أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 423 لسنة 2002 م بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 423 لسنة 2002 م بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة

أمين اللجنة الشعبية الشعبية سبها،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية، واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 1 لسنة 1369 و.ر.، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1369/1 و.ر.
  • على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1370/6 و.ر. بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجان الشعبية للشعبيات. 
  • وعلى القانون رقم 1972/116 ف بشأن التطوير العمراني وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 1984/21 ف بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة. 
  • وعلى القانون رقم 3 بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.

قرر 

مادة 1 

تنزع ملكية العقار المملوك للأخ/ أحمد سالم محمد بمنطقة سبها اقعيد للمنفعة العامة وفقاً للبيان التالي: 

المساحة 332م2، الحدود: 

  • شمالاً: محمد أبوبكر.
  • جنوباً: شارع جمال عبدالناصر.
  • غرباً: شارع.
  • شرقاً: شارع.

مادة 2 

يتم تعويض المعني عن العقار وفقاً للأسس المحددة بالتشريعات النافذة بالخصوص وبعد تسجيل العقار باسم الدولة الليبية.

مادة 3 

تضع لجنة التعويضات بالشعبية قيمة التعويض المقرر للعقار والذي لا يعتبر نهائياً إلا بعد اعتماده من أمين اللجنة الشعبية للشعبية.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمين اللجنة الشعبية لشعبية سبها
  • صدر في سبها 14 جمادى الأولى 
  • الموافق 24/ 7/ 1370 و.ر