Skip to main content

قرار رقم 433 لسنة 1993 م 1423 م باعتماد محضر اجتماع

صدر في 13 سبتمبر 1994

قرار رقم 433 لسنة 1993 م 1423 م باعتماد محضر اجتماع

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 250 لسنة 1423 م. 

قررت

مادة 1 

يعتمد محضر اجتماع الجانبين العربي الليبي والأوكراني الموقع عليه في مدينة كييف بتاريخ 16 صفر الموافق 24 ناصر 1423 ميلادية، والمرفقة نصوصه بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

محضر اجتماع

في إطار دعم وتطوير التعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وأوكرانيا، وتنفيذاً لمحضر الاجتماع الموقع عليه بين الجانبين بتاريخ 5 شعبان 1403 من وفاة الرسول الموافق 17 أي النار 1324 م، قام وفد فني عربي ليبي برئاسة الدكتور سعيد عبدالعاطي محمد، الكاتب العام المساعد لشئون التعاون الدولي باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، بزيارة إلى أوكرانيا خلال الفترة من 12 إلى 15 صفر 1404 من وفاة الرسول، الموافق من 20 إلى 24 ناصر 1423 م.أُجريت خلالها مباحثات مع الجانب الأوكراني برئاسة السيد ياروسلاف فيدر تشوك، نائب رئيس الجانب الأوكراني في اللجنة المشتركة العربية الليبية الأوكرانية للتعاون الثنائي (مرفق قائمة بالوفدين). وخلال هذه الزيارة التقى رئيس الوفد العربي الليبي بالسيد بوريس الينيك، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس السوفيت الأعلى الأوكراني، وبالسيد فيلين سينينوك، وزير الطاقة ورئيس الجانب الأوكراني في اللجنة المشتركة العربية الليبية الأوكرانية. وقد جرت المباحثات بين الوفد العربي الليبي والوفد الأوكراني والجهات المختصة الأوكرانية في جو من التفاهم المتبادل، واستعرض الجانبان مجالات التعاون الثنائي القائمة وآفاق تطويرها، وتوصلا إلى ما يلي:

  1. في مجال النفط والغاز:

أعرب الجانبان عن رغبتهما في التعاون في مجالات الاستكشاف والإنتاج والدراسات والاستشارات والإنشاءات النفطية والغازية، وإمكانية استغلال الجانب العربي الليبي للمصافي النفطية الأوكرانية لتكرير النفط الليبي وتوزيع المنتجات النفطية في السوق الأوكراني والعالمي عن طريق المشاركة أو دفع رسوم تكرير، والاستفادة من الخبرات الأوكرانية في هذه المجالات.

  1. في مجال الكهرباء:

اتفق الجانبان على إتاحة الفرصة للمؤسسات والشركات الأوكرانية المتخصصة للمشاركة في العطاءات التي تطرحها الجماهيرية العظمى للمشاريع والمعدات والخدمات، وتقديم المساعدة الفنية وتدريب الكوادر الليبية في هذا المجال.

  1. في مجال النقل والمواصلات:

اتفق الجانبان على أن مشروع بناء السكك الحديدية في الجماهيرية العظمى يعتبر من أهم مجالات التعاون بين البلدين. كما اتفق لهذا الغرض على قيام وفد فني عربي ليبي متخصص بزيارة إلى أوكرانيا بغية دراسة الإمكانيات الأوكرانية في بناء السكك الحديدية، وإجراء المباحثات عن إمكانية مشاركة المؤسسات الأوكرانية في تنفيذ المشروع.

  1. في مجال الصناعة:

تم الاتفاق على بحث إمكانية التعاون في مجال صناعة الحديد والصلب، والاستفادة المشتركة من المواد الخام، وتأهيل الكوادر الفنية، وتبادل الزيارات بين المختصين في المجالات الصناعية المختلفة، وإقامة الشركات المشتركة.

