قرار رقم 431 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم مصلحة أمن المرافق والمنشآت
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 مايو 2022
- رقم التشريع: 431
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مصلحة أمن المرافق والمنشآت
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الأمن
قرار رقم 431 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم مصلحة أمن المرافق والمنشآت
مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17- ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م، بشأن هيئة الشرطة.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة ” سابقا- رقم 1186 لسنة 1990 م، بإنشاء مصلحة أمن المرافق والمنشآت.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 693 لسنة 2020 م بشأن إعادة تنظيم مصلحة أمن المرافق والمنشأة.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يعاد تنظیم مصلحة أمن المرافق والمنشآت بحث تكون هيئة عامة تسمى هيئة أمن المرافق والمنشآت تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع مجلس الوزراء.
مادة 2
يكون المقر الرئيسي بمدينة طرابلس ويجوز أن تنشئ لها فروع أو مكاتب أخرى بالبلديات وتحدد دوائر اختصاصها بموجب قرار من رئيس الهيئة.
مادة 3
تتولى الهيئة مباشرة الاختصاصات التالية:
- القيام بأعمال الحراسة والمحافظة على الأمن والنظام العام ومنع الجرائم وضبطها وحماية الأرواح والأموال بالهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة القائمة بذاتها وكذلك الشركات والمنشآت والمباني.
- حراسة إرساليات نقل العملة بين المصارف وغيرها.
- الإشراف على أعمال الجهات التي من أغراضها القيام بأعمال في مجال أمن المرافق والمنشآت ومتابعتها وقيدها ومنحها أذونات مزاولة النشاط وتصاريح حمل السلاح وأجهزة اللاسلكي, والقيام بمتابعة الحالة الأمنية بالجهات المكلفة بحراستها وتقييمها واتخاذ الإجراءات الأمنية بشأنها.
- تحديد احتياجات الحراسة للأهداف التي يتقرر حمايتها.
- تحديد النظم والإجراءات والضوابط المتبعة لتأمين وحراسة المنشآت والمرافق بشكل عام وما هو حيوي منها بشكل خاص.
- اقتراح النظم والإجراءات اللازمة لتقديم الخدمة الأمنية بمقابل للجهات التي يتعين حمايتها بموجب هذا القرار أو بناء على طلب ذوي الشأن.
- اقتراح النظم والإجراءات والشروط اللازمة لاختيار وتشغيل عناصر أمن المرافق والمنشآت.
- التنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى لتنفيذ الخطط المقررة في مجال أمن المرافق والمنشآت.
- جمع المعلومات والتحري عن الاختراقات الأمنية والوقائع المخالفة للقانون ومنفذيها في المرافق والمباني التي تحرسها الهيئة.
- مساعدة الجهات الأمنية في أداء واجباتها بمدها بالمعلومات اللازمة بخصوص المرافق والمنشآت التي تحرسها الهيئة.
- ما يستجد من مهام ذات صلة بطبيعة عمل المصلحة والأغراض المنشأة من أجلها.
- أي مهام أمنية أخرى تكلف بها المصلحة أو تختص بها وفقا للقوانين والتشريعات.
مادة 4
تلتزم الهيئات والمؤسسات العامة والمصالح والأجهزة القائمة بذاتها والشركات الوطنية والأجنبية العاملة في ليبيا بالبرنامج الأمني الذي تعده الهيئة بما في ذلك العدد اللازم من الأشخاص لحراستها وأساليب الأمن الوقائي الواجب اتخاذها لتأمين مواقعها وموجوداتها والتعاون معها بما يمكنها من أداء عملها وذلك وفقا للضوابط التي يحددها رئيس الهيئة.
مادة 5
يجوز للمواطنين ولغير الجهات المحددة في المادة السابقة الانتفاع بخدمات الحراسة التي تقدمها الهيئة على أن يقدم طلب بذلك إلى الهيئة يبين فيه العدد المطلوب ونوع العمل ومكان وتاريخه.
مادة 6
تتكون القوة العمومية للهيئة من ضباط وضباط صف وأفراد يطلق عليهم جميعا حرس المرافق والمنشآت وتسري في شأنهم أحكام القانون رقم 5 لسنة 2018 م المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م المشار إليه، بشأن الأمن والشرطة المتعلقة بالتعيين وتحديد الرتب والترقية والتقارير السنوية والعلاوات والمرتبات والمزايا المالية والنقل والندب والإعارة والتدريب والإجازات والتأديب والوقف عن العمل والمحاكمة الموجزة وانتهاء الخدمة وغير ذلك مما لم يرد بالنص في هذا القرار.
ويتمتع منتسبو هيئة أمن المرافق والمنشآت بصفة مأموري الضبط القضائي ومساعديهم على النحو المعمول به بالنسبة لرجال الشرطة، وكذلك الحصانة التي تكفل أدائهم لأعمالهم على وجه الأمثل ويكون لرئيس الهيئة صلاحية منح الإذن في التحقيق معهم ولرئيس مجلس الوزراء منح الإذن في التحقيق مع رئيس الهيئة.
