قرار رقم 430 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات وعضوية الآتي ذكرهم:۔
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار، زيارة بلدية ككلة للوقوف على الاختناقات والمشاكل والمعوقات التي تواجه البلدية، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على إيجاد الحلول اللازمة لها وتذليل كافة الصعاب.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
عبد الحميد محمد الدبيبة
رئيس مجلس الوزراء