قرار رقم 423 لسنة 2022 م بشأن حظر التدخين في أماكن العمل
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 يوليو 2022
- رقم التشريع: 423
- الجهة المُصدِرة: وزارة العمل والتأهيل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الصحة
- رقم المُعَرِّف: 423-2022-DEC-MLR
قرار رقم 423 لسنة 2022 م بشأن حظر التدخين في أماكن العمل
وزير العمل والتأهيل،
بعد الاطلاع على:
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادية.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر لسنة 2020 ميلادي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 106 م بشأن إصدار القانون الصحي.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2005 م بشأن مكافحة التدخين.
- وعلى القانون رقم 93 لسنة 1976 م بشأن الأمن الصناعي والسلامة العمالية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 ميلادي بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 494 لسنة 1989 م بشأن تغيير بعض الأحكام في مكافحة التدخين.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 206 لسنة 2009 م بشأن مكافحة التدخين والتبغ ومشتقاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 697 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة العمل والتأهيل وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير العمل والتأهيل رقم 116 لسنة 2021 م، بشأن إصدار لائحة السلامة المهنية.
- وعلى قرار وزير العمل والتأهيل رقم 156 لسنة 2021 م، بشأن إرفاق الجداول الخاصة بلائحة السلامة والصحة المهنية الصادرة بالقرار رقم 116 لسنة 2021 م.
- وعلى قرار وزير العمل والتأهيل رقم 244 لسنة 2022 م، بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لوزارة العمل والتأهيل.
- وعلى منشور وزير العمل والتأهيل رقم 3 لسنة 2019 م بشأن حظر التدخين في أماكن العمل.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يحظر التدخين في أماكن العمل، ويجب على جهة العمل الإعلان عن ذلك في أماكن ظاهرة حماية لسلامة وصحة العاملين والزوار وحفاظا على الممتلكات والبيئة.
مادة 2
يعتمد الدليل الإجرائي لحظر التدخين في أماكن العمل المرفق بهذا القرار، ويتولى مفتشو العمل والسلامة المهنية مهمة مراقبة تنفيذ أحكامه بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.
ماد 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كافة الجهات المختصة تنفيذه.
- حكومة الوحدة الوطنية – وزارة العمل والتأهيل
- المهندس / علي العابد الرضا – وزير العمل والتأهيل
- صدر في: 2022.07.27 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.