Skip to main content

قرار رقم 423 لسنة 2022 م بشأن حظر التدخين في أماكن العمل

27 يوليو 2022

قرار رقم 423 لسنة 2022 م بشأن حظر التدخين في أماكن العمل

وزير العمل والتأهيل،

بعد الاطلاع على:

قرر 

مادة 1 

يحظر التدخين في أماكن العمل، ويجب على جهة العمل الإعلان عن ذلك في أماكن ظاهرة حماية لسلامة وصحة العاملين والزوار وحفاظا على الممتلكات والبيئة.

مادة 2

يعتمد الدليل الإجرائي لحظر التدخين في أماكن العمل المرفق بهذا القرار، ويتولى مفتشو العمل والسلامة المهنية مهمة مراقبة تنفيذ أحكامه بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.

ماد 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كافة الجهات المختصة تنفيذه.

  • حكومة الوحدة الوطنية – وزارة العمل والتأهيل
  • المهندس / علي العابد الرضا – وزير العمل والتأهيل
  • صدر في: 2022.07.27 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.