Skip to main content

قرار رقم 423 لسنة 2022 م بشأن حظر التدخين في أماكن العمل

27 يوليو 2022

قرار رقم 423 لسنة 2022 م بشأن حظر التدخين في أماكن العمل

وزير العمل والتأهيل،

بعد الاطلاع على:

قرر 

مادة 1 

يحظر التدخين في أماكن العمل، ويجب على جهة العمل الإعلان عن ذلك في أماكن ظاهرة حماية لسلامة وصحة العاملين والزوار وحفاظا على الممتلكات والبيئة.

مادة 2

يعتمد الدليل الإجرائي لحظر التدخين في أماكن العمل المرفق بهذا القرار، ويتولى مفتشو العمل والسلامة المهنية مهمة مراقبة تنفيذ أحكامه بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.

ماد 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كافة الجهات المختصة تنفيذه.

  • حكومة الوحدة الوطنية – وزارة العمل والتأهيل
  • المهندس / علي العابد الرضا – وزير العمل والتأهيل
  • صدر في: 2022.07.27 م