أدوات الوصول
قرار رقم 425 لسنة 1981 م بشأن إنشاء مكاتب للمحاماة العامة
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تنشأ مكاتب المحاماة الشعبية الآتية ويعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو التالي:
مادة 2
تتولى المكاتب المنشأة بموجب المادة السابقة القيام بمهمة المحاماة الشعبية بالمحاكم النائية والواقعة بدائرة اختصاصها.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.