قرار رقم 425 لسنة 1981 م بشأن إنشاء مكاتب للمحاماة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يونيو 1981
- رقم التشريع: 425
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: المحاماة
قرار رقم 425 لسنة 1981 م بشأن إنشاء مكاتب للمحاماة العامة
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 4 لسنة 1981 م في شأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية،
- وعلى تفويض اللجنة الشعبية العامة للعدل بموجب قرارها الصادر في 6 / 5 / 1981 م،
- وبناء على اقتراح رئيس إدارة المحاماة الشعبية،
قرر
مادة 1
تنشأ مكاتب المحاماة الشعبية الآتية ويعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو التالي:
- مكتب المحاماة الشعبية بمحكمة النقاط الخمس الجزئية وتحدد دائرة اختصاصه بدوائر اختصاص محاكم زوارة العجيلات وصبراته والجميل ورقدالين الجزئية.
- مكتب المحاماة الشعبية بمحكمة ترهونة وتحدد دائرة اختصاصه بدوائر اختصاص محاكم ترهونة والداون وسيدي الصيد الجزئية.
- مكتب المحاماة الشعبية بمحكمة سرت الجزئية وتحدد دائرة اختصاصه بدائرة محكمة سرت الجزئية.
- مكتب المحاماة الشعبية بمحكمة زليتن الجزئية، وتحدد دائرة اختصاصه بدوائر اختصاص محاكم زليتن والفواتير والجمعة الجزئية.
- مكتب المحاماة الشعبية بمحكمة بني وليد الجزئية، وتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة بني وليد الجزئية.
- مكتب المحاماة الشعبية بمحكمة اجدابيا الجزئية وتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة اجدابيا الجزئية.
- مكتب المحاماة الشعبية بمحكمة طبرق الجزئية، وتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة طبرق الجزئية.
- مكتب المحاماة الشعبية بمحكمة نالوت الجزئية، وتحدد دائرة اختصاصه بدائرتي اختصاص محكمتي نالوت وغدامس الجزئيتين.
- مكتب المحاماة الشعبية بمحكمة المرج الجزئية، وتحدد دائرة اختصاصه بدوائر اختصاص محاكم المرج و البياضة و جردس والزحف والأخضر الجزئية.
مادة 2
تتولى المكاتب المنشأة بموجب المادة السابقة القيام بمهمة المحاماة الشعبية بالمحاكم النائية والواقعة بدائرة اختصاصها.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد أبو القاسم الزوي
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- صدر في 29 رجب 1390 من وفاة الرسول
- الموافق 1 يونيو 1981 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.