Skip to main content

قرار رقم 425 لسنة 2022 م باعتماد جداول الإنفاق الحكومي للعام المالي 2022 م وتقرير بعض الأحكام

30 أبريل 2022

قرار رقم 425 لسنة 2022 م باعتماد جداول الإنفاق الحكومي للعام المالي 2022 م وتقرير بعض الأحكام

مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م، بشأن التخطيط.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2018م، بشأن قانون مرتبات العاملين بقطاع التعليم وحقوقهم ومزاياهم.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 126 لسنة 2021م بتعديل حكم في القرار رقم 501 لسنة 2010م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991م بإصدار لائحة التسجيل والإشتراكات والتفتيش، وتعديلاته.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 429 لسنة 2021م باعتماد مقترح الإنفاق الحكومي وتوزيع المخصصات المالية للوحدات الإدارية العامة للعام 2021م.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 663 لسنة 2021م بشأن الإذن بإجراء مناقلة مالية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 669 لسنة 2021م بشأن الإذن بفتح إعتمادات مالية شهرية مؤقتة.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11365 المؤرخ في 2022/04/30م.
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

مادة 1
يؤذن لوزارة المالية بإنفاق مبلغ قدره 86,094,530,000 ستة وثمانون مليارا وأربعة وتسعون مليونا وخمسمائة وثلاثون ألف دينار، طبقا لجداول توزيع مخصصات الإنفاق الحكومي للوحدات الإدارية العامة للعام المالي 2022م المرفقة بهذا القرار، وتغطى النفقات المذكورة من خلال الموارد الحكومية المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.

مادة 2
تتولى وزارتي المالية والتخطيط كل حسب اختصاصها اتخاذ ما يلزم من إجراءات في شأن إصدار التفويضات المالية لاستخدام المبالغ المخصصة للجهات الممولة من الخزانة العامة المحددة بالجداول المرفقة بهذا القرار.

مادة 3
يتولى كل من مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية إجراء التسويات المالية اللازمة للجهات الممولة من الخزانة العامة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 669 لسنة 2021م بشأن الإذن بفتح إعتمادات مالية شهرية مؤقتة.

مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ 29 رمضان 1443 هجري
  • الموافق 30/ 4/ 2022 ميلادي

الجدول رقم 1 المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 425 لسنة 2022 م 

اعتماد مخصصات الإنفاق الحكومي للسنة المالية 2022 م وتوزيع المخصصات المالية للوحدات الإدارية العامة للعام 2022 م

البيانالإنفاق الحكومي للعام 2022م (د.ل)
الباب الأول المرتبات وما في حكمها46,600,000,000
الباب الثاني المصروفات التشغيلية9,808,700,000
الباب الثالث التنمية7,360,830,000
الباب الرابع الدعم22,325,000,000
الباب الخامس الطوارئ0
الإجمالي86,094,530,000