أدوات الوصول
قرار رقم 423 لسنة 2002 م بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة
أمين اللجنة الشعبية الشعبية سبها،
قرر
مادة 1
تنزع ملكية العقار المملوك للأخ/ أحمد سالم محمد بمنطقة سبها اقعيد للمنفعة العامة وفقاً للبيان التالي:
المساحة 332م2، الحدود:
مادة 2
يتم تعويض المعني عن العقار وفقاً للأسس المحددة بالتشريعات النافذة بالخصوص وبعد تسجيل العقار باسم الدولة الليبية.
مادة 3
تضع لجنة التعويضات بالشعبية قيمة التعويض المقرر للعقار والذي لا يعتبر نهائياً إلا بعد اعتماده من أمين اللجنة الشعبية للشعبية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.