Skip to main content

قرار رقم 428 لسنة 1994 م 1423 م بإنشاء جهاز تنمية ودمج منطقة طبرق – مطروح

7 سبتمبر 1994

قرار رقم 428 لسنة 1994 م 1423 م بإنشاء جهاز تنمية ودمج منطقة طبرق – مطروح

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975م بشأن ديوان المحاسبة.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 114 لسنة 1992م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة بكتابه رقم م. 1. 9. 9. 1889 المؤرخ في 4 صفر 1404 و. ر الموافق 7/13/1423 ميلادية،

قررت

مادة 1
ينشأ بموجب هذا القرار جهاز يسمى “جهاز تنمية ودمج منطقة طبرق – مطروح”، يكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع اللجنة الشعبية العامة للوحدة.

مادة 2
يكون المقر الرئيسي للجهاز ومحله القانوني بمدينة “طبرق”.

مادة 3
يختص الجهاز بالتخطيط والإشراف والمتابعة لبرنامج التنمية المشتركة والدمج لمنطقتي طبرق ومطروح باعتبارهما منطقة تواصل وحدوية بين الجماهيرية العظمى وجمهورية مصر العربية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المصرية المسئولة. ويتولى الجهاز على وجه الخصوص:

  1. تنفيذ قرارات ومحاضر اللجنة العليا العربية الليبية المصرية المشتركة المتعلقة بدمج منطقتي طبرق ومرسى مطروح، ووضع برامج ومراحل إنجازها، بالإضافة إلى التقارير والمقترحات اللازمة لذلك.
  2. تجميع البيانات والدراسات والأبحاث السابقة بشأن المشاريع الجارية في مجالات البنية الأساسية في المنطقة ومتابعة استكمال تنفيذها.
  3. المساهمة في إعداد الدراسات والأبحاث الفنية والاقتصادية للمشاريع المحددة بمحاضر اللجنة العليا العربية الليبية المصرية المشتركة، والمتعلقة بربط السكك الحديدية، والشبكة الكهربائية، وأنبوب النفط، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوحيد الهياكل الإدارية والتنفيذية في المنطقة.
  4. اقتراح المشاريع الجديدة وصيغ وآليات التعاون مع الجانب المصري بهدف إنجاز تنمية ودمج المنطقة.

مادة 4
تتولى إدارة الجهاز لجنة إدارة تعمل على غير سبيل التفرغ، وتشكل برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة وعضوية مندوبين عن القطاعات التالية:

  • أ. اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية.
  • ب. اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
  • ج. اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية.
  • د. اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.

ويصدر بتسمية المندوبين قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة بالتنسيق مع القطاعات المعنية.

مادة 5
تختص لجنة إدارة الجهاز بما يلي:

  1. وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أغراض الجهاز.
  2. إقرار مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للجهاز.
  3. وضع اللوائح الداخلية للجهاز في حدود التشريعات النافذة. ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة للوحدة.

مادة 6
يكون للجهاز مدير عام يتولى – تحت إشراف لجنة إدارة الجهاز – الاختصاصات التالية:

  1. تنفيذ قرارات لجنة الإدارة.
  2. تقديم التقارير الدورية لأمين لجنة إدارة الجهاز عن سير العمل بمشروعات الجهاز.
  3. تمثيل الجهاز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.
  4. ممارسة الصلاحيات المقررة لرئيس المصلحة في التشريعات النافذة بالنسبة لشؤون العاملين والشؤون المالية والإدارية.

مادة 7
تكون للجهاز ميزانية خاصة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر. تبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. على أن تبدأ السنة المالية الأولى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

مادة 8
تتكون الموارد المالية للجهاز من:

  1. الاعتمادات التي تخصص له سنويًا من الميزانية العامة للدولة.
  2. حصيلة القروض التي يعقدها.
  3. أي موارد أخرى يحصل عليها بموافقة اللجنة الشعبية العامة للوحدة.

مادة 9
يفتح للجهاز حساب مصرفي في أحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى.

مادة 10
تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الجهاز، وذلك وفقًا للتشريعات النافذة.

مادة 11
يلحق بالجهاز العدد الكافي من العاملين، وتسرى على العاملين بالجهاز أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة 12
يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز قرار من اللجنة الشعبية العامة للوحدة.

مادة 13
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 30 ربيع الأول 1404 و. ر
  • الموافق 7 الفاتح 1423 م