية.
- السيد/ تشانغ ديانغ تسونغ – نائب رئيس قسم الشئون الدولية بمصرف الشعب الصيني (المصرف المركزي).
- السيد/ لانغ سياومين – نائب المدير العام لشركة استيراد وتصدير الشاي.
- السيدة/ تونغ مانغ ينغ – موظفة بإدارة غرب آسيا وأفريقيا بالوزارة (مترجمة).
- السيد/ تشانغ بي جونغ – موظف بإدارة غرب آسيا وأفريقيا بالوزارة.
- السيد/ تشن هان – موظف بإدارة التعاون الاقتصادي الدولي بالوزارة.
- السيدة/ شي تونغ جي – موظفة بإدارة المراسم بالوزارة.
- السيد/ لي باي جونغ – موظف بإدارة المراسم بالوزارة.
- السيد/ جياو شووو – موظف بإدارة التعاون الدولي بلجنة الدولة للعلوم والتقنية.
- السيد/ وونغ جنغ – موظف بإدارة التعاون الدولي بلجنة الدولية للعلوم والتقنية.
- السيد/ ياونغ رن خون – موظف بإدارة التعاون الدولي بلجنة الدولة للعلوم والتقنية.