قرار رقم 426 لسنة 2024 م بشأن عطلتي ذكرى المولد النبوي الشريف ويوم الشهيد
رئيس مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تنفيذا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012م. بشأن العطلات الرسمية، تكون العطلة الرسمية لذكرى المولد النبوي الشريف للعام الهجري 1446 يوم الأحد الموافق 2024/09/15م وتكون عطلة يوم الشهيد ذكرى استشهاد عمر المختار يوم الاثنين الموافق 2024/09/16م، على أن يراعى في ذلك المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم وفقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. و على الجهات المختصة تنفيذه.