قرار رقم 423 لسنة 2022 م بشأن حظر التدخين في أماكن العمل
27 يوليو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 يوليو 2022
- رقم التشريع: 423
- جهة الإصدار: وزارة العمل والتأهيل
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الصحة
- رقم المُعَرِّف: 423-2022-DEC-MLR
قرار رقم 423 لسنة 2022 م بشأن حظر التدخين في أماكن العمل
وزير العمل والتأهيل،
بعد الاطلاع على:
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادية.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر لسنة 2020 ميلادي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 106 م بشأن إصدار القانون الصحي.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2005 م بشأن مكافحة التدخين.
- وعلى القانون رقم 93 لسنة 1976 م بشأن الأمن الصناعي والسلامة العمالية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 ميلادي بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 494 لسنة 1989 م بشأن تغيير بعض الأحكام في مكافحة التدخين.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 206 لسنة 2009 م بشأن مكافحة التدخين والتبغ ومشتقاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 697 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة العمل والتأهيل وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير العمل والتأهيل رقم 116 لسنة 2021 م، بشأن إصدار لائحة السلامة المهنية.
- وعلى قرار وزير العمل والتأهيل رقم 156 لسنة 2021 م، بشأن إرفاق الجداول الخاصة بلائحة السلامة والصحة المهنية الصادرة بالقرار رقم 116 لسنة 2021 م.
- وعلى قرار وزير العمل والتأهيل رقم 244 لسنة 2022 م، بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لوزارة العمل والتأهيل.
- وعلى منشور وزير العمل والتأهيل رقم 3 لسنة 2019 م بشأن حظر التدخين في أماكن العمل.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يحظر التدخين في أماكن العمل، ويجب على جهة العمل الإعلان عن ذلك في أماكن ظاهرة حماية لسلامة وصحة العاملين والزوار وحفاظا على الممتلكات والبيئة.
مادة 2
يعتمد الدليل الإجرائي لحظر التدخين في أماكن العمل المرفق بهذا القرار، ويتولى مفتشو العمل والسلامة المهنية مهمة مراقبة تنفيذ أحكامه بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.
ماد 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كافة الجهات المختصة تنفيذه.
- حكومة الوحدة الوطنية – وزارة العمل والتأهيل
- المهندس / علي العابد الرضا – وزير العمل والتأهيل
- صدر في: 2022.07.27 م