مادة 7
تطبق على الحرس القواعد والأحكام والإجراءات السارية على رجال الشرطة بالنسبة للتعويض عن الأضرار التي تصيبهم أثناء تأديتهم لعملهم أو بسببه على أن تتحمل الجهة التي يكلفون من قبل الهيئة بالعمل بها بالتعويضات المستحقة لهم.
مادة 8
يرخص لأعضاء المكلفين بأعمال الحراسة والتأمين بالمصلحة حمل السلاح والأجهزة أثناء قيامهم بواجباتهم وذلك وفقا للقواعد والشروط المعمول بها في هيئة الشرطة.
مادة 9
تتولى هيئة أمن المرافق والمنشآت تدريب المقبولين في الحرس قبل مباشرتهم لأعمالهم وفقا للنظم المعمول بها في هيئة الشرطة على أن يكون ذلك وفقا لمنهج يتلاءم مع طبيعة أعمال الهيئة وكذلك تتولى الهيئة إقامة دورات تدريبية تخصصية بمقابل مادي لمنتسبي الجهات التي من أغراضها القيام بأعمال في مجال أمن المرافق والمنشآت ومنحهم شهادة اجتياز الدورة بنجاح وذلك قبل مباشرتهم لأعمالهم.
مادة 10
تدار الهيئة برئيس يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء، يكون له كافة المزايا المالية الممنوحة لوكلاء الوزارات.
مادة 11
يتولى رئيس الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وله في سبيل ذلك سلطة إصدار القرارات واتخاذ المجر راء الوحدة اللازمة لتحقيق أغراضها طبقا لأحكام هذا القرار، وله على وجه الخصوص ما يلي:
- اتخاذ قرارات مجلس الوزراء متعلقة بالهيئة
- ادارة الهيئة والاشراف على العاملين بها وتطوير نظم العمل بها.
- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للهيئة وعرضها على الجهات المختصة للاعتماد.
- تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
- الإشراف العام على تجهيز الهيئة وتوفير المقررات والأدوات والمعدات اللازمة لعمل الهيئة.
- منح إذن مزاولة أعمال الحراسة للشركات الأمنية الخاصة وسحبه.
- اعتماد النظام الداخلي واللوائح الإدارية والمالية المنظمة لعمل الهيئة والعاملين بها.
- إصدار القرارات المتعلقة بإنشاء الفروع والإدارات والمكاتب والأقسام التي تطلبها طبيعة عمل الهيئة.
- إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للعاملين بالهيئة وفقا للتشريعات النافذة.
- إصدار القرارات المتعلقة بمنح المكافآت والحوافز الاستثنائية والمشتريات والتعاقد وفقا للتشريعات النافذة.
- إعداد اللوائح الداخلية المنظمة لعمل الهيئة وعرضها للاعتماد وفقا للتشريعات النافذة.
- تشكيل لجان الجرد السنوي والمشتريات والعطاءات واللجان الأخرى ذات الصلة بعمل الهيئة واعتماد محاضرها وفقا للتشريعات النافذة.
- إبرام العقود ومحاضر الاتفاق التي تكون الهيئة طرفا فيها وفقا للتشريعات النافذة.
- الاستعانة بالخبراء والمختصين في إنجاز المهام المتعلقة باختصاصات الهيئة.
- المشاركة في المؤتمرات والندوات داخليا وخارجيا ذات الصلة بعمل الهيئة.
- الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح المنظمة لعمل المصلحة.
- أي اختصاصات أو مهام يكلف بها من مجلس الوزراء.
مادة 12
تباشر الهيئة ممارسة الاختصاصات الموكلة إليها بموجب عقود حراسة وبمقابل تحدده الهيئة.
مادة 13
تحال نسبة 50% من قيمة المبالغ المحصلة من المقابل المالي لعقود الحراسة إلى الإيراد العام وتحتفظ الهيئة بقيمة 50% من قيمة المبالغ المحصلة من المقابل المالي لكل عقد حراسة لتتولى الصرف منه على دعم جهود تأمين الحراسة والحماية للمرافق والمنشآت وعلى ما يستجد من مهام أخرى ذات صلة بنشاط و اختصاصات الهيئة.
مادة 14
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد قبل السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، وتبين اللوائح إجراءات إعداد هذه الميزانية وكذلك الشروط والقواعد والأحكام المتعلقة بإعدادها واعتمادها وتنفيذها وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
مادة 15
تتكون موارد الهيئة من:-
- أ- حصيلة نشاطها ومقابل الخدمات والأعمال التي تقدمها للغير.
- ب- العقود التي يؤذن لها بعقدها.
- ج- ما يخصص لها من ميزانية الدولة.
- ح- أية موارد أخرى يرخص لها في الحصول عليها.
مادة 16
يفتح للهيئة حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف التجارية العاملة بدولة ليبيا تحدد من قبل رئيس الهيئة تودع فيه أموالها وإيراداتها.
مادة 17
تخضع الهيئة للفحص و مراجعة حساباتها لديوان المحاسبة وفقا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2013م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته.
مادة 18
يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس الهيئة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
مادة 19
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- مجلس الوزراء