  1. في مجال الاقتصاد والتجارة الخارجية:

اتفق الجانبان على تسهيل تصدير واستيراد السلع الاستهلاكية والمعدات الإنتاجية والفنية على أساس المقايضة أو فتح الاعتمادات بينها، وكذلك الاشتراك في المعارض التي تقام في البلدين.

  1. في مجال الاستثمار:

استعرض الجانبان إمكانية إنشاء الشركات المشتركة والقيام باستثمارات مشتركة في كلا البلدين في مختلف المجالات، وخاصة الاستثمار في مجال الإنتاج الزراعي. ووعد الجانب الأوكراني باستكمال الوثائق المطلوبة من الجانب العربي الليبي في أقرب فرصة ممكنة.

  1. في المجال الصحي والضمان الاجتماعي:

أعرب الجانبان عن رغبتهما المشتركة في دعم وتطوير التعاون بين البلدين في هذا المجال، بما في ذلك تدريب وتبادل الكوادر الطبية والطبية المساعدة، وإقامة الشركات المشتركة لإنتاج المحاليل الطبية وتوريد التجهيزات الطبية الأوكرانية.

  1. في مجال التعليم والبحث العلمي:

اتفق الجانبان على التعاون في المجال العلمي، وتبادل زيارات الباحثين، وإمكانية تزويد الجماهيرية العظمى بأعضاء هيئة التدريس الجامعي، وكذلك الأجهزة والأدوات المعملية والوسائل التعليمية، واستقبال الطلبة العرب الليبيين للدراسة في الجامعات والمعاهد والمؤسسات العلمية والتقنية الأوكرانية.

  1. في مجال الثروة البحرية:

بحث الجانبان إمكانية الاستفادة من الخبرات الأوكرانية في مجال تشغيل وصيانة سفن الصيد، وصنع وتصدير معدات الصيد البحري، والزراعة المائية، والتعاون في مجال البحوث البحرية، وتدريب العناصر الليبية، وتبادل المعلومات في هذا المجال.

  1. في مجال الاتفاقيات:

بحث الجانبان مشروع اتفاق حول مبادئ عمل وتنظيم اللجنة المشتركة الأوكرانية العربية الليبية، المقترح من الجانب الأوكراني، واتفقا على الصياغة النهائية لهذا الاتفاق على أن يتم التوقيع عليه خلال اجتماعات الدورة الأولى للجنة المشتركة الأوكرانية العربية الليبية. كما أكد الجانبان في اتفاقهما على توقيع اتفاقية التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري، واتفاقية للتعاون الثقافي، في اجتماعات الدورة الأولى للجنة المشتركة، واتفقا على إعداد مشروع اتفاقية لحماية وضمان الاستثمارات بين البلدين لمناقشته في اجتماع الدورة الأولى للجنة المشتركة الأوكرانية العربية الليبية.

  • تم الاتفاق بين الجانبين على أن تعقد اللجنة المشتركة الأوكرانية العربية الليبية دورتها الأولى في مدينة كييف في أوائل شهر الحرث 1423م، وسيُحدد الموعد عبر القنوات الرسمية.

حرر هذا المحضر في مدينة كييف بتاريخ 16 صفر 1404 من وفاة الرسول الموافق 24 ناصر 1423 م، باللغتين الأوكرانية والعربية، وكلا النصين متساويان في القوة القانونية.

  • عن الجانب الأوكراني (ياروسلاف فيدر تشوك)
  • رئيس الإدارة العامة بمجلس الوزراء الأوكراني، ونائب رئيس الجانب الأوكراني في اللجنة المشتركة
  • عن الجانب العربي الليبي (د / سعيد عبدالعاطي محمد)
  • الكاتب العام المساعد لشئون التعاون، باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

التوقيع

  • الاسم: محمد محمود الحجازي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 6 ربيع الآخر 1404 و.ر
  • الموافق: 13 سبتمبر 1994
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.