قرار رقم 428 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء –
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 25,000,000 خمسة وعشرون مليون دينار لصالح ديوان مجلس الوزراء، وذلك لتغطية المصروفات العاجلة الضرورية، